(٢) أخرجه ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو، ك/ الزكاة، ب/٢٠، وحسنه الألباني، ح/١٤٤٧. (٣) أخرجه النسائي وأبو داود، واللفظ له، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ح/١٤١٥. (٤) أخرجه ابن ماجة، ك/الزكاة، ب/٢٠، وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة، ح/١٤٧٦. (٥) أخرجه البيهقي مطولاً، السنن الكبرى، ج ٤، ص ١٢٧. (٦) أخرجه الترمذي، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير، ح/ ٤٢٥٢، والزق: جلد يجزّ ولا ينتف، للشراب. (٧) فقه الزكاة، للقرضاوي، ج ١، ص ٤٢١. (٨) فقه الزكاة، للقرضاوي، ص ٤٢٦. (٩) المغني، ج٢، ص ٧١٤. (١٠) المغني، ج٢، ص ٧١٣. (١١) الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام، ص ٥٩٨. (١٢) المرجع السابق، ص ٥٩٧. (١٣) أخرجه الستة. (١٤) بدائع الصنائع، ج ٢، ص ١٣. (١٥) فقه الزكاة، ج ١، ص ٤٢٨. (١٦) لمعرفة كيفية تحديد وعاء الزكاة محاسبيّاً: يرجع إلى كتابنا (زكاة الأموال، فقهاً ومحاسبة) ، تحت الطبع، عالم الكتب بالرياض. (١٧) فقه الزكاة، ص ٤٢٨. (١٨) فقه الزكاة، ص ٤٣٠. (١٩) المغني، لابن قدامة، ج٢، ص ٧١٤. (٢٠) أخرجه الخمسة، وصححه الألباني، انظر: صحيح سنن ابن ماجة، ح/١٤٦١، وصحيح سنن أبي داود، ح/١٣٨٦. (٢١) المغني، ج ٢، ص ٥٧٧. (٢٢) للموضوع دراسات وتحليلات أخرى ستصدر ضمن كتاب قريباً إن شاء الله فنشكر الكاتب الكريم إيثاره البيان لنشر هذا الموضوع العلمي متمنين له التوفيق والسداد.