(٢) (قانون السلام في الإسلام) ، د محمد طلعت الغنيمي، ص ٣١٨. (٣) انظر: (شرح السير الكبير) ، ١/٢٥٢، وما بعدها، ٢/٥٧٦ ٥٧٧. (٤) وذلك أن بعض الفقهاء يميزون بين تصرف النبي -صلى الله عليه وسلم- بالقضاء وتصرفه بالفتوى وهي التلبيغ وتصرفه بالإمامة فما كان من هذا النوع الأخير لا يجوز لأحد أن يقدم عليه إلا بإذن الإمام اقتداء به (عليه الصلاة والسلام) ، ولأن سبب تصرفه فيه بوصف الإمامة دون التبليغ يقتضي ذلك انظر بالتفصيل: (الفروق) للقرافي: ١/٢٠٥ ٢٠٩، ثم خص هذا بكتاب كامل اسمه (الأحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام) . (٥) انظر: (مصنفة النظم الإسلامية) د مصطفى وصفي، ص ١٨٠ ١٨٣، ٢٩٣. (٦) انظر: (القانون الدولي العام) د حامد سلطان، ص ٦٥ ٦٦. (٧) (أحكام القانون الدولي في الشريعة) ، د حامد سلطان، ص ١٨٢ ١٨٣، وانظر أيضاً: (الشخصية الدولية) د كامل ياقوت، ص ٢٣٨ وما بعدها. (٨) انظر: (القانون الدولي) ، د حسني جابر، ص ٣٩. (٩) عن معاذ بن جبل (رضي الله عنه) أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما بعثه إلى اليمن قال: (كيف تقضي إذا عرض عليك قضاء،؟ قال: أقضي بكتاب الله، قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولا في كتاب الله (تعالى) ؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو، فضرب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله) أخرجه أبو داود في الأقضية: ٥/٢١٢ ٢١٣، والترمذي في الأحكام: ٤/٥٥٦ ٥٥٧، والإمام أحمد: ٥/٢٣٠، وصححه عدد من العلماء، وتلقوه بالقبول، انظر بالتفصيل: (المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر) للزركشي: ص ٦٣ ٦٥، (تلخيص الحبير) لابن حجر: ٤/١٨٢ ١٨٣. (١٠) انظر: (أحكام القانون الدولي) ، ص١٨٣. (١١) انظر: (الموافقات) للشاطبي: ٢/٨ ٢٥. (١٢) في الشريعة الإسلامية علم قائم بذاته تدرس فيه مصادر التشريع ومناهج الاستنباط، وهوعلم أصول الفقه، مما تضاهي به الشريعة الإسلامية؛ لما فيه من دقة ومنهجية وقواعد، ولذلك لا نرى محلاً هنا لدراسة مصادر القانون الدولي بالتفصيل، لأنها هي نفسها مصادر التشريع الإسلامي التي أومأت إليها. (١٣) انظر: (الإحكام في أصول الأحكام) للآمدي: ١/٢٣٦ ٢٣٨، (أصول الفقه) للشيخ محمد أبو زهرة، ص ٢٠٨ ٢١١. (١٤) هذه المصادر التشريعية خصص لها الشيخ عبد الوهاب خلاف (رحمه الله) كتاباً قائماً بذاته فصل فيه القول في مدى حجيتها وهو (مصادر التشريع فيما لا نص فيه) ، وللدكتور عبد العزيز الربيعة كتاب (دلة التشريع المختلف في الاحتجاج بها) . (١٥) (ميثاق الأمم والشعوب) ، ص٥، وانظر: (دولة الإسلام والعالم) د حميد الله، ص ٤٢ ٦١، وجدير بالملاحظة: أن بعض الكتاب قابل مصادر القانون الدولي الإسلامي بمصادر القانون الدولي الحديث، ولحظ تشابهاً بين النصوص كمصدر للقانون الدولي الحديث ومصادر التشريع الإسلامي الأصلية وهي القرآن والسنة وجعل بعضهم السنة النبوية مرادفة للأعراف العربية والعادات القبلية، وهذا منهج خطير وخلط كبير؛ حيث جعلوا السنة والنصوص الشرعية بمستوى العادات وأقوال البشر وأحكامهم ومواثيقهم الدولية، وقدسبق آنفاً في الكلام على خصائص مصادر الأحكام الدولية في الإسلام ما يرد على ذلك وانظر: (الحرب والسلم في شرعة الإسلام) د مجيد خدوري، ص ٧٢. (١٦) انظر: (القانون الدولي) د حامد سلطان، ص ١٩ ٢٣. (١٧) أخرجه الإمام محمد بن الحسن الشيباني في (السير) من كتاب الأصل، ص ٩٣، وفي (السير الكبير) : ١/٣٨ ٣٩ بشرح السرخسي، والحديث أخرجه الإمام مسلم في الجهاد والسير، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم. (١٨) لحديث (أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك) أخرجه أبو داود في البيوع، باب الرجل يأخذ حقه: ٥/١٨٥، والترمذي في البيوع، وانظر: (سلسلة الأحاديث الصحيحة) للألباني: ١/٧٠٨ ٧٠٩. (١٩) أجمع العلماء على أن الكفار مخاطبون بالإيمان وأصول الدين، واختلفوا في تكليفهم بالفروع على مذاهب. (٢٠) انظر: حكم القاضي (جُميع بن حاضر) بخروج الجيش المسلم من (سمرقند) ؛ لأنه فاجأ أهل البلدة وفتحها دون إنذار ودعوة في (فتوح البلدان) للبلاذري: ٣/٥١٩، (تاريخ الطبري) : ٦/٥٦٧ ٥٦٨، (الكامل في التاريخ) لابن الأثير: ٤/١٢٦ ١٦٣. (٢١) انظر: (مصنفة النظم الإسلامية) ، ص ٢٨٢ ٣٢١. (٢٢) قواعد الأحكام، ٢/١٥٧ ١٥٨. (٢٣) (مجموعة بحوث فقهية) ، ص ١٩، (حاشية الشرقاوي على التحرير) : ٢/٤٦٨، وانظر: (الأحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام) للقرافي، ص ٣٦ ٣٣٧. (٢٤) أخرجه البخاري في الشروط، باب الشروط في الولاء: ٨/٣٢٦ وفي مواضع أخرى، وانظر: (شرح السير الكبير) ، ٣/٧٨٨. (٢٥) (قواعد العلاقات الدولية) د جعفر عبد السلام، ص ٩١. (٢٦) المحكم في اصطلاح الأصوليين: هو ما أحكم المراد به قطعاً، فلا يحتمل إلا وجهاً واحداً، أو هو ما دل على معناه الذي لا يقبل إبطالاً ولا تبديلاً بنفسه دلالة واضحة لايبقي معه احتمالاً للتأويل؛ كالآيات الدالة على وجود الخالق (سبحانه) ، وكقوله: (الجهاد ماضٍ إلى يوم القيامة) (أخرجه أبو داود في الجهاد ٣/ ٣٨٠) ، انظر: (الفصول في الأصول) للجصاص ٣/٧٣، و (أصول السرخسي) ١/١٦٥. (٢٧) (قواعد العلاقات الدولية) ، ص ١٣٠. (٢٨) انظر: (الشخصية الدولية) د محمد كامل ياقوت، ص ٢٧١ ٢٧٣، وراجع (القانون بين الأمم) فان دوجلان: ١/٤٥، وما بعدها.