(١) كان المتناظرون من السلف يتناظرون بغية الوصول إلى الحق ممن جاء به، كما هو مشهور من كلام الإمام الشافعي، وكل واحد منهم عندما يبدأ في مناظرته يكون مقتنعاً برأيه ومذهبه طالباً الانتصار له، ولكن الإنصاف يحملهم على اتباع الحق متى تبيّن، وعدم التعصب للمذاهب والآراء، ولا بد من التنبيه أن الخطب في دقائق المسائل كفروع العقيدة والفقه وهي المسائل التي كانت تجري فيها مناظرات السلف؛ أهون منه في التناظر في المسائل الكبار التي تسمى مسائل أصول الدين من مسائل العقيدة والفقه، والتي تدور عليها مناظرات المبتدعة مع السلف ومع غيرهم، ولذلك ففي هذه المناظرات لا يطلب الحق عند المخالف بقدر ما يكون هدف المناظرة هو رد الطرف الآخر إلى الحق أو كف شره عن الناس، والله أعلم، انظر: شرح السنة، للبغوي: ١/٢٢٩، الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية، لابن بطة العكبري: ٢/٥٤٥ - ٥٤٨. (٢) الإبانة الكبرى: ٢/٥٤٨، وينسب هذا الكلام إلى البربهاري، كما في الآداب الشرعية، لابن مفلح: ١ / ٢٢٤ طبعة الرسالة؛ نقلاً عن ابن عقيل. (٣) آداب البحث والمناظرة: ٢/٣. (٤) مادة (ن ظ ر) ٣/٥٧٥. (٥) اللالكائي: ١/١٣٠. (٦) اللالكائي: ١/١٣١، وانظر كذلك: ذم الكلام، للهروي، تحقيق الشبل: ٥/٥٢ - ٥٣، ٧٦ مهم، (أرقام: ٨٣٨، ٨٣٩، ٨٦٦، ٨٦٧، ٨٦٨) . (٧) مناقب الإمام أحمد، لابن الجوزي: ١٨٠. (٨) سير أعلام النبلاء: ٧/٢٦١. (٩) مفتاح دار السعادة: ١٤٠، وفي ط دار ابن عفان: ١/ ٤٤٣. (١٠) شبهات حول الإسلام، للشيخ محمد قطب: ٩. (١١) انظر: مدارج السالكين: ٢/٣١٤، وفي ط الجليل: ٢/٨٣. (١٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود، والحاكم. (١٣) هذا الكلام منه رحمه الله على سبيل المبالغة، إلا أنه مما لا ينبغي أن يقال؛ لما صحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمرٌ أكبر من الدجال) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١٦٢٥٣، ١٦٢٥٥، ١٦٢٦٧) ، والإمام مسلم في صحيحه، رقم (١٤١١٢) ، من حديث هشام بن عامر رضي الله عنه، وأخرجه أيضاً الإمام أحمد في مسنده، رقم (١٤١١٢) ، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، بلفظ: (ما كانت فتنة ولا تكون حتى تقوم الساعة أكبر من فتنة الدجال) . (١٤) الإبانة الكبرى: ٢/٤٧٠، واستشهد ابن مفلح بهذا الحديث أيضاً على المسألة نفسها في الآداب الشرعية: ١/٢٢٠، طبعة الرسالة. (١٥) الشريعة، للآجري، بتحقيق الدميجي: ١/٤٤١، ٥/٢٥٤٥، الإبانة الكبرى: ٢/٤٤٥، و ٤٥٨ بنحوه. (١٦) البخاري، رقم (٤٥٤٧) ، مسلم، رقم (٢٦٦٥) . (١٧) ذم الكلام، للهروي: ٤/ ٢٥٨ - ٢٥٩ (٧٢١) ، والآجري في الشريعة بنحوه: ١/٤٤٦ - ٤٤٩. (١٨) الشريعة ١/٤٣٤ - ٤٣٥، الإبانة الكبرى: ٢/٤٩٦ - ٤٩٧. (١٩) ذم الكلام: ٤/٢٩٦، (٧٥٤) واللالكائي: ١/١٣٣، الإبانة الكبرى: ٢/٤٦٤. (٢٠) ذم الكلام: ٤/٣٠٠، (٧٥٨) ، اللالكائي: ١/١٣٥. (٢١) ذم الكلام: ٤/٣٢٢، (٧٧٦) ، اللالكائي: ١/١٣١. (٢٢) ذم الكلام: ٤ /٣٠٦ - ٣٠٧، (٧٦٥) . (٢٣) ذم الكلام: ٤/٢٦٨ (٧٢٩) ، ٥/١٦، رقم (٧٩٨) ، الإبانة الصغرى: ١٤١. (٢٤) الشريعة: ١/٤٣٥، ٥/ ٢٥٤٤، الإبانة الكبرى: ٢/ ٤٣٥، ٥١٨، اللالكائي: ١/١٣٤. (٢٥) ذم الكلام: ٤/ ٢٩٩ - ٣٠٠ (٧٥٧) ، اللالكائي: ١/ ١٣٥. (٢٦) الشريعة: ٥/٢٥٤٥ - ٢٥٤٦، ذم الكلام: ٥/٦٨، رقم (٨٥٥) ، اللالكائي: ١/١٤٤. (٢٧) الآجري: ١/٤٥٢. (٢٨) الآجري في الشريعة: ١/٤٤٠، ذم الكلام: ٥/١٨٣، رقم (٩٧٨) ، اللالكائي: ١/١٤٣. (٢٩) الإبانة الكبرى: ٢/٤٦٩. (٣٠) الإبانة الكبرى: ٢/٤٦٩. (٣١) السنة، لعبد الله بن أحمد بن حنبل: ١/١٣٧، ذم الكلام: ٥/٦٢، رقم (٨٤٩) . (٣٢) ذم الكلام: ٥/١٢٣، رقم (٩١٦) ، اللالكائي: ١/١٤٥. (٣٣) الشريعة: ١ /٣٩٨. (٣٤) الشريعة: ١/٤٢٩. (٣٥) الشريعة: ١/٣٨٥. (٣٦) اللالكائي: ١/١١٤. (٣٧) ١/١٣١. (٣٨) الإبانة الكبرى، لابن بطة: ٢/٥٠٦. (٣٩) الرعاية لحقوق الله تعالى، للحارث المحاسبي: ٤٦٠. (٤٠) التحف في مذاهب السلف، للشوكاني: (الفتح الرباني: ١/ ٢٦٩ - ٢٦١) ، وما بين المعقوفين زيادة من عندي لتتميم المعنى. (٤١) الإبانة الكبرى: ٢/٥٢٦. (٤٢) صون المنطق والكلام، للسيوطي: ٨٥، وهو في ذم الكلام، للهروي: ٢٥٦، طبعة سميح دغيم، وانظر: الرعاية، للمحاسبي: ٤٦٠ - ٤٦١. (٤٣) انظر: أيضاً في هذا المعنى كلاماً للإمام أبي عبد الله ابن بطة في كتابه الإبانة الكبرى: ١/٤٢٣، ٤٢٠. (٤٤) صون المنطق: ٧٤، نقلاً عن ذم الكلام، للهروي انظر: ص: ٢٧٠ طبعة سميح دغيم. (٤٥) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: ١/١٥. (٤٦) إحياء علوم الدين: ١/٩٧. (٤٧) ٢/٥٠٩. (٤٨) وانظر أيضاً: الإبانة، لابن بطة: ٢/٥٢٣. (٤٩) إحياء علوم الدين: ١/٩٥، ولعل هذا هو الذي أدخل على الحارث رحمه الله التأثر ببعض المذاهب البدعية، فدخلت عليه البدعة من حيث أراد ردها، وقارن بميزان الاعتدال: ١/٤٣١، وفيه تعليق قيم للإمام الذهبي رحمه الله، سير أعلام النبلاء: ١٢/ ١١٢، موقف ابن تيمية من الأشاعرة: ١/٤٥٢ - ٤٦٦، وانظر حول منع أحمد من الرد على المبتدعة أيضاً الإبانة الكبرى: ٢/٤٧١ - ٤٧٢. (٥٠) الشريعة: ١/٤٥٢، الإبانة الكبرى: ٢/٤٧١، وانظر أثراً آخر بالمعنى نفسه في الإبانة الكبرى: ٢/٤٧١. (٥١) هكذا ورد اسمه في الإبانة الكبرى، ولم أجد من يُعرف بهذا الاسم، وقد عدَّد في القاموس وشرحه عدداً ممن يعرف بابن البسري، وليس فيهم من اسمه عبد الله، انظر تاج العروس من جواهر القاموس، مادة (بسر) : ٣/٤٢. (٥٢) الإبانة الكبرى: ٢/ ٤٧١. (٥٣) مسائل الإمام أحمد بن حنبل برواية ابن هانئ: ٢/١٥٣، والإبانة الكبرى، لابن بطة: ٢/ ٤٧٥، وانظر كذلك حول السكوت وترك المراء: الشريعة: ١/٤٥٣، الإبانة الكبرى: ٢/٥٢٢. (٥٤) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: ١/١٦ - ١٧. (٥٥) ١/١٩، وانظر كلاماً نفيساً حول هذا المعنى في الإبانة الكبرى، لابن بطة: ٢/٥٤٢ - ٥٤٤. (٥٦) الآجري: ١/٤٤٣، وقال محقق إسناده: ضعيف جداً، واللالكائي: ١/١٢٨. (٥٧) في نسخة الإحياء المطبوعة مع إتحاف السادة المتقين، للزَّبيدي (٢/٥٨) : استطار، وكأنه أصوب. (٥٨) الإحياء: ١/٩٧. (٥٩) وانظر أمثلة على ذلك في: مناقب الشافعي، للبيهقي: ١/٤٦٥، الرد على المخالف: ٥٠، الآثار الواردة عن أئمة السنة في أبواب الاعتقاد من كتاب سير أعلام النبلاء: ٢/٦٨٤ - ٦٨٦، موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع: ٢/٤٦٩، ٥٧٧، ٦٠٣ فما بعدها.