(١) أن يشتري السلعة بدين إلى أجل ثم يبيعها لمن اشتراها منه بأقل من الثمن الذي اشترى به. (٢) حسن، كما جاء في فيض القدير، ١/٣٩٧، رواه أحمد، والطبراني في الكبير، والبيهقي في شعب الإيمان. (٣) الكامل، لابن الأثير، ٣/ ٣٠٨ - ٣٠٩. (٤) اللأْمة: الدرع. (٥) البيان المغرب، ٢/ ٧٢. (٦) المهلكات. (٧) متفق عليه، مسلم رقم ٨٩. (٨) أحمد والنسائي. (٩) أخرجه ابن حبان في صحيحه. (١٠) فَرِقَ بكسر الفاء يعني خاف وثبت. (١١) مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق، ومثير الغرام إلى دار السلام، للنحاس، ١/ ٥٦٦. (١٢) رواه أبو داود، ٢ / ٤٣ في الجهاد. (١٣) مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق، ١/ ٥٦٩. (١٤) عبد الله بن عمر بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، أزهد أهل زمانه، مات ١٨٤هـ. (١٥) قال الألباني في ضعيف الجامع الصغير، رقم ٦٣٩٤، ضعيف جداً، وقال المعلق: قد صح منه جله فانظره في الصحيح، ٧٧٢٧، ضعيف الجامع الصحيح، ٣/ ٩٨. (١٦) الجامع لأحكام القرآن، ٤/ ٣٧٢.