(٢) البخاري: (١١٩) ، ومسلم: (١٣٩٤) . (٣) الترمذي ح/ ٣٢٣، وابن ماجه ح/ ١٤١٤، وصححه الألباني في صحيح الترمذي: ح/ ٢٦٧. (٤) لمزيد من البحث في هذا الحديث وأسانيده وطرقه انظر: أخبار المدينة النبوية لابن شبة، تعليق الشيخ عبد الله الدويش، (١/٤٣ ٤٥) وانظر الأحاديث الواردة في فضائل المدينة جمعاً ودراسة/ صالح الرفاعي رسالة دكتوراه، طبعة مجمع الملك فهد، ص ٥٣٤ ٥٣٦ وانظر تعليق ابن باز على فتح الباري: (٣/٨٩ ٨٥) . (٥) البخاري: ح/١١٨٩، ومسلم: ح/ ١٣٩٧. (٦) مجموع الفتاوى، لابن تيمية: ١/٢٣٤. (٧) انظر فتح الباري، (٤/١٢٥) ، مدارج السالكين، لابن القيم، (٣/٢٦٠) . (٨) البخاري، ١١٩٦، ومسلم: ١٣٩١، وانظر فتح الباري، (٣/٩٠) . (٩) فتح الباري، (١١/٥٨٠) . (١٠) وهو غير الدعاء عند دخول المسجد. (١١) قال مالك - رحمه الله -: «وليس يلزم من دخل المسجد وخرج من أهل المدينة الوقوف بالقبر، وإنما ذلك للغرباء» ، قال أبو الوليد الباجي: ففرق بين أهل المدينة والغرباء؛ لأن الغرباء قصدوا لذلك، وأهل المدينة مقيمون بها لم يقصدوها من أجل القبر والتسليم وهذا على أن السفر ليس لأجله أصلاً وهنا يلاحظ أن الزيارة في أوقات الزحام ليست بلازمة الفتاوى (١/٢٣١) ، وانظر التحقيق والإيضاح، لابن باز. (١٢) التحقيق والإيضاح، لابن باز، الجزء الخامس، قسم الحج والعمرة، ١/٢٩٧. (١٣) ومما ينبغي ذكره قول شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن زيارة القبور على وجهين: زيارة شرعية، وزيارة بدعية؛ فالزيارة الشرعية يقصد بها السلام عليهم والدعاء لهم، كما يقصد الصلاة على أحدهم إذا مات فيصلى عليه صلاة الجنازة، فهذه الزيارة الشرعية والثاني: أن يزورها كزيارة المشركين وأهل البدع لدعاء الموتى وطلب الحاجات منهم، أو لاعتقاده أن الدعاء عند قبر أحدهم أفضل من الدعاء في المساجد والبيوت، أو أن الإقسام بهم على الله وسؤاله سبحانه بهم أمر مشروع يقتضي إجابة الدعاء، فمثل هذه الزيارة بدعة منهي عنها» الفتاوى، (١/ ٢٣٦) . (١٤) انظر مجموع الفتاوى، (١١/٣١١) ، وشرح العقيدة الطحاوية، تحقيق التركي والأرناؤوط، (٢/٧٤٦) . (١٥) انظر الفرقان بين الحق والباطل، لابن تيمية، ص ٥٩ فما بعدها. (١٦) البخاري: (٤٢٨٧) ، مسلم: (١٧٨١) . (١٧) البخاري: ح/ ٣٤٤٥. (١٨) أبو داود بإسناد صحيح ح/ ٢٠٤٢، وصححه الألباني في غاية المرام ١٢٥. (١٩) البخاري: ح/ ١٣٣٠، مسلم: ٥٢٩. (٢٠) صححه الألباني في غاية المرام ١٢٧، وانظر تخريجه فيه. (٢١) البخاري ح/ ٢٦٧٩، ومسلم ح/ ١٦٤٦. (٢٢) رواه الترمذي: ح/ ٣٥٤٥، وأحمد: (٢/٢٥٤) ، وصححه الألباني في الإرواء: ٦. (٢٣) الترمذي: ح/ ٣٥٤٦، وأحمد (١/٢٠١) ، وصححه الألباني في الإرواء: ٥. (٢٤) مسلم: ح/ ٢٨٤. (٢٥) صحيح الوابل الصيب، ابن القيم، ص: ١٣٤، تحقيق سليم الهلالي. (٢٦) انظر الخلاف في هذه المسألة في (جلاء الأفهام) ، لابن القيم ص: ٥٤٠ حتى ص: ٥٥٨، تحقيق مشهور بن حسن سلمان. (٢٧) أخرجه الهروي في ذم الكلام، ص: ٢٥٥. (٢٨) العقيدة الواسطية، لابن تيمية، ص: ٢٠١. (٢٩) منهاج السنة: ٦/ ٢٣٦. (٣٠) البخاري: ح/٣٦٧٣، ومسلم: ح/٢٥٤١. (٣١) مسلم: ح/١٨٣٠. (٣٢) رواه الترمذي وحسنه: (٢٥٨٧) ، وأبو نعيم في الحلية ٨/٣٧٧ وقال: غريب، وصححه الألباني في صحيح الترمذي برقم: ١٩٩٩، وفي الصحيحة برقم ٩٥٤.