(١) انظر الزبيدي: تاج العروس ج ٥، ص ٧٥ - ٧٧، وابن منظور: لسان العرب ج، ص ٨٢. (**) وانظر: سورة المائدة: ١٢، والحديد: ١١، ١٨، والتغابن: ١٧، والمزمل: ٢٠. (٢) راجع الرازي: التفسير الكبير، ج ٦، ص ١٧٩. (٣) انظر ابن عابدين: درّ المحتار، ج ٥، ص ١١١، مطبعة البابي الحلبي. (٤) راجع محمد علي: تهذيب الفروق بهامش الفروق، للقرافي، ج ٤، ص ٣ ومحمد عليش: شرح منح الجليل ج٣ ص ٤٦ وما بعدها. (٥) أخرجه مسلم وغيره، انظر صحيح مسلم ج ٨، ص ١٨. (٦) راجع ابن جزي: القوانين الفقهية، ص ١٩ والخطاب: مواهب الجليل ج ٤، ص ٥٤٥. (٧) انظر ابن قدامة: المغني: ج ٤:، ص ٢٣٦ والشوكاني: نيل الأوطار: ج ٥، ص ٣٤٧. (٨) أخرجه الشيخان وغيرهما انظر ابن حجر: فتح الباري ج ٥، ص ٣٠٦. (٩) أخرجه الترمذي: انظر جامع الترمذي: ج ٢، ص ٣٦٨. (١٠) أخرجه البخاري فى المظالم عن عبد الله بن عمر، انظر فتح الباري، ج ٦، ص ٢٢ وأخرجه مسلم في البر، والترمذي أيضاً في البر وهذا اللفظ له، انظر سنن الترمذي، ج ٣، ص ٣١٩ كما أخرجه أيضاً أبو داود وابن ماجة وأحمد. (١١) راجع البيهقي السنن الكبرى، ج ٥، ص ٣٥٣. (١٢) (لله أبوك) يقال ذلك في معرض المدح والتعجب أي أبوك لله خالص حين أنجبك وأتى بمثلك، انظر ابن منظور: لسان العرب، ج ٨، ص ١٣. (١٣) راجع القرطبي: الجامع الأحكام القرآن ج ٣، ص ٢٤١. (١٤) أخرجه الترمذي وأحمد، انظر: تحفة الأحوذي، ج ٤، ص ١٩٣ - ١٩٥ ومسند أحمد، ج ٣، ص ٤٤٠ - ٤٧٥. (١٥) أخرجه أبو داود، راجع سنن أبى داود، ج ٢٢١. (١٦) المرجع السابق وأخرجه البخاري أيضاً عن سلمة بن الأكوع، انظر: شرح الكرماني، ج ١، ص ١١٩ وما بعدها. (١٧) أخرجه مسلم وأحمد وغيرهما، انظر صحيح مسلم، ج ٦، ص ٣٧ وما بعدها ومسند أحمد، ٢/٣٣، ٣٠٨، ٣٣٠ و ٣/٢١٠، ٣٦٥. (١٨) راجع ابن عابدين: حاشية در المختار، ج ٥ ص ١٦٢ والكاساني: بدائع الصنائع، ج ٧، ص ٣٩٥. (١٩) رواه مسلم وغيره، راجع صحيح مسلم، ج ٥ ص ٥٤. (٢٠) انطر ابن جزي: القوانين الفقهية، ص ١٩ وابن قدامة: المغني، ج ٤، ص ٢٣٩. (٢١) انظر ابن عابدين: حاشية در المختار، ج ٥، ص ١٦٢ والكاساني: بدائع الصنائع، ج ٧، ص ٣٩٥ وابن قدامة: المغني، ج ٤، ص ٤٤. (٢٢) رواه أحمد عن ابن عباس. (***) السنا: نبات يُكتَحَلُ به. (٢٣) حديث أبي هريرة متفق عليه، وكذلك حديث جابر، راجع الشوكاني: نيل الأوطار: ج ٥ ص ٣٤٨ - ٣٥٠، وراجع أيضا القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ج ٣، ص ٢٤١ والكاساني: بدائع الصنائع: ج ٧، ص ٣٩٥. (٢٤) انظر تفسير الطبري ج ٦:، ص ١٨، الفُلُوّ: المُهر. (٢٥) انظر: الآلوسي: روح المعاني: ٣ ص ٣٨. (٢٦) راجع أحكام القرآن: ج ١، ص ٤٦٥. (٢٧) راجع الرازي، التفسير الكبير ج ٧، ص ٩١. (٢٨) انظر الآلوسي: روح المعاني ج ٤، ص ٤٩ وانظر أيضاً في هذا الموضوع ابن حجر: الزواجر ج ٢، ص ١٨. (٢٩) راجع ابن جرير: تفسير الطبري: ج ٣، ص ٦٧. (٣٠) انظر: الدكتور عمر بن عبد العزيز: الربا والمعاملات المصرفية، ص ١٨١ نقلاً من دائرة المعارف للبستاني، ٨/٥١٣. (٣١) انظر: عبد الله بن عبد الرحمن البسام: توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ص ١٠ ١١. (٣٢) انظر: الخطيب: مغني المحتاج، ج ٢ ص ٢١ وما بعدها والقرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ج ٣، ص ٣٦٤. (٣٣) انظر إبراهيم زكي الدين: نظرية الربا المحرم فى الشريعة الإسلامية، ص ١٨٧. (٣٤) أخرجه الخمسة وصححه الترمذي، انظر الشوكاني: نيل الأوطار ج ٥، ص ٢٩٧ وما بعدها. (٣٥) أخرجه الحاكم في المستدرك والطبراني في الكبير وقال الحاكم: هذا الحديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، انظر الحاكم: المستدرك، ج ٢، ص ٣٧. (٣٦) انظر موطأ مالك بشرح الرزقاني، ج ٣ ص ٣٣٦. (٣٧) المرجع السابق. (٣٨) راجع القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ج ٣، ص ٢٤١. (٣٩) انظر ابن قدامة: المغني، ج ٤ ص ٣١٨. (٤٠) انظر الزواجر: ج ١، ص ٢٢٢. (٤١) انظر ابن حزم: المحلي، ج ٨، ص ٩٠. (٤٢) انظر مجموع الفتاوى، ج ٢٩، ص ٣٣٣.