(١) قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم: ٦٥/١/٧. (١) قرارات الهيئة الشرعية للشركه، ١/٢٤١. (٢) الفتاوى الشرعيه للبنك الإسلامي الأردني، فتوى رقم (١) . (٣) الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية، مجموعة دلة البركة، فتوى رقم (٣٧) . (٤) الفتاوى الاقتصادية، ص ١٩. (٥) منهم فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين (مجلة النور ع ١٨٣ لعام ١٤٢١هـ) وفضيلة الشيخ عبد الله بن منيع في بحثه المنشور بمجلة البحوث الفقهية المعاصرة ع ٧ لعام ١٤١١هـ بعنوان: «حكم تداول أسهم الشركات المساهمة» ، وكل من د. نزيه حماد، ومصطفى الزرقا، ومحمد تقي العثماني، انظر (مجلة النور ع ١٨٣ لعام ١٤٢١هـ) ود. علي محيي الدين القره داغي في بحثه المقدم لمجمع الفقه الإسلامي في دورته التاسعة بعنوان: «الاستثمار في الأسهم» . (٦) فتاوى الهيئة الشرعية للبركة، ص ١١٠. (١) قرارات الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية، ١/٢١٤. (٢) كل من كتب في هذا الموضوع ـ حسب علمي ـ يستدلون على الجواز بقواعد فقهية ذكرها الشيخ ابن منيع حفظه الله، وكما هو متقرر أن القاعدة الفقهية ليست دليلاً متفقاً عليه ولا مختلفاً فيه؛ فهي بعينها تحتاج إلى ما يستدل لها؛ لذا رأيت أن يكون منطلق الاستدلال في هذه المسألة من أدلة الكتاب والسنة، ويستأنس بالقواعد الفقهية والتطبيقات عليها تأييداً لهما لا اعتماداً عليها. (٣) أخرجه البخاري (كتاب البيوع/ باب تفسير العرايا، برقم ٢١٩٢) ، ومسلم (كتاب البيوع/ باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، برقم ٣٨٦٠) . (٤) أخرجه البخاري (كتاب البيوع/ باب بيع الزرع بالطعام كيلاً، برقم ٢٢٠٥) ، ومسلم (كتاب البيوع/ باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، برقم ٣٨٧٦) . (٥) مجموع الفتاوى، ٢٠/٥٥٥. (٦) مجموع الفتاوى، ٢٠/٥٥٥. (٧) مجموع الفتاوى، ٢٩/٤٨٠. (٨) قرارات هيئة الراجحي الشرعية، ١/٢٤٥. (٩) حكم تداول أسهم الشركات، للشيخ عبد الله بن منيع، ص ٢٠ ـ ٢١، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة ع ٧ لعام ١٤١١هـ، الاستثمار في الأسهم، للدكتور القره داغي، ص ٨٣، بحث منشور في مجلة المجمع الفقهي ٩/٢/٤٧، قرارات الهيئة الشرعية للراجحي، ١/٢٤٣. (١٠) مجموع الفتاوى، ٢٠/٥٥٥. (١١) انظر: في تأصيل قاعدة الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة، وتطبيقاتها ـ: الموافقات ٢/١١، المنثور في القواعد، ٢/٢٤، الفروق ٤/٧٠، قواعد الأحكام ٢/١٦١، مجموع فتاوى ابن تيمية، ٢٩/٤٩. (١٢) انظر: تفسير آيات أشكلت لشيخ الإسلام ابن تيمية ٢/٦١٩، إعلام الموقعين لابن القيم، ٣/٤٠٥. (١٣) شرح تنقيح الفصول ٤١٥، المبدع شرح المقنع، ٤/١٤٣. (١) حكم الاشتراك في شركات تودع أو تقرض بفوائد، د. صالح المرزوقي، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، ع ٢١، ١٤١٤هـ. ص ١٢٠، الربا في المعاملات المالية المعاصرة، ١/٧٢٥. (٢) حكم الاشتراك في شركات تودع أو تقرض بفوائد، د. صالح المرزوقي، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، ع ٢١، ١٤١٤هـ، ص ١٢٢. (٣) الخدمات المصرفية لاستثمار أموال العملاء، د. الشبيلي، ص ٩٢١، الربا في المعاملات المعاصرة، د. السعيدي، ١/٧٢٥. (٤) انظر: حكم الاشتراك في شركات تودع أو تقرض بفوائد، د. المرزوقي، ص ١٢٢. (٥) الخدمات المصرفية لاستثمار أموال العملاء، ٩٢١. (٦) الخدمات المصرفية لاستثمار أموال العملاء، ٩٢٢. (٧) خرجه البخاري (كتاب المساقاة / باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل، برقم ٢٣٧٩) ومسلم (كتاب البيوع / باب من باع نخلاً عليها ثمر برقم ٣٨٨٢) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. (٨) الاستثمار في الأسهم د. علي محيي الدين القره داغي، ص ٨٢. (٩) انظر في تأصيل هذه القاعدة وتطبيقاتها: الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٢٢٨، القواعد للمقري ٢/٤٣٢، شرح القواعد الفقهية للزرقا، ص ٢٥٣. (١٠) حكم تداول أسهم الشركات المساهمة، ص ١٩. (١١) حكم الاشتراك في شركات تودع أو تقرض بفوائد، ص ١١٨. (١) الخدمات المصرفية لاستثمار أموال العملاء، ص ٩١٥. (٢) الخدمات المصرفية، للدكتور الشبيلي، ص ٩١٦. (٣) أخرجه مسلم (كتاب المساقاة / باب بيع القلادة فيها ذهب وخرز، برقم ٤٠٥١) وأبو داود (كتاب البيوع / باب في حلية السيف تباع بالدراهم، برقم ٣٣٥١) والترمذي (كتاب البيوع / باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز، برقم ١٢٥٥) والنسائي (كتاب البيوع / باب بيع القلادة فيها الخرز والذهب بالذهب - برقم ٤٥٧٠) . (٤) حكم الاشتراك في شركات تودع أو تقرض بفوائد، ص ١١٨. (٥) انظر: في تطبيقات القاعدتين -: الأشباه والنظائر، لابن نجيم ١/٣٤٣ - مع غمز عيون البصائر، قواعد الأحكام ١/٨٤، المنثور في القواعد ٢/٢٥٣، قواعد ابن رجب ص ٢٩، بدائع الفوائد ٣/٢٥٧. (٦) مجموع الفتاوى، ٢٩/٣٢٠. (٧) مجموع الفتاوى، ٢٩/٢٧٢. (٨) حكم تداول أسهم الشركات المساهمة، ص ٢٢، الاستثمار في الأسهم، ص ٧٧. (٩) الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة، ١/٧٢٨. (١٠) نشرت هذه الدراسة في بعض المواقع الإلكترونية، ومن هذه المواقع «موقع الإسلام اليوم» وموقع «تداول» . (١) الخدمات المصرفية لاستثمار أموال العملاء، ٩٢٥. (٢) الخدمات المصرفية، ٩٢٥. (٣) «حكم الاشتراك في شركات تودع أو تقرض بالفوائد» ، ص ١٢٦. (٤) انظر: «حكم الاشتراك في شركات تودع أو تقرض بالفوائد» ، ص ١٢٦. (٥) الخدمات المصرفية، ص ٩٢٥. (٦) أخرجه البخاري (كتاب اللباس/ باب من لعن المصور، برقم ٥٩٦٢) من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه. ومسلم (كتاب المساقاة / باب لعن آكل الربا ومؤكله، برقم ٤٠٦٩) من حديث جابر رضي الله عنه. (٧) القواعد والفوائد الأصولية، ص ٩٧.