(٢) تفسير ابن كثير (١/٨٨٩- ٨٩٠) . (٣) لم يأت إطلاق لفظ المحاربة في الشريعة - حسب علمي - إلا على ثلاث من الكبائر: أ- أكل الربا وفيه قول الله - تعالى -: [فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ] (البقرة: ٢٧٩) ب- قطع الطريق وفيه قوله - تعالى-: [إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُوا] (المائدة: ٣٣) ج- معاداة أولياء الله - تعالى - وفيه الحديث القدسي: (من عادى لي وليًا فقد آذنته بالحرب) أخرجه البخاري (٦٥٠٢) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، وجمع الذنوب والمعاصي فيها نوع محاربة لله ورسوله، لكن نص الشارع على هذه الثلاث من الكبائر لعظيم جرم مرتكبها، فهو مستحق لسخط الله ومقته. (٤) انظر: هذا الآثار في جامع البيان، للطبري ٣/ ١٠٨. (٥) أنظر: هذه الآثار في جامع البيان، للطبري ٣/ ١٠٨. (٦) أنظر: هذه الآثار في جامع البيان، للطبري ٣/ ١٠٨. (٧) انظر: محاسن التأويل، للقاسمي، ١/ ٦٣١. (٨) تفسير ابن كثير، ١ / ٤٩٣. (٩) محاسن التأويل، ١/ ٦٣١. (١٠) أخرجه مسلم في المساقاة، باب لعن أكل الربا وموكله (١٥٩٨) . (١١) كما في حديث عبيد بن عمير الليثي عن أبيه أخرجه أبو داود في الوصايا (٢٨٧٥) وفيه:. (هن تسع) وذكر زيادة على السبع المذكورة في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عند الشيخين: (وعقوق الوالدين المسلمين، واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياءً وأمواتنا) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٨٩٨) والحاكم وصححه ووفقه الذهبي ١/ ٩٥. (١٢) أخرجه الشيخان البخاري في الوصايا (٢٧٦٦) ، ومسلم في الإيمان (٨٩) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. (١٣) أخرجه أحمد، ١/ ٤٠٢، وأبو يعلى كما في المقصد العلي (١٨٥٩) من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - وجود إسناده الهيثمي في الزوائد ٤/١١٨، والمنذري في الترغيب ٣/ ١٩٤، وأخرجه الحاكم من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعًا، وصححه ووافقه الذهبي، ٢/ ٣٧. (١٤) أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي ٢/ ٣٧، وأخرجه ابن ماجه في التجارات باب التغليظ في الربا مختصرًا بلفظ: الربا ثلاثة وسبعون باباً (٢٢٧٥) وصححه البوصيري في الزوائد ٢/ ١٩٨، وأخرجه البزار في البحر الزخار (١٩٣٥) وقال الهيثمي في الزوائد: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح ٤/ ١١٦- ١١٧، وصححه الألباني في صحيح الترغيب (١٨٥١) ، وله شاهد عند البيهقي في الشعب (٢٧٦١) من حديث أبو هريرة - رضي الله عنه - وفي سنده عبد الله بن زياد، قال البخاري: منكر الحديث كما ي ميزان الاعتدال ٢/٤٢٤، وله شاهد آخر من حديث عبد الله بن سلام - رضي الله عنه - عزاه الألباني للطبراني وصححه في صحيح الجامع (١٥٣١) . (١٥) أخرجه أحمد ٥/ ٢٢٥، والطبراني في الأوسط (٢٦٨٢) ، والدراقطني (٩٢٨١٩) ، قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح ٤/١١٧، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (١٠٣٣) . (١٦) نيل الأوطار، ٦ / ٢٧٨. (١٧) هذا إذا لم ينتشر الزنا في المجتمع، والغالب أنه لا يخلو مجتمع كبير من حالات زنا، وقد وقع ذلك في الزمن الأول من الإسلام وهو أفضل العصور، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزًا والغامدية - رضي الله عنهم، ولاعن هلال بن أمية زوجته - رضي الله عنهما - ولعل السبب في ذلك أن الزنا تدفع إليه غزيرة قد يضعف العبد حيالها في وقت من الأوقات، وتحجب عقله فيقع المحظور خلاف الربا فإنه متعلق بغريزة حب المال وهي أقل تمكنًا من غريزة الشهوة الفطرية ولذلك لم تقع حالات ربا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم - فيما أعلم - بعد ورود النهي عنه رغم أنه كان من معاملاتهم المشهورة في الجاهلية. (١٨) وجاء نحوه عن قتادة والربيع والضحاك والسدي وابن زيد، وروى عن ابن عباس - رضي الله عنهما - مثله، وهو قول جمهور المفسرين، وانظر آثارهم في جامع البيان، ٣/١٠٣، وتفسير ابن كثير ١/ ٤٨٧، ٤٨٨. (١٩) التفسير الكبير للرازي، ٧/ ٧٩. (٢٠) أخرجه ابن ماجه (٢٢٧٣) ، والبيهقي مطولا وابن أبي حاتم وأحمد كما في تفسير ابن كثير، ١/ ٤٨٨، وفي سنده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. (٢١) رواه البخاري، ح / ٧٠٤٧. (٢٢) فتح الباري، لابن حجر ١٢/ ٣٦٥، وفي: " والله من ورائه محقه " ولعله خطأ مطبعي. (٢٣) أخرجه مسلم (١٥٩٨) . (٢٤) شرح النووي على صحيح مسلم، ١١/ ٣٧. (٢٥) سبل السلام، ٥ / ١٠٩. (٢٦) أخرجه أبو داود (٣٣٣١) ، والنسائي ٧/ ٢٤٣، وابن ماجه (٢٢٧٨) ، والحاكم ٢/١١ كلهم من رواية الحسن عن أبي هريرة وسماع الحسن - رحمه الله - من أبو هريرة - رضي الله عنه - مختلف فيه؛ ولذا قال الحاكم بعد روايته: " قد اختلف أئمتنا في سماع الحسن عن أبي هريرة، فإن صح سماعه منه فهذا الحديث الصحيح " اهـ، والذهبي يرى سماع الحسن لهذا الحديث من أبر هريرة، حيث قال: " سماع الحسن من أبي هريرة بهذا صحيح " انظر التخليص (٢١٦٢) وتبع الذهبي في تصحيح الحديث السيوطي في الجامع الصغير فرمز له بالصحة ٢/ ٤٤٤ والظاهر أن الألباني - رحمه الله - لا يرى سماع الحسن هذا الحديث من أبي هريرة ولذا ضعفه في ضعيف الجامع. (٤٨٧٤) وبكل حال فإن وقوع ذلك في هذا الزمن مما يشهد للحديث ويقويه وهو من أعلام نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. (٢٧) التفسير الكبير، ٧/ ٨٣، وانظر محاسن التأويل للقاسمي، ١/ ٦٣٠. (٢٨) أخرجه أحمد ١/ ٣٩٥، والحاكم، وصححه ووافقه الذهبي، ٢/ ٣٧، وصححه السيوطي في الجامع الصغير، ٢/ ٢٢، وأحمد شاكر في شرحه على المسند (٣٧٥٤) ، والألباني في صحيح الجامع (٣٥٤٢) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. (٢٩) فيض القدير ٤/ ٥٠. (٣٠) مجلة الاقتصاد الإسلامي، عدد (٩١) ، جمادى الآخرة، ١٤٠٩هـ، ص ٧. (٣١) ذكر ذلك في دراسة له عنوانها: كارثة الفائدة، ترجمها الدكتور أحمد النجار، ونشرت في مجلة الاقتصاد الإسلامي، عدد (١٩٤) ، ص ٥٤. (٣٢) مجلة الاقتصاد الإسلامي، عدد (١٨٤) ، ص ٦٨.