للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[المعتقلون الإداريون رهائن الملف السري في أروقة «الشاباك»]

يوسف العمايرة

في محكمة عسكرية إسرائيلية وقف أحد المعتقلين يصغي لمداولات محكمة الاستئناف التي قدم لها اعتراضاً؛ بسبب اعتقاله إدارياً؛ فبدأت تلك المداولات، وانتهت خلال دقائق معدودة بين محامي الدفاع، والادعاء العام الذي يمثل جهاز الأمن العام الصهيوني «الشاباك» على حين كان قاضي المحكمة يراقب السجال القضائي الدائر من على منصة شهدت آلاف المحاكمات العسكرية بحق المعتقلين الفلسطينيين الذين يبلغ عددهم في سجون العدو حوالي (٨.٠٠٠) أسير وأسيرة.

المحامي: مُوكّلي أمضى ٣٠ شهراً حكماً على ذمة قضية؛ فما هو مبرر تحويله للاعتقال الإداري (١) ؛ علماً أنه لم يحقق معه، ولم تثبت ضده أية مخالفة قانونية؟

الادعاء العام: حُوّل للإداري بناءً على ملف سري للمتهم لا نستطيع أن نكشف عنه؛ لأنه سيعرض المصادر للخطر، وسيكشف طرق العمل.

المحامي: ثم لماذا جُدد له الاعتقال الإداري لمدة ستة شهور أخرى دون مبرر؟

الادعاء العام: بناءً على ملفه السري، والذي لا يسمح لأحد بالاطلاع عليه سوى القاضي.

المحامي: موكلي موجود في السجن منذ أربع سنوات؛ فما هو الخطر الذي يهدد به أمن المنطقة؟

الادعاء: لا أستطيع أن أكشف المعلومات، وهي موجودة في الملف السري.

وعلى هذا، انتهت المرافعة القضائية، ليعود الأسير الإداري مكبلاً إلى سجنه، وليتلقى أوامر تمديد جديدة تبقيه رهينة الاعتقال الإداري، بمعية مئات الأسرى الفلسطينيين، رهائن هذه السياسة التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي كأداة قمعية بحق الشعب الفلسطيني رجالاً ونساءً وأطفالاً، رغم القول الفصل بمخالفة هذه السياسة الاضطهادية لنصوص أهم الاتفاقات، والمواثيق الحقوقية الدولية التي صيغت، وأقرتها دول العالم؛ من أجل تنظيم العلاقة بين بني البشر خلال النزاعات والحروب، وأهمها:

١ ـ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المؤرخ في ١٠/١٢/١٩٤٨م.

٢ ـ اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في١٢/٨/١٩٤٩م.

٣ ـ الميثاق الأوروبي لحماية حقوق الإنسان، والحريات الأساسية لعام ١٩٥٠م.

٤ ـ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية، والسياسية المؤرخ في ١٦/١٢/١٩٦٦م.

٥ ـ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية المؤرخ في ١٦/١٢/١٩٩٦م.

٦ ـ مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز، أو السجن المؤرخة في ٩/١٢/١٩٨٨م.

٧ ـ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة المؤرخة في ١٠/١٢/١٩٨٤م.

٨ ـ المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان ـ فيينا عام ١٩٩٣م.

إذ تدعو جميع هذه الاتفاقيات دول العالم إلى وضع حد فوري لممارسة التعذيب، واستئصال هذه الآفة إلى الأبد، مع إشارة كثير من نصوصها ضمناً، أو صراحة إلى مسألة الاعتقال الإداري. ولعل الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة قد أقر ذلك في تقرير منظمة العفو الدولية «أمنستي» لشهر نيسان / إبريل ١٩٩٧، عندما أشار إلى أن « ... الاعتقال الإداري ليس مجرد اعتقال وقائي، بل يمثل نوعاً من العقاب؛ إذ يُعَدُّ انتهاكاً للمادتين (٩) و (١٠) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادتين (٩) و (١٤) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية» .

ما يهم مناقشته هنا قضية «الملف السري» الذريعة التي يتمترس خلفها الادعاء العام الصهيوني، وجهاز الأمن العام «الشاباك» لتبرير الاعتقال الإداري، أو تجديده بشكل دوري، لتختزل إثر ذلك مأساة الاعتقال الإداري في إجراء قضائي، يمارس على المعتقلين الإداريين، ويتخذ صفة الغطاء القانوني من المحاكم العسكرية الإسرائيلية عموماً، ومحكمة العدل العليا في أحيان أخرى.

ومن باب ربط الأفكار؛ فإن سياسة الاعتقال الإداري ورثها الاحتلال الإسرائيلي عن سلطات الانتداب البريطاني التي فرضت حالة الطوارئ على فلسطين في أيلول / سبتمبر ١٩٤٥، مع أن التنفيذ الفعلي لها ـ حسب بعض المصادرـ كان عام ١٩٣٦م، مع انطلاق ثورة الشعب الفلسطيني بقيادة الشيخ عز الدين القسَّام، والإضراب الكبير آنذاك؛ حيث تستند القوى الصهيونية في فرض إجراءات الاعتقال الإداري إلى المادتين (١٠٨) و (١١١) من أنظمة الدفاع لحالة الطوارئ تلك.

ولشرعنة سياسة الاعتقال الإداري، وتيسيراً للقادة العسكريين: أصدرت السلطات الإسرائيلية عدة أوامر عسكرية تبيح اعتقال المواطنين الفلسطينيين لفترات متفاوتة قابلة للتجديد. ومع كثرة هذه الأوامر، وتداخل الصلاحيات للمنفذين ما بين وزير الدفاع والقادة العسكريين وقادة الألوية؛ فقد أضحت هذه الأوامر فضفاضة لدرجة تتيح للجهات العسكرية، والأمنية التلاعب بدلالاتها، والعبث بمضامينها، مما يسمح بتوسيع نطاق الحالات، والظروف التي تستدعي الاعتقال؛ ليدخل في إطار ذلك العمل النقابي السياسي، أو المجتمعي العام، أو بذرائع التفوه بـ «الكلام المحظور» ووجهات النظر.

خلال سنوات الاحتلال الطويلة تعرضت هذه السياسة لانتقادات شديدة من قِبَل مؤسسات حقوقية عالمية، وإقليمية ومحلية، غير أن تلك الانتقادات لم تزد السلطات الإسرائيلية إلا إمعاناً في تنفيذ هذه السياسة، وتحدي المجتمع الحقوقي الدولي بكل ما أوتيت من عنجهية وصلف.

تختلف طريقة فرض الاعتقال الإداري من أسير لآخر، وتتفاوت الأحكام كذلك، تبعاً للمزاج العسكري لقادة المؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية؛ ففي حين يتم إصدار أوامر الاعتقال الإداري حال تنفيذ اعتقال الأشخاص والزجّ بهم في غياهب السجون دون استجواب لهم تصدر أوامر تحويل للاعتقال الإداري لآخرين كانوا محكومين على قضايا سابقة، أو غيرهم تم استجوابهم في مراكز التحقيق، ولم تثبت عليهم التهم المنسوبة لهم. وأمر الاعتقال الإداري يأتي بورقة تحوي نموذج أمر الاعتقال مؤشَّراً عليه: (حالة الطوارئ) ، ورقم الأمر العسكري المسند إليه وسنة صدوره، ثم ديباجة القائد العسكري المتضمنة: «ضمن صلاحياتي ... وبعد معاينتي وفحصي للمادة الأمنية السلبية الخاصة بالمسجل أدناه ـ أي المعتقل ـ وفي تقديري أن الأمر ضروري وملحّ لأسباب أمنية بحتة، ولوجود أساس لدي معقول لافتراض أن أسباباً أمنية تخص المنطقة، والجمهور تلزمنا بهذا؛ فإنني أصدر أمر اعتقال إداري بحق ... رقم هوية ... المولود سنة ... مكان الإقامة ... لكونه نشيطاً ... ويشكل خطراً على أمن المنطقة، وبهذا يتم اعتقاله إدارياً في سجن ... من يوم ... حتى يوم ... » . والأمر على هذا الحال جاهز، وما على القائد العسكري إلا تعبئة الفراغات الواردة، ليصار إلى تقرير مصير أسرى وعائلات وأطفال، على أساس تخمينات وافتراضات لم تقع ولا دلائل لوقوعها، وإلا كانت الإدانة وفرض الأحكام والغرامات.

تتاح للمعتقل الإداري فرصة حق الطعن في قرار اعتقاله، لدى المحكمة العليا الإسرائيلية، أو محكمة الاستئناف (لجنة الاعتراضات العسكرية) ، بوساطة محامي الدفاع، أو من خلال التماس خطي من المعتقل نفسه؛ حيث تتألف هيئة محكمة الاستئناف من قاضي المحكمة وهو ضابط عسكري أدنى مرتبة من الضابط الذي أصدر أمر الاعتقال، إضافة إلى مندوب جهاز الأمن العام «الشاباك» و/ أو ممثل الادعاء العام الإسرائيلي من جهة، والمعتقل ومحاميه من الجهة الأخرى.

والمداولات في قضية المعتقل الإداري في هذه المحكمة تتم بين هؤلاء الشخوص، دون السماح بحضور أي أطراف أخرى إعلامية حقوقية، أو حتى ذوي المعتقلين؛ وهذا ما يشكك في نزاهة هذه المحاكم ومصداقيتها، لدرجة أنها لا تعدو أكثر من إجراء إداري روتيني (نمطي) ، على صيغة شعائر، أو طقوس معتادة، الهدف منها تخفيف حالة الاحتقان لدى المعتقلين الإداريين، وإيجاد متنفس لهم يأملون من خلاله تقليص فترة الاعتقال، أو انتزاع أمر بالإفراج.

أما المناقشة الحقيقية لحيثيات القضية، والنظر في الإجراءات المتخذة، فإنها تجري بصورة سرية، خلف الأبواب الموصدة بين القاضي ومندوب «الشاباك» ، دون علم المعتقل، أو محاميه بتفاصيل تلك المناقشة، ودون السماح لهما بالاطلاع على المادة (لائحة الاتهام) التي يقاضَى عليها المعتقل. والشيء الوحيد الذي يمكن معرفته بالمحصلة النهائية: هو نتيجة النقاش: إفراج، تخفيض مدة الحكم، أو رفض الاستئناف تمهيداً لتمديد جديد.

والإجراءات المتبعة في مناقشة استئنافات المعتقلين على هذه الشاكلة من السرية، هي أيضاً طعن آخر في نزاهة المحاكمة، وسير إجراءات العملية القضائية، ومن ثم قانونية أوامر الاعتقال الإداري بشكل عام.

حتى أواخر شهر نيسان / إبريل ٢٠٠٥، بلغ عدد الأسرى الإداريين (٦٧٠) معتقلاً، يقبع منهم (٦١٠) في معتقل النقب الصحراوي، بينما يتوزع الآخرون على سجون ومعتقلات إسرائيلية أخرى، وحسب مصادر الأسرى؛ فإن أكثر من ٩٠% منهم يتم تجديد اعتقالهم الإداري. ولعل حالة الأسير (رائد القادري) من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، والذي يتفيأ ظلال خيمته في معتقل صحراء النقب، شاهدة على هذه المأساة؛ حيث يمضي الآن شهره السادس والأربعين في الاعتقال الإداري، وخلال استئنافاته التي تقدم بها، كان يتلقى ردود القضاة والادعاء العام، وجهاز «الشاباك» بأن بنود الاتهام مادة سرية «الملف السري» لا يمكن الكشف عنها «للضرورات الأمنية» .

والملف السري يعرف من خلال لونه؛ حيث يعمد جهاز «الشاباك» إلى تغليفه بإطار أحمر، دلالة على أن صاحبه من «النوع الخطير» . وبين دفتي الإطار أحمر اللون هذا يقوم «الشاباك» بتجميع مادة استخبارية عن المعتقل تتألف في غالبيتها من تقارير عملاء، وجواسيس يعملون لحساب أجهزة المخابرات الإسرائيلية المختلفة، وهذه التقارير «الغامضة» تفيد بضلوع المعتقل بنشاطات معادية ومخلة بالأمن الصهيوني العام؛ أي: «أمن المنطقة والجمهور» .

أثناء مداولات محكمة الاستئناف لا يمكن مناقشة مادة الملف السري كباقي البينات الاعتيادية؛ فهي مادة نقل شفوي لا تقبلها المحكمة إلا بحضور مصادر النقل ـ العملاء ـ الذين لا يمكنهم الادعاء العام من الحضور، والإدلاء بشهادات الإدانة ضد المعتقل؛ إذ من شأن ذلك أن يعرض حياتهم للكشف والخطر، لتورطهم بعمليات تجسس. هذا، إضافة إلى أن مادة الملف السري تحوي كمّاً هائلاً من المعلومات الاستخبارية غير الدقيقة التي يكتبها العملاء، حسب تقديراتهم وتخميناتهم؛ فهدفهم إرضاء أسيادهم ضباط أجهزة المخابرات الصهيونية، ولو بتزويدهم بمعلومات خاطئة؛ فهم يريدون الحفاظ على لقمة عيش مغموسة بماء الخيانة، مهما كلف ذلك الآخرين معاناة وآلاماً.

وما يتم مناقشته في المحكمة هو مادة علنية إن وجدت، ويحتدم النقاش بين محامي الدفاع، ومندوب «الشاباك» حول ماهية المادة السرية المكونة ضد المعتقل؛ وفي معظم الحالات يخفق المحامي في معرفة كُنه هذه المادة السرية، فيلجأ إلى الحديث في الأمور الخاصة بموكله: ظروف اعتقاله، ظروفه المعيشية المتردية ... إلخ. أما قاضي المحكمة فيمكنه الاطلاع على نصوص المادة السرية، ومناقشة مندوب «الشاباك» بها، ليس علناً في المحكمة، ولكن بشكل سري وخلف الأبواب، مستنداً في ذلك إلى مرجعية قانونية «جائرة» ، وردت في المادة (٨٧ / د ـ ج) من الأمر العسكري الإسرائيلي رقم (٣٧٨) المعدل، ومفاده أن القاضي ليس ملزماً بالكشف عن البينات الواردة في ملف المعتقل، إذا تبين له أن «اطلاع الشخص المعتقل، أو وكيله على البينة من شأنه المساس بأمن المنطقة، أو بسلامة الجمهور ... » .

في مطلع هذا العام، تقدم الأَخَوان (نايف، وياسر الرجوب) من مدينة (دورا) جنوب الضفة الغربية باستئناف على قرار اعتقالهما إدارياً بتهمة النشاط في «منظمة حماس» ، وعندما دحض الأول ـ وهو إمام مسجد ومحاضر جامعي ـ التهمة العلنية الموجهة له، قابله الادعاء العام بوجود ملف سري تقضي المواد الواردة فيه باعتقاله حفاظاً على أمن المنطقة والجمهور. وما جرى للأخوين (الرجوب) ، وهما شقيقا اللواء (جبريل الرجوب) مستشار الرئيس الفلسطيني لشؤون الأمن القومي، جرى لغيرهم من المعتقلين الإداريين في قاعات محاكم الاستئناف. وربما يفيد الاستدلال بروايات الباحثة الحقوقية (إيما بلايفير) ، عندما أثبتت عدداً من المشاهد الحية التي جرت داخل المحاكم الصهيونية في دراستها الهامة عن الاعتقال الإداري في الضفة الغربية:

الرواية ١:

الادعاء العام: حُوّل المتهم للاعتقال الإداري بعد التحقيق معه؛ لأن عليه اعترافاً من أحد المعتقلين.

القاضي: ذاك المتهم الذي تدعي أنه اعترف على المتهم أمامي، مَثُل أمامي في محكمة «أدورايم» ـ جنوب الخليل ـ وليس لديه أي اعتراف على هذا المتهم.

الادعاء العام: يوجد على هذا المتهم ملف سري، وبناء عليه حُوّل للاعتقال الإداري.

الرواية ٢:

المحامي: المتهم اعتقل ومعه أربعة آخرون من منطقته نفسها، أُخضع جميعهم للتحقيق، واعترفوا بالتهم المنسوبة إليهم، لكنّ أحداً منهم لم يعترف على موكلي بشيء، ولم تثبت ضده أية إدانة، ولم يخضع للتحقيق؛ فلماذا تجددون له أمر اعتقاله الإداري؟

الادعاء العام: بناءً على الملف السري.

الرواية ٣:

الادعاء العام للقاضي: المتهم اعترف لدى السلطة الفلسطينية على قيامه ببيع أسلحة، وهذا موجود في الملف السري.

المحامي: وكيف عرفتم بذلك؟ وهل تأكدتم من ذلك؟

الادعاء العام: لا نستطيع أن نكشف شيئاً من تساؤلاتك!!

المحامي: إذاً؛ لماذا لا تقدمون له لائحة اتهام، ويمثل أمام محكمة قضاء؟

الادعاء: (لا جواب) ...

وبعد كل مسرحية تراجيدية (مأساوية) على هذه الشاكلة، يقع على عاتق الأسير الإداري مسؤولية إثبات أن أمر اعتقاله قد صدر على أسس خاطئة، وليس مطلوباً من قائد المنطقة أن يبرر صدور الأمر بصورة مقنعة؛ فالمتهم في هذه الحالة مدان ثبتت براءته، أم لم تثبت.

وطالما أن الاعتماد الكلي من قِبَل الجهاز القضائي الصهيوني، وجهاز الأمن العام «الشاباك» على المعلومات السرية ـ بتخميناتها وشبهاتها غير المؤكدة بأدلة قانونية دامغة ـ فإن هذا يعني وجود تهديد حقيقي، وانتهاك خطير لحرية الفرد الفلسطيني؛ مما يستدعي تصدي كافة الهيئات، والشخصيات الحقوقية، والإنسانية لهذه الممارسات اللاقانونية، وبالتأكيد غير الأخلاقية، والعمل من أجل إصباغ الإجراءات القضائية الإسرائيلية بسمات النزاهة والعدالة.

وخلال مراحل معاناة أسرانا الإداريين أبناء الحركة الأسيرة المناضلة في السجون، والمعتقلات، وزنازين العزل العنصري؛ فإنهم يستصرخون العالم بين الفينة والأخرى، بمؤسساته الحقوقية، وهيئاته القانونية من أجل تحريرهم من كابوس محكوم بسقف القضاء المكبل بوثاق «الشاباك» ، وأجهزة المخابرات الصهيونية، على أرضية عالم سفلي، تغيب عنه معايير التعامل البشري أمناً وكرامة. فالنظرية الأمنية للعدو تقضي بأن يكون المواطن الفلسطيني هو الضحية، وعليه أن يبقى يدفع عمره خلف الأسوار ثمناً لغريزة القهر الكامنة في عقلية المؤسسة العسكرية، والأمنية الصهيونية.

إن قضية أسرانا الإداريين، تشكّل جرحاً نازفاً في وجدان وضمير وواقع شعبنا الفلسطيني، وهي وإن كانت أحد أبرز إفرازات الصراع المتكون في هذه المنطقة منذ ما يزيد على نصف قرن؛ فهي أيضاً شكلت أحد مكوناته، وأحد معالم استمراره. والواجب يقضي بأن تكثف الجهود الجدية، وعلى كافة الأصعدة، وبالتنسيق مع المؤسسات والهيئات الحقوقية والإنسانية عالمياً، وإقليمياً، ومحلياً، وكذلك على مستوى المؤسسات الحقوقية الصهيونية؛ كي تأخذ هذه القضية نصيبها من الاهتمام، حتى لا يبقى الإنسان الفلسطيني ضحية سيف القضاء الصهيوني، وحتى لا يكون هو المخلوق الذي يجب أن تبقى جلدة رأسه مسلوخة، قاتلاً كان أم مقتولاً.


(١) هو عملية قيام السلطة باعتقال شخصٍ ما دون توجيه أية تهمة محددة إليه بصورة رسمية ودون تقديمه إلى المحاكمة وذلك عن طريق استخدام إجراءات إدارية، عبد الناصر عوني فراونة، http://www.hussamkhader.org. ـ البيان ـ