(٢) أي: يمكن التعبير عنها بعبارة واحدة كما هو شأن المعنى الواحد. (٣) الموافقات، ٤/٢١٤، ٢١٥. (٤) ينطر في ذلك: مقدمة التفسير لشيخ الإسلام، ١٣/٣٣٣ وما بعدها من مجموع الفتاوى، ومقدمة رسالة «اختلاف التنوع واختلاف التضاد في تفسير السلف» رسالة دكتوراه للدكتور: عبد الله الأهدل، وكتاب «أصول في التفسير» للشيخ: محمد بن صالح العثيمين، ص ٣٠، ٣١، وكتاب «فصول في أصول التفسير» للشيخ: مساعد الطيار، ص ٥٥ وما بعدها. (٥) مقدمة التفسير ضمن مجموع الفتاوى، ١٣/٣٣٣. (٦) في قوله تعالى: [ثُمَّ أَوْرَثْنَا الكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الفَضْلُ الكَبِيرُ] (فاطر: ٣٢) . (٧) ينظر: مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية ضمن مجموع الفتاوى، ١٣/٣٣٧. (٨) مقدمة التفسير، ضمن مجموع الفتاوى، ١٣/٣٤١. (٩) التسهيل لعلوم التنزيل لابن جُزي، ١/٦، ٧. (١٠) المحرر الوجيز، ١٤/١٥، ١٦. (١١) تيسير التحرير، ٣/٢٢٧. (١٢) رسالة «الفرقان بين الحق والباطل» ضمن مجموع الفتاوى، ١٣/٢٤. (١٣) المصدر نفسه، ١٢/٢٥، ٢٦، وبقية الكلام مهم، فليرجع إليه من شاء الاستزادة. (١٤) الموافقات، ٣/٧٧، وينظر أيضاً: الاعتصام للشاطبي، ١/٢٣١. (١٥) رسالة مقدمة التفسير ضمن مجموع الفتاوى، ١٣/٣٥٥، ٣٥٦. (١٦) المصدر السابق، ١٣/٣٥٦، ٣٦٢. (١٧) المصدر السابق، ١٣/٣٥٦، ٣٥٧. (١٨) المصدر السابق، ١٣/٣٥٨، ٣٥٩. (١٩) المصدر السابق، ١٣/٣٦٢. (٢٠) المغني في أصول الفقه للخبازي، ص ٢٧٨، وقال محيي الدين القنوي المعلق على المغني: «كالمعتزلة والروافض والخوارج» . (٢١) رسالة: مقدمة التفسير، ضمن مجموع الفتاوى، ١٣/٣٦١. (٢٢) رسالة في علم الباطن والظاهر، لشيخ الإسلام ابن تيمية، ضمن مجموع الفتاوى، ١٣/ ٢٤٣. (٢٣) رواه مسلم، ح/ ٨٦٧ في الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، والنسائي، ٣/١٨٨، ١٨٩ في العيدين، باب كيف الخطبة كلاهما عن جابر بن عبد الله. (٢٤) الموافقات في أصول الشريعة، ٤/٢٢٢، ٢٢٣. (٢٥) المصدر السابق، ٤/٢٢٣، ٢٢٤. (٢٦) المصدر السابق، ٤/٢٢٣، ٢٢٤. (٢٧) الموافقات، ٤/١٧٠. (٢٨) وبهذا يعرف الفرق بين القول الشاذ وهو القول الصادر عن مجتهد خفي عليه الدليل في مسألة، فأفتى بالخطأ، وتنكب الناس قوله، فهجر من بعده والقول الذي صدر من غير أهل الاجتهاد، أو القول الذي صدر عن اتباعِ الهوى؛ فإنه لا عبرة بهذين الأخيرين أصلاً. (٢٩) الموافقات، ٤/ ١٧٢. (٣٠) الموافقات، ٤/٢١٤. (٣١) الموافقات، ٤/١٧٣.