للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بأقلامهن

من أحكام العِدَّة والحِداد

أمل القصيمي

العدة لغةً: بكسر العين، جمع (عِدَد) [١] ، وهو إحصاء الشيء.

يقال: عددتُ الشيء عِدةً، أي أحصيته إحصاءً [٢] .

واصطلاحاً: «اسم لمدة تتربصها المرأة عن التزويج بعد وفاة زوجها أو

فراقه لها: بالولادة، أو الأقراء، أو الأشهر» [٣] ، وقيل: «التربص المحدود

شرعاً مأخوذ من العدد؛ لأن أزمنة العدة محصورة مقدورة» [٤] . فتبين لنا من

التعريفين أن سبب وجوب العدة أحد أمرين: طلاق أو موت.. ومدار حديثنا عن

عدة الموت وأحكام الحادة.. فما هو الحداد؟

الحداد لغةً: الترك [٥] ، وقيل: المنع. لأن الإحْداد صفة تتعلق بالمرأة المحدّة،

فهو يمنعها من كثير مما كان مباحاً لها قبله.

واصطلاحاً: تجنب المرأة المعتدة المتوفى عنها زوجها، كل ما يدعو إلى

نكاحها ورغبة الآخرين فيها من طيب، وكحل، ولبس مطيّب، وخروج من منزل

من غير حاجة [٦] .

أحكام الحِداد من حيث الوجوب والإباحة:

أولاً الوجوب: «فيجب على كل امرأة متوفى عنها زوجها، في نكاح

صحيح [٧] ، سواء المدخول بها أو غير المدخول بها» لما روى أحمد وأهل

السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في (بروع بنت واشق)

امرأة عقد عليها زوجها ومات قبل الدخول بها، بأن عليها العدة، ولها

الميراث «الصغيرة، والكبيرة [٨] ، حامل أو حائل» فأمّا عدّة الحائل: فأربعة أشهر

وعشر بلياليهن. لقوله - تعالى -: [وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً

يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً] (البقرة: ٢٣٤) .

وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد

على ميت فوق ثلاث ليالٍ إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً» [٩] ، وأجمع

المسلمون عليه.

أما ذات الحمل فقد خُصّصت بقوله - تعالى -: [وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن

يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ] (الطلاق: ٤) ، وحديث المِسوْر بن مخرمة: أن سُبيعة الأسلمية -

رضي الله عنها - نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي صلى الله عليه

وسلم، فاستأذنته أن تنكِح، فأذن لها، فنكحت « [١٠] ، فالحديث دليل على أن

الحامل المتوفى عنها زوجها تنقضي عدتها بوضع الحمل، وإن لم يمضِ عليها

أربعة أشهر وعشر، ويجوز بعده أن تنكح.

وفي المسألة خلاف، وهذا الذي أفاده الحديث قول جماهير العلماء من

الصحابة وغيرهم لهذا الحديث ولعموم قوله - تعالى -: [وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ

أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ] (الطلاق: ٤) [١١] . ويُشترط لانتهاء العدة على المرأة

الحامل أن يكون الحمل الذي وضعته ليس مضغة أو نطفة أو دماً لم تظهر فيه

الخلقة، وإنما يكون الحمل الذي وضعته هو ما يتبين منه شيء من خلق الآدمي.

فإذا وضعت حملها الذي تبين فيه خلق آدمي خرجت من العدة، ولا عبرة بالأيام

للحديث آنفاً، حتى ولو وضعت بعد الوفاة بنصف يوم فإنها تخرج من العدة. حتى

وإن كان سقطاً لقول ابن المنذر - رحمه الله تعالى -:» أجمع كل من نحفظ من

أهل العلم على أن عدة المرأة تنقضي بالسقط إذا عُلِم أنه ولد « [١٢] ، وأكثر مدة

الحمل أربع سنين وهو ظاهر مذهب الحنابلة، ونقل ابن القيم:» أنه وجد لخمس

وأكثر إلى سبع، ووُجد في عصرنا لثلاث عشرة وعاش «اهـ وأقلها ستة

أشهر [١٣] .

ثانياً: الإباحة:

أولاً: يباح الحداد على قريب المرأة من أب وأخ وابن وغيره ثلاثاً؛ لقوله

صلى الله عليه وسلم:» لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم والآخر أن تحد على ميت

فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا « [١٤] ، فدل الحديث على جواز

الإحداد على القريب الميت وأن مدة ذلك ثلاثة أيام [١٥] فما دونها، وتحريمه فيما

زاد عليها، كأن هذا القدر أُبيح لأجل حظ النفس ومراعاتها وغلبة الطباع

البشرية [١٦] .

ثانياً: كما يباح الإحداد لبائن من حي، ولا يُسن لها بالإجماع كمطلقة ثلاثاً

والمختلعة.

ثالثاً: لا يجب الحداد على المطلقة الرجعية بلا خلاف، بل ولا يُسن؛ لأنها

في حكم الزوجة التي لها أن تتزين لزوجها الحي وتستشرف له ليرغب فيها، ولا

على موطوءة بشبهة أو زنا في نكاح فاسد أو نكاح باطل أو ملك يمين؛ لأنها ليست

زوجة متوفى عنها [١٧] .

ولكن هل يجب الحداد على الكتابية؟ أئمة الفتوى اتفقوا على إباحة الحداد لها،

لكنهم اختلفوا في الوجوب، أو السنية فالجمهور يرى وجوب الحداد على الكتابية،

وذهب المالكية، وبعض الفقهاء إلى عدم الوجوب سواء كان زوجها مسلماً، أو

ذمياً [١٨] .

بدء وقت الحداد:

الجمهور يرى أن عدة المتوفى عنها تبدأ منذ موت الزوج وهو زمن الإحداد،

سواء علمت بذلك حين الوفاة أو لم تعلم إلا بعد ذلك ما لم تنقض أربعة أشهر وعشر.

فإن انقضت قبل علمها فلا عدة عليها ولا إحداد، وهناك قول لعلي - رضي الله

عنه - أن العدة تبدأ وقت علمها بالوفاة [١٩] .

أما حكم تأخير العدة لغير عذر شرعي فهو عمل محرم؛ لأن الواجب على

المرأة أن تبدأ بالعدة والإحداد من حين علمها بوفاة زوجها، ولا يحل لها أن تتأخر

عن ذلك لقوله - تعالى -: [وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ

بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ] (البقرة: ٢٣٤) [٢٠] .

وتتم العدة بمضي زمانها أي زمان العدة؛ لأن الإحداد ليس شرطاً لانقضاء

العدة [٢١] .

أين تعتد المتوفى عنها زوجها؟

المتوفى عنها زوجها تعتد في المنزل الذي بلغها نعي زوجها وهي فيه [٢٢]

ساكنة [٢٣] ، ولا تخرج منه إلى غيره [٢٤] بلا عذر سواء كان المسكن لزوجها، أو

بإجارة، أو عارية [٢٥] ، لحديث فُريعة بنت مالك أن زوجها خرج في طلب أعبُدٍ له

فقتلوه. قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن

زوجي لم يترك لي مسكناً يملكه ولا نفقة. فقال:» نعم «. فلما كُنت في الحجرة

ناداني، فقال:» امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله «، قالت: فاعتددت فيه

أربعة أشهر وعشراً، قالت: فقضى به بعد ذلك عثمان» [٢٦] . فاستُدِل بحديثها على

أن المتوفى عنها تعتد في المنزل الذي بلغها نعي زوجها وهي فيه ولا تخرج منه

إلى غيره [٢٧] ، بلا عذر، فإن تحولت خوفاً على نفسها أو مالها أو حُوّلت قهراً،

أو حُوّلت بحق - يجب عليها الخروج من أجله - (كتحول لأذاها) ، أو بتحويل

مالكه لها، أو طلبه فوق أُجرته، أو لا تجد ما تكتري به إلا من مالها، انتقلت

حيث شاءت للضرورة [*] .

حكم خروجها زمن عدتها:

يجوز للمعتدة أن تخرج في حوائجها نهاراً لما ثبت من حديث جابر بن عبد

الله - رضي الله عنه - قال: طُلّقت خالتي فأرادت أن تَجُدَّ نخلها، فزجرها رجل

أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «بلى! فجُدّي نخلك، فإنك

عسى أن تصَدَّقي أو تفعلي معروفاً» [٢٨] ، قال ابن قدامة - رحمه الله - مفسراًِ:

«وللمعتدة الخروج في حوائجها نهاراً سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها حتى

قال:» وليس لها المبيت في غير بيتها ولا الخروج ليلاً إلا لضرورة؛ لأن الليل

مظنة الفساد بخلاف النهار لأنه مظنة قضاء الحوائج « [٢٩] .

قال الشيخ ابن باز - طيب الله ثراه -:» فيجوز لها تبعاً للضرورة مراجعة

المستشفى عند المرض وشراء حاجتها من السوق كالطعام ونحو ذلك إذا لم يكن لديها

من يقوم بذلك « [٣٠] . وإذا كانت طالبة فيجوز لها أن تذهب إلى المدرسة لحاجتها

إلى تلقي الدروس، وفهم المسائل، وتحصيلها، مع التزام اجتناب ما يجب على

المعتدة عدة الوفاة اجتنابه [٣١] .

وقد سُئل ابن تيمية - رحمه الله تعالى، وطيب ثراه - عن امرأة معتدة عدّة

الوفاة، لم تعتدّ في بيتها بل كانت تخرج في ضرورتها الشرعية فهل يجب عليها

الإعادة؟

فأجاب:» العدة انقضت بمضي أربعة أشهر وعشر من حين الموت، ولا

تقضي العدة، فإن كانت خرجت لأمر يُحتاج إليه ولم تثبت إلا في منزلها فلا شيء

عليها، وإن كانت قد خرجت لغير حاجة، أو باتت في غير ضرورة، أو تركت

الإحداد فلتستغفر الله وتتوب إليه من ذلك ولا إعادة عليها « [٣٢] .

مكان عدة الرجعية والبائن:

وعدة الرجعية في لزوم مسكن كمتوفى عنها، وتعتد البائن بمكان مأمون من

البلد حيث شاءت، ولا تجب عليها العدة في منزله لحديث فاطمة بنت قيس، قالت:

» طلّقني بعلي ثلاثاً، فأذن لي صلى الله عليه وسلم أن أعتدّ في أهلي « [٣٣] ، ولا

تبيت البائن إلا به أي المسكن المأمون ولا تسافر [٣٤] .

نفقة المحادّة:

من المعلوم أن الحادّة وهي المتوفى عنها لا تخلو من أحد أمرين: إمّا أن

تكون حائلاً، أو حاملاً. فإن كانت حائلاً [٣٥] فلا نفقة لها ولا سكنى [٣٦] ، لانتهاء

الزوجية بالموت [٣٧] ، ولأن المال انتقل من الزوج إلى الورثة ولا حق لها على

الورثة، ولا سبب لوجوب النفقة [٣٨] ، أمّا إن كانت حاملاً: فالجمهور على عدم

وجوب النفقة لها مطلقاً سواء كانت حاملاً أو حائلاً. وهناك رواية عند الحنابلة في

لزوم النفقة للحادّة إذا كانت حاملاً؛ لأنها حامل من زوجها؛ فكانت لها النفقة

كالمفارقة في الحياة [٣٩] .

حكم خطبة المحادّة:

يُحرّم التصريح بخطبة المعتدة كقوله:» أُريد أن أتزوجك « [٤٠] ، قال شيخ

الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -:» ولا مانع من التعريض لها من غير

تصريح لقوله - تعالى -: [وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ]

(البقرة: ٢٣٥) « [٤١] .

ما تجتنب المحادّة وما رُخص لها فيه:

لما علمنا أن العدة هي اسم الزمن الذي تتربص به المرأة مدة معلومة، علمنا

أن الحداد هو اجتناب الحادّة مظاهر الزينة في بدنها وفي ثيابها.. فمما يحرم على

الحادّة:

أولاً: الطِّيب:

بجميع أنواعه، فلا تتطيب في بدنها ولا ثوبها ولا تستعمل الأشياء المطيّبة

لقوله صلى الله عليه وسلم:» ولا تمس طيباً « [٤٢] متفق عليه، قال الشيخ ابن

عثيمين - رحمه الله -:» وعلى هذا فالصابون ذو الرائحة الطيبة لا يجوز

استعماله للمحادّة، وفي الصابون الخالي من الطيب ما يُغني عنه « [٤٣] ، ويدخل في

الطيب البخور إلا إذا طهرت من الحيض؛ فإن المحدّة تتبع أثر الدم [٤٤] بنحو

أظفار؛ فقد ثبت عن أم عطية الأنصارية - رضي الله عنها - عن النبي صلى الله

عليه وسلم قالت:» كنا نُنهى أن نحدّ على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة

أشهر وعشراً، ولا نكتحل، ولا نتطيب، ولا نلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عَصْبٍ،

وقد رُخِّص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نُبْذة من كُسْت

أظفار « [٤٥] .

وفي رواية:» قُسْط وأظفار «، وهما نوعا بخور.

ثانياً: تجنب الزينة:

من حلي كقلائد أو أساور ولو خاتم ذهب أو فضة [٤٦] ، لحديث:» المتوفى

عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا المُمَشَّقة، ولا الحَلْيَ، ولا تكتحل،

ولا تختضب « [٤٧] .

وقد سُئِلت اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية عن حكم لبس

الساعة فأجابت:» لها ذلك لأن الأمر يتبع القصد، وتركها أوْلى لأنها تشبه

الحلي « [٤٨] .

ثالثاً: تجنب ثياب الزينة:

كلبس الثوب المطيّب والمصبوغ بالأحمر أو الأصفر [٤٩] للحديث السابق

واختُلف في الحرير؛ فذهبت الشافعية في الأصح إلى المنع لها منه مطلقاً مصبوغاً

أو غير مصبوغ [٥٠] . ورخّص بعضهم في لبس الحرير الأبيض. أما تخصيص

لبس السواد حداداً على المتوفى وخاصة إذا كان الزوج فأجاب عن المسألة الشيخ

محمد بن عثيمين - رحمه الله - بقوله:» لبس السواد عند المصائب شعارٌ باطل لا

أصل له، وهو أمر باطل ومذموم « [٥١] ، فتلبس المرأة من الثياب ما لا زينة فيه

ولا يتعين لون خاص مما جرت العادة بلبسه [٥٢] .

رابعاً: تجنب الكحل:

لقوله صلى الله عليه وسلم:» ولا تكتحل «متفق عليه، لما فيه من

زينة للعين [٥٣] ، فليس لها أن تكتحل ولا ما يكون في معنى الكحل من

التجميل للوجه [٥٤] كمساحيق التجميل، ويُستثنى من الكحل ما كان تداوياً لا زينة؛

فلها أن تكتحل ليلاً وتمسحه نهاراً، ولا بأس أن تداوي عينيها بغير الكحل مما لا

زينة فيه [٥٥] .

خامساً: تجنب الخضاب:

وهو الحناء لقوله صلى الله عليه وسلم:» ولا تختضب «متفق عليه، وهو

شامل لكل أنواع الخضاب والصباغ. لحديث:» ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء

فإنه خضاب « [٥٦] .

سادساً: الدهن:

وتجنب الحادّة الدهن المطيّب وغير المطيّب؛ لأن فيه زينة الشعر، ولا يخلو

الدهن من نوع طيب [٥٧] .

أمّا ما يباح للحادة:

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى -:» ولا تُمنع من تقليم الأظافر،

ونتف الإبط، وحلق الشعر المندوب إلى حلقه، ولا عن الاغتسال بالسدر

والامتشاط به « [٥٨] .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -:» ويجوز لها أن تأكل كل

ما أباحه الله كالفاكهة واللحم وكذلك شرب ما يباح من الأشربة « [٥٩] إلى أن قال:

» ولا يحرم عليها عمل شغل من الأشغال المباحة مثل التطريز والخياطة والغزل

وغير ذلك مما تفعله النساء، ويجوز لها سائر ما يُباح لها في غير العدة مثل كلام

من تحتاج إلى كلامه من الرجال إذا كانت متسترة وغير ذلك، وهذا الذي ذكرته هو

سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يفعله نساء الصحابة إذا مات

أزواجهن « [٦٠] .

أفعال لا صحة لها:

وقد ذكر منها إمام العصر ابن باز - رحمه الله تعالى - بقوله:» أمّا ما قد

يظنه بعض العامة ويفترونه من كونها لا تتكلم بالهاتف، ومن كونها لا تغتسل في

الأسبوع إلا مرة، ومن كونها لا تمشي في بيتها حافية، ومن كونها لا تخرج في

نور القمر، وما أشبه هذه الخرافات فلا أصل لها بل لها أن تمشي في بيتها حافية

ومنتعلة، تقضي حاجتها في البيت تطبخ طعامها وطعام ضيوفها، تمشي في ضوء

القمر، في السطح، وفي حديقة البيت، تغتسل متى شاءت، تُكلّم من شاءت كلاماً

ليس فيه ريبة، تُصافح النساء وكذلك محارمها، أمّا غير المحارم فلا، ولها طرح

خمارها عن رأسها إذا لم يكن عندها غير محرم، ولا تستعمل الحنّاء، ولا

الزعفران ولا الطيب لا في الثياب، ولا في القهوة؛ لأن الزعفران نوع من أنواع

الطيب « [٦١] .

ومن أفعال الجُهّال كذلك الخروج في آخر أيام العدة لإعطاء أول من تلاقيه

صدقة، وتغطية جميع مرايات البيت طوال أيام العدة، وبعضهن تمكث أيام الحداد

كلها في غرفتها وتلبس السواد والقفازين وجراب الأرجل، وكذلك منع الصبي

الصغير غير المكلّف من الدخول على المعتدّة، وتحريم الإجابة على الهاتف،

والذبح عند انتهاء العدة. فهذا كله من البدع ومن التشدد وهو مأخوذ من كلام

الجهّال [٦٢] .

هذا.. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على

سيدنا محمد ومن اتبع هداه إلى يوم الدين.


(١) الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي (٦/٦٢٤) .
(٢) ٣٢ سؤالاً في العدة والحداد: عيسى الدريويش، ص ٩.
(٣) سبل السلام: الصنعاني، (٣/٣٧٣) .
(٤) حاشية الروض المربع: عبد الرحمن بن قاسم (٦/٤٦) .
(٥) ٣٢ سؤالاً في العدة، ص ١٧.
(٦) الإمداد بأحكام الإحداد: فيحان المطيري، ص ١١.
(٧) حاشية الروض (٧/٧٩) .
(٨) أحكام المؤمنات: صالح الفوزان، ص ١٤٩.
(٩) متفق عليه، وهو في البخاري، برقم ٥٣٣٤، ومسلم، برقم ١٤٨٦.
(١٠) رواه البخاري، رقم ٥٣٢٠.
(١١) سبل السلام، ج ٣، ص ٣٧٤.
(١٢) ٣٢ سؤالاً في العدة، ص ١٤، وانظر: المغني لابن قدامة.
(١٣) حاشية الروض المربع، ج ٧، ص ٥٣.
(١٤) ٣٢ سؤالاً في العدة، ص ١٤.
(١٥) الإمداد بأحكام الحداد، ص ١١.
(١٦) نيل الأوطار، الشوكاني، ج ٧، ص ٩٦.
(١٧) حاشية الروض المربع، ج ٧، ص ٨٠ ٨١ بتصرف.
(١٨) الإمداد بأحكام الإحداد، ص ٢٨ ٣٠ بتصرف.
(١٩) المرجع السابق، ص ٦٢ ٦٣، بتصرف.
(٢٠) فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين، ج٢، ص ٨١٥.
(٢١) حاشية الروض المربع، ج ٧، ص ٨٦.
(٢٢) نيل الأوطار، ج ٧، ص ١٠١.
(٢٣) العدة شرح العمدة، المقدسي، ص ٤٣١.
(٢٤) سبل السلام، ج ٣، ص ٣٨٥.
(٢٥) حاشية الروض المربع، ج ٧، ص ٨٤.
(٢٦) أخرجه أبو داود، رقم ٢٣٠٠، والترمذي، رقم ١٢٢٤، وابن ماجه رقم ٢٠٣١، والنسائي (٦/١٩٩) ، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، رقم ٢٠١٦.
(٢٧) نيل الأوطار، ج ٧، ص ١٠١.
(*) الحاشية (٧/٨٥) .
(٢٨) رواه مسلم، رقم ١٤٨٣.
(٢٩) ٣٢ سؤالاً في العدة والحداد، ص ٢٧ ٢٨.
(٣٠) فتاوى المرأة، جمع محمد المسند، ص ١٣٨.
(٣١) اللجنة الدائمة للإفتاء، المرجع السابق، ص ١٤٢.
(٣٢) فتاوى النساء، لابن تيمية، ت: قاسم الشماعي، ص ٢١٨.
(٣٣) رواه مسلم، رقم ١٤٨٠ والبعل: الزوج.
(٣٤) حاشية الروض المربع، ج ٧، ص ٨٦ ٨٧ بتصرف.
(٣٥) الإمداد بأحكام الإحداد، ص ١١٧.
(٣٦) العدة شرح العمدة، ص ٤٣٣.
(٣٧) الفقه الإسلامي وأدلته، ج ٧، ص ٦٥٩.
(٣٨) حاشية الروض المربع، ج ٧، ص ١١٧.
(٣٩) الإمداد بأحكام الحداد، ص ١١٧ ١١٨.
(٤٠) الحاشية، ج ٦، ص ٢٣٩.
(٤١) فتاوى النساء لابن تيمية، ص ٧٢٣.
(٤٢) المؤمنات، ص ١٥٣.
(٤٣) فتاوى محمد صالح العثيمين، ج٢، ٨١٤.
(٤٤) الأحكام الشرعية في الدماء الطبيعية، عبد الله الطيار، ص ٧٦.
(٤٥) رواه البخاري، رقم ٣١٣، ٥٣٤٣، ومسلم، رقم ٩٣٨.
(٤٦) الفقه الإسلامي وأدلته، ج٧، ص ٦٦١.
(٤٧) أخرجه أبو داود، رقم ٢٣٠٤، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، رقم ٢٠٢٠.
(٤٨) فتاوى المرأة، ص ١٣٩.
(٤٩) الفقه الإسلامي وأدلته، ج٧، ص ٦٦٢.
(٥٠) سبل السلام، ج ٣، ٣٨١.
(٥١) فتاوى محمد العثيمين، ج٢، ص ٨١٤.
(٥٢) أحكام المؤمنات، الفوزان، ص ١٥٤.
(٥٣) الفقه الإسلامي وأدلته، ج ٧، ص ٦٦١.
(٥٤) فتاوى المرأة، ابن باز، ص ١٣٩.
(٥٥) المؤمنات، الفوزان، ص ١٥٣.
(٥٦) رواه أبو داود والنسائي، وإسناده حسن.
(٥٧) الفقه وأدلته، ج ٧، ص ٦٦١.
(٥٨) زاد المعاد، ابن القيم، (٥/٥٠٧) .
(٥٩) مجموع فتاوى ابن تيمية، (٣٤/ ٧ ٢٨) .
(٦٠) المؤمنات، الفوزان، ص ١٥٤ ١٥٥.
(٦١) فتاوى المرأة، جمع محمد المسند، ص ١٣٩.
(٦٢) ٣٢ سؤالاً عن العدة والحداد، ص (٣١ ٣٣) بتصرف.