(٢) البخاري، فتح: ١١/٦٠٧ رقم: ٦٧١٥. (٣) مسلم: ٣/٢٠٠٢ رقم: ٢٥٩٠. (٤) انظر: تحفة الأحوذي، للمباركفوري: ٨/٢١٥. (٥) سنن أبي داود: ٢/١٣٠ رقم: ١٦٨٢ مرفوعاً، وقد جعله ابن حجر الهيتمي في الزواجر: ١ /٣١٨ ٣٢٠ غير نازل عن رتبة الحسن، وضعف رفعه غير واحد، وهو الظاهر، وقال أبو حاتم كما في علل الحديث لولده: ٢/١٧١ رقم: ٢٠٠٧ (الصحيح موقوف، والحفاظ لا يرفعونه) وقال الترمذي في جامعه: ٤/٦٣٣ رقم: ٢٤٤٩ عن وقفه: (وهذا أصح عندنا وأشبه) ، وانظر تعليق الأرناؤوط على المسند ١٧/١٦٧، ضعيف الجامع، للألباني: ٣٣٠ رقم: ٢٢٤٩، ولا يخفى أن مثله إذا ثبت موقوفاً فمرده إلى السماع لا الرأي. (٦) مسلم: ٣/٢٠٧٤ رقم: ٢٦٩٩. (٧) المعجم الصغير، للطبراني: ٢/٢٨٨ رقم: ١١٧٨ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: ٨/١٩٣ (وإسناده حسن) . (٨) البخاري، فتح: ٤/٣٦١ رقم: ٢٠٧٨. (٩) أي سوى الإسلام بما له من أركان لا يقوم بدونها كما أبان ذلك أبو حاتم انظر: صحيح ابن حبان: ١١/٤٢٣. (١٠) المستدرك، للحاكم: ٢/٢٨ وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي، صحيح ابن حبان: ١١/٤٢٢ رقم: ٥٠٤٣، وصححه الألباني في صحيح الجامع: ١/٤١٧ رقم: ٢٠٧٧. (١١) المستدرك، للحاكم: ٢/٣٠٦، وصححه الألباني في صحيح الجامع: ١/٨٥ رقم: ١٢٥ قوله: «من فِي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» : أي: من فمه. (١٢) مسلم: ٣/٢٠٧٤ رقم: ٢٦٩٩. (١٣) انظر: مسلم: ٣/١٩٦ رقم: ٢٦٨٣، ٢٦٨٤. (١٤) انظر: فيض القدير، للمناوي: ٢/٣٦٣، سبل السلام، للصنعاني: ٢/١٤١. (١٥) المسند، لأحمد: ٢٨/٥٦٨ رقم: ١٧٣٣٣، وصححه ابن خزيمة: ٤/٩٤ رقم: ٢٤٣١، وابن حبان: ٨/١٠٤ رقم: ٣٣١٠، والحاكم: ١/٤١٦. (١٦) المسند، لأحمد: ٥/٣٠٠، سنن الدارمي: ٢/٣٤٠ رقم: ٢٥٨٩، وصححه الألباني في صحيح الجامع: ٢/١١١٩ رقم: ٦٥٧٦. (١٧) البخاري، ٣/٣٤٤ رقم: ١٤٢٣. (١٨) الزهد، لابن المبارك: ١٧٨ رقم: ٥١١، المعجم الكبير، للطبراني: ٢٠ / ٣٣: ٤٦. (١٩) صحيح ابن خزيمة: ٤/٩٥. (٢٠) شعب الإيمان للبيهقي: ٤/٦٩ رقم: ٤٣٤٤. (٢١) البخاري، فتح: ٣/٣١٥ رقم: ١٤٠٣. (٢٢) المصنف، لابن أبي شيبة: ٢/٣٥٣. (٢٣) الفروع، لابن مفلح: ١/٢٩٦، الشرح الممتع، لابن عثيمين: ٦/٨، والذي بين حفظه الله أن هذا القول له وجه جيد في الاستدلال بهذه الآية، ثم أوضح بأنها مخصوصة فقال: (لكن دل حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم (١/٦٨٢ رقم: ٩٨٧) على أن الزكاة ليس حكمها حكم الصلاة أي في الخروج من الإسلام بتركها تهاوناً وكسلاً حيث ذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- مانع زكاة الذهب والفضة، وذكر عقوبته، ثم قال: «ثم يرى سبيله إلى الجنة وإما إلى النار» ولو كان كافراً لم يكن له سبيل إلى الجنة) . (٢٤) سنن أبي داود: ١/٥٤١ رقم: ٨٦٦، المستدرك، للحاكم: ١/٢٦٢ ٢٦٣، وصححه الألباني في صحيح الجامع: ١/٥٠٣ رقم: ٢٥٧٤. (٢٥) انظر: شرح الموطأ، للزرقاني: ١ /٥٠١، فيض القدير، للمناوي: ٣/٩٥، سبل السلام، للصنعاني: ٢/١٤١. (٢٦) مسلم: ٦ /٢٢٧٣ رقم: ٢٩٥٨. (٢٧) مسلم: ٦ / ٢٢٧٣ رقم: ٢٩٥٩. (٢٨) البخاري، فتح: ١١/٢٦٥ رقم: ٦٤٤٢، صحيح ابن حبان: ٨/١٢٢ رقم: ٣٣٣ واللفظ له. (٢٩) مختصر زوائد مسند البزار، لابن حجر: ١/٣٩٠، وحسنه الحافظ، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد: ٣/١٠٩ وقال: (رواه البزار، ورجاله ثقات) . (٣٠) سنن أبي داود: ٢/٣١٢ رقم: ١٦٧٨، وجامع الترمذي: ٥/٦١٤ رقم: ٣٦٧٥، وقال: حسن صحيح، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود: ١/٣١٥ رقم: ١٤٧٢. (٣١) جامع الترمذي: ٥/٦٢٧ رقم: ٣٧٠٣، وقال: حديث حسن، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي: ٣/٢٠٩ رقم: ٢٩٢١. (٣٢) الحلية، لأبي نعيم: ١/٨٨. (٣٣) الحلية، لأبي نعيم: ١/٢٣١. (٣٤) مختصر زوائد البزار، لابن حجر: ٢/٨٥ رقم: ١٤٦٩. (٣٥) الحلية، لأبي نعيم: ١/٩٩. (٣٦) الحلية، لأبي نعيم: ١/٢٤٦. (٣٧) جمع السيوطي الأعمال التي تجري للعبد بعد الموت في قوله (كما في الديباج: ٤/٣٢٨) : ثم أضاف: وتعَليمٌ لقرآن كريمٍ فخذه من أحاديثَ بحصر ِ. (٣٨) مسلم: ٢/١٢٥٥ رقم: ١٦٣١. (٣٩) المسند، لأحمد: ٥/٢٦١، المعجم الكبير، للطبراني: ٨/٢٠٥ رقم: ٧٨٣١، وحسنه الألباني في صحيح الجامع: ١/٢١٢ رقم: ٨٧٧. (٤٠) انظر: الترغيب والترهيب، للمنذري: ١/٩٧، فيض القدير، للمناوي: ٤/٨٤. (٤١) سنن ابن ماجه: ١/٨٨ رقم: ٢٤٢، وذكر في الزوائد تحسين ابن المنذر له، وحسنه الألباني في صحيح الجامع: ١/٤٤٣ رقم: ٢٢٣١. (٤٢) أي حفره وأخرج طينه انظر: لسان العرب: ٥/٣٨٦٧. (٤٣) كشف الأستار، للهيثمي: ١/١٤٩، جامع المسانيد والسنن، لابن كثير: ٢٣ /١٩٩ رقم: ٢٦٥٩، وحسنه الألباني في صحيح الجامع: ١/٦٧٤ رقم: ٣٦٠٢. (٤٤) انظر: معالم التنزيل، للبغوي: ٧/٩، تفسير القرآن العظيم، لابن كثير: ٦/٥٦٥. (٤٥) في ظلال القرآن، لسيد قطب: ٥/٢٩٦٠. (٤٦) إرشاد العقل السليم، لأبي السعود: ٧/١٦١. (٤٧) انظر: فيض القدير، للمناوي: ٢/١٦. (٤٨) اختلف الناس في جواز إهداء ثواب القُرَب إلى الميت، على أقوال: فمنع المعتزلة من ذلك مطلقاً، وأجاز قوم ذلك مطلقاً، وفصل آخرون فأجازوا ذلك في بعض الأعمال دون بعض على خلاف، والراجح: جواز إهداء ثواب الطاعات التي دلت النصوص الصحيحة على وصول ثوابها إلى الميت كالصدقة عنه والدعاء له والحج عنه، أما ما لم يثبت فيه دليل صحيح فهو باق على المنع؛ لأن الأصل في العبادات التوقف انظر: المغني، لابن قدامة: ٣/٥١٩ ٥٢٣، نيل الأوطار، للشوكاني: ٤/١٤٢ ١٤٣، فتاوى اللجنة الدائمة: ٩/٤٣. (٤٩) انظر حكاية الإجماع في: شرح مسلم للنووي: ٧/١٢٥، المغني، لابن قدامة: ٣/٥١٩، شرح الموطأ، للزرقاني: ٤/٧٢. (٥٠) أي: ماتت فجأة، وانظر: فتح الباري: ٣/٣٠٠. (٥١) صحيح البخاري، فتح: ٣/٢٩٩ رقم: ١٣٨٨، مسلم: ١/٦٩٦ رقم: ١٠٠٤. (٥٢) المسند، لأحمد: ١٤/٤٣٦ رقم: ٨٨٤١، مسلم: ٢/١٢٥٤ رقم: ١٦٣٠. (٥٣) المخراف: البستان والمكان المثمر، انظر: فتح الباري: ٥/٤٥٤. (٥٤) المسند، لأحمد: ٥/٢٠١ رقم: ٣٠٨٠، البخاري، فتح: ٥/٤٥٣ رقم: ٢٧٥٩. (٥٥) المسند، لأحمد: ١١/٣٠٧ رقم: ٦٧٠٤، السنن الكبرى، للبيهقي: ٦/٢٧٩ وحسن إسناده الأرناؤوط. (٥٦) نيل الأوطار، للشوكاني: ٤/١٤١. (٥٧) كما ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم منهم: الشوكاني في نيل الأوطار: ٤/١٤٢، وانظر: الفتح: ٥/٣٩٠. (٥٨) أي: استحق النار بالقتل إن لم يتغمده الله برحمة منه انظر: سنن أبي داود: ٤/٢٧١ رقم: ٣٩٦٤. (٥٩) المستدرك، للحاكم: ٢/٢١٢، صحيح ابن حبان: ١٠/١٤٥ رقم: ٤٣٠٧، وقال الأرناؤوط: (إسناده صحيح) . (٦٠) المصنف، لعبد الرزاق: ٩/٦٠ رقم: ١٦٣٤٢. (٦١) السنن الكبرى للبيهقي: ٦/٢٧٩ وقال: (تلاداً من تلاده، يعني: مماليك قدماء، والتلاد كل مال قَدُم) . (٦٢) انظر: روضة العقلاء، لابن حبان: ١٩٣، الصدقات، للضبيعي: ١٢. (٦٣) روضة العقلاء، لابن حبان: ١٩٧. (٦٤) تيسير الكريم الرحمن، للسعدي: ٧٢. (٦٥) رواه عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد عن الحسن مرسلاً كما في كشف الخفاء، للعجلوني: ١/٥٤ رقم: ١٢٨، وهو حسن لغيره، انظر: صحيح الجامع، للألباني: ١/٩٦ رقم: ١٧٢. (٦٦) قضاء الحوائج، لابن أبي الدنيا: ٤٠ رقم: ٣٦، وحسنه الألباني في صحيح الجامع: ١/ ٩٧ رقم: ١٧٦. (٦٧) المستدرك، للحاكم: ١/٤١٦ وقال: (صحيح على شرطهما) ، صحيح ابن خزيمة: ٤/ ١٠٤ رقم: ٢٤٥٦، صحيح ابن حبان: ١٣٦/٨ رقم: ٣٣٤٩ وصححه الأرناؤوط. (٦٨) المسند، لأحمد: ١١/٣٣ رقم: ٦٤٩٤ وقال المحقق: (صحيح لغيره) ، وصححه الألباني في صحيح الجامع: ١/٦٦١ رقم: ٣٥٢٢. (٦٩) البخاري، فتح: ١٣/٣٧٠ رقم: ٧٣٧٦، مسلم: ٢/١٨٠٩ رقم: ٢٣١٩ واللفظ له. (٧٠) المعجم الصغير، للطبراني: ٢/٢٠٥ رقم: ١٠٣٣، وصححه الألباني في صحيح الجامع: ٢/٧٠٢ رقم: ٣٧٥٩. (٧١) مسلم: ٣/٢٢٧٦ رقم: ٢٩٦٤. (٧٢) هما عظما الحنك اللذان عليهما الأسنان انظر: تاج العروس للزبيدي: ٢٠/١٤٥. (٧٣) المسند، لأحمد: ٥/٣٥٠، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: ٣/١٠٩ (رجاله ثقات) ، وصححه الألباني في صحيح الجامع: ٢/١٠١٢ رقم: ٥٨١٤. (٧٤) فيض القدير، للمناوي: ٥/٥٠٤. (٧٥) زاد المعاد، لابن القيم: ٢/٢٥ ٢٦. (٧٦) الشرح الممتع، لابن عثيمين: ٦ / ١٠ ١١. (٧٧) انظر: زاد المعاد، لابن القيم: ٢/٢٦. (٧٨) البخاري، فتح: ٦ / ١١٦ رقم: ٢٩١٧ واللفظ له، مسلم: ١/٧٠٨ رقم: ١٠٢١. (٧٩) أعلام الحديث، للخطابي: ١/ ٧٦٩ ٧٧٠ وانظر: فتح الباري، لابن حجر: ٣/٣٥٩ ٣٦٠، فيض القدير، للمناوي: ٥/٥٠٦. (٨٠) قضاء الحوائج، لابن أبي الدنيا: ٤٠ رقم: ٣٦، وحسنه الألباني في صحيح الجامع: ١/ ٩٧ رقم: ١٧٦. (٨١) المسند، لأحمد: ٦/٧٩، وحسنه المنذري والألباني انظر: صحيح الترغيب والترهيب: ١/٣٦٢. (٨٢) روضة العقلاء، لابن حبان: ١٩٤. (٨٣) انظر: الشرح الممتع، لابن عثيمين: ٦/١١ ١٢، الصدقات، للضبيعي: ١٤. (٨٤) جزء من حديث ضعيف رواه البيهقي في الشعب: ٦/٢٦٧ رقم: ٦٦١٢، انظر: ضعيف الجامع، للألباني: ٦٠٥ رقم: ٤١٤٨. (٨٥) مسلم: ٣/١٩٩٦ رقم: ٢٥٧٨. (٨٦) تفسير النسائي: ٢/٤٠٩ رقم: ٦٠٣، وصححه المحقق. (٨٧) فيض القدير، للمناوي: ١/١٣٥. (٨٨) انظر: البخاري، فتح: ٥/٧٤ رقم: ٢٣٢٧.