(١) انظر: أثر تطبيق الحدود في المجتمع، ص ١٧٤ - ١٧٥، وحول تطبيق الشريعة، ص ٩٣، وعلى طريق العودة إلى الإسلام، ص ١٢٢، وشبهات حول الإسلام، ص ١٥٧. (٢) انظر: أثر تطبيق الحدود في المجتمع، ص ١٧٥، ومجموعة بحوث فقهية، ص ٤١٣. (٣) انظر: أثر تطبيق الحدود في المجتمع، ص ١٧٥، والمحاورة: مساجلة فكرية حول قضية تطبيق الشريعة، ص ١٠١. (٤) انظر: على طريق العودة إلى الإسلام، ص ١١٦. (٥) انظر: على طريق العودة إلى الإسلام، ص ٩٥، ١٢٤ - ١٢٦. (٦) انظر: على طريق العودة إلى الإسلام، ص ٩٧ - ٩٨، وفي التشريع الإسلامي، ص ٨٩، والإسلام بين جهل أبنائه وعجز علمائه، ص ٦٤. (٧) انظر: مجموعة بحوث فقهية، ص ٤٠٩، وروح الدين الإسلامي، ص ٤٢٨، وأثر تطبيق الحدود في المجتمع، ص ١٦٨، وشبهات حول الإسلام، ص ١٥٠، وفي التشريع الإسلامي، ص ٩٦، وعلى طريق العودة إلى الإسلام، ص ١٢٣. (٨) انظر: مجموعة بحوث فقهية، ص ٤٠٩، وأثر تطبيق الحدود في المجتمع، ص ١٦٨، والتشريع الجنائي الإسلامي، ١/٦٥٥. (٩) هو أبو تمام حبيب بن أوس الطائي، انظر: من القائل، ٢/٤٥٨. (١٠) انظر: على طريق العودة إلى الإسلام، ص ١٠٣ - ١٠٤، ١٢٦ - ١٢٨. (١١) انظر: مجموعة بحوث فقهية، ص ٤٠٩ - ٤١٠، وروح الدين الإسلامي، ص ٤٢٩. (١٢) انظر: حد السرقة بين الإعمال والتعطيل ص ٢٠٩، وأثر تطبيق الحدود في المجتمع، ص ١٦٩. (١٣) انظر: التشريع الجنائي الإسلامي، ١/٦٤٤. (١٤) قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ص ٣٥ - ٣٦، الطبعة القديمة، ١/١٢. (١٥) وذلك كالسرقة عام المجاعة، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الضرورة شبهة قوية تدرأ حد السرقة، وهو ما فعله عمر مع غلمان حاطب بن أبي بلتعة، حيث درأ عنهم الحد لما سرقوا في عام مجاعة، وقال رضي الله عنه: (أما والله! لولا أني أعلم أنكم تستعملونهم وتجيعونهم، حتى إن أحدهم لو أكل ما حرم الله عليه، حلّ له، لقطعت أيديهم) ، ولأن من شروط قطع السارق: أن يكون مختاراً، ولا اختيار له عند الجوع الموفي على الهلاك، ولأن له أن يأخذه ما دام مضطراً إليه، وقد حكى الماوردي الإجماع على سقوط القطع لشبهة الضرورة، فقال: (روي عن مروان بن الحكم أنه أتي بسارق سرق عام مجاعة، فلم يقطعه، وقال: أراه مضطراً، فلم ينكر عليه أحد من الصحابة وعلماء عصره، فكان إجماعاً) ، وعلى الرغم من أن ابن حزم لا يقول بدرء الحد بالشبهة، إلا أنه ذهب في هذه المسألة مذهب الجمهور، فدرأ الحد عن السارق للضرورة، وفي ذلك يقول ابن القيم: (وهذا محض القياس، ومقتضى قواعد الشرع، فإن السّنة إذا كانت سنة مجاعة وشدة، غلب على الناس الحاجة والضرورة، فلا يكاد يسلم السارق من ضرورة تدعوه إلى ما يسد به رمقه، ويجب على صاحب المال بذل ذلك له، إما بالثمن أو مجاناً، على الخلاف في ذلك، والصحيح وجوب بذله مجاناً، لوجوب المواساة وإحياء النفوس مع القدرة على ذلك، والإيثار بالفضل مع ضرورة المحتاج، وهذه شبهة قوية تدرأ القطع عن المحتاج، وهي أقوى من كثير من الشبه التي يذكرها كثير من الفقهاء، لا سيما وهو مأذون له في مغالبة صاحب المال على أخذ ما يسد رمقه، وعام المجاعة يكثر فيه المحاويج والمضطرون، ولا يتميز المستغني منهم، والسارق لغير حاجة من غيره، فاشتبه من يجب عليه الحد بمن لا يجب عليه، فدري) ، انظر: إعلام الموقعين، ٣/١١ - ١٢، والمغني، ١٢/٤٦٢، والمهذب، ٢/٢٨٢، والحاوي الكبير، ١٨/١٠٨، والمحلى ١١/٣٤٣، وأحكام السرقة في الشريعة الإسلامية والقانون، للكبيسي، ص ٣٢٠ - ٣٢١، وحديث غلمان حاطب، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، في كتاب السرقة، باب ما جاء في تضعيف الغرامة، ٨/٢٧٨، وعبد الرزاق في المصنف في كتاب اللقطة، باب سرقة العبد، ١٠/٢٣٨ - ٢٣٩. (١٦) انظر: شبهات حول الإسلام، ص ١٥٤ - ١٥٥، وفي التشريع الإسلامي، ص ٩٧ - ٩٨، وأثر تطبيق الحدود في المجتمع، ص ١٦٩، والمهمة المزدوجة للتشريع الجنائي الإسلامي، مقال للدكتور: جمال الدين محمود، في مجلة التضامن الإسلامي، ص ٤٧، ذو القعدة، ١٤٠٨هـ. (١٧) انظر: شبهات حول الإسلام، ص ١٥٥. (١٨) على طريق العودة إلى الإسلام، ص ١٢٩ - ١٣٤، مع تصرف يسير. (١٩) انظر: مجموعة بحوث فقهية، ص ٤٠٧، وشبهات حول الإسلام، ص ١٥٠، وعلى طريق العودة إلى الإسلام، ص ١٠٣ - ١٢٣. (٢٠) شبهات حول الإسلام، ص ١٥١ - ١٥٢. (٢١) انظر: ص ١٠٧٧. (٢٢) انظر: مجموعة بحوث فقهية، ص ٤٠٨، والتشريع الجنائي الإسلامي، ١/٧٢٠. (٢٣) الكتاب والسنة يجب أن يكونا مصدر القوانين في مصر، ص ٢٧ - ٢٨. (٢٤) انظر: على طريق العودة إلى الإسلام، ص ١٣٤. (٢٥) انظر: مجموعة بحوث فقهية، ص ٤٠٨ - ٤٠٩. (٢٦) انظر: مجموعة بحوث فقهية، ص ٤١٠، ومنهج القرآن في حماية المجتمع من الجريمة، ٢/٢٩٤، وروح الدين الإسلامي، ص ٤٢٨. (٢٧) انظر: روح الدين الإسلامي، ص ٤٢٨، ومجموعة بحوث فقهية، ص ٤١١ - ٤١٢، ومنهج القرآن في حماية المجتمع من الجريمة، ص ٢/ ٢٩٤ - ٢٩٥. (٢٨) انظر: مجموعة بحوث فقهية، ص ٤١٠، وأثر تطبيق الشريعة الإسلامية في منع وقوع الجريمة، ص ٩٧. (٢٩) انظر: العقوبة، لأبي زهرة، ص ٩٢، وأثر تطبيق الحدود في المجتمع، ص ١٧٨، ومنهج القرآن في حماية المجتمع من الجريمة، ٢/٢٩٣، والحدود في الشريعة الإسلامية، ص ١٣٨. (٣٠) انظر: العقوبة، لأبي زهرة، ص ٩٣. (٣١) انظر: العقوبة، لأبي زهرة، ص ٩٣، ومجموعة بحوث فقهية، ص ٤١٥، ومنهج القرآن في حماية المجتمع من الجريمة، ٢/٢٩٣، والعقوبات المقدرة وحكمة تشريعها، ص ٦٤. (٣٢) انظر: العقوبة، لأبي زهرة، ص ٩٣. (٣٣) انظر: العقوبة، لأبي زهرة، ص ٩٤، والعقوبات المقدرة وحكمة تشريعها، ص ٦٥. (٣٤) انظر: مجموعة بحوث فقهية، ص ٤١٣، ومكافحة جريمة السرقة في الإسلام، ص ٢٧٠، وعقوبة السارق بين القطع وضمان المسروق في الفقه الإسلامي، ص ٤٠٢، وأثر تطبيق الحدود في المجتمع، ص ١٧١، ومنهج القرآن في حماية المجتمع من الجريمة، ص ٢٩٦، وحول تطبيق الشريعة، ص ٩٤. (٣٥) انظر: ص ٩٩٨ - ١٠٠٤، ص ١٠١٩ - ١٠٢٢. (٣٦) انظر: أثر تطبيق الحدود في المجتمع، ص ١٧١ - ١٧٢. (٣٧) والإحصائيات الرسمية تدل على أن الجرائم تزداد عاماً بعد عام زيادة تسترعي النظر وتبعث على التفكير الطويل، ففي مصر مثلاً كان عدد السرقات في سنة ١٨٩١م: تسعة آلاف وثلاثمائة وستاً وخمسين، وما زالت في تزايد مستمر، حتى بلغت في عام ١٩٣٩م: خمسة وستين ألفاً وخمسمائة وسبعاً وثمانين سرقة، ومعنى هذا أن السرقات زادت في ثمانية وأربعين عاماً سبعة أمثال ما كانت عليه! وهي نسبة لا تسوّغها زيادة السكان، ولا يقوم لها أي عذر مهما اختلفت المعاذير، فالسكان لم يتضاعف عددهم مرة واحدة، فكيف تتضاعف السرقة سبع مرات؟ وما يقال عن السرقات يقال عن غيرها من الجنح والجنايات، انظر: التشريع الجنائي الإسلامي، ١/٧٣٩ - ٧٤٠. (٣٨) انظر: مجموعة بحوث فقهية، ص ٤١٣، ومنهج القرآن في حماية المجتمع من الجريمة، ٢/٢٩٧. (٣٩) انظر: التشريع الجنائي الإسلامي، ١/ ٧٣٢ - ٧٤٠، ومكافحة جريمة السرقة في الإسلام، ص ٢٤٠ - ٢٤٤، وحد السرقة بين الإعمال والتعطيل وأثره على المجتمع الإسلامي، ص ٢١١ - ٢١٢، ووجوب تطبيق الحدود الشرعية، ص ٣٣ - ٤٠. (٤٠) انظر: التشريع الجنائي الإسلامي، ١/٦٥٢، وفي ظلال القرآن ٢/٨٨٤، وحد السرقة بين الإعمال والتعطيل وأثره على المجتمع الإسلامي، ص ٢٠٨. (٤١) انظر: التشريع الجنائي الإسلامي، ١/ ٦٥٣ - ٦٥٤. (٤٢) انظر: التشريع الجنائي الإسلامي ١/٦٥٣، ومكافحة جريمة السرقة في الإسلام ص ٢٣٤، ومجموعة بحوث فقهية، ص ٤١٣ - ٤١٤. (٤٣) انظر: الحدود في الإسلام: حكمتها وأثرها في الأفراد والجماعات والأمم، ص ٦٩ - ٧٠. (٤٤) انظر: الحدود في الإسلام: حكمتها وأثرها في الأفراد والجماعات والأمم، ص ٧٠، وأثر تطبيق الحدود في المجتمع، ص ١٧٢، والعقوبة، لأبي زهرة، ص ٨٧، ومنهج القرآن في حماية المجتمع من الجريمة، ٢/٢٩٧. (٤٥) ذكر الشيخ محمد قطب في كتابه: (شبهات حول الإسلام) ، ص ١٥٥: أن حد السرقة لم ينفذ إلا ست مرات فقط خلال أربعمائة عام في صدر الإسلام، وهذا يدل على أنها عقوبة قصد بها التخويف الذي يمنع وقوعها ابتداء، ويغني عن اللجوء إليها. (٤٦) الكتاب والسنة يجب أن يكونا مصدر القوانين في مصر، ص ٢٥ - ٢٧. (٤٧) انظر: مجموعة بحوث فقهية، ص ٤١٩، والعقوبة، لأبي زهرة، ص ٤٧ - ٤٩، ومنهج القرآن في حماية المجتمع من الجريمة، ٢/٣٠٠، وفلسفة العقوبة في الشريعة الإسلامية والقانون، ص ٢٥٢، وأثر تطبيق الشريعة الإسلامية في منع الجريمة، ص ٥٦. (٤٨) انظر: التشريع الجنائي الإسلامي، ٢/١٨٣ - ١٨٤، ومجموعة بحوث فقهية، ص ٤١٩، وأحكام الجناية على النفس وما دونها عند ابن القيم، ص ١٣٤.