(٢) أساسيات الاستثمار في الأوراق المالية، د. منير هندي، ص ١١٠. (٣) المرجع السابق، ص ١٣٨. (١) الأوراق المالية وأسواق رأس المال، د. منير إبراهيم هندي، ص ١٣٨. (٢) الأوراق المالية وأسواق رأس المال، د. منير هندي، ص ١٣٨. (٣) مواهب الجليل ٦/٢٧٣، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ٥/٤٧، المغني ٦/٤٣٧. (٤) بدائع الصنائع ٧/٣٩٥، وجاء فيه: «وأما الذي يرجع إلى نفس القرض فهو أن لا يكون فيه جر منفعة، فإن كان لم يجز» . (٥) المغني ٦/٤٣٧. (٦) الإجماع لابن المنذر ٩٥. (١) حاشية الدسوقي ٣/٢٤٦ أسنى المطالب ٢/١٦١، المغني ٦/٥١٠. (٢) المغني ٦/٣٣٤. (٣) أخرجه أبو داود (٣٥٠٤) والترمذي (١٢٣٤) ، والنسائي (٤٦٠٨) ، وابن ماجه (٢١٨٨) ، والحديث حسنه الألباني كما في الإرواء ٥/١٤٦. (٤) وهذه الصورة نادرة الوقوع، ولكن ذكرها الباحث من باب أنها يمكن أن تقع، ولأنه يمكن أن يتطور حال هذه الأسواق فيكون من باب تشجيع كبار التجار للدخول في هذه الأسواق؛ لأن الربح فيها مضمون. (٥) لسان العرب مادة «عين» ١٣/٣٠٦. (٦) مجموع الفتاوى ٢٨/٧٤. (٧) المغني ٦/٢٦١. (٨) بدائع الصنائع ٥/١٩٨، جواهر الإكليل ٢/٢٩، التاج والإكليل ٦/٢٧٣، كشاف القناع ٣/١٨٤، شرح المنتهى ٦/١٦٢. (٩) الأم ٣/٧٩، تكملة المجموع ١٠/١٤٩ - ١٥٨، روضة الطالبين ٣/٤١٩، المحلى ٧/٥٤٨ - ٥٤٩. (١٠) تعليقات ابن القيم على السنن، عون المعبود ٩/٣٣٧. (١١) أخرجه أبو داود (٣٤٦٢) . قال عنه الألباني ـ رحمه الله ـ: صحيح بمجموع طرقه. (الصحيحة ١/١٥) . (١٢) الربا والمعاملات المصرفية د. عمر المترك ـ رحمه الله ـ ص ٢٦١. (١٣) أخرجه أبو داود (٣٤٦١) . (١٤) تعليقات ابن القيم على السنن، عون المعبود ٩/٣٣٧. (١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٨/٨٤، برقم ١٤٨١٢) ، والدارقطني ٣/٥٢، والبيهقي ٥/٣٣٠ - ٣٣١. والأثر صححه ابن القيم في إعلام الموقعين (٥/٨٠ - ٨١) . (٢) بدائع الصنائع ٥/١٩٩. (٣) المرجع السابق. (٤) الإنصاف ٤/٣٣٧، الفروع ٤/١٧٠، شرح المنتهى ٣/١٦٤. (٥) الفروع ٤/١٧٠. (٦) تعليق ابن القيم على السنن، عون المعبود ٩/٣٤٥ - ٣٤٦. (٧) الإنصاف ٤/٣٣٧، الفروع ٤/١٧٠، المغني ٦/٣٦٣. (٨) نهاية المحتاج ٣/٤٥٩ - ٤٦٠، ٤/١٠٥، حاشية الجمل ٣/٨٠، أسنى المطالب ٢/٣٣. (٩) بدائع الصنائع ٥/٢٣٧، وانظر أيضاً ٥/٢٤٩، تبيين الحقائق ٤/١٤، الفتاوى الهندية ٣/١٥، واشترط الأحناف للجواز: أن يكون بعض الثمن حالاً، أما إذا كان كل الثمن مؤجلاً فلا يحق له الحبس؛ لأنه أسقط حقه بذلك. (١٠) شرح الخرشي ٥/٨١ - ٨٢، حاشية الدسوقي ٣/٦٧، حاشية الصاوي ٣/١٠٢. في الحقيقة لم أجد للمالكية نصاً في المسألة المذكورة حسب ما اطلعت عليه من كتبهم، ولكن فهمت من عموم كلامهم جواز مثل هذا الشرط، ورأيت في شرح الخرشي كلاماً أجازوا فيه بعض الشروط مثل اشتراط رهن المبيع ونصه: «ولا بأس بالبيع بثمن إلى أجل على أن لا يتصرف ببيع ولا هبة ولا عتق حتى يعطي الثمن؛ لأنه بمنزلة الرهن إذا كان إعطاء الثمن لأجل مسمى. والله أعلم بالصواب. (١١) شرح المنتهى ٣/ ١٦٩، الإنصاف ٤/٣٥٧، الفروع ٤/٦١. (١) المغني ٦/٥٠٤. (٢) المغني ٦/٥٠٤. (٣) المبسوط ٢١/٦٩، تبيين الحقائق ٦/٦٥، العناية شرح الهداية ١٠/١٥٢، الجوهرة النيرة ١/٢٢٨. (٤) المنتقى شرح الموطأ ٥/٢٤٣-٢٤٤، التاج والإكليل ٦/٥٤١. (٥) أسنى المطالب ٢/١٤٤، حاشية قليوبي وعميرة ٢/٣٢٧، تحفة المحتاج ٥/٥٥. (٦) المغني ٦/٤٥٦، الإنصاف ٥/١٤١، كشاف القناع ٣/٣٢٦. (٧) المحلى ٦/٣٦٤. (٨) أحكام القرآن لابن العربي ١/٢٦١، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣/٤٤١. (٩) المغني ٦/٤٥٦. (١٠) المغني ٦/٥٠٩. (١١) المبسوط ٢١/١٠٦. (١٢) نهاية المحتاج ٥/٥٢. (١٣) شرح الخرشي على خليل ٥/٢٤٩ - ٢٥٠. (١٤) المبسوط ٢١/١٠٦، الشرح الكبير للدردير ٣/٢٤٦، تكملة المجموع ١٣/٢٤٣، الفروع ٤/٢٢٥. (١) حاشية الروض المربع لابن قاسم (٥/٧٤) . (٢) الإجماع، لابن المنذر، ص ٩٦. (٣) المبسوط، ٢١/٩٧. (٤) الفروع ٤/ ٢١٥، الإنصاف ٥/١٤٠. (٥) المبسوط ٢١/٩٧، تبيين الحقائق، ٦/٩٥، فتح القدير ١٠/١٩٩. (٦) لم أعثر على ذلك في كتبهم التي اطلعت عليها، لكن بناء على أصلهم في جواز الزيادة في ديْن الرهن فإنه تجوز الزيادة في الرهن من باب أوْلى، وقد ذكر الموفق أن المالكية يقولون بجواز الزيادة في الرهن كما في المغني ٦/٤٦٦. (٧) مغني المحتاج ٣/٥٧، نهاية المحتاج ٤/ ٢٥٣، تحفة المحتاج ٥/٦٦. (٨) المغني ٦/٤٦٦، الفروع ٤/ ٢١٥، كشاف القناع ٣/٣٢٢، الإنصاف ٥/١٤٠، شرح المنتهى ٣/٣٣٣. (٩) المغني، لابن قدامة ٦/٤٦٧. (١٠) الأوراق المالية وأسواق رأس المال ص ١٣٨. (١) المغني ٦/٤٦٦، وانظر كذلك: تبيين الحقائق، ٦/٩٥. (٢) تبيين الحقائق، ٦/٩٥، فتح القدير ١٠/١٩٩، المبسوط ٢١/٩٧. (٣) مغني المحتاج ٣/٥٧، نهاية المحتاج ٤/ ٢٥٣، تحفة المحتاج ٥/٦٦. (٤) المغني ٦/٤٦٦، الفروع ٤/ ٢١٥، كشاف القناع ٣/٣٢٢، الإنصاف ٥/١٤٠، شرح المنتهى ٣/٣٣٣. (٥) شرح المنتهى ٣/٣٣٣. (٦) المدونة ٤/١٤٦، منح الجليل ٥/٤٢٨، حاشية الدسوقي ٣/٢٣٧، شرح الخرشي ٥/٢٤١. (٧) تبيين الحقائق، ٦/٩٥، فتح القدير ١٠/١٩٩، المبسوط ٢١/٩٧. (٨) المغني ٦/ ٤٦٦. (١) فتح القدير ٦/٣٣٢. (٢) القوانين الفقهية ص ٧٩، أسنى المطالب ١/٣٥٦، شرح المنتهى ١/٣٦٩. (٣) دراسات في أصول المداينات، للدكتور نزيه حماد، ص ١٦. (٤) أخرجه أبو داود (كتاب الأقضية/ باب في الصلح، برقم ٣٥٩٤) من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ. وصححه الألباني كما في الإرواء ٥/١٤٢. (٥) الذخيرة للقرافي ٥/٢٩٥، القبس لابن عربي ٢/٧٩٠. (٦) بدائع الصنائع ٧/٣٩٦، المبسوط ١٤/٣٧، العقود الدرية لابن عابدين ٢/٢٢٦، البحر الرائق ٦/١٣٣، فتح القدير ٦/٥٢٣. (٧) نهاية المحتاج ٤/٢٣١، مغني المحتاج ٣/٣٤، تحفة المحتاج ٥/٤٧. (٨) شرح المنتهى ٣/٣٢٨، الإنصاف ٥/١٣٠، الفروع ٤/٢٠٢، كشاف القناع ٣/٣١٤. (٩) شرح المنتهى ٣/٣٢٧. (١٠) أخرجه مسلم (٤٠٨٤) . (١١) المهذب للشيرازي ١/٣٠٤. (١٢) الفروع لابن مفلح ٤/٢٠٥. (١٣) شرح المنتهى ٣/٣٢٧. (١٤) شرح المنتهى ٦/١٤٩. (١٥) بدائع الصنائع ٧/٣٩٦. (١٦) الكافي لابن عبد البر ٢/٨١٠. (١٧) منح الجليل ٥/٤٠٨، مواهب الجليل ٤/ ٥٤٨، حاشية الدسوقي ٣/٢٢٦، حاشية الصاوي ٣/٢٩٥. (١٨) الإنصاف ٥/١٣٠. (١) أخرجه البخاري (٢٢٩١) . (٢) المراجع في المسألة السابقة. (٣) المراجع في المسألة السابقة. (٤) أسنى المطالب ٢/١٦٧، حاشية البجيرمي على المنهج ٢/٣٨١، حاشية الجمل ٣/٢٨٨ - ٢٨٩. (٥) البحر الرائق شرح كنز الدقائق ٨/٢٩٢، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ٦/٨١، العناية شرح الهداية ١٠/١٥٠. (٦) المنتقى شرح الموطأ ٥/٢٥٥، الجوهرة النيرة ١/٢٣٢، مواهب الجليل ٥/٢٢ - ٢٣. (٧) كشاف القناع ٣/٣٤٢، الإنصاف ٥/١٦٢، شرح المنتهى ٣/٣٥٥. (٨) مغني المحتاج ٣/٧٠، تحفة المحتاج ٥/٨٤. (٩) المغني، لابن قدامة ٦/٥٠٥. (١٠) المغني، لابن قدامة ٦/٥٠٥. (١١) تبيين الحقائق، ٧/١٧٤، البحر الرائق، ٨/٢٩٢.