٩/١٧٧-١٨٢. (٢) الجِرَان: باطن العنق من البعير وغيره، يقال: ألقى فلان على هذا الأمر جِرانَه: وطّن نفسه عليه ومنه قول عائشة رضي الله عنها: (حتى ضرب الحق بجرانه) أي: ثبت واستقرّ انظر: (القاموس المحيط) : ١/٤٨٢، (النهاية) لابن الأثير: ١/٢٦٣، (المعجم الوسيط) : ١/١١٩. (٣) انظر: (الرسالة الخالدة) للأستاذ عبد الرحمن عزام، ص (١٥٦) ، وراجع: (مبادئ القانون الدولي) د محمد حافظ غانم، ص (٥٢) ، (نظام الحكم الإسلامي) ، د محمود حلمي، ص (١١ ١٢) ، (نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور) للمودودي، ص (٣٠٠) ونجد أصلاً لهذا التقسيم وإشارة له في (شرح السير الكبير) : ١/٣٠٦، و (المبسوط) للسرخسي: ١٠/٨٤- ٨٦. (٤) أخرجه البخاري في الطلاق، باب نكاح من أسلم من المشركات: ٩/ ٤١٧. (٥) انظر: (زاد المعاد في خير هدي العباد) لابن قيم الجوزية: ٣/١٦٠ بتحقيق الشيخ عبد القادر الأرناؤوط. (٦) أخرجه البخاري في الصلاة، باب فضل استقبال القبلة: ١/٤٩٦. (٧) انظر هذه الأحكام في: (شرح السّير الكبير) : ٤/١٤٥٨-١٤٦٦،. (البدائع) : ٩/٤٣٧٦-٤٣٨٢، (فتح القدير) : ٤/١٥٤-١٥٥، (تأسيس النظر) لأبي زيد الدبوسي، ص (٧٩ ٨٠) وراجع رأي الشافعية في عدم اختلاف الأحكام باختلاف الدارين في (تخريج الفروع على الأصول) للزنجاني، ص (٢٧٧-٢٧٨) . (٨) مقال الشيخ أحمد إبراهيم في (مجلة القانون والاقتصاد) السنة الأولى، عدد شعبان ١٣٤٩هـ، ص ١١. (٩) أوصت الدول النصرانية والمستشارون النصارى واليهود وأعوانهم بانتهاج سبيل أوروبا باعتباره الطريق الوحيد للتخلص من مشاكل الحكم والإدارة والقضاء وغيرها في الدولة العثمانية، فصدرت عدة قوانين مستمدة من التقنين الفرنسي وغيره، ومن ذلك (قانون الجنسية) الذي صدر في سنة (١٨٦٩م) فقد أعطى القانون المذكور المشاعر القومية والعواطف العنصرية دفعة هيأت (لرابطة القومية) لتحل محل (الرابطة الإسلامية) وبذلك خطت الدولة العثمانية خطواتها الواسعة نحو التمزق انظر: (النهي عن الاستعانة والاستنصار في أمور المسلمين بأهل الذمة والكفار) للشيخ مصطفى بن محمد الورداني، تحقيق د طه جابر العلواني، ص ٤١-٤٣ من مقدمة المحقق. (١٠) انظر: (القانون والعلاقات الدولية في الإسلام) د صبحي محمصاني، ص (٨٥-٨٦) ، وراجع (التشريع الجنائي الإسلامي) عبد القادر عودة: ١/٢٧٤ وما بعدها. (١١) وهذا ما يفهم من قول الإمام محمد بن الحسن - رحمه الله - حيث يقول: (إذا أسلم رجل من أهل الحرب، فقتله رجل من المسلمين، قبل أن يخرج إلى دار الإسلام، خطأ؛ فعليه الكفارة ولا دية عليه) ويعلل السرخسي ذلك بأن تَقَوّمَ الدم والمال إنما يكون بالإحراز في دار الإسلام؛ فإن الدين دافع في حق من يعتقد انظر: (السّير الكبير) : ١/١٢٦، ٥/١١٣٦ مع شرح السرخسي، (الجامع الصغير) ، ص ٢٥٧ مع شرحه (النافع الكبير) لأبي الحسنات اللكنوي (طبعة كراتشي بالباكستان) ومذهب محمد هو أيضاً رأي الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف، وهو المشهور من مذهب مالك وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وبه قال عطاء ومجاهد وعكرمة والأوزاعي وقتادة والثوري وأبو ثور وقال الشافعي ومالك وأحمد في رواية أخرى عنه: تجب عليه الدية والكفارة انظر بالتفصيل: (البدائع) ٩/٤٣١٦، ١٠/٤٦٦٠، (فتح القدير) و (العناية) : ٤/٣٥٥-٣٥٦، (أحكام القرآن) للجصاص: ٢/٢٤٠-٢٤٤، (مختصر اختلاف العلماء للطحاوي) ، اختصار الجصاص: ٣/٤٧٦-٤٧٨، (تفسير القرطبي) : ٥/ ٣٢٤، (الأم) : ٦/٣٠، (المغني) : ٩/٣٤١-٣٤٢، (الشرح الكبير) : ٩/٣٣٤. (١٢) انظر: (شرح السّير الكبير) : ٥/٢٠٤٧، ٢٢٧٣ وجاءت هذه العبارة في مواضع أخرى كثيرة. (١٣) حديث صحيح أخرجه أبو داود في الجهاد، باب السرية: ٦/٥٠٨ وفي الديات، باب أيُقاد المسلم بالكافر؟ : ٦/٣٢٨-٣٢٩، ٢٣٠، والنسائي في القسامة: ٨/٢٤، وابن ماجه في الديات: ٢/٨٩٥، وصححه الحاكم في. (المستدرك) : ٢/١٤١، وابن حبان، ص ٤١٥، والإمام أحمد: ١/١١٩، وفي مواضع أخرى، وأبو يعلى: ١/١٩٧، والبيهقي: ٨/٢٩، والبغوي في (شرح السنة) : ١٠/١٧٢ وأخرجه الإمام محمد بن الحسن في (السّير) ، ص ١٠٠، وأبو عبيد في (الأموال) ، ص ٢١٥، والطحاوي في (مشكل الآثار) : ١٥/١٢٣، وفي (شرح معاني الآثار) : ٣/١٩٢ وأصل الحديث في الصحيحين عن علي بلفظ: (وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم) . (١٤) (شرح السّير الكبير) : ١/٢٠٧ ونقل ابن نجم في (البحر الرائق) : ٥/٧٨-٧٩ هذا النصّ عن (الذخيرة) لابن مازة الشهيد البخاري المتوفى سنة (٦١٦ هـ) وفي (الفتاوى البزّازية) : ٣/٣٠٨-٣٠٩ المطبوع بهامش (الفتاوى الهندية) قال البزازي: (امرأة مسلمة سُبِيَتْ بالمشرق، وجب على أهل المغرب تخليصها من الأسر؛ لأن دار الإسلام كمكان واحد) وانظر أيضاً: (البحر الرائق) لابن نجيم: ٥/٧٩، (كشف الرمز عن خبايا الكنز) للحموي، الجزء الأول، ورقة (٩١) مخطوط لديّ. (١٥) أخرجه البخاري في الأدب، باب رحمة الناس والبهائم: ١٠/٤٣٨، ومسلم في البر والصلة، باب تراحم المسلمين وتعاطفهم وتعاضدهم: ٤/١٩٩٩- ٢٠٠٠. (١٦) أخرجه مسلم في الإمارة، باب حكم من فرّق أمر المسلمين: ٣/ ١٤٧٩. (١٧) مقتطفات من كتابه -صلى الله عليه وسلم- بين المهاجرين والأنصار واليهود في المدينة، انظر نصّ هذا الكتاب بالتفصيل وتخريج فقراته في (مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة) د محمد حميد الله، ص ٥٧-٦٤ وانظر بالتفصيل الأدلة على وجوب الجماعة والنهي عن التفرق في (وجوب لزوم الجماعة وترك التفرق) ، ص ١٥-٨٦ تأليف جمال أحمد بادي، طبعة دار الوطن بالرياض، ١٤١٢هـ. (١٨) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة: ٤/١٩٦١ وانظر: (شرح النووي على صحيح مسلم) : ١٦/٨١-٨٨، (فتح الباري شرح صحيح البخاري) لابن حجر: ٦/٤٧٣-٤٧٤، (المحاضرات المغربيات) للشيخ محمد الفاضل عاشور، ص ١٨١-١٩٩. (١٩) أصول هذه النبذة عن طبيعة العلاقة بين المسلمين مأخوذة من. (المبسوط) : ١٠/٢٥، (شرح السّير الكبير) للسرخسي: ١/٢١، ٢٤، (السّير) للشيباني، ص ١٠٠، (بدائع الصنائع) : ٩/٤٣١٥-٤٣١٨ ومن المؤلفات الحديثة التي عالجت هذا الجانب انظر بالتفصيل: (النظريات السياسية الإسلامية) د محمد ضياء الدين الريس، ص ٢٠٣-٢٠٥، (الرسالة الخالدة) عبد الرحمن عزام، ص ١٥٦-١٦٠) ، (الشرع الدولي في الإسلام) د نجيب أرمنازي، ص ٦٧، ١٦٤، (السياسة الشرعية) لخلاّف، ص ٣٠١،. (مصنفة النظم الإسلامية) د مصطفى وصفي، ص ٣٣٠-٣٣٣، واقرأ مناقشة حيال هذا في (العلاقات الدولية في القرآن والسنة) د محمد علي الحسن، ص ٤٠٠-٤٠٦، (الجهاد والقتال في السياسة الشرعية) د محمد خير هيكل: ١/ ٣٤٥-٣٥٢، (الهدنة في الحروب وموقف الشريعة الإسلامية منها) د علي محمد الموسى، ص ٨٤-٨٥ رسالة دكتوراه في كلية الشريعة بالأزهر، ١٩٧٨م. (٢٠) انظر: (أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية) د حامد سلطان، ص ٢١٧. (٢١) انظر: (السّير الكبير) مع شرح السرخسي: ٥/١٦٩٩ وما بعدها. (٢٢) المرجع السابق، وانظر له أيضاً: (القانون الدولي العام وقت السلم) ، ص٤٨٤-٤٩٠، و (مبادئ القانون الدولي العام) د عبد العزيز سرحان، ص ٣٣٤-٣٤٥. (٢٣) (أحكام أهل الذمة) لابن القيم: ٢/٤٧٥-٤٧٦. (٢٤) انظر فيما سبق، ص ٣، (زاد المعاد) لابن القيم: ٣/١٦٠. (٢٥) أخرجه البخاري في الطلاق، باب نكاح من أسلم من المشركات: ٩/ ٤١٧. (٢٦) انظر: (بدائع الصنائع) : ٩/٤٣٧٥، (المصباح المنير) : ١/١٢٧،. (الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي) لابن عبد الهادي: ٣/٧٤٤، (الدرر السنية في الأجوبة النجدية) جمع الشيخ عبد الرحمن بن قاسم: ٧/٣٩٧ نقلاً عن (الاستعانة بغير المسلمين) د عبد الله الطريقي، ص ١٣٢. (٢٧) انظر: (شرح السّير الكبير) : ٥/١٧٠٠، (المبسوط) : ١٠/٩٢،. (البدائع) : ٩/٤٣١١، (الأم) : ٣/٢٠١، (شرح السنة) للبغوي: ١١/٧٧،. (المغني) : ١٠/٦١٢، (كشاف القناع) : ٣/١٠٠، (اختلاف الفقهاء) للطبري، ص ٣٣، (التشريع الجنائي الإسلامي) : ١/٢٧٧، (السيل الجرار) للشوكاني: ٤/ ٥٧٦، (النظم الإسلامية) د إبراهيم العدوي، ص ٣٠٦، (مبادئ القانون الدولي العام) د محمد حافظ غانم، ص ٥٥. (٢٨) (البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار) لأحمد بن يحيى بن المرتضى: ٦/٤٠٧. (٢٩) التزام أحكام الإسلام هو قبول ما يحكم به عليهم من أداء الحقوق وترك المحرمات وضمان المتلفات ونحو ذلك انظر: (بدائع الصنائع) للكاساني: ٩/ ٤٣٣٠، (كشاف القناع) : ٣/١٠٨، (مطالب أولي النهى) : ٢/٥٩١.