(٢) أخرجه الترمذي، ٨/ ٤٩٢ - ٤٩٤، والطبراني: ١٤/٢١٠ - ٢١١. (٣) مصلحة النظم الإسلامية، الدكتور مصطفى كمال وصفي، ص ١٥٨، المشروعية، الدكتور علي جريشة، ص ١٥ - ١٧. (٤) الموافقات، للشاطبي، ٢/ ٨ ٣٠، المستصفى، للغزالي: ١/ ٢٨٧، إعلام الموقعين، لابن القيم، ٢ / ٥ - ٧. (٥) أخرجه البخاري في الجهاد، باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا: ٦/٢٧ - ٢٨، ومسلم في الإمارة، باب من قاتل --- برقم (٢٨١٠) : ٣/٥١٢ - ١٥١٣. (٦) أخرجه الإمام مسلم في الجهاد والسير، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم: ٣/ ١٣٥٧ - ١٣٦٨. (٧) لحديث (أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك) أخرجه أبو داود في البيوع باب الرجل يأخذ حقه: ٥/١٨٥. (٨) أجمع العلماء على أن الكفار مخاطبون بالإيمان وأصول الدين، واختلفوا في تكليفهم بالفروع على مذاهب؛ فمنهم من قال هم مخاطبون بها، ومنهم من نفى ذلك، ومنهم من قرن بين الأوامر والنواهي، فقال: يخاطَبون بالنواهي دون الأوامر، انظر: بالتفصيل هذا الخلاف وما يترتب عليه في (أصول السرخسي) : ١/ ٧٣ - ٧٨، (تيسير التحرير) : ٢/ ١٤٨ - ١٥٠. (٩) انظر: (مصنفة النظم الإسلامية) ، ص ٢٨٢ - ٣٢١، (المشروعية في النظام الإسلامي) ، الدكتور كمال وصفي، ص ٥١ - ٥٢، (دولة الإسلام والعالم) ، الدكتور محمد حميد الله، ص ١٤. (١٠) أخرج هذه الوصية بسند مرسل: الإمام مالك في (الموطأ) : ٢/٤٤٧ - ٤٤٨، وسعيد بن منصور: ٢/ ٢٤١، وعبد الرزاق: ٥/ ١٩٩، وابن أبي شيبة: ١٢/٣٨٣ - ٣٨٤، وابن زنجويه في (الأموال) : ١ / ٤٧٨ - ٤٧٩، والبيهقي: ٩/ ٨٥ و ٨٩ و ٩٠، وأبو بكر المروزي في (مسند الصديق) ، ص ٦١ - ٦٢، والبغوي في (شرح السنة) : ١١/ ٤٨ - ٤٩، ولكثير من فقراتها شواهد من الأحاديث الصحيحة. (١١) سمرقند بلد مشهور في جمهورية أوزبكستان، على بعد (١٣٠) ميلاً جنوب شرق بخارى، فتحت في عهد معاوية صلحاً على يد سعيد بن عثمان بن عفان، ثم أعاد فتحها قتيبة بن مسلم في عهد خلافة الوليد سنة (٩٣هـ) ، انظر: (معجم البلدان) : ٣/ ٢٤٦ - ٢٥٠. (١٢) انظر: (تاريخ الطبري) : ٦ / ٥٦٨ - ٥٦٩، (فتوح البلدان) للبلاذري: ٣/ ٥١٩، (الكامل) لابن الأثير: ٤/ ١٦٢، وهذا الحكم الذي أصدره القاضي المسلم ضد جيش المسلمين المنتصر لا تجد له نظيراً في التاريخ كله؛ إذ لا نجد جيشاً يخرج من بلد احتله بحكم أصدره أو يصدره قاض في الجيش الذي احتل البلد، بل إنهم ليباركون ذلك الاحتلال ويسعون إلى مزيد من السيطرة، هذا الحكم الذي ينطق بالعدالة والسمو والرفعة يعتبره المستشرق القذر (فان فلوتن) حكماً ينطوي على خبث!! فيقول في كتابه: (السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات) : (ولما ارتقى عمر بن عبد العزيز عرش الخلافة شكا إليه أهل سمرقند تلك الحالة الجائرة، فأمر أحد قضاته بالنظر في هذه المسألة، فقضى بينهم بحكم يكاد يخفي ما انطوى عليه من الخبث حتى على أشد الناس نزاهة، وذلك أن يتقابل الفريقان من العرب ومن أهل سمرقند تحت أسوار المدينة، وأن يؤخذوا بالقوة أو أن تعقد معهم محالفة جديدة، ومعنى ذلك أنه إذا انتصر العرب (وهو ما كان راجحاً؛ فإن سكان سمرقند كانوا لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم في أسوارهم) عاملوا أهل سمرقند معاملة من فتحت بلادهم عنوة، ومن الجلي أن حكم ذلك القاضي لم يغير تلك الحالة في شيء) ، وما أظن هذا المستشرق كان يفكر بعقله وهو يكتب هذا الكلام والافتراء، فقد أشار إلى مرجعه في ذلك، وهو الطبري والبلاذري، وقد رأينا أنه ليس في هذين المرجعين أن يتقابل الفريقان تحت أسوار المدينة كما زعم فلوتن وإنما فيه خروج الجيش المسلم من المدينة، وهذا يعني أن أهل سمرقند يتحصنون في حصونهم ويمكنهم أن يدافعوا عن أنفسهم، ولعله أصبح واضحاً أن الخبث ينضح من كلام الخبيث فلوتن وليس من حكم القاضي المسلم، ومن العجيب أن مترجمي كتاب فلوتن لم يعلقا على هذا ولو بكلمة واحدة، بل هما يكيلان المديح والثناء للمؤلف على كتابه هذا. (١٣) انظر: (الخراج) لأبي يوسف، ص ١٤٩ - ١٥٠. (١٤) راجع إن شئت: أصول العلاقات الدولية، لكاتب هذا المقال: ١/ ٢٠٠ - ٢١٦. (١٥) نقلاً عن: العلاقات الدولية بين منهج الإسلام والمنهج الحضاري المعاصر، ص ٦ - ٨.