(٢) انظر (تفسير البغوي) : ٦/٢٧١، (المحرر الوجيز) لابن عطية: ١٢/ ٢٥٩. (٣) وغني عن البيان أن نؤكد هنا: أن الثبات لايعني الجمود الذي قال به شراح القانون الدستوري مثلاً بالنسبة للقواعد الدستورية، لأن لفظ الجمود يلقي ظلالاً كريهة على الأحكام الشرعية، وهي بريئة منها انظر: (المشروعية الإسلامية العليا) د علي جريشة، ص ١٩٠ ١٩١، وراجع (نظام الحكم الإسلامي) ، د/محمود حلمي، ص ١١٩ ١٢٣. (٤) انظر بالتفصيل: (المشروعية الإسلامية) ، د مصطفى كمال وصفي، ص ٢٨ ٣١، (التشريع الجنائي الإسلامي) ، عبد القادر عودة: ١/٧٢ ٧٣، (خصائص التصور الإسلامي) ، سيد قطب، ص ٨٥ وما بعدها. (٥) (خصائص التصور الإسلامي) ، ص ٨٥ ٣) (المشروعية الإسلامية العليا) ، د علي جريشة. (٦) المشروعية الإسلامية العليا، د علي جريشة. (٧) أخرجه البخاري في الجهاد، (باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا) : ٦/٢٧ ٢٨، ومسلم في الإمارة، باب من قاتل ح/٢٨١٠: ٣/١٥١٢ ١٥١٣. (٨) سورة النساء، الآيات (١٠٥ ١١٣) انظر القصة في (سنن الترمذي) : ١٨/٣٩٥ ٣٩٩ مع (تحفة الأحوذي) للمباركفوري، (تفسير الطبري) ٩/١٨٣، وانظر: ما كتبه الأستاذ سيد قطب في (الظلال) ٢/٧٥١ ٧٥٣. (٩) انظر: (الخراج) لأبي يوسف، ص ١٤٩ ١٥٠ (*) نعيد للأذهان بأن هذه الدراسة لمحات ووقفات من دراسة علمية شاملة عن الموضوع للكاتب لم تر النور بعد، شاكرين لفضيلة الكاتب إيثاره لنشرها على صفحاتها، وجزاه الله خير الجزاء.