(٢) انظر: شرح مسلم الثبوت، ٢/٢١١. (٣) هذا تعريف ابن السبكي في كتابه: (جمع الجوامع، ١/١٧٦ مطبوع مع حاشية البناني) وقد اختاره كثيرون. (٤) انظر: التمهيد لأبي الخطاب، ٣/٢٥٠، والإحكام للآمدي، ١/١٩٥، ١٩٦. (٥) الإحكام للآمدي، ١/١٠٩. (٦) انظر: الإحكام للآمدي، ١/١٩٦. (٧) انظر: الإحكام للآمدي، ١/١٩٦، وحاشية البناني على المحلي، ١/ ١٧٦. (٨) انظر: حاشية البناني على المحلي، ١/١٧٦، وإرشاد الفحول، ص ٧١. (٩) كما فعل الغزالي حيث قال: (على أمر من الأمور الدينية) ، المستصفى، ١/١٧٣. (١٠) العُدة، ٤/١٠٥٨. (١١) مراتب الإجماع لابن حزم، ص ٧. (١٢) النبذ في أصول الفقه لابن حزم، ص ٣٨. (١٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، ٧/٢٤٠، والبيهقي، ١٠/١١٥، والنسائي، ٨/٢٣١. (١٤) أخرجه بنحوه عبد الرزاق في مصنفه، ٨/٣٠١، والنسائي، ٨/ ٢٣٠، والبيهقي، ١٠/١١٥، وابن أبي شيبة، ٧/٢٤١، ٢٤٢. (١٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، ٧/٢٤٢، والبيهقي، ١٠/١١٥. (١٦) أخرجه أحمد، ٥/٣٨٢، والترمذي، ٥/٦١٠، وابن ماجة ١/٣٧. (١٧) مجموع الفتاوى، ١٩/٢٠١. (١٨) انظر: الفتاوى، ٩/٢٠٠، ٢٠١. (١٩) لفظه: (لما بعث رسول الله معاذاً إلى اليمن قال له: بِمَ تقضي؟ قال: أقضي بكتاب الله، قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله قال: فإن لم تجد) الحديث، رواه أحمد٥/٢٣٠، ٢٤٢، وأبو داود الطيالسي في مسنده (منحة المعبود ١/٢٨٦) . (٢٠) نقله عنه ابن القيم في إعلام الموقعين، ٢/٢٣٧. (٢١) نقله عنه ابن القيم في إعلام الموقعين، ٢/٢٣٧. (٢٢) نقله عنه ابن القيم في إعلام الموقعين، ٢/٢٣٨. (٢٣) انظر: نظرة في الإجماع الأصولي، ص ٧٧. (٢٤) مجموع الفتاوى، ١٩/٢٦٨. (٢٥) انظر في هذه الفوائد: الفتاوى، ١٩/١٩٥، وكتاب نظرة في الإجماع الأصولي، ص ٧٣، وما بعدها، وغالب هذه الفوائد مستفاد منه، وكتاب علم أصول الفقه لأحمد إبراهيم، ص ٨٥. (٢٦) الإحكام، ١/٥٠٦. (٢٧) انظر: الفتاوى، ١٩/١٩٥. (٢٨) انظر: حجية الإجماع، ص ٤٥، وفي المسألة خلاف، قال الزركشي في البحر المحيط، ٤/٤٤٩: (والسرّ في اختصاص هذه الأمة في الصواب في الإجماع: أنهم الجماعة بالحقيقة؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- بعث إلى الكافة، والأنبياء قبله إنما بُعث النبي لقومه، وهم بعض من كل، فيصدق على كل أمة أن المؤمنين غير منحصرين فيهم في عصر واحد، وأما هذه الأمة فالمؤمنون منحصرون فيهم، ويد الله مع الجماعة، فلهذا والله أعلم خَصّها بالصواب) . (٢٩) انظر: جماع العلم، ص ٥١، ومجموع الفتاوى، ١١/٣٤١، هذا، وقد خالف في حجية الإجماع من لا يُعتدُ بخلافه كبعض الخوارج وبعض الرافضة وبعض النظامية، وهم أتباع النظام المعتزلي، وقد نسب هذا القول إليه أيضاً، قال في مسلم الثبوت، ٢/٢١٣: (الإجماع حجة قطعاً عند الجميع، ولا يعتدّ بشرذمةٍ من الخوارج والشيعةِ؛ لأنهم حادثون بعد الاتفاق) . (٣٠) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم، ٤/١٢٨. (٣١) الفتاوى، ١٩/١٧٦. (٣٢) شرح الكوكب المنير، ٢/٢١٤. (٣٣) أول من استدل بهذه الآية: الشافعي، ثم تبعه الناس على الاستدلال بها. (٣٤) انظر في هذا الدليل: أحكام القرآن للشافعي، ٣٩، والعدة لأبي يعلى، ٤/١٠٦٤. (٣٥) انظر: العدة لأبي يعلى، ٤/١٠٧٠، والفقيه والمتفقه، ١/١٦٠. (٣٦) انظر: الإحكام للآمدي، ١/٢١٤، والفتاوى، ١٩/١٧٦. (٣٧) لأن أصلها: (أخير) وحذفت الهمزة لكثرة الاستعمال. (٣٨) انظر: الإحكام للآمدي، ١/٢١٨، والفتاوى، ١٩/٩١. (٣٩) رواه البخاري، ١٣/٢٩٣. (٤٠) أخرجه أحمد عن أبي ذر - رضي الله عنه -، ٥/١٨٠، وأبو داود، ٢/٥٤٢، باب قتل الخوارج. (٤١) رواه البخاري، ٩/٧٨، ومسلم، ٣/١٤٧٥. (٤٢) انظر: العدة لأبي يعلى، ٤/١٠٨١، والمستصفى، ١/١٧٦. (٤٣) ثمة أدلة عقلية استدل بها على حجية الإجماع، لم أشأ أن أطيل بذكرها، اكتفاء بأدلة الكتاب والسنة لظهورها، وقوة دلالتها على المقصود، هذا فضلاً عن كون الإجماع ثبت بدليل الشرع لا العقل. (٤٤) نقل عن الإمام أحمد مقولته المشهورة: (من ادعى الإجماع فهو كاذب) وليس مراده بها نفي وقوع الإجماع أو حجيته قطعاً؛ لكون الإمام يحتج به، ويستدل به في كثير من الأحيان، وقد حملها العلماء على عدة أوجه، ومن أحسنها: أنه قال ذلك على سبيل الورع، لجواز أن يكون هناك خلاف لم يبلغه، أو أنه قال ذلك في حق ليس له من معرفة بخلاف السلف، ويدل لذلك تتمة كلامه السابق حيث يقول: (من ادعى الإجماع فهو كاذب، لعل الناس اختلفوا، هذه دعوى بشر المريسي والأصم، ولكن يقول: لا نعلم الناس اختلفوا، إذا هو لم يبلغه) أي إذا لم يبلغه في المسألة خلاف، وقال أيضاً: (كيف يجوز للرجل أن يقول: أجمعوا؟ إذا سمعتهم يقولون أجمعوا فاتهمهم لو قال: إني لا أعلم مخالفاً جاز) وقال مرة: (هذا كذب؛ ما أعلمه أن الناس مجمعون؟ ولكن يقول: لا أعلم فيه اختلافاً فهو أحسن من قوله: إجماع الناس) وهذه الروايات توضح بجلاء مراد الإمام أحمد من مقالته تلك قال ابن القيم: (وليس مراده - أي الإمام أحمد - استبعاد وجود الإجماع، ولكن أحمد وأئمة الحديث بُلوا بمن كان يرد عليهم السنة الصحيحة بإجماع الناس على خلافها) انظر: المسودة، ص ٣١٦، ومجموع الفتاوى، ١٩/٢٧١، ٢٠/ ٢٤٧، ومختصر الصواعق، ص ٥٠٦.