للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

دراسات في الشريعة والعقيدة

قواعد العلاقات الدولية

بين المسلمين وغير المسلمين

عثمان جمعة ضميرية

بعث الله تعالى رسوله محمداً لله برسالة خاتمة تهدف إلى ردِّ البشرية كلها إلى

الله تعالى والخضوع لدينه؛ ليكون ذلك سبيلاً إلى تحريرها حرية حقيقية كاملة،

عندما تتحرر من كل عبودية لغير الله تعالى. فانقسم الناس عندئذ قسمين: منهم من

فتح قلبه وعقله للهداية والنور، فآمن بالرسول لله وصدّق بما جاء به من عند الله

تعالى، ومنهم من أغلق قلبه وعقله وجعل على بصره غشاوة، فكفر وكذّب؛ فكانوا

بذلك فريقين اثنين: [فَرِيقاً هَدَى وَفَرِيقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلالَةُ] [الأعراف: ٣٠] .

[ذَلِكَ بِأَنَّ الَذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا البَاطِلَ وَأَنَّ الَذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ]

[محمد: ٣] .

وعندما كتب الله تعالى النصر لنبيه -صلى الله عليه وسلم-، وأظهر دينه

على الدين كلِّه [١] ، وضرب الإسلام بِجِرانه [٢] ، أصبح للمسلمين دولة تضم

جميع المؤمنين بالله تعالى الموحِّدين له، ترفرف عليها راية التوحيد، وتقيم الحقّ

والعدل بين الناس، وتدعو إلى الإنصاف والقسط. لم يكن من أهدافها العلوّ في

الأرض ولا مجرد بسط السيطرة والنفوذ، ولا إكراه الناس على الدين، فتركتهم

وما يختارون، عندما يخضعون لسلطان الإسلام وسيادة أحكامه، بعد أن أزاحت

العقبات من طريق الدعوة الإسلامية، وخلّت بينها وبين الناس ليختاروا عندما يكون

لهم الاختيار عن طواعية وإرادة.

وأقام الإسلام قواعد العلاقات الدولية بين الناس على افتراض أنهم إمّا مؤمنون، وإما معاهَدون، وإما لا عهد لهم [٣] . وفي هذا يقول عبد الله بن عباس رضي

الله عنهما: (كان المشركون على منزلتين من النبي -صلى الله عليه وسلم-

والمؤمنين، كانوا: مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه، ومشركي أهل عهد لا

يقاتلهم ولا يقاتلونه) [٤] ، وفي هذا يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله: (فاستقرّ أمر

الكفار معه -صلى الله عليه وسلم- بعد نزول سورة (براءة) على ثلاثة أقسام:

محاربين له، وأهلِ عهد، وأهل ذمة. ثمّ آلت حالُ أهل العهد والصلح إلى الإسلام، فصاروا معه قسمين: محاربين له، وأهل ذمة. والمحاربون له خائفون منه،

فصار أهل الأرض معه ثلاثة أقسام: مسلم مؤمنٌ به، ومُسالمٌ له آمن، وخائف

محارب) [٥] .

أ - أما المسلمون المؤمنون: فهم المعترفون بما جاء به النبي -صلى الله

عليه وسلم-، والمصدقون بكل ما أخبر به؛ وصفهم الله تعالى في كتابه الكريم،

وحدد سماتهم فقال: [الّم) (١) ذَلِكَ الكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ (٢) الَّذِينَ

يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (٣) وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ

إلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (٤) أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ

هُمُ المُفْلِحُونَ] [البقرة: ١-٥] .

وقال سبحانه وتعالى: [آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ

آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإلَيْكَ المَصِيرُ] [البقرة: ٢٨٥] .

وقال تعالى: [إنَّمَا المُؤْمِنُونَ الَذِينَ إذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإذَا تُلِيَتْ

عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إيمَاناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (٢) الَذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا

رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (٣) أُوْلَئِكَ هُمُ المُؤْمِنُونَ حَقاً لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ

كَرِيمٌ] [الأنفال: ٢-٤] .

وهذا الإيمان يترتب عليه كما سبق عصمة الدم والمال والعرض، ويجعل

المؤمنين سواسية في الحقوق والواجبات، فقد قال رسول الله: (من صلّى صلاتنا،

واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا) [٦] .

وينبغي أن يُلاحظ هنا أن الإسلام يُعتبر في آنٍ واحد عقيدةً وجنسية،

فالمسلمون أينما كانوا إخوة في العقيدة والجنسية، غير أن أحكام الإسلام الدنيوية لا

نفاذ لها في غير دار الإسلام، ولهذا اختلفت أحكام الدارين: دار الإسلام، ودار

الحرب، من هذه الناحية كما هو موضّح في أبواب متعددة من كتب الفقه كالنكاح

والطلاق والوصية والإرث والسّيَر [٧] ، وأما الأحكام الدينية من حيث أجزيتها

الأخروية فالمسلم خاضع لها حيثما حل، ومسؤول عنها أمام من لا تخفى عليه

خافية [٨] .

وبما أن الإسلام لا يعترف بفكرة الجنسيات أو غيرها من أسباب التمييز بين

الناس [٩] ، فإن جميع المسلمين يُعْتبرون متساوين في نظر الشريعة؛ إذ تجري

عليهم أحكامها، مهما كان جنسهم أو لونهم أو عنصرهم، وأينما كانت إقامتهم؛

فالعصبية الدينية هي التابعية الأصلية التي تعطي صفة المواطنة الكاملة في دار

الإسلام.

الانتماء الديني:

فإذا أقام المسلم في دار الإسلام وجب عليه اتباع أحكام الشرع الإسلامي في

جميع الأمور، فيلتزم بما توجبه من التزامات، ويتمتع بما تعطيه من حقوق،

حسب شروطها الشرعية من دون تقييد ولا تخصيص. وفي هذه الحالة يرادف

قانونُ المسلم الشخصي القانونَ الإقليمي أو المحلي لدار الإسلام. فعليه: إذا عقد

المسلم في دار الإسلام عقداً مع مسلم آخر أو ذميّ أو مستأمن، فتطبق عليه الأحكام

الشرعية وحدها.

هذا مع الإشارة إلى أنه توجد أحكام خاصة تتعلق بإسقاط المسلم من حق

المنعة الشرعية أو العصمة بسبب الردة عن الإسلام، أو بسبب البغي والعصيان،

أو بسبب ارتكاب جريمة تحل دم صاحبها [١٠] .

فالمسلمون في دار الإسلام أمة واحدة، تربط بينهم العقيدة والإيمان مهما

اختلفت أقطارهم وتناءت بلادهم وتنوعت لغاتهم وأجناسهم، فهم إخوة في الإيمان لا

تفرقهم الأوطان ولا العصبيات ولا المذاهب؛ لأن القاعدة التي ينطلق منها الإسلام

في بناء المجتمع وإقامة الدولة الإسلامية، وفي تمتع المسلم بالجنسية أو التابعية

الإسلامية هي علاقة العقيدة مع علاقة القيادة الإسلامية، أي: الإيمان وسكنى دار

الإسلام أو الانتقال إليها [١١] ، وليست علاقة الأرض، ولا علاقة الدم، ولا علاقة

الجنس، ولا علاقة التاريخ أو اللغة أو الاقتصاد، وليست هي مجرد القرابة أو

الوطنية أو القومية، وليست هي المصالح الاقتصادية.. ولذلك يقول الإمام

السرخسي: (إن المسلم من أهل دار الإسلام حيثما يكون) [١٢] .

ولهذا فإن المسلم من أيّ بلدٍ إسلامي ليس أجنبياً في أي بلدٍ آخر؛ لأن مدلول

الأجنبي في الدولة الإسلامية أمسى مرادفاً لغير المسلم، أما المسلم فهو مواطن له

جميع حقوق المواطنين، وتصان هذه الحقوق كلها بغاية الصيانة في نفسه وأهله

وماله وعرضه، وعليه كذلك جميع الواجبات المفروضة على المواطن أينما وجد،

من التعاون والتعاضد والتكافل والنصرة، لقوله: (المسلمون تتكافأ دماؤهم، وهم يدٌ

على من سواهم، يسعى بذمتهم أدناهم) [١٣] .

ولذلك قال الإمام محمد بن الحسن: (وإذا دخل المشركون دار الإسلام فأخذوا

الذراري والنساء والأموال، ثمّ علم بهم جماعة المسلمين، ولهم عليهم قدرة،

فالواجب عليهم أن يتبعوهم ما داموا في دار الإسلام، لا يسعهم إلا ذلك؛ لأنهم إنما

يتمكنون من المقام في دار الإسلام بالتناصر. وفي ترك التناصر ظهورُ العدو عليهم، فلا يحلّ لهم ذلك. فإن دخلوا بهم دار الحرب نُظِرَ: فإن كان الذي في أيديهم

ذراري المسلمين، فالواجب عليهم أن يتبعوهم إذا كان غالب رأيهم أنهم يقوَوْن على

استنقاذ الذراري من أيديهم إذا أدركوهم ما لم يدخلوا حصونهم، فأما إذا دخلوا

حصونهم، فإن أتاهم المسلمون حتى يقاتلوهم لاستنقاذ الذراري فذلك فضلٌ أخذوا به، وإن تركوهم رَجَوْتُ أن يكونوا في سعة من ذلك) [١٤] .

وقد تواردت النصوص الشرعية في القرآن الكريم والسنة النبوية تدعو إلى

وحدة الأمة المسلمة أو دار الإسلام، وتنهى عن التفرق والتنازع، فقال الله تعالى:

[وَإنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ] [المؤمنون: ٥٢] .

وقال سبحانه وتعالى: [وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا]

[آل عمران: ١٠٣] .

وقال: [وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءهُمُ البَيِّنَاتُ وَأُوْلَئِكَ

لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ] [آل عمران: ١٠٥] .

وقال رسول الله: (مَثَلُ المؤمنين في تراحمهم وتوادّهم وتعاطفهم كَمَثَل الجسد

الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحُمّى والسّهر) [١٥] .

وقال: (من أتاكم وأمرُكم جميعٌ على رجلٍ واحدٍ، يريد أن يشقّ عصاكم

ويفرِّق جماعتكم فاقتلوه) [١٦] .

وقرّر النبي -صلى الله عليه وسلم- هذا الأصل العظيم في أول ميثاق لدولة

الإسلام في المدينة بعد الهجرة، وجعله واقعاً عمليّاً (بين المؤمنين ومَنْ تبعهم فلحق

بهم وجاهد معهم ... أنهم أمة واحدة دون الناس، وأن المؤمنين المتقين أيديهم على

كلِّ من بغى منهم، وأن ذمة المؤمنين واحدة يجير عليهم أدناهم، وأن المؤمنين

بعضهم موالي بعض دون الناس) [١٧] .

ولا أحد يجادل، بعد الوقوف على هذه النصوص الصريحة وأمثالها، في أن

المسلمين يجب أن يكونوا دائماً أمة واحدة تتمثل كذلك في دولة واحدة ما استطاعوا

إلى ذلك سبيلاً بل إن كيانهم وبقاءهم متوقف على هذه الوحدة.

ويترتب أيضاً على هذه الوحدة لدار الإسلام: أنه لا يجوز أن يكون بين

بعض المسلمين تحالف يقصي الآخرين ويجعلهم في مرتبة أقلّ، وكفى بعقد الإسلام

حلفاً، فقد بيّن النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك وأقرّ ما تمّ من أحلاف في الجاهلية

مما كان راجعاً إلى التعاون على البر والتقوى وأصبح في خدمة مبادئ الدعوة

الإسلامية ودعم كيانها، ونهى عن كل حلف يكون مفرِّقاً لوحدة المسلمين ومبنياً على

عصبيات بغيضة، فقال: (لا حلف في الإسلام، وأيّما حلف كان في الجاهلية لم

يزده الإسلام إلا شِدّة) [١٨] .

وبذلك يحدد الإسلام أصول العلاقات بين المسلمين جماعاتٍ وأفراداً، فتقوم

هذه العلاقات على عقد الإسلام الذي يجعل المسلم ملتزماً بأحكام الله تعالى وأوامره

ونواهيه في كافة معاملاته، وينبثق عن هذا عصمة الدم والنفس والمال والعرض،

والمساواة بين المسلمين والتضامن فيما بينهم، والنيابة المتبادلة التي تنشئ الترابط

بينهم [١٩] .

والمسلمون هم المواطنون الأصليون في هذه الدولة الإسلامية، وهم الذين

يستمتعون بكافة الحقوق السياسية أو العامة والخاصة فيها [٢٠] .

ب - أما المسالمون الآمنون، فهم الأجانب غير المسلمين الذين يقيمون في

دار الإسلام أو الدولة الإسلامية إقامة دائمة أو مؤقتة، على أساس عقد الذمة أو عقد

الأمان ويدخل فيهم أهل الموادعة وهم من أهل الحرب والكفر؛ وقد ذكر هذا الإمام

محمد في شرح السّير [٢١] . وأفردت لهم الشريعة الإسلامية معاملة خاصة لا يمكن

إدراك مستواها الأخلاقي السّامي إلا عند موازنتها بمعاملة الأجانب في مختلف النظم

التي سبقت دعوة الإسلام التي بعث الله تعالى بها نبيه محمداً -صلى الله عليه

وسلم-، أو النظم التي عاصرتها، أو تلك التي جاءت تالية لها [٢٢] .

وغير المسلمين هؤلاء أصناف متنوعة من حيث علاقتهم بالمسلمين، ولذلك

يقول ابن قيم الجوزية: (الكفار: إما أهل حرب، وإما أهل عهد. وأهل العهد

ثلاثة أصناف: أهل ذمة، وأهل هدنة، وأهل أمان. وقد عقد الفقهاء لكل صنف

باباً، فقالوا: باب الهدنة، باب الأمان، باب عقد الذمة.

ولفظ (الذمة والعهد) يتناول هؤلاء كلهم في الأصل. وكذلك لفظ (الصلح) ؛

فإن الذمة من جنس لفظ العهد والعقد ... وهكذا لفظ (الصلح) عامّ في كل صلح،

وهو يتناول صلح المسلمين بعضهم مع بعض، وصلحهم مع الكفار. ولكن صار

(أهل الذمة) في اصطلاح كثير من الفقهاء عبارة عمن يؤدي الجزية. وهؤلاء لهم

ذمة مؤبدة، قد عاهدوا المسلمين على أن يجري عليهم حكم الله ورسوله؛ إذ هم

مقيمون في الدار التي يجري فيها حكم الله ورسوله، بخلاف (أهل الهدنة) فإنهم

صالحوا المسلمين على أن يكونوا في دارهم، لا تجري عليهم أحكام الإسلام كما

تجري على أهل الذمة، لكن عليهم الكفّ عن محاربة المسلمين. وهؤلاء يسمّوْن

(أهل العقد) و (أهل الصلح) و (أهل الذمة) .

وأما المستأمَن: فهو الذي يقدُم بلاد المسلمين من غير استيطان لها؛ وهؤلاء

أربعة أقسام: رُسُلٌ، وتجار، ومستجيرون حتى يُعرض عليهم الإسلام والقرآن،

فإن شاؤوا دخلوا فيه وإن شاؤوا رجعوا إلى بلادهم، وطالِبو حاجة من زيارة أو

غيرها. وحكم هؤلاء ألا يهجّروا ولا يُقَتّلوا، ولا تؤخذ منهم الجزية، وأن يعرض

على المستجير منهم: الإسلام والقرآن، فإن دخل فيه فذاك، وإن أحب اللحاق

بمأمنه أُلحق به، ولم يعرض له قبل وصوله إليه. فإذا وصل مأمنه عاد حربياً كما

كان) [٢٣] .

ج - أما الحربيون أو المحاربون، فهم القسم الثاني من الكفار والمشركين

الذين سبقت الإشارة إليهم بأنهم الخائفون المحاربون للنبي [٢٤] ، وهم أهل إحدى

المنزلتين من النبي -صلى الله عليه وسلم- كما في حديث ابن عباس رضي الله

عنهما: (كان المشركون على منزلتين من النبي -صلى الله عليه وسلم- والمؤمنين؛ كانوا: مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه، ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا

يقاتلونه) [٢٥] .

وقد ألمحنا آنفاً إلى هذا الصنف الأخير من أهل العهد في الفقرة السابقة.

أما الحربيون فهم الأعداء من سكان دار الحرب أو بلاد الكفر الذين لا يدينون

بالإسلام، ويحاربون المسلمين، أو ينتسبون إلى قوم محاربين لهم حقيقة وواقعاً أو

حكماً وتوقعاً. وبعبارة أخرى: هم غير المسلمين الذين لم يدخلوا في عقد الذمة،

ولا يتمتعون بأمان المسلمين ولا عهدهم. وهم أصناف: الكفار الذين يقاتلون

المسلمين بالفعل ويكيدون لهم، والكفتار الذين أعلنوا الحرب على الإسلام وأهله،

بأن ضيّقوا على المسلمين وحاصروهم اقتصادياً أو فتنوهم عن دينهم أو ظاهروا

أعداء الإسلام على المسلمين، والكفار الذين ليس لهم عهد مع المسلمين ولم يحاربوا

المسلمين ولم يظاهروا عليهم، فهؤلاء كلهم يسمون في الاصطلاح الفقهي: أهل

الحرب أو الحربيين. ولا يشترط أن تكون الحرب قائمة فعلاً، وإن كانوا من

الناحية التاريخية الواقعية قد ناصبوا الدولة المسلمة العداء والخصام والحرب [٢٦] .

والحربيون غير معصومين؛ فدماؤهم وأموالهم مباحة للمسلمين، ما لم يكن

بينهم وبين دار الإسلام عهد أو هدنة؛ لأن العصمة في الشريعة الإسلامية لا تكون

إلا بأحد شيئين: بالإيمان، أو الأمان. وليس للحربيين إذا لم يكن لهم عهد أو أمان

أن يدخلوا دار الإسلام ولا أن يقيموا فيها، فإذا دخلها أحدهم فهو مباح الدم والمال،

ويجوز قتله ومصادرة ماله، كما يجوز أسره والعفو عنه [٢٧] . ولذلك قال ابن

المرتضى: (ودار الحرب دار إباحة، يملك كلّ فيها ما ثبتت يده عليه، ولا

قصاص فيها ولا أرش؛ إذ دماؤهم هدر، ويملك بعضهم بعضاً ومالَه بالقهر؛ إذ

رقابهم معرضة للاسترقاق وأموالهم للأخذ) [٢٨] .

ومما سبق نخلص إلى أنه أصبح يقيم على أرض الدولة الإسلامية مسلمون

وغير مسلمين من الذميين والمستأمنين؛ والذمي يختلف عن المستأمَن، فالأول من

أهل دار الإسلام ويلتزم أحكام الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات [٢٩] . وأما

المستأمن فهو ليس من أهل دار الإسلام، ولم يلتزم شيئاً من أحكام الإسلام، وإنما

دخل دار الإسلام ليقضي حاجة له ثم يرجع إلى داره أو دولته. ولكل منهم أحكام

فقهية تخصه.


(١) انظر جملة أحاديث في إظهار الدين والبشارة بالمستقبل للإسلام في (سنن البيهقي) :
٩/١٧٧-١٨٢.
(٢) الجِرَان: باطن العنق من البعير وغيره، يقال: ألقى فلان على هذا الأمر جِرانَه: وطّن نفسه عليه ومنه قول عائشة رضي الله عنها: (حتى ضرب الحق بجرانه) أي: ثبت واستقرّ انظر: (القاموس المحيط) : ١/٤٨٢، (النهاية) لابن الأثير: ١/٢٦٣، (المعجم الوسيط) : ١/١١٩.
(٣) انظر: (الرسالة الخالدة) للأستاذ عبد الرحمن عزام، ص (١٥٦) ، وراجع: (مبادئ القانون الدولي) د محمد حافظ غانم، ص (٥٢) ، (نظام الحكم الإسلامي) ، د محمود حلمي، ص (١١ ١٢) ، (نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور) للمودودي، ص (٣٠٠) ونجد أصلاً لهذا التقسيم وإشارة له في (شرح السير الكبير) : ١/٣٠٦، و (المبسوط) للسرخسي: ١٠/٨٤- ٨٦.
(٤) أخرجه البخاري في الطلاق، باب نكاح من أسلم من المشركات: ٩/ ٤١٧.
(٥) انظر: (زاد المعاد في خير هدي العباد) لابن قيم الجوزية: ٣/١٦٠ بتحقيق الشيخ عبد القادر الأرناؤوط.
(٦) أخرجه البخاري في الصلاة، باب فضل استقبال القبلة: ١/٤٩٦.
(٧) انظر هذه الأحكام في: (شرح السّير الكبير) : ٤/١٤٥٨-١٤٦٦،.
(البدائع) : ٩/٤٣٧٦-٤٣٨٢، (فتح القدير) : ٤/١٥٤-١٥٥، (تأسيس النظر) لأبي زيد الدبوسي، ص (٧٩ ٨٠) وراجع رأي الشافعية في عدم اختلاف الأحكام باختلاف الدارين في (تخريج الفروع على الأصول) للزنجاني، ص (٢٧٧-٢٧٨) .
(٨) مقال الشيخ أحمد إبراهيم في (مجلة القانون والاقتصاد) السنة الأولى، عدد شعبان ١٣٤٩هـ، ص ١١.
(٩) أوصت الدول النصرانية والمستشارون النصارى واليهود وأعوانهم بانتهاج سبيل أوروبا باعتباره الطريق الوحيد للتخلص من مشاكل الحكم والإدارة والقضاء وغيرها في الدولة العثمانية، فصدرت عدة قوانين مستمدة من التقنين الفرنسي وغيره، ومن ذلك (قانون الجنسية) الذي صدر في سنة (١٨٦٩م) فقد أعطى القانون المذكور المشاعر القومية والعواطف العنصرية دفعة هيأت (لرابطة القومية) لتحل محل (الرابطة الإسلامية) وبذلك خطت الدولة العثمانية خطواتها الواسعة نحو التمزق انظر: (النهي عن الاستعانة والاستنصار في أمور المسلمين بأهل الذمة والكفار) للشيخ مصطفى بن محمد الورداني، تحقيق د طه جابر العلواني، ص ٤١-٤٣ من مقدمة المحقق.
(١٠) انظر: (القانون والعلاقات الدولية في الإسلام) د صبحي محمصاني، ص (٨٥-٨٦) ، وراجع (التشريع الجنائي الإسلامي) عبد القادر عودة: ١/٢٧٤ وما بعدها.
(١١) وهذا ما يفهم من قول الإمام محمد بن الحسن - رحمه الله - حيث يقول: (إذا أسلم رجل من أهل الحرب، فقتله رجل من المسلمين، قبل أن يخرج إلى دار الإسلام، خطأ؛ فعليه الكفارة ولا دية عليه) ويعلل السرخسي ذلك بأن تَقَوّمَ الدم والمال إنما يكون بالإحراز في دار الإسلام؛ فإن الدين دافع في حق من يعتقد انظر: (السّير الكبير) : ١/١٢٦، ٥/١١٣٦ مع شرح السرخسي، (الجامع الصغير) ، ص ٢٥٧ مع شرحه (النافع الكبير) لأبي الحسنات اللكنوي (طبعة كراتشي بالباكستان) ومذهب محمد هو أيضاً رأي الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف، وهو المشهور من مذهب مالك وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وبه قال عطاء ومجاهد وعكرمة والأوزاعي وقتادة والثوري وأبو ثور وقال الشافعي ومالك وأحمد في رواية أخرى عنه: تجب عليه الدية والكفارة انظر بالتفصيل: (البدائع) ٩/٤٣١٦، ١٠/٤٦٦٠، (فتح القدير) و (العناية) : ٤/٣٥٥-٣٥٦، (أحكام القرآن) للجصاص: ٢/٢٤٠-٢٤٤، (مختصر اختلاف العلماء للطحاوي) ، اختصار الجصاص: ٣/٤٧٦-٤٧٨، (تفسير القرطبي) : ٥/ ٣٢٤، (الأم) : ٦/٣٠، (المغني) : ٩/٣٤١-٣٤٢، (الشرح الكبير) : ٩/٣٣٤.
(١٢) انظر: (شرح السّير الكبير) : ٥/٢٠٤٧، ٢٢٧٣ وجاءت هذه العبارة في مواضع أخرى كثيرة.
(١٣) حديث صحيح أخرجه أبو داود في الجهاد، باب السرية: ٦/٥٠٨ وفي الديات، باب أيُقاد المسلم بالكافر؟ : ٦/٣٢٨-٣٢٩، ٢٣٠، والنسائي في القسامة: ٨/٢٤، وابن ماجه في الديات: ٢/٨٩٥، وصححه الحاكم في.
(المستدرك) : ٢/١٤١، وابن حبان، ص ٤١٥، والإمام أحمد: ١/١١٩، وفي مواضع أخرى، وأبو يعلى: ١/١٩٧، والبيهقي: ٨/٢٩، والبغوي في (شرح السنة) : ١٠/١٧٢ وأخرجه الإمام محمد بن الحسن في (السّير) ، ص ١٠٠، وأبو عبيد في (الأموال) ، ص ٢١٥، والطحاوي في (مشكل الآثار) : ١٥/١٢٣، وفي (شرح معاني الآثار) : ٣/١٩٢ وأصل الحديث في الصحيحين عن علي بلفظ: (وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم) .
(١٤) (شرح السّير الكبير) : ١/٢٠٧ ونقل ابن نجم في (البحر الرائق) : ٥/٧٨-٧٩ هذا النصّ عن (الذخيرة) لابن مازة الشهيد البخاري المتوفى سنة (٦١٦ هـ) وفي (الفتاوى البزّازية) : ٣/٣٠٨-٣٠٩ المطبوع بهامش (الفتاوى الهندية) قال البزازي: (امرأة مسلمة سُبِيَتْ بالمشرق، وجب على أهل المغرب تخليصها من الأسر؛ لأن دار الإسلام كمكان واحد) وانظر أيضاً: (البحر الرائق) لابن نجيم: ٥/٧٩، (كشف الرمز عن خبايا الكنز) للحموي، الجزء الأول، ورقة (٩١) مخطوط لديّ.
(١٥) أخرجه البخاري في الأدب، باب رحمة الناس والبهائم: ١٠/٤٣٨، ومسلم في البر والصلة، باب تراحم المسلمين وتعاطفهم وتعاضدهم: ٤/١٩٩٩- ٢٠٠٠.
(١٦) أخرجه مسلم في الإمارة، باب حكم من فرّق أمر المسلمين: ٣/ ١٤٧٩.
(١٧) مقتطفات من كتابه -صلى الله عليه وسلم- بين المهاجرين والأنصار واليهود في المدينة، انظر نصّ هذا الكتاب بالتفصيل وتخريج فقراته في (مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة) د محمد حميد الله، ص ٥٧-٦٤ وانظر بالتفصيل الأدلة على وجوب الجماعة والنهي عن التفرق في (وجوب لزوم الجماعة وترك التفرق) ، ص ١٥-٨٦ تأليف جمال أحمد بادي، طبعة دار الوطن بالرياض، ١٤١٢هـ.
(١٨) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة: ٤/١٩٦١ وانظر: (شرح النووي على صحيح مسلم) :
١٦/٨١-٨٨، (فتح الباري شرح صحيح البخاري) لابن حجر: ٦/٤٧٣-٤٧٤، (المحاضرات المغربيات) للشيخ محمد الفاضل عاشور، ص ١٨١-١٩٩.
(١٩) أصول هذه النبذة عن طبيعة العلاقة بين المسلمين مأخوذة من.
(المبسوط) : ١٠/٢٥، (شرح السّير الكبير) للسرخسي: ١/٢١، ٢٤، (السّير) للشيباني، ص ١٠٠، (بدائع الصنائع) : ٩/٤٣١٥-٤٣١٨ ومن المؤلفات الحديثة التي عالجت هذا الجانب انظر بالتفصيل: (النظريات السياسية الإسلامية) د محمد ضياء الدين الريس، ص ٢٠٣-٢٠٥، (الرسالة الخالدة) عبد الرحمن عزام، ص ١٥٦-١٦٠) ، (الشرع الدولي في الإسلام) د نجيب أرمنازي، ص ٦٧، ١٦٤، (السياسة الشرعية) لخلاّف، ص ٣٠١،.
(مصنفة النظم الإسلامية) د مصطفى وصفي، ص ٣٣٠-٣٣٣، واقرأ مناقشة حيال هذا في (العلاقات الدولية في القرآن والسنة) د محمد علي الحسن، ص ٤٠٠-٤٠٦، (الجهاد والقتال في السياسة الشرعية) د محمد خير هيكل: ١/ ٣٤٥-٣٥٢، (الهدنة في الحروب وموقف الشريعة الإسلامية منها) د علي محمد الموسى، ص ٨٤-٨٥ رسالة دكتوراه في كلية الشريعة بالأزهر، ١٩٧٨م.
(٢٠) انظر: (أحكام القانون الدولي في الشريعة الإسلامية) د حامد سلطان، ص ٢١٧.
(٢١) انظر: (السّير الكبير) مع شرح السرخسي: ٥/١٦٩٩ وما بعدها.
(٢٢) المرجع السابق، وانظر له أيضاً: (القانون الدولي العام وقت السلم) ، ص٤٨٤-٤٩٠،
و (مبادئ القانون الدولي العام) د عبد العزيز سرحان، ص ٣٣٤-٣٤٥.
(٢٣) (أحكام أهل الذمة) لابن القيم: ٢/٤٧٥-٤٧٦.
(٢٤) انظر فيما سبق، ص ٣، (زاد المعاد) لابن القيم: ٣/١٦٠.
(٢٥) أخرجه البخاري في الطلاق، باب نكاح من أسلم من المشركات: ٩/ ٤١٧.
(٢٦) انظر: (بدائع الصنائع) : ٩/٤٣٧٥، (المصباح المنير) : ١/١٢٧،.
(الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي) لابن عبد الهادي: ٣/٧٤٤، (الدرر السنية في الأجوبة النجدية) جمع الشيخ عبد الرحمن بن قاسم: ٧/٣٩٧ نقلاً عن (الاستعانة بغير المسلمين) د عبد الله الطريقي، ص ١٣٢.
(٢٧) انظر: (شرح السّير الكبير) : ٥/١٧٠٠، (المبسوط) : ١٠/٩٢،.
(البدائع) : ٩/٤٣١١، (الأم) : ٣/٢٠١، (شرح السنة) للبغوي: ١١/٧٧،.
(المغني) : ١٠/٦١٢، (كشاف القناع) : ٣/١٠٠، (اختلاف الفقهاء) للطبري، ص ٣٣، (التشريع الجنائي الإسلامي) : ١/٢٧٧، (السيل الجرار) للشوكاني: ٤/ ٥٧٦، (النظم الإسلامية) د إبراهيم العدوي، ص ٣٠٦، (مبادئ القانون الدولي العام) د محمد حافظ غانم، ص ٥٥.
(٢٨) (البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار) لأحمد بن يحيى بن المرتضى: ٦/٤٠٧.
(٢٩) التزام أحكام الإسلام هو قبول ما يحكم به عليهم من أداء الحقوق وترك المحرمات وضمان المتلفات ونحو ذلك انظر: (بدائع الصنائع) للكاساني: ٩/ ٤٣٣٠، (كشاف القناع) : ٣/١٠٨، (مطالب أولي النهى) : ٢/٥٩١.