(٢) يدلف: يتوجه رويداً رويداً. (٣) الشادهة: المدهشة المحيرة. (٤) القاموس (رعي) . (٥) بصائر ذوي التّمييز للفيروز آبادي، ٢/ ٥٦٢. (٦) الحدود بشرح الرّصّاع، ١/ ٢٦٣، ولفظة [المخالف] زيادة للتّوضيح؛ لأنّ الإضمار مرّتين يضاعف الغموض. (٧) المعنى المتواضَع عليه: أي المتَّفَق عليه. (٨) عُبِّرَ بلفظ» مطلقاً «ليدخل في حكم القاعدة فعلُ الأخفّ مع ترك الأحوط إن كان فيه معنى الاحتياط من جهة أخرى؛ كأن يكون فعل الأحوط مُوقِعاً في فتنة أو فرقة أو نحو ذلك. (٩) ينظر: شرح صحيح مسلم للنّووي، ٢/ ٢٣، والمسلك المتقسّط في المنسك المتوسّط، لعلي القاري، ص ٨٨. (١٠) الاعتصام ٢/ ١٤٥، والجواهر الثّمينة للمشّاط، ص ٢٣٧، وفي كتاب النّكاح فقط من شرح التّلقين لابن بزيزة» مخطوط «نصّ على نحو من عشرين مسألة بنيت على رعي الخلاف، وانظر على سبيل المثال هذه المواضع من» عقد الجواهر الثّمينة «لابن شاس: ١/ ٨، ٧٥، ١٣٦، ١٧٠، ١٧١ وانظر إن شئت: إيضاح المسالك للونشريسي، ص ١٥٤، والإسعاف بالطّلب، للتّواتي، ص ٥١. (١١) قواعد مذهب مالك» مخطوط بالمسجد النّبويّ « (ق / ١٠٨/ ب) . (١٢) المنثور في القواعد: ٢ / ١٢٧. (١٣) الأشباه والنّظائر للسّبكي: ١ / ١١٢. (١٤) ردّ المحتار: ١ / ١٤٧. (١٥) المسلك المتقسّط، ص ٨٨، ٩٦، ١٠٥. (١٦) الإنصاف للدّهلوي، ص ٧١. (١٧) المغني، ٢ / ٣٥٨؛ إفادة من فضيلة أستاذنا الدكتور سليمان بن عبد الله العمير حفظه الله. (١٨) كشاف القناع: ٦ / ٣٤٢. (١٩) مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود، ص ١٢، وانظر نماذج أخرى عنه في: حجة الله البالغة: ١/ ١٥٨ ١٥٩. (٢٠) تنجيز الأمر: فعله والإسراع بإنجازه. (٢١) لا تؤسى: لا تداوى ومنها: الآسي: وهو الطبيب. (٢٢) لا ينتهض: أي لا يصل إلى أن يكون سبباً. (٢٣) أخرجه البخاري، ٥/ ٢٧٨ في الوصايا: باب قول الموصي لوصيه: تعاهَدْ ولدي، ومسلم (١٤٥٧) في الرضاع: باب الولد للفراش، ومالك واللفظ له: ٤/ ٢٣ بشرح الزرقاني. (٢٤) وانظر أدلة أخرى في الاعتصام، للشاطبي، ٢/ ١٤٨ فما بعدها. (٢٥) أخرجه أبو داود (١٤٩٢) في المناسك: باب الصلاة بمنى، ومنه أيضاً امتناعه صلى الله عليه وسلم عن تجديد بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، وكفه عن قتل المنافقين، وقصة الأعرابي البائل في المسجد. (٢٦) وجه انتزاعها منه: أي دليل استنادها إلى الاستحسان. (٢٧) قواعد الأحكام: ٢/ ١٤. (٢٨) هامش الموافقات للشيخ دراز: ٤/١٥١. (٢٩) المقدمات الممهدات لابن رشد: ١/ ١٦٠. (٣٠) المنثور في القواعد: ٢ / ١٢٧. (٣١) المسلك المتقسط، ص ٨٨. (٣٢) انتصار الفقير السالك، ص ٣٠١، وانظر أيضاً: البحر المحيط للزركشي: ٨ / ٣١١، والأشباه والنظائر للسيوطي، ص ١٥١، الإسعاف بالطلب للتواتي، ص ٧٢، والمعيار المعرب للونشريسي، ٦ / ٣٧٩ ٣٨١. (٣٣) القواعد للمقري: ١/ ٢٣٦. (٣٤) ينظر: شرح الرصاع على الحدود: ١/ ٢٦٣، وبه صرح في شرح مختصر خليل (ق / ١٦ / ب) » مخطوط بخزانة جدي رحمه الله «. (٣٥) أخرجه البخاري: ١/ ٦٥ في الوضوء: باب يهريق الماء على البول، ومسلم: ١/ ٢٣٦ في الطهارة: باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد. (٣٦) ينظر: المنثور، للزركشي: ٢ / ١٢٩. (٣٧) ينظر: رد المحتار: ٦/ ٥٢٨. (٣٨) ينظر: المنثور، للزركشي: ٢ / ١٣٠، والأشباه والنظائر، للسبكي: ١/ ٣٨. (٣٩) الدليل الماهر الناصح، للولاتي، ص ٨٠، والجواهر الثمينة، للمشاط، ص ٢٣٦. (٤٠) المنثور، للزركشي: ٢ / ١٣١. (٤١) المنثور في القواعد: ٢ / ١٣٢، وحاشية القواعد، لسراج الدين العبادي (ق/٥٩/أ) مخطوط بالمكتبة الأزهرية رقم (٨٦٩ / ٢٢٤٣٢) . (٤٢) لم يشترطه القائلون برعي الخلاف؛ وحاصل كلامهم يقتضيه. (٤٣) الأشباه والنظائر للسبكي: ١ / ١١٢، والأشباه والنظائر للسيوطي، ص ١٥٢.