للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

دراسات في الشريعة والعقيدة

أعياد الكفار وموقف المسلم منها

إبراهيم بن محمد الحقيل

في الحلقة الأولى: تحدث الكاتب عن معرفة المسلم لأعياد الكفار، ثم عرض

لبعض هذه الأعياد عند: الفراعنة، واليونان، والرومان، واليهود، والنصارى.

وفي هذه الحلقة يستكمل بقية الموضوع من خلال عناصره.

- البيان-

تشبه المسلمين بالكفار في أعيادهم:

تعريف التشبه:

الشبه في اللغة المثل، وشابهه وأشبهه: ماثله وتشبه فلان بكذا وتشبه بغيره:

ماثله وجاراه في العمل. والتشبيه: التمثيل. وفي اللغة ألفاظ مقاربة للفظ التشبه،

منها: المماثلة، والمحاكاة والمشاكلة، والاتباع، والموافقة، والتأسي، والتقليد [١] ، ولكل منها معنى يخصه، ولها اشتراك مع لفظ التشبه.

وأما في الاصطلاح فعرّف الغزي الشافعي التشبه بأنه: عبارة عن محاولة

الإنسان أن يكون شبه المتشبه به، وعلى هيئته وحليته ونعته وصفته وهو عبارة

عن تكلّف ذلك وتقصده وتعمله [٢] .

حكم التشبه بالكفار:

إن من الأصول العظيمة التي هي من أصول ديننا الولاء للإسلام وأهله،

والبراءة من الكفر وأهله، ومن مُحتِّمات تلك البراءة من الكفر وأهله تميز المسلم

عن أهل الكفر، واعتزازه بدينه وفخره بإسلامه مهما كانت أحوال الكفار قوة وتقدماً

وحضارة، ومهما كانت أحوال المسلمين ضعفاً وتخلفاً وتفرقاً، ولا يجوز بحال من

الأحوال أن تتخذ قوة الكفار وضعف المسلمين ذريعة لتقليدهم ومسوغاً للتشبه بهم

كما يدعو إلى ذلك المنافقون والمنهزمون؛ ذلك أن النصوص التي حرمت التشبه

بالكفار ونهت عن تقليدهم لم تفرق بين حال الضعف والقوة؛ لأن المسلم باستطاعته

التميز بدينه والفخر بإسلامه حتى في حال ضعفه وتأخره.

والاعتزاز بالإسلام والفخر به دعا إليه ربنا - تبارك وتعالى - واعتبره من

أحسن القول وأحسن الفخر؛ حيث قال: [ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله

وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين] [فصلت: ٣٣] .

ولأهمية تميز المسلم عن الكافر أُمر المسلم أن يدعو الله - تعالى - في كل

يوم على الأقل سبع عشرة مرة أن يجنبه طريق الكافرين ويهديه الصراط المستقيم:

[اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا

الضالين] [الفاتحة: ٦ - ٧] ، وجاءت النصوص الكثيرة جداً من الكتاب والسنة

تنهى عن التشبه بهم، وتبين أنهم في ضلال؛ فمن قلدهم فقد قلدهم في ضلالهم.

قال الله - تعالى -: [ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء

الذين لا يعلمون] [الجاثية: ١٨] ، وقال تعالى: [ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما

جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق] [الرعد: ٣٧] وقال تعالى: ... [ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات] [آل عمران: ١٠٥]

ويدعو الله - تعالى - المؤمنين إلى الخشوع عند ذكره - سبحانه - وتلاوة آياته،

ثم يقول: [ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم

وكثير منهم فاسقون] [الحديد: ١٦] .

وما من شك أن مشابهتهم من أعظم الدلائل على مودتهم ومحبتهم، وهذا

يناقض البراءة من الكفر وأهله، والله - تعالى - نهى المؤمنين عن مودتهم

وموالاتهم، وجعل موالاتهم سبباً لأن يكون المرء - والعياذ بالله - منهم؛ يقول ... الله - تعالى -: [يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم] [المائدة: ٥١] ، وقال - تعالى -: [لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم] [المجادلة: ٢٢] ، يقول شيخ الإسلام ابن ... تيمية - رحمه الله تعالى -: (المشابهة تورث المودة والمحبة والموالاة في الباطن كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر) [٣] ، وقال - أيضاً - تعليقاً على آية المجادلة: فأخبر - سبحانه - أنه لا يوجد مؤمن يواد كافراً؛ فمن واد الكفار فليس بمؤمن؛ والمشابهة الظاهرة مظنة المودة فتكون محرمة [٤] ، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من تشبه بقوم فهو منهم) [٥] .

قال شيخ الإسلام: (وهذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم

وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم كما في قوله تعالى: [ومن يتولهم منكم

فإنه منهم] ) [المائدة: ٥١] [٦] .

وقال الصنعاني: (فإذا تشبه بالكافر في زيٍّ واعتقد أن يكون بذلك مثله كَفَر،

فإن لم يعتقد ففيه خلاف بين الفقهاء: منهم من قال يكفر، وهو ظاهر الحديث،

ومنهم من قال: لا يكفر؛ ولكن يؤدب) [٧] .

ويذكر شيخ الإسلام: (أن من أصل دروس دين الله وشرائعه وظهور الكفر

والمعاصي التشبه بالكافرين، كما أن أصل كل خير المحافظة على سنن الأنبياء

وشرائعهم) [٨] .

والحديث عن التشبه بالكفار يطول؛ ولعل فيما سبق إيراده من نصوص

ونُقُول يفي بالغرض المقصود.

صور التشبه بالكفار في أعيادهم:

للكفار على اختلاف مللهم ونحلهم أعياد متنوعة: منها ما هو ديني - من

أساس دينهم أو مما أحدثوه فيه - وكثير من أعيادهم ما هو إلا من قبيل العادات

والمناسبات التي أحدثوا الأعياد من أجلها، كالأعياد القومية ونحوها، ويمكن حصر

أنواع أعيادهم فيما يلي:

أولاً: الأعياد الدينية التي يتقربون بها إلى الله - تعالى - كعيد الغطاس

والفصح والفطير، وعيد ميلاد المسيح - عليه السلام - ونحوها، ومشابهة المسلم

لهم فيها تكون من وجهين:

١ - مشاركتهم في تلك الأعياد، كما لو احتفلت بعض الطوائف والأقليات

غير المسلمة في بلاد المسلمين بعيدها فشاركهم فيها بعض المسلمين، كما حدث في

وقت شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ الذهبي، وهو ما يحدث الآن في كثير من بلاد

المسلمين، وأقبح منه ما يفعله بعض المسلمين من السفر إلى بلاد الكفار بقصد

حضور تلك الأعياد والمشاركة في احتفالاتها، سواء أكانت دوافع هذا الحضور

شهوانية أم كانت من قبيل إجابة دعوة بعض الكفار كما يفعله بعض المسلمين

الحالِّين في بلاد الكفار من إجابة تلك الدعوات الاحتفالية بأعيادهم، وكما يفعله

بعض أصحاب رؤوس الأموال ومُلاك بعض الشركات الكبرى من إجابة تلك

الدعوات مجاملة لأصحاب الدعوة أو لمصلحة دنيوية؛ كعقد صفقات تجارية، ونحو

ذلك؛ فهذا كله محرم ويخشى أن يؤدي إلى الكفر لحديث (من تشبه بقوم فهو منهم)

وفاعل ذلك قصد المشاركة فيما هو من شعائر دينهم.

٢ - نقل احتفالاتهم إلى بلاد المسلمين؛ فمن حضر أعياد الكفار في بلادهم

وأعجبته احتفالاتهم مع جهله وضعف إيمانه وقلة علمه، فقد يجعله ذلك ينقل شيئاً

من تلك الأعياد والشعائر إلى بلاد المسلمين كما يحصل الآن في أكثر بلاد المسلمين

من الاحتفال برأس السنة الميلادية، وهذا الصنف أقبح من الصنف السابق من وجه

وهو نقل هذه الأعياد إلى بلاد المسلمين؛ حيث لم يكتف أصحابه بمشاركة الكفار

في شعائرهم؛ بل يريدون نقلها إلى بلاد المسلمين.

ثانياً: الأعياد التي كان أصلها من شعائر الكفار، ثم تحولت إلى عادات

واحتفالات عالمية وذلك مثل الأعياد الأولمبية عند اليونان (الأولمبياد) حيث تظهر

في هذا العصر على أنها مجرد تظاهرات رياضية عالمية، والمشاركة فيها تكون

على وجهين أيضاً:

١ - حضور تنظيماتها ومراسمها وشعائرها في بلاد الكفار كما تفعله كثير من

الدول الإسلامية من إيفاد وفود رياضية للمشاركة في ألعابها المختلفة.

٢ - نقل هذه الأعياد إلى بلاد المسلمين كما لو طلبت بعض الدول الإسلامية

تنظيم الألعاب الأولمبية في بلاد المسلمين.

وكلا الأمرين: المشاركة فيها، أو تنظيمها محرم في بلاد المسلمين لما يلي:

أ- أن أصل هذه الألعاب الأولمبية عيد وثني من أعياد اليونان كما سبق ذكره، وهو أهم وأعظم عيد عند الأمة اليونانية، ثم ورثه عنهم الرومان، ثم النصارى.

ب - أنها تحمل الاسم ذاته الذي عرفت به لما كانت عيداً لليونان.

وكونها تحولت إلى مجرد ألعاب رياضية لا يلغي كونها عيداً وثنياً؛ باعتبار

أصلها واسمها؛ والدليل على ذلك ما رواه ثابت بن الضحاك - رضي الله عنه -

قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلاً ببوانة،

فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلاً ببوانة، فقال النبي

صلى الله عليه وسلم: (هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا،

قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفِ بنذرك؛ فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن

آدم) [٩] .

فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الأصل، وأصل هذه الدورة الرياضية عيد.

قال شيخ الإسلام: (وهذا يقتضي أن كون البقعة مكاناً لعيدهم مانع من الذبح

بها وإن نذر، كما أن كونها موضع أوثانهم كذلك، وإلا لما انتظم الكلام وحسن

الاستفصال، ومعلوم أن ذلك إنما هو لتعظيم البقعة التي يعظمونها بالتعييد فيها أو

لمشاركتهم في التعييد فيها، أو لإحياء شعار عيدهم فيها، ونحو ذلك؛ إذ ليس إلا

مكان الفعل أو الفعل نفسه أو زمانه ... ، وإذا كان تخصيص بقعة عيدهم محذوراً

فكيف عيدهم نفسه؟) [١٠] .

ومسألتنا هنا في عيد الأولمبياد ليست في زمان العيد أو مكانه، بل هو العيد

عينه على أصل تسميته وما يجري فيه من أعمال، كإشعال الشعلة الأولمبية، وهي

شعار العيد، وهو زمانه أيضاً؛ لأنه عند اليونان يقام كل أربع سنوات، وكذلك هو

الآن يقام كل أربع سنوات؛ فهو عيد بأصله وتسميته وأعماله وزمانه؛ فالاشتراك

فيه اشتراك في عيد وثني ثم نصراني، وطلب تنظيم تلك الألعاب الأولمبية في بلاد

المسلمين هو نقل لذلك العيد الوثني إلى بلاد المسلمين.

ثالثاً: الأيام والأسابيع التي ابتدعها الكفار وهي على قسمين:

١ - ما كان له أصل ديني عندهم ثم تحول إلى عادة يرتبط بها مصلحة

دنيوية، وذلك مثل عيد العمال الذي أحدثه عُبَّاد الشجر، ثم صار عيداً وثنياً عند

الرومان، ثم انتقل إلى الفرنسيين وارتبط بالكنيسة إلى أن جاءت الاشتراكية فنادت

به، وأصبح عالمياً ورسمياً حتى في كثير من الدول الإسلامية؛ فلا شك في حرمة

اتخاذه عيداً وتعطيل الأعمال فيه لما يلي:

أ - كونه عيداً دينياً وثنياً في أصل نشأته.

ب - ثبوته في يوم من السنة معلوم وهو الأول من مايو.

ج - علة التشبه بالكفار فيما هو من خصائصهم.

٢ - أن لا يكون له أصل ديني، كيوم الصحة العالمي؛ ويوم مكافحة

المخدرات، ويوم محو الأمية، ونحوها من الأيام والأسابيع المحدثة؛ فلا يخلو

حينئذ من أحد حالين:

أ - أن يكون يوماً أو أسبوعاً ثابتاً معلوماً من السنة للعالم كله، يعود إذا عاد

ذلك اليوم بعينه وذلك كعيد البنوك وما شابهه من الأيام الثابتة وهذا فيه علتان:

كونه ثابتاً يعود كلما عاد ذلك اليوم بعينه.

علة التشبه بالكفار؛ حيث هو من إحداثهم.

وهل يتسامح في الأيام التنظيمية العالمية التي فيها خير للإنسانية كلها، ولا

مفر للمسلمين من مشاركة العالم فيها؛ إذ لهم مصالح تفوت بعدم المشاركة كيوم

الصحة العالمي ويوم مكافحة المخدرات، وهي ليست من باب الديانات بل هي من

قبيل التنظيمات وإن أخذت صفات العيد في كونها تعود كل عام وفي كونها محل

احتفال واحتفاء؟ هذا فيما يظهر لي محل بحث واجتهاد تُقَدَّر فيه المصالح والمفاسد؛ إذ لا مشورة للمسلمين فيها ولا اعتبار لرأيهم؛ بل هي مفروضة على العالم كله،

والمسلمون من الضعف والذلة بما يُعلم.

ب - أن لا يكون يوماً أو أسبوعاً ثابتاً في السنة وإنما متنقل حسب تنظيم

معين أو مصلحة ما، فهذا انتفت عنه علة العيد وهي العَوْد في يوم محدد، ولكن

بقيت فيه علة التشبه فيما إذا كان مبتدعه الكفار ثم نقله عنهم المسلمون، فهل ذلك

من التشبه المحرم؟ أم هو من التشبه الحلال فيكون كسائر التنظيمات الإدارية

ونحوها وكأيام الجرد السنوية بالنسبة للشركات والمؤسسات ونحوها؟ هذا أيضاً

محل بحث ونظر، وإن كان الظاهر لي ابتداءاً أنه لا بأس بها لما يلي:

- عدم ثباتها في أيام معينة تعود كلما عادت؛ فانتفت عنها صفة العيد.

- أنها لا تسمى أعياداً ولا تأخذ صفة الأعياد من حيث الاحتفال ونحوه.

- أن الهدف منها تنظيم حملات توعية وإرشاد لتحقيق أهداف نافعة.

- أنه يلزم من منعها منع كثير من التنظيمات والاجتماعات التي تعود بين

حين وآخر، ولا أظن أحداً يقول بهذا؛ وذلك مثل الاجتماعات الأسرية والدعوية

والوظيفية ونحوها.

- ليس فيها علة تحرمها إلا كون أصلها من الكفار وانتقلت إلى المسلمين،

وعَمَّت بها البلوى وانتشرت عند الكفار وغيرهم، فانتفت عنها خصوصية الكفار

بها بانتشارها بين المسلمين.

والخلاصة: أنها ليست من دين الكفار ومعتقداتهم، وليست من خصائص

عاداتهم وأعرافهم، ولا تعظيم فيها ولا احتفال، وليست أعياداً في أيام معلومة تعود

كلما عادت فأشبهت سائر التنظيمات على ما فيها من مصلحة راجحة.

رابعاً: من صور التشبه بالكفار قلب أعياد المسلمين إلى ما يشبه أعياد الكفار: فإن أعياد المسلمين تميزت بكون شعائرها تدل على شكر الله - تعالى - وتعظيمه

وحمده وطاعته، مع الفرح بنعمة الله - تعالى - وعدم تسخير هذه النعمة في

المعصية، وعلى العكس من ذلك أعياد الكفار فإنها تميزت بأنها تعظيم لشعائرهم

الباطلة وأوثانهم التي يعبدونها من دون الله - تعالى - مع الانغماس في الشهوات

المحرمة، ومع بالغ الأسف فإن المسلمين في كثير من الأقطار تشبهوا بالكفار في

ذلك، فقلبوا مواسم عيدهم من مواسم طاعة وشكر إلى مواسم معصية وكفر للنعمة

وذلك بإحياء ليالي العيدين بالمعازف والغناء والفجور وإقامة الحفلات المختلطة وما

إلى ذلك مما يعبرون به عن بهجة العيد، على غرار ما يفعله الكفار في أعيادهم من

فجور ومعصية.

وجوب اجتناب أعياد الكفار:

أ - اجتناب حضورها:

اتفق أهل العلم على تحريم حضور أعياد الكفار والتشبه بهم فيها؛ وهو

مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة [١١] لأدلة كثيرة جداً منها:

١ - جميع الأدلة الواردة في النهي عن التشبه وقد سبق ذكر طرف منها.

٢ - الإجماع المنعقد في عهد الصحابة والتابعين على عدم حضورها؛ ودليل

الإجماع من وجهين:

أ - أن اليهود والنصارى والمجوس ما زالوا في أمصار المسلمين بالجزية

يفعلون أعيادهم التي لهم والمقتضي لبعض ما يفعلونه قائم في كثير من النفوس، ثم

لم يكن على عهد السابقين من المسلمين من يشركهم في شيء من ذلك، فلولا قيام

المانع في نفوس الأمة كراهة ونهياً عن ذلك لوقع ذلك كثيراً؛ إذ الفعل مع وجود

مقتضيه وعدم منافيه واقعٌ لا محالة، والمقتضي واقع، فعلم وجود المانع؛ والمانع

هنا هو الدين، فعلم أن الدين - دين الإسلام - هو المانع من الموافقة وهو

المطلوب [١٢] .

ب - ما جاء في شروط عمر - رضي الله عنه - التي اتفق عليها الصحابة

وسائر الفقهاء بعدهم أن أهل الذمة من أهل الكتاب لا يظهرون أعيادهم في دار

الإسلام: فإذا كان المسلمون قد اتفقوا على منعهم من إظهارها فكيف يسوغ للمسلمين

فعلها؛ أوَ ليس فعل المسلم لها أشد من فعل الكافر لها مظهراً لها؟ [١٣] .

٣ - قول عمر - رضي الله عنه -: (لا تَعَلَّموا رطانة الأعاجم، ولا تدخلوا

على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم؛ فإن السخطة تنزل عليهم) [١٤] .

٤ - قول عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما -: (من بنى ببلاد الأعاجم

فصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم

القيامة) [١٥] .

قال شيخ الإسلام: وهذا عمر نهى عن تعلم لسانهم وعن مجرد دخول الكنيسة

عليهم يوم عيدهم؛ فكيف بفعل بعض أفعالهم، أو فعل ما هو من مقتضيات دينهم؟

أليست موافقتهم في العمل أعظم من الموافقة في اللغة؟ أوَ ليس عمل بعض أعمال

عيدهم أعظم من مجرد الدخول عليهم في عيدهم؟ وإذا كان السخط ينزل عليهم يوم

عيدهم بسبب عملهم فمن يشركهم في العمل أو بعضه؛ أليس قد تعرض لعقوبة

ذلك؟ [١٦] .

وعلق على قول عبد الله بن عمرو: (حشر معهم) فقال: وهذا يقتضي أنه

جعله كافراً بمشاركتهم في مجموع هذه الأمور أو جعل ذلك من الكبائر الموجبة للنار

وإن كان الأول ظاهر لفظه [١٧] .

ب - اجتناب موافقتهم في أفعالهم:

قد لا يتسنى لبعض المسلمين حضور أعياد الكفار لكنه يفعل مثل ما يفعلون

فيها، وهذا من التشبه المذموم المحرم. قال شيخ الإسلام: (لا يحل للمسلمين أن

يتشبهوا بهم في شيء مما يختص بأعيادهم لا من طعام ولا لباس ولا اغتسال ولا

إيقاد نيران ولا تبطيل عادة من معيشة أو عبادة أو غير ذلك، ولا يحل فعل وليمة

ولا الإهداء ولا البيع بما يستعان به على ذلك لأجل ذلك، ولا تمكين الصبيان

ونحوهم من اللعب الذي في الأعياد ولا إظهار زينة. وبالجملة: ليس لهم أن

يخصوا أعيادهم بشيء من شعائرهم، بل يكون يوم عيدهم عند المسلمين كسائر

الأيام) [١٨] .

وقال الذهبي: (فإذا كان للنصارى عيد ولليهود عيد كانوا مختصين به فلا

يشركهم فيه مسلم، كما لا يشاركهم في شرعتهم ولا قبلتهم) [١٩] .

وذكر ابن التركماني الحنفي جملة مما يفعله بعض المسلمين في أعياد

النصارى من توسع النفقة وإخراج العيال، ثم قال عقب ذلك: (قال بعض علماء

الحنفية: من فعل ما تقدم ذكره ولم يتب فهو كافر مثلهم، وقال بعض أصحاب مالك: من كسر يوم النيروز بطيخة فكأنما ذبح خنزيراً) [٢٠] .

ج - اجتناب المراكب التي يركبونها لحضور أعيادهم:

قال مالك: (يكره الركوب معهم في السفن التي يركبونها لأجل أعيادهم

لنزول السخطة واللعنة عليهم) [٢١] .

وسئل ابن القاسم عن الركوب في السفن التي تركب فيها النصارى إلى

أعيادهم فكره ذلك مخافة نزول السخطة عليهم بشركهم الذي اجتمعوا عليه [٢٢] .

د - عدم الإهداء لهم أو إعانتهم على عيدهم ببيع أو شراء:

قال أبو حفص الحنفي: (من أهدى فيه بيضة إلى مشرك تعظيماً لليوم فقد

كفر بالله - تعالى -) [٢٣] .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وكره ابن القاسم للمسلم يهدي للنصارى شيئاً

في عيدهم مكافأة لهم، ورآه من تعظيم عيدهم وعوناً لهم على مصلحة كفرهم؛ ألا

ترى أنه لا يحل للمسلمين أن يبيعوا من النصارى شيئاً من مصلحة عيدهم؟ لا لحماً

ولا إداماً ولا ثوباً ولا يعارون دابة ولا يعاونون على شيءٍ من عيدهم؛ لأن ذلك من

تعظيم شركهم ومن عونهم على كفرهم، وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن

ذلك، وهو قول مالك وغيره: لم أعلمه اختلف فيه) [٢٤] .

وقال ابن التركماني: (فيأثم المسلم بمجالسته لهم وبإعانته لهم بذبح وطبخ

وإعارة دابة يركبونها لمواسمهم وأعيادهم) [٢٥] .

هـ - عدم إعانة المسلم المتشبه بهم في عيدهم على تشبهه:

قال شيخ الإسلام: (وكما لا نتشبه بهم في الأعياد، فلا يعان المسلم المتشبه

بهم في ذلك؛ بل ينهى عن ذلك، فمن صنع دعوة مخالفة للعادة في أعيادهم لم تجب

دعوته، ومن أهدى من المسلمين هدية في هذه الأعياد مخالفة للعادة في سائر

الأوقات غير هذا العيد لم تقبل هديته؛ خصوصاً إن كانت الهدية مما يستعان بها

على التشبه بهم كما ذكرناه، ولا يبيع المسلم ما يستعين به المسلمون على مشابهتهم

في العيد من الطعام واللباس ونحو ذلك؛ لأن في ذلك إعانة على المنكر) [٢٦] .

هـ - عدم تهنئتهم بعيدهم:

قال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: (وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به

فحرام بالاتفاق مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول: عيد مبارك عليك، أو تهنأ

بهذا العيد ونحوه؛ فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، وهو بمنزلة أن

يهنئه بسجوده للصليب؛ بل ذلك أعظم إثماً عند الله وأشد مقتاً من التهنئة بشرب

الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرْج الحرام ونحوه، وكثير ممن لا قدر للدين عنده

يقع في ذلك، وهو لا يدري قبح ما فعل. فمن هنأ عبداً بمعصية أو بدعة أو كفر

فقد تعرض لمقت الله وسخطه، وقد كان أهل الورع من أهل العلم يتجنبون تهنئة

الظلمة بالولايات وتهنئة الجهال بمنصب القضاء والتدريس والإفتاء تجنباً لمقت الله

وسقوطهم من عينه) . ا. هـ[٢٧] .

وإنما كانت تهنئة الكفار بأعيادهم الدينية حراماً وبهذه المثابة التي ذكرها ابن

القيم؛ لأن فيها إقراراً لما هم عليه من شعائر الكفر، ورضى به لهم، وإن كان هو

لا يرضى بهذا الكفر لنفسه؛ لكن يحرم على المسلم أن يرضى بشعائر الكفر أو

يهنئ بها غيره؛ لأن الله - تعالى - لا يرضى بذلك كما قال - تعالى -: [إن

تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم]

[الزمر: ٧] وقال - تعالى -: [اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي

ورضيت لكم الإسلام دينا] [المائدة: ٣] وتهنئتهم بذلك حرام سواء كانوا

مشاركين للشخص في العمل أم لا، وإذا هنؤونا بأعيادهم فإننا لا نجيبهم على ذلك؛

لأنها ليست بأعياد لنا ولأنها أعياد لا يرضاها الله - تعالى - لأنها إما مبتدعة في

دينهم وإما مشروعة؛ لكن نسخت بدين الإسلام الذي بعث الله به محمداً صلى الله

عليه وسلم إلى جميع الخلق، وقال فيه: [ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل

منه وهو في الآخرة من الخاسرين] [آل عمران: ٨٥] ، وإجابة المسلم دعوتهم

بهذه المناسبة حرام؛ لأن هذا أعظم من تهنئتهم به لما في ذلك من مشاركتهم فيها،

ومن فعل شيئاً من ذلك فهو آثم سواء فعله مجاملة أو تودداً أو حياءاً أو لغير ذلك من

الأسباب؛ لأنه من المداهنة في دين الله ومن أسباب تقوية نفوس الكفار وفخرهم

بدينهم [٢٨] .

مسألة: لو أراد المسلم أن يحتفل مثل احتفالهم لكنه قدّم ذلك أو أخره عن أيام

عيدهم فراراً من المشابهة؟

هذا نوع من التشبه وهو حرام؛ لأن حريم الشيء يدخل فيه، وحريم العيد ما

قبله وما بعده من الأيام التي يحدثون فيها أشياء لأجله أو ما حوله من الأمكنة التي

يحدث فيها أشياء لأجله، أو ما يحدث بسبب أعماله من الأعمال حكمها حكمه فلا

يفعل شيء من ذلك؛ فإن بعض الناس قد يمتنع من إحداث أشياء في أيام عيدهم

كيوم الخميس [٢٩] والميلاد، ويقول لعياله: إنما أصنع لكم هذا في الأسبوع أو

الشهر الآخر وإنما المحرك على إحداث ذلك وجود عيدهم ولولا هو لم يقتضوا ذلك، فهذا أيضاً من مقتضيات المشابهة [٣٠] .

هـ - اجتناب استعمال تسمياتهم ومصطلحاتهم التعبدية:

إذا كانت الرطانة لغير حاجة مما يُنهى عنه لعلة التشبه بهم فاستخدام تسميات

أعيادهم أو مصطلحات شعائرهم مما هو أوْلى في النهي عنه، وذلك مثل استخدام

لفظ (المهرجان) على كل تجمع كبير وهو اسم لعيد ديني عند الفرس.

فقد روى البيهقي: (أن علياً - رضي الله عنه - أُتي بهدية النيروز، فقال:

ما هذه؟ قالوا: يا أمير المؤمنين! هذا يوم النيروز، قال: فاصنعوا كل يوم

فيروزاً، قال أبو أسامة: كره - رضي الله عنه - أن يقول: نيروزاً) [٣١] .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وأما علي - رضي الله عنه - فكره موافقتهم

في اسم يوم العيد الذي ينفردون به، فكيف بموافقتهم في العمل) [٣٢] . وقد مضى

بيان أن هذا اللفظ ليس بعربي، وفي العربية ما يغني عنه وما هو خير منه.

و حكم قبول هديتهم في أعيادهم:

تقرر سابقاً أن الإهداء لهم في عيدهم لا يجوز؛ لأنه من إعانتهم على باطلهم، وأيضاً عدم جواز هدية المسلم المتشبه بهم في عيدهم؛ لأن قبولها إعانة له في

تشبهه وإقرارٌ له وعدمُ إنكارٍ عليه الوقوع في هذا الفعل المحرم.

وأما قبول هدية الكافر إذا أهدى للمسلم في وقت عيد الكافر فهو مثل الهدية في

غيره؛ لأنه ليس فيه إعانة على كفرهم، والمسألة فيها خلاف وتفصيل ينبني على

مسألة قبول هدية الكافر الحربي والذمي.

علماً بأن هديتهم على نوعين:

١ - ما كان من غير اللحوم التي ذبحت لأجل عيدهم كالحلوى والفاكهة

ونحوها فهذا فيه الخلاف المبني على مسألة قبول هدية الكافر عموماً، والظاهر

الجواز، لما مضى أن علياً - رضي الله عنه - قبلها، ولما ورد أن امرأة سألت

عائشة - رضي الله عنها - قالت: (إن لنا أطياراً من المجوس؛ وإنه يكون لهم

في العيد فيهدون لنا، فقالت: أما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا، ولكن كلوا من

أشجارهم) [٣٣] .

وعن أبي برزة - رضي الله عنه -: (أنه كان له سكان مجوس، فكانوا

يهدون له في النيروز والمهرجان، فكان يقول لأهله: ما كان من فاكهة فكلوه، وما

كان غير ذلك فردوه) [٣٤] .

قال شيخ الإسلام: (فهذا كله يدل على أنه لا تأثير للعيد في المنع من قبول

هديتهم؛ بل حكمها في العيد وغيره سواء؛ لأنه ليس في ذلك إعانة لهم على شعائر

كفرهم) [٣٥] .

٢ - أن تكون هديتهم من اللحوم المذبوحة لأجل عيدهم فلا يأكل منها؛ لأثَرَيْ

عائشة وأبي برزة السابق ذكرهما، ولأنه ذبح على شعائر الكفر.

ز - تخصيص أعياد الكفار بالصيام مخالفة لهم:

اختلف العلماء في ذلك:

١ - فقيل بعدم كراهة صيام أعيادهم لأجل مخالفتهم وهذا ضعيف.

٢ - والصواب عدم جواز تخصيص أعيادهم بالصيام؛ لأن أعيادهم موضع

تعظيمهم فتخصيصها بالصيام دون غيرها موافقة لهم في تعظيمها.

قال ابن قدامة - رحمه الله تعالى -: (وقال أصحابنا: ويُكره إفراد يوم

النيروز ويوم المهرجان بالصوم؛ لأنهما يومان يعظمهما الكفار فيكون تخصيصهما

بالصيام دون غيرهما موافقة لهم في تعظيمهما فكُرِهَ كيوم السبت؛ وعلى قياس هذا

كل عيد للكفار أو يوم يفردونه بالتعظيم) [٣٦] .

(وهذا الحكم فيما إذا قصد تخصيصه بالصوم؛ لأنه عيدهم. أما لو وافق

نذراً أو صيام تطوع أو نحوه من دون قصد موافقة عيدهم فلا بأس به) [٣٧] .

وضابط مخالفتهم في أعيادهم: أن لا يُحدِث فيها أمراً أصلاً، بل يجعل أيام

أعيادهم كسائر الأيام [٣٨] ، فلا يعطل فيها عن العمل، ولا يفرح بها ولا يخصها

بصيام أو حزن أو غير ذلك.

وذكر شيخ الإسلام ما يمكن أن يضبط به التشبه فقال - رحمه الله تعالى -: ... (والتشبه: يعم مَن فعل الشيء لأجل أنهم فعلوه، وهو نادر، ومن تبع غيره في فعل

لغرض له في ذلك إذا كان أصل الفعل مأخوذاً عن ذلك الغير، فأما من فعل الشيء

واتفق أن الغير فعله أيضاً، ولم يأخذه أحدهما عن صاحبه؛ ففي كون هذا تشبهاً

نظر، لكن قد ينهى عن هذا لئلا يكون ذريعة إلى التشبه، ولما فيه من

المخالفة) [٣٩] .

وبناءاً على ما ذكره شيخ الإسلام فإن موافقتهم فيما يفعلون على قسمين:

١ - تشبه بهم وهو ما كان للمتشبه فيه قصد التشبه لأي غرض كان وهو

المحرم.

٢ - مشابهة لهم وهي ما تكون بلا قصد، لكن يُبين لصاحبها وينكر عليه،

فإن انتهى وإلا وقع في التشبه المحرم، قال عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي

الله عنهما -: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليّ ثوبين معصفرين فقال:

(إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها) وفي رواية فقال: (أأمك أمرتك بهذا؟) قلت:

أغسلهما؟ قال: (بل احرقهما) [٤٠] .

قال القرطبي: (يدل على أن علة النهي عن لبسهما التشبه بالكفار) [٤١] .

فظاهر الحديث أن عبد الله - رضي الله عنه - لم يعلم بأنه يشبه لباس الكفار، ومع ذلك أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبيّن له الحكم الشرعي في ذلك.

هذا إذا كان أصل الشيء من الكفار، أما إذا لم يعلم أنه من أصلهم؛ بل

يفعلونه ويفعله غيرهم، فكأنه لا يكون تشبهاً؛ لكن يرى شيخ الإسلام ابن تيمية

النهي عنه سداً للذريعة وحماية للمسلم من الوقوع في التشبه، ولما فيه من قصد

مخالفتهم.

المنافقون وأعياد الكفار:

١ - طالب حزب البعث الاشتراكي في إحدى الدول العربية بإلغاء الأضحية

بحجة الجوع والجفاف، ووضع دعاته لافتة كبيرة مكتوباً عليها: من أجل الجوعى

والفقراء والعراة تبرع بقيمة خروف الأضحية [٤٢] ، ومضى عيد الأضحى بسلام

وضحى المسلمون في ذلك البلد، ثم لما أزف عيد الميلاد وعيد رأس السنة بدأت

الاستعدادات للاحتفالات، ثم جاء الميلاد ورأس السنة فكانت العطلات الرسمية في

ذلك البلد والحفلات الباهظة والسهرات الماجنة، وفي مقدمة المحتفلين قادة حزب

البعث الاشتراكي الذين أنستهم الفرحة بأعياد النصارى ومجونها حال الجوعى

والفقراء والعراة؛ فهم لا يتذكرون أحوالهم إلا في أعياد المسلمين! !

٢ - كتب أحدهم في زاويته الأسبوعية تحت عنوان (تسامح) [٤٣] كلاماً

ينبئ عن مرض قلبه وضعف دينه، وهذا التسامح الذي يريده كان بمناسبة عيدي

الميلاد ورأس السنة النصرانييْن فكان مما قال هذا المتفيقه المتحذلق: (فهذه الأخوة

الإنسانية تعم البشر جميعاً ولا تكون التفرقة والمعاداة إلا عند الاقتتال وحين يناوئ

جماعة المسلمين جماعة أخرى عندئذ تكون المقاتلة والعداوة للدفاع المشروع عن

النفس رغم أن بعض المتشددين والجماعات الإرهابية تحاول إطفاء هذا الوهج

بإشاعة تفاسير وآراء تحض على الكراهية بين البشر ومقاطعة العالم، يضجون بها

في المناسبات العامة التي يحتفي بها العالم جميعه ويعتبرون تهنئة الآخرين بها

جنوحاً عن الإسلام؛ والصواب - لعمري - هو إشاعة المحبة لا البغض والتقريب

لا التنفير) ويمضي الكاتب في سلسلته التسامحية المتميعة المنهزمة والتي امتدت

على ثلاث حلقات لتغطي جميع أيام العيدين النصرانيين الذي أشرب قلبه حبهما

فيقول في الثانية منهما: (فالأصل هو البر أي التسامح والعدل؛ أما العداوة فهي

على الذين أعلنوا القتال علينا. أما الاختلاف في الأديان فالأمر فيه لعدل الله

ورحمته يوم القيامة، والقول بأن ذلك التسامح موالاة لغير المسلمين فقد ردّ عليه

العلماء بقولهم: إن الممنوع هو موالاة المحاربين للمسلمين في حرب معلنة فيكون

حينئذ خيانة عظمى، ولا يحل للمسلم حينذاك مناصرتهم واتخاذهم بطانة يفضي

إليهم بالأسرار) .

فهل هذا الكلام إلا عين الضلال، والشك في الإسلام، وتصحيح كفر الكفار؟ ! والعياذ بالله من ذلك.

ثم في حلقته الثالثة يكيل التهم الرخيصة المستهلكة من الإرهاب والتطرف

وسفك الدماء على كل من لم يوافقه على فقهه الصحفي، كما هي عادة هذه الذئاب

المتفرنجة في افتتاحيات مقالاتهم وخاتمتها.

وما كنت أظن أن الحال بالأمة سيصل إلى هذا الحد المخزي، ولا أن التبعية

والانهزام سيصير إلى هذا الأثر المخجل، ولكن ماذا كنا نتوقع ما دام أن كثيراً من

المنابر الإعلامية والصحفية يتربع عليها أمثال هؤلاء الموتورين المهووسين، وإلى

الله المشتكى من أمة يقرر ولاءَها وبراءها ويرسم طريقها ومنهجها عبر الإعلام

والصحافة أناسٌ ما تخرجوا إلا من الملاحق الفنية والرياضية، جلُّ ثقافتهم أسماء

الممثلات والمغنيات والراقصات والرياضيين.

ثم يا ترى ماذا سيكتبون بعد أسابيع عن احتفالات نهاية الألفية الميلادية الثانية

التي توشك على الانتهاء؟ !

إنهم وكالمعتاد سيدعون جماهير المسلمين إلى المشاركة فيها حتى لا يتهم

الإسلام بالرجعية والظلامية، ولكي يثبتوا للعالم أنهم متحضرون بما فيه الكفاية حتى

يرضى عنهم عباد الصليب وعباد العجل، والويل ثم الويل لمن أنكر مشاركة

المسلمين في تلك الاحتفالات العالمية الألفية، إنه سيتهم بالأصولية والتطرف

والإرهاب وسفك الدماء.

ولن تعدم من منهزميهم فتاوى معممة جاهزة بجواز المشاركة، يتلقفها

صحفيون يكذبون عليها ألف كذبة لإقناع المسلمين أن الإسلام بلغ من تسامحه

وأريحيته إجازة المشاركة في شعائر الكفر؛ حتى لا نجرح مشاعر الكفار، ونكدر

عليهم صفو احتفالاتهم التي كانت خاتمة لقرن شهد دماءاً إسلامية غزيرة نزفت في

أرجاء المعمورة بأيدي اليهود والنصارى في حروب عقائدية دينية غير متكافئة،

وما أنباء كوسوفا عن تلك الاحتفالات ببعيدة؛ إذ هي في آخر عام من تلك الألفية

النصرانية المتسامحة! !


(١) انظر مادة (شبه) في القاموس (١٦١٠) ومعجم مقاييس اللغة (٣/ ٢٤٣) واللسان (١٣/٥٠٣) .
(٢) انظر: التشبه المنهي عنه في الفقه الإسلامي، لجميل اللويحق (٣٢-٣٤) .
(٣) اقتضاء الصراط المستقيم (١/٤٨٨) .
(٤) المصدر السابق (١/٤٩٠) .
(٥) أخرجه أبو داود في اللباس (٤٠٢١) وأحمد (٢/٥٠) وجود إسناده شيخ الإسلام في الاقتضاء (١/٢٤٠) وانظر الفتاوى (٢٥/٣٣١) وعضده الحافظ في الفتح بمرسل حسن الإسناد (٦/٩٨) وحسنه السيوطي وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٠٢٥) .
(٦) الاقتضاء (١/٢٣٧) .
(٧) سبل السلام (٨/٢٤٨) .
(٨) الاقتضاء (١/٣١٤) دروس الدين: اختفاء معالمه.
(٩) أخرجه أبو داود في الإيمان والنذور (٣٣١٣) وفي رواية أخرى أن السائلة امرأة (٣٣١٢) وأخرجه الطبراني في الكبير (١٣٤١) قال شيخ الإسلام: وهذا الإسناد على شرط الصحيحين وإسناده كلهم ثقات مشاهير وهو متصل بلا عنعنة، انظر الاقتضاء (١/٤٣٦) وصححه الحافظ في البلوغ (١٤٠٥) .
(١٠) الاقتضاء (١/٤٣٣) .
(١١) انظر الاقتضاء (٢/٥٢٤) وأحكام أهل الذمة لابن القيم (٢/٧٢٢- ٧٢٥) والتشبه المنهي عنه في الفقه الإسلامي (٣٣٥) .
(١٢) الاقتضاء (١/٤٥٤) .
(١٣) المصدر السابق (١/٤٥٤) .
(١٤) مصنف عبد الرازق (١٦٠٩) والسنن الكبرى للبيهقي (٩/٢٣٤) .
(١٥) السنن الكبرى (٩/٢٣٤) وصححه ابن تيمية في الاقتضاء (١/ ٤٥٧) .
(١٦) الاقتضاء (١/٤٥٨) .
(١٧) الاقتضاء (١/٤٥٩) .
(١٨) مجموع الفتاوى (٢٥/٣٢٩) .
(١٩) تشبيه الخسيس بأهل الخميس، ضمن مجلة الحكمة، عدد (٤) ، ص ١٩٣.
(٢٠) اللمع في الحوادث والبدع (١/٢٩٤) .
(٢١) السابق.
(٢٢) الاقتضاء (٢/٥٢٦) .
(٢٣) فتح الباري بابن حجر العسقلاني (٢/٥١٣) .
(٢٤) الاقتضاء (٢/٥٢٦-٥٢٧) .
(٢٥) اللمع في الحوادث (١/٢٩٤) .
(٢٦) الاقتضاء (٢/٥١٩ - ٥٢٠) .
(٢٧) أحكام أهل الذمة (١/٤٤١-٤٤٢) .
(٢٨) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد العثيمين - جمع وترتيب فهد السلمان (٣/٤٥-٤٦) .
(٢٩) المقصود بالخميس هنا خميس العهد أو الصعود وهو من ضمن شعائر عيد القيامة (الفصح) عند النصارى ويسمونه الخميس الكبير.
(٣٠) انظر: الاقتضاء (٢/٥١٣) .
(٣١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٩/٢٣٥) .
(٣٢) انظر: الاقتضاء (١/٤٥٩) .
(٣٣) أخرجه ابن أبي شيبه في كتاب الأطعمة من مصنفه (٥/١٢٥) برقم.
(٢٤٣٦١) وفي الاقتضاء (إن لنا آظارا) وهو جمع ظئر قال محقق الاقتضاء: ولعل المقصود به الأقارب من الرضاعة.
(٣٤) المصدر السابق برقم (٢٤٣٦٢) .
(٣٥) الاقتضاء (٢/٥٥٤-٥٥٥) .
(٣٦) المغني (٤/٤٢٩) وانظر الاقتضاء (٢/٥٧٩) .
(٣٧) انظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع (٣/٤٦٠) .
(٣٨) انظر: الاقتضاء (٢/٥١٨) .
(٣٩) الاقتضاء (١/٢٤٢) .
(٤٠) أخرج الروايتين مسلم في اللباس والزينة (٢٠٧٧) .
(٤١) المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم (٥/٣٩٩) .
(٤٢) انظر مجلة الاستجابة عدد (٤) ربيع الثاني ١٤٠٦هـ.
(٤٣) انظر صحيفة عكاظ (٢٨/٨/١٤١٨هـ) (٥/٩/١٤١٨هـ) (١٢/٩/١٤١٨ هـ) .