(١) تضمين من (الثقة بالله أولاً) ، للدكتور عبد السلام الهراس، ص ٣. (٢) تذكير النفس بحديث القدس (٣ /٥١٤) . (٣) انظر: مجلة القدس، العدد، ٢٤، ص ١٨. (٤) مجموع الفتاوى، (١٨/٢٩٥) . (٥) لسان العرب، (٨ /٢٧٦) ؛ القاموس المحيط، ص ٩٧١. (٦) لسان العرب، (٨/٢٨٠) . (٧) لسان العرب، (٨/١٥) ؛ القاموس المحيط، ٩٤٢. (٨) لسان العرب، (٨/١٦٠) : القاموس الفقهي، ١٨٠. (٩) المنجد الأبجدي، ٩٨٧. (١٠) المعجم الوسيط (٢/٧٤٦) ورمز لها بمحدثة، والمراد أنها لفظ استعمله المحدثون في العصر الحديث، وشاع في لغة الحياة العامة. (١١) أهل الذمة: هم الكفار الذين يقيمون في دار الإسلام إقامة دائمة بأمانٍ مؤبّد، والعهد هو عقد بين المسلمين وأهل الحرب على ترك القتال مدة معلومة، والمعاهدون هم أهل البلد المتعاقد معهم، وأهل الحرب هم أهل البلاد التي غلب عليها أحكام الكفر ولم يجر بينهم وبين المسلمين عهد، وأما المستأمِن فهو الحربي الذي يدخل دار الإسلام بأمانٍ مؤقت لأمرٍ يقتضيه، انظر: الدر النقي، لابن عبد الهادي (١/٢٩٠) ؛ المبدع (٣/٣١٣، ٣٩٨) ؛ كشاف القناع (٣/١٠٠) . (١٢) انظر: الولاء والبراء في الإسلام، محمد سعيد القحطاني، ٣٥٦. (١٣) صحيح البخاري، ٢٢١٦. (١٤) أخرجه البخاري في صحيحه معلقاً مجزوماً به في باب شراء المملوك من الحربي في كتاب البيوع، وقد وصله أحمد في مسنده (٥/٤٤٣) ؛ وانظر: فتح الباري (٤/٤٨٠) ؛ ومجمع الزوائد (٩ / ٣٣٥) . (١٥) أحمد في مسنده (٥ / ١٣٧) ؛ الدارمي (٢٥٨٢) ؛ الترمذي (١٢١٤) ؛ النسائي (٤٦٥١) ؛ ابن ماجه (٢٤٣٩) بإسناد على شرط البخاري، إرواء الغليل (٥/٢٣١) . (١٦) صحيح البخاري (٢٠٦٨) ؛ صحيح مسلم (١٦٠٣) . (١٧) اقتضاء الصراط المستقيم (٢/١٥) . (١٨) سنن البيهقي كتاب الجزية، باب ما يؤخذ من الذمي ومن الحربي إذا دخل بلاد الإسلام بأمان، برقم ١٩٢٨٣. (١٩) فتح الباري (٩/٢٨٠) . (٢٠) فتح الباري (٤/٤١٠) . (٢١) أحمد (٢/٧١) ؛ البيهقي (٨/٢٨٧) ؛ الحاكم (٤/١٤٤) ، وحسنه الألباني في إرواء الغليل، ١٥٢٩. (٢٢) مجموع الفتاوى (٢٩/٢٧٥) . (٢٣) اسمٌ للخيل. (٢٤) المبسوط (١٠/٨٨، ٨٩) وانظر المقدمات لابن رشد (٢/١٥٤) ، نهاية المحتاج (٣/٣٩٠) ، والمحلى لابن حزم (٩/٦٥) ؛ فتح القدير، لابن كمال الهمام (٥/٤٦١) . (٢٥) انظر: الوساطة التجارية في المعاملات المالية، الدكتور الأطرم، ٤٨٤. (٢٦) انظر: النظام التجاري بالمملكة السعودية، المادة ١٨؛ معجم المصطلحات القانونية، لخليل شيبوب، مادة: كمسيون، وكالة. (٢٧) الضروري هو ما يسبب فواته اختلال نظام الحياة، والحاجي هو ما يسبب فواته الضيق والحرج على الناس، وأما التحسيني فهو ما يسبب فواته خروج حياة الناس عن العادات الكريمة، الموافقات، للشاطبي (٢/٨، ١١) . (٢٨) الأشباه والنظائر، للسيوطي ٩٣، وابن نجيم ٨٥. (٢٩) الأشباه والنظائر، للسيوطي ٩٧، وابن نجيم ٩١. (٣٠) موطأ الإمام مالك، كتاب الزكاة برقم ٦٢١؛ السنن الكبرى، للبيهقي، كتاب الجزية، باب ما يؤخذ من الذمي إذا تجر في غير بلده، برقم ١٩٢٧٩؛ مصنف عبد الرزاق، كتاب أهل الكتاب، باب: في صدقة أهل الكتاب (٦/٩٩) ، وانظر في هذه المسألة: المغني (١٣/٢٣٥) والقِطْنيّة بكسر القاف والتشديد واحدة القطاني كالعدس والحمص ونحوهما، انظر: النهاية في غريب الحديث (٤/٨٥) . (٣١) الموافقات (٤/٢١٠) . (٣٢) الموافقات، للشاطبي، (٣/٢٥٧) . (٣٣) الموافقات (٤/٢٠٠) ، وانظر تفصيل ذلك في قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية، لمصطفى مخدوم، ٣٧٠ فما بعدها. (٣٤) إحكام الفصول، للباجي، ٦٩٠؛ شرح الكوكب المنير، للفتوحي (٤/٤٣٤) . (٣٥) إعلام الموقعين (٣/١٣٧ - ١٥٩) . (٣٦) الفتاوى الكبرى، (٣/٢٥٧) . (٣٧) إعلام الموقعين، (٣/١٣٥) ؛ القواعد والأصول الجامعة، لابن سعدي، ص ١٤. (٣٨) انظر: الموافقات (٤/١٩٤) . (٣٩) تفسير القرآن العظيم (٣/٣٥١) . (٤٠) تضمين من مجموع الفتاوى (٢٠/٤٨) . (٤١) الموافقات (٢/٣٦٤) ، ومن الأمثلة التي ذكرها: النهي عن البناء على القبور، وسفر المرأة بلا محرم، والخلوة بالأجنبية، وتحريم الزينة على المرأة في عدة الوفاة، وميراث القاتل، وغير ذلك. (٤٢) مجموع الفتاوى (١/١٦٤) . (٤٣) الفروق، للقرافي، (٢/٦٢) ، الفرق الثامن والخمسون. (٤٤) القواعد الصغرى، ص ١٠٠. (٤٥) الموافقات، (٢/ ٣٦٠) . (٤٦) مغازي الواقدي، (١/١١) ؛ السيرة لابن هشام (٢/٢٨٧) ؛ طبقات ابن سعد (٢/٧) . (٤٧) السيرة لابن هشام، (٢/٢٨٤) ؛ طبقات ابن سعد (٢/٩٠٨) . (٤٨) السيرة لابن هشام، (٢/٢٨٤) ؛ طبقات ابن سعد (٢/٩) . (٤٩) صحيح مسلم ١٩٠١، عن أنس بن مالك رضي الله عنه. (٥٠) السيرة لابن هشام، (٢/٢٨٤) وصرح فيه ابن إسحاق بالسماع؛ والبيهقي في الدلائل (٣/٣١) ؛ وذكره الحافظ في فتح الباري (٦/٣٣٤) وسكت عنه. (٥١) صحيح البخاري، ٧٢٣١. (٥٢) صحيح البخاري ٤٨٢٣؛ صحيح مسلم ٢٧٩٨. (٥٣) صحيح البخاري، ٤٣٧٢؛ صحيح مسلم، ١٧٦٤. (٥٤) السيرة النبوية، لابن هشام (٢/٣٨١) معلقاً، وذكره ابن القيم في زاد المعاد (٣/٢٧٧) . (٥٥) صحيح البخاري، ٧١٤٢. (٥٦) المدخل الفقهي العام، للزرقا (٢/١٠٥٠) . (٥٧) الأشباه والنظائر، للسيوطي ١٣٤؛ وابن نجيم، ١٢٤. (٥٨) صحيح البخاري، ٤٤١٨؛ صحيح مسلم، ٢٧٦٩. (٥٩) نهاية التدريب نظم غاية التقريب، ١٠٤. (٦٠) بواسطة اقتضاء الصراط المستقيم (٢/١٩) . (٦١) اقتضاء الصراط المستقيم (٢/١٠) . (٦٢) هو عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله جميعاً، ولد عام ١٢٢٥هـ سكن مصر وأخذ عن علمائها وعلماء الدعوة السلفية، له عدة مؤلفات، ممن تلقى عنه الشيخ حمد بن عتيق، والشيخ سليمان بن سحمان، توفي سنة ١٢٩٢هـ. (٦٣) الدرر السنيّة (٨/٣٤٠) . (٦٤) صحيح البخاري ٥٣٥١؛ صحيح مسلم ١٠٠٢. (٦٥) مجموع الفتاوى (٧/٤٣) . (٦٦) الاختيارات الفقهية ٣١١.