(١) أخرجه البخاري (كتاب اللباس/ باب من لعن المصور، برقم ٥٩٦٢) من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه. ومسلم (كتاب المساقاة / باب لعن آكل الربا ومؤكله، برقم ٤٠٦٩) من حديث جابر رضي الله عنه. (٢) القواعد والفوائد الأصولية، ص ٩٧. (٣) «حكم تداول أسهم الشركات المساهمة» ص ٢٥. (٤) حكم الإسهام في شركات القطاع العام التي يدخل الربا في نشاطها، الدكتور صالح المرزوقي، مجلة دراسات اقتصادية إسلامية، المجلد العاشر، العدد الأول، ١٤٢٣هـ ص٣١، الخدمات المصرفية، ص ٩٢٨ الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة ١/٧٤٤. (٥) الفتاوى الاقتصادية، إصدارات مجموعة دلة البركة، الطبعة الرابعة، ١٤١٤هـ ص ١٧، «الاستثمار في الأسهم» ، ص ٨٧. (١) الأسهم والسندات وأحكامهما في الفقه الإسلامي، ص ١٥٨. (٢) المستصفى للغزالي، ١/١٣٩. (٣) الخدمات المصرفية لاستثمار أموال العملاء، ٩٢٩. (٤) الخدمات المصرفية لاستثمار أموال العملاء، ٩٢٩. (٥) الخدمات المصرفية لاستثمار أموال العملاء، ٩٥٣. (٦) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ٧/٣/٦٩٦. (٧) بحث «حكم الإسهام في شركات القطاع العام التي يدخل الربا في نشاطها» ص ١٠، للدكتور صالح المرزوقي، مجلة دراسات اقتصادية إسلاميية، المجلد العاشر، العدد الأول، رجب ١٤٢٣هـ. (١) أخرجه أبو داود (كتاب البيوع/ الحيوان بالحيوان نسيئة، برقم ٣٣٥٦) ، الترمذي (كتاب البيوع/ باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، برقم ١٢٣٧) ، النسائي (كتاب البيوع/ باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، برقم ٤٦١٧) ، ابن ماجه (كتاب التجارات/ باب الحيوان بالحيوان نسيئة، برقم٢٢٧٠) ، وأحمد (٥/١٢، ١٩،٢٢) . والبيهقي (٥/٢٨٨) والحديث من رواية الحسن عن سمرة (وقال ابن القيم: قال البيهقي: أكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن من سمرة في غير حديث العقيقة. اهـ. (تعليقات ابن القيم على سنن أبي داود، عون المعبود ٩/٢٠٥) . وقال الصنعاني: «رجاله ثقات؛ إلا أن الحفاظ رجحوا إرساله لما في سماع الحسن من سمرة من النزاع» سبل السلام ٣/ ٧٩. قلت: الحديث فيه ثلاث علل: الأولى: عدم صحة سماع الحسن من سمرة، ولهذا قال الإمام أحمد: لا يصح سماع الحسن من سمرة. الثانية: الحسن مدلس وقد عنعن في هذا الإسناد، الثالثة: أنه مخالف لما هو أقوى منه وهو حديث ابن عمرو في تجهيز جيش الصدقة، ولهذا نقل البيهقي عن الشافعي تضعيفه لحديث سمرة، ٥/١٩٨. (٢) أخرجه أبو داود (كتاب البيوع/ باب الرخصة في الحيوان بالحيوان نسيئة، برقم ٣٣٥٧) ، وحسنه ابن القيم في تعليقاته على السنن (عون المعبود ٩/٢١٠) . (٣) المجموع شرح المهذب، ٩/٥٠٥. (٤) المبسوط ١٢/١٢٣. (٥) واه الدارقطني (٣/٧٢) ، الحاكم (٢/٥٧) والحديث ضعيف. قال الإمام أحمد: «ليس في هذا حديث يصح ولكن إجماع الناس أن الديْن بالديْن لا يجوز» تلخيص الحبير، ٣/٢٦. (١) بحث «حكم الإسهام في شركات القطاع العام التي يدخل الربا في نشاطه» ، ص ١٧» ، للدكتور صالح المرزوقي، مجلة دراسات اقتصادية إسلامية، المجلد العاشر، العدد الأول. رجب ١٤٢٣هـ. (٢) المصدر السابق. (٣) المصدر السابق. (٤) انظر: فقه الزكاة للقرضاوي، ١/٥٨٦. (٥) فتاوى اللجنة ١٣/ ٤٠٧. (٦) الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية، فتوى رقم (٥٣٢) . (٧) فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي، فتوى رقم (٤٩) . (٨) فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني، فتوى رقم (١٦) . (٩) منهم: د. صالح المرزوقي في بحثه «حكم الاشتراك في شركات تودع أو تقرض بفوائد» مرجع سابق، د. السالوس في بحثه «أحكام أعمال البورصة في الفقه الإسلامي» المقدم لمجمع الفقه الإسلامي بجدة في دورته السادسة، مجلة المجمع ٦/٢/١٣٤٣، والشيخ عبد الله بن بيه في بحثه «المشاركة في شركات أصل نشاطها حلال إلا أنها تتعامل بالحرام» المقدم لمجمع الفقه الإسلامي في دورته السابعة، مجلة المجمع ٧/١/٤١٥، والأستاذ علي العيسى في كتابه: مفاهمة حول أسهم الشركات المساهمة، والدكتور يوسف الشبيلي في رسالته النفيسة: الخدمات المصرفية لاستثمار أموال العملاء وأحكامها في الفقه الإسلامي. والدكتور السعيدي في رسالته: الربا في الممعاملات المصرفية. والدكتور أحمد الخليل في رسالته: أحكام الأسهم والسندات. (١٠) مجلة المجمع، ٧/١/٧١٢. (١١) قرارات المجمع الفقهي، ص ٢٩٧، وتاريخ القرار ٢٠/٨/١٤١٥هـ. (١) أخرجه مسلم (كتاب الحج/ باب حجة النبي -صلى الله عليه وسلم-، برقم ٢٩٤١) . (٢) أخرجه مسلم (كتاب المساقاة/ باب لعن آكل الربا ومؤكله، برقم ٤٠٦٩) . (٣) «حكم الاشتراك في شركات تودع أو تقرض بفوائد» ص ٩٦. (٤) «الاستثمار في الأسهم» ص ٨٦، قرارات الهيئة الشرعية لشركة الراجحي ١/٢٤٥. (٥) الخدمات المصرفية لاستثمار أموال العملاء، ص ٩٣١. (٦) «حكم الاشتراك في شركات تودع أو تقرض بالفوائد» ص ١٠٣ (٧) المزابنة: بيع كل شيء لا يعلم كيله أو وزنه أو عدده بشيء من جنسه، مثل بيع الرطب بالتمر، والكرم بالزبيب. تيسير العلام ٢/١٥٠. (٨) المحاقلة: بيع الحنطة بسنبلها بحنطة صافية من التبن، تيسير العلام، ٢/١٥١. (٩) «حكم الاشتراك في شركات تودع أو تقرض بالفوائد» ، ص ١٣١. (١٠) الخدمات المصرفية لاستثمار أموال العملاء، ص ٩٣٢. (١١) مدارج السالكين، ١/١٨٢. (١٢) أخرجه أحمد (٥/٢٢٥) ، والدارقطني (٣/١٦) ، والطبراني في الأوسط (١/١٤٢) من حديث عبد الله بن حنظلة رضي الله عنه. (١٣) انظر: «حكم الاشتراك في شركات تودع أو نقرض بالفوائد» ، ص ٩٦. (١) أخرجه البخاري (كتاب الصلح/ باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، برقم ٢٦٩٧) ، ومسلم (كتاب الأقضية/ باب نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور، برقم ٤٤٦٨) ، من حديث عائشة رضي الله عنها. (٢) أخرجه مسلم (كتاب الفضائل/ باب توقيره -صلى الله عليه وسلم-، وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه ... ، برقم ٦٠٦٦) ، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. (٣) الإجماع لابن المنذر، ٧٧. (٤) بدائع الصنائع ٥/١٩٤، المنتقى ٤/٢٤٣، نهاية المحتاج ٤/١٥٧، الفروع، ٤/ ١٥٩. (٥) بدائع الصنائع ٥/١٩٤، نهاية المحتاج ٤/١٥٧، فتح الوهاب ١/١٨٣، الفروع ٤/١٥٨، الإجماع لابن المنذر، ٨٠. (٦) المشاركه في شركات أصل نشاطها حلال إلا أنها تتعامل بالحرام، د. عبد الله بن بيه، مجلة المجمع ٧/١/ ص ٤٢٠. (٧) الخدمات المصرفية لاستثمار أموال العملاء، ص ٩٣٦. (٨) نشرت هذه الدراسة في موقع الإسلام اليوم على الشبكة العالمية.