الوضوء، (١/٧٢- ٧٣) رقم (٥١) ، والنسائي في كتاب الطهارة، باب الفضل في إسباغ الوضوء، (١/٨٩ - ٩٠) . (٢) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، (٢٠/ ٢٢٢) . (٣) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، (٢/١١١) رقم ١٣٢٩. (٤) أخرجه: ابن ماجه، في كتاب الطهارة وسننها، (١/ ١٤٨) رقم (٤٢٧) وصححه ابن خزيمة في كتاب الطهارة (١/٩٠، ١٨٥) رقم (١٧٧، ٣٥٧) ، ومن طريقه ابن حبان (١/ ١١٠) رقم (٤٠٢) . (٥) أخرجه: أبو يعلي (١/٣٧٩) رقم (٤٨٨) ، والبزار، كما في كشف الأستار، في كتاب الصلاة (١/٢٢٢) رقم (٤٤٧) والحاكم في كتاب الطهارة، (١/ ١٣٢) ، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي وصححه المنذري في الترغيب والترهيب (١/٢١١) والألباني في صحيح الجامع (٩٣٩) . (٦) أخرجه: الترمذي، في كتاب التفسير، تفسير سورة (ص) ، (٥/٣٦٧) ، رقم (٣٢٣، ٣٢٣٣، ٣٢٣٥) ، وأحمد في المسند (١/ ٣٦٨) من حديث ابن عباس، وصححه الألبان في صحيح سنن الترمذي (٢٥٨١) ، وانظر تخريجه موسعًا في تحقيق مسند أحمد للأرناؤوط ومرشد، (٥/٤٣٨- ٤٤٢) وقد حكم بضعفه وهذا الحديث هو الذي شرحه الحافظ ابن رجب في كتاب خاص سمّاه: (اختيار الأوْلى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى) . (٧) أخرجه: أحمد في المسند (٢/٣٠٣) ، وإسناده صحيح وأخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب: تحريم الظلم، رقم (٢٥٨١) . (٨) أخرجه: مسلم، في كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الغيبة، (٤/ ٢٠٠١) ، رقم (٢٥٨٩) . (٩) التمهيد (٢٠/ ٢٢٢) . (١٠) أخرجه: الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، رقم (٢٤٩٩) ، ابن ماجة في كتاب الزهد، (٢/١٤٢٠) رقم (٤٢٥١) وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة (٢/٤١٨) . (١١) طريق الهجرتين، (٢٢٣) . (١٢) الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب، (س ٢٨ - ٢٩) . (١٣) القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، لأبي بكر ابن العربي (١/ ١١٦) . (١٤) اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى (ص ٤٦) . (١٥) أخرجه: مسلم، في كتاب الطهارة، باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء، (١/٢١٥) رقم (٢٤٤) . (١٦) أخرجه: مسلم، في كتاب الطهارة، باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء، (١/٢١٥) رقم (٢٤٥) . (١٧) أخرجه مسلم، في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب إسلام عمرو بن عبسة، (١/ ٥٧٠) رقم (٨٣٢) . (١٨) مفتاح دار السعادة، (٢/٣٦٥) . (١٩) التمهيد، (٢٠/ ٢٢٣) . (٢٠) اختيار الأولى (ص ٥٠) . (٢١) أخرجه: مسلم في كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء والصلاة عقبه، (١/٢٠٨) رقم (٢٢٢) . (٢٢) أخرجه: ابن ماجة في كتاب الطهارة، باب الوضوء شطر الإيمان (١/١٠٢) رقم (٢٨٠) وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (٩٣٨) . (٢٣) أخرجه: أحمد (٤/٣٣) ، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب في الاستنثار (١/٩٩) ، والترمذي في كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم (٣/١٥٥) ، وقال: (حسن صحيح) ، والنسائي في كتاب الطهارة، باب المبالغة في الاستنشاق (١/٦٦) ، وابن ماجة في كتابه الطهارة، باب المبالغة في الاستنشاق (١/١٤٢) ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٩٤٠) . (٢٤) اختيار الأولى، (ص ٥٤) . (٢٥) التمهيد، (٢٠/ ٢٢٣) . (٢٦) المنتقى شرح موطأ الإمام (١/٢٨٤) ، وانظر: عارضة الأحوذي بشرح جامع الترمذي لابن عربي المالكي (١/٧٧) ، وحاشية السيوطي على سنن النسائي (١/ ٩٠) . (٢٧) اختيار الأولى، (ص ٥١) ، وذكر الحافظ ابن رجب أن الرضى بذلك ينشأ عن ملاحظة أمور: أحدها: تذكُّر فضل الوضوء من حطه للخطايا، ورفه للدرجات الثاني: تذكُّر ما أعده الله - عز وجل - لمن عصاه من العذاب بالبرد والزمهرير الثالث: ملاحظة جلال مَنْ أمر بالوضو، ومطالعة عظمته وكبريائه الرابع: استحضار اطلاع الله - عز وجل - على عبده في حال العمل له، وتحمل المشاق لأجله الخامس: الاستغراق في محبة من أمر بهذه الطاعة، وأنه يرضى بها ويحبها. (٢٨) الموافقات. (٢٩) الوابل الصيب، (ص ١٨) . (٣٠) قواعد الأحكام في مصالح الأنام، (١/٣١) . (٣١) الموافقات، (٢/١٢١) . (٣٢) الموافقات (٢/ ١٢١- ١٢٣) بتصريف. (٣٣) قال الإمام الشاطبي: " لا ينازع في أن الشارع قاصد للتكليف بما يلزم فيه كلفة ومشقة ما، ولكن لا تسمى في العادة المستمرة مشقة، كما لا يُسمَّى في العادة مشقة طلب المعاش بالتحريف وسائر الصنائع، لأنه ممكن معتاد لا يقطع ما فيه من الكلفة عن العمل في الغالب المعتاد، بل أهل العقول وأرباب العادات يعدُّون المنقطع عنه كسلان، ويذمونه بذلك، فكذلك المعتاد في التكاليف "، الموافقات (١/١٢٣) . (٣٤) قواعد الأحكام، (٢/ ٧-٨) . (*) السبرات: جمع سَبْرَة، وهي الغداة الباردة وقيل: هي ما بين السحر إلى الصباح، وقيل ما بين غٌدوة إلى طلوع الشمس انظر: لسان العرب، مادة (سبر) . (٣٥) الموافقات، (٢/ ١٢٣) . (٣٦) المنتقى، (١/٢٨٥) ، وانظر: شرح مسلم للنووي (٣/١٤١) . (٣٧) مدارج السالكين، (١/٢٦٢) . (٣٨) أخرجه: مسلم، في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد، (١/١٤٨) رقم (٦٦٢) ، ومسلم، في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب المشي إلى الصلاة، (١/ ٤٦٣) رقم (٦٦٩) . (٣٩) أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب فضل من غدا إلى المسجد أو راح، (٢ /١٤٨) رقم (٦٦٢) ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب المشي إلى الصلاة (١/٤٦٣) رقم (٦٦٩) . (٤٠) أخرجه: مسلم، في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب المشي إلى الصلاة، (١/٤٦٢) رقم (٦٦٦) . (٤١) عارضة الأحوذي، (١/٧٧) ، وانظر: المنتقى للباجي (١/٢٨٥) . (٤٢) أخرجه: البخاري، في عدة مواضع منها: كتاب الآذان، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة، (٢/١٤٢) رقم (٦٦٠) ، ومسلم، في كتاب الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة (٢/ ٧١٥- ٧١٧) رقم (١٠٣١) . (٤٣) فيض القدير للمناوي، (٣/ ٨٨) . (٤٤) تفسير الطبري، (١٩/ ١٩٢) . (٤٥) أخرجه: أحمد، (١١/ ٣٦٣) رقم (٦٧٥٠) ، وابن ماجه، في كتاب المساجد والجماعات، باب لزوم المساجد، (١/٢٦٢) رقم (٨٠١) وصححه الأرناؤوط في تحقيقه لمسند أحمد، والألباني في السلسلة الصحيحة، رقم (٦٦١) . (٤٦) تفسير القرطبي، (٤/ ٣٢٤) ، وفتح القدير، (١/ ٣٧٥) . (٤٧) لسان العرب، مادة (ربط) ، (٥/ ١١٢) . (٤٨) التمهيد، (٢٠ / ٢٢٣) . (٤٩) تفسير القرطبي، (٤/ ٣٢٤) ، وقال القتيبي: " أصل المرابطة: أن يربط الفريقان خيولهما في ثغر كل منهما مُعِد لصاحبه، فسمي المقام في الثغور رباطًا، ومنه قوله: " وذلكم الرباط " أي المواظبة على الطهارة والصلاة كالجهاد في سبيل الله " لسان العرب، مادة (ربط) . (٥٠) فتح القدير (١/ ٤٧٥) . (٥١) عارضة الأحوذي، (١/٧٧) . (٥٢) تفسير القرطبي، (٤/ ٣٢٤) .