(٢) انظر المعجم الوسيط: ١/٥٣٨. (٣) قواعد الفقه للبركتي، ٣٥٨. (٤) انظر الموافقات للشاطبي: ٢/٨ وما بعدها. (٥) انظر نظرية الضرورة الشرعية: ص ٢٤٦. (٦) الموافقات: ٢/١٠، شرح القواعد للزرقاء ١٥٥- ١٥٧. (٧) انظر الوجيز لبورنو: ١٥٧ وما بعدها. (٨) المنهاج للبيضاوي: ١/١٢٠. (٩) الأشباه والنظائر للسيوطي، ص٧٧. (١٠) الإحكام للآمدي: ٤/١٥٨. (١١) انظر المدخل الفقهي: ١/٨١، أصول الفقه لزكي شعبان: ١٤٩. (١٢) انظر روضة الناظر: ١/٤١١، مذكرة الشنقيطي ص١٦٨. (١٣) الأشباه والنظائر للسيوطي ص٨٣، الوجيز لبرونو ص١٩٢. (١٤) رواه ابن ماجه: ح/٢٣٤١. (١٥) رواه أحمد في المسند، والدارمي في السنن: ح/١٩١٢ ومعنى: لم تحتفئوا بها بقلاً: لم تجدوا ما يقتلع فيؤكل. (١٦) انظر: قاعدة المشقة تجلب التيسير في الأشباه والنظائر للسيوطي، ص ٧٦، ولابن نجيم، ص٧٥. (١٧) رواه أحمد في المسند، ح/٢١٢٦٠. (١٨) الإحكام للآمدي: ١/١٣٢. (١٩) الأشباه والنظائر للسيوطي ص١٤٨. (٢٠) انظر إعلام الموقعين لابن القيم: ٣/١٣٥. (٢١) إلا أن يراد بذلك مطلق الإذن لا الإذن المطلق. (٢٢) انظر الوجيز لبورنو، ص١٧٦. (٢٣) انظر الإحكام للآمدي: ١/١٣٢. (٢٤) انظر قاعدة (اليقين لا يزال بالشك) ، وما يتنوع عنها في الأشباه والنظائر للسيوطي، ص ٥٠ ولابن نجيم ص ٥٦. (٢٥) انظر الوجيز لبورنو، ص ١٧٧- ١٧٩. (٢٦) انظر شرح القواعد للزرقاء ص١٣٥. (٢٧) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي ص٨٤، ولابن نجيم ص٨٦. (٢٨) انظر شرح القواعد للزرقاء، ص١٣٥.