(٢) د عبد المنعم فرج الصدة، أصول القانون، دار النهضة العربية، مصر، طبعة ١٩٧٨م، ص ٥٧. (٣) انظر د عمر الأشقر، المرجع السابق، ص ٧٨، ٧٩. (٤) انظر د فاروق عبد البر، دور مجلس الدولة المصري في حماية الحقوق والحريات العامة، ط ١٩٨٨، ص ٢٦١. (٥) المرجع السابق، ص ٢٦١. (٦) د فاروق عبد البر، المرجع السابق، ص ٢٦٢. (٧) انظر على سبيل المثال: الدستور المصري المادة [٦٦] ، ودستور دولة الإمارات العربية المتحدة لعام ١٩٧١م المادة (٢٧) ، ودستور الكويت المادة [٢٣] ، الدستور السوري المادة [١٠] ، الدستور اللبناني المادة [٨] ، الدستور العراقي المادة [٢٠] . (٨) نص على هذا المبدأ في المادة [٦] من الدستور المصري لعام ١٩٢٣، والمادة [٢٣] من دستور سنة ١٩٥٦م، والمادة الثامنة من دستور ١٩٥٨م، والمادة [٢٥] من دستور ١٩٦٤م. (٩) د أحمد شوقي أبو خطوة، المساواة في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، الناشر، دار النهضة العربية، ١٩٩١م، ص ٥٤، وما بعدها. (١٠) هذه القاعدة ترجمة للتعبير اللاتيني: (Nullum Crimea, nulla Poena Sinelege) (١١) انظر: د مأمون سلامة، قانون العقوبات، القسم العام، دار الفكر العربي، ١٩٩٠م، ص ٢٤. (١٢) د أحمد شوقي أبو خطوة، المرجع السابق، ص ٥٧، ٥٨. (١٣) صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر، ١٩٤٨م (انظر: حقوق الإنسان، مج١، الوثائق العالمية والإقليمية، إعداد: د محمود شريف بسيوني، د محمد السعيد الدقاق، د عبد العظيم وزير، دار العلم للملايين، ط١، ص ١٧) ، وراجع: د/ علي صادق أبو هيف، القانون الدولي العام، منشأة المعارف، الإسكندرية، ط١١، ص ٩٩٥، وراجع: المادة [٢] من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. (١٤) راجع: حقوق الإنسان، مج١، الوثائق العالمية والإقليمية، المراجع السابقة، ص ٣٢٧. (١٥) راجع: د عبد العزيز محمد سرحان، الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، دار النهضة العربية، ١٩٦٦م، ص ٢٧. (١٦) من أهل هذا الرأي في النظام المصري: د مصطفى أبو زيد، الدستور المصري ورقابة دستورية القوانين، منشأة المعارف، الإسكندرية، ١٩٨٥، ص ١٩٨، وغيره كثير. (١٧) عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، مقارناً بالقانون الوضعي، مؤسسة الرسالة، ط١٠، ١٤٠٩ هـ ١٩٨٩م، ج١/٥٣٦ فقرة (٣٧٧) . (١٨) انظر: د محمد الفاضل، الجرائم الواقعة على أمن الدولة، ج١، الطبعة والناشر بدون، ج١/١٤٧. (١٩) انظر على سبيل المثال: المادة [٥] من قانون محاكمة الوزراء السوري الصادر في ٢٢/٦/١٩٥٨م، والمواد (٧٧، ٨٥) من قانون العقوبات المصري المتعلق بالخيانة العظمى. (٢٠) د محمد الفاضل، المرجع السابق، ج١/١٤٨. (٢١) راجع قانون العقوبات المصري حيث وردت نصوص بشأن الخيانة العظمى، وهي من المواد (٧٧، ٨٥) وراجع: جرائم أمن الدولة وعقوبتها في الفقه الإسلامي، د يوسف عبد الهادي الشال، المختار الإسلامي، ط١، ١٣٩٦ هـ ١٩٧٦م. (٢٢) ١ / د محمد الفاضل، المراجع السابقة، ج١/١٥٠. (٢٣) د عبد الكريم زيدان، مجموعة بحوث فقهية، مؤسسة الرسالة، طبعة، ١٤٠٧هـ ١٩٨٦م، ص ٤١٥ ٤١٦. (٢٤) انظر على سبيل المثال: المادة [١٢] من النظام الدستوري المصري. (٢٥) انظر على سبيل المثال: المادة [٢] من دستور جمهورية مصر العربية الصادر سنة ١٩٧١م. (*) هكذا يقولون لكي لا يلتزمون بذلك، إضافة أن هذه العبارة (الشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع) مردودة شرعاً، فإن المتعين أن تكون الشريعة المصدر الوحيد للتشريع فلا يجوز اتخاذ شركاء مع الله تعالى في تشريعه وحكمه (٢٦) راجع: قانون العقوبات المصري. (٢٧) النظرية السياسية الإسلامية في حقوق الإنسان الشرعية دراسة مقارنة للدكتور محمد مفتي، ود سامي صالح الوكيل، إصدار مجموعة الأمة، طبعة بدون.