(٢) المجموع للنووي، ٩/٨٠. (٣) المجموع للنووي ٩/٧٨. (٤) المدونة، ٢/٦٧. (٥) الجامع لأحكام القرآن، ٧/١٢٥. (٦) نفس المرجع ٧/١٢٧. (٧) أحكام القرآن ٢/٧٧٠، الأحكام الصغرى ١/٤٠٨. (٨) انظر: فتح الباري، ٩/٢٣٧. (٩) الجامع لأحكام القرآن ٧/١٢٦، القوانين الفقهية، ص١٧٨، الإشراف للقاضي عبد الوهاب، ٢/٢٥٧. (١٠) انظر المصادر السابقة، التفريع، ٢/٤٠٦. (١١) الجامع لأحكام القرآن، ٧/١٢٧، القوانين الفقهية، ص١٧٨. (١٢) الأحكام الصغرى، ١/٤٨٠، أحكام القرآن ٢/٧٧٠. (١٣) أخرجه البخاري، ٦/٥٨٠. (١٤) أخرجه مسلم، ٣/١٣٩٣. (١٥) الجامع لأحكام القرآن، ٧/١٢٦ - ١٢٧. (١٦) أحكام القرآن، ٢/٥٥٥. (١٧) أحكام القرآن، ٢/٥٥٦، الأحكام الصغرى ١/٣٥٤. (١٨) المعيار، ٢/٩، والنوازل الصغرى ١/٣٢٥ - ٣٢٦. (١٩) انظر: المعيار ٢/٩، والنوازل الصغرى ١/٣٢٥ - ٣٢٦. (٢٠) انظر: الفتاوى الإسلامية، ٤/١٢٩٩، حكم اللحم المستورد من أوروبا ٩٨، المعيار ٢/٩، النوازل الصغرى ١/٣٢٧، الحلال والحرام في الإسلام، ص: ٦١. (٢١) الفتاوى الإسلامية ٤/١٢٩٩، تاريخ الأستاذ الإمام، لرشيد رضا، ١/ ٦٨٣. (٢٢) تاريخ الأستاذ الإمام ١/٦٧٨. (٢٣) الحلال والحرام في الإسلام، ص ٦٣. (٢٤) حاشية الشيخ كنون، ٣/٥. (٢٥) حاشية الشيخ كنون، ٣/٥. (٢٦) التحرير والتنوير، ٦/١٢٢. (٢٧) أخرجه البخاري ٨/٥١٤ - ٥١٥، والبغوي ١/٢٦٩. (٢٨) فتح الباري ٩/٣٢٧. (٢٩) أحكام الفصول، للباجي، ص٣٢٧. (٣٠) انظر: حاشية الرهوني، ٣/١٣، حكم اللحم المستورد من أوربا، ص٢٩ وما بعدها. (٣١) أحكام القرآن، ٢/٧٦٧، الأحكام الصغرى ١/٤٧٩. (٣٢) أحكام القرآن ٢/٢٣٨، الأحكام الصغرى ١/٣٤١. (٣٣) نفى الدكتور يوسف القرضاوي وجميل محمد بن مبارك التناقض في كلام ابن العربي وما ذكرته من نصوص من كلامه يثبته، فلا وجه لنفيه (انظر: نظرية الضرورة الشرعية، ص ٣٧٤، والحلال والحرام في الإسلام، ص٦١، وأحكام الذكاة في الإسلام، ص ٤١ - ٤٢) . (٣٤) ما ذهب إليه القرضاوي في الحلال والحرام، ص٦١، أن ما أفتى به ابن العربي هو مذهب جماعة من المالكية غير صحيح؛ ومن اطلع على مصادر الفقه الإسلامي لن يجد أحداً منهم أباح ذلك، بل سيجد أن المالكية شددوا في الذكاة التي يحل بها الحيوان (راجع المنتقى، ٣/١١١) . (٣٥) المنتقى، ٣/١١١١١٢. (٣٦) المسالك، ورقة ٧٨٤. (٣٧) المسالك، ورقة ٧٧٧. (٣٨) راجع حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ٣/١٠٩. (٣٩) راجع مجلة الاقتصاد الإسلامي عدد٢، سنة ١٩٨١م، ص ٩ - ١٠، انظر جريدة الشرق الأوسط بتاريخ ٢١/٩/١٩٨٣م.