(٢) انظر: المبسوط (٢٤/١٥٧) والهداية مع فتح القدير (٩/٢٥٤) وتبيين الحقائق (٥/١٩٣) والجوهرة النيرة (١/٢٤١) والتقرير والتحبير (٢/٢٠٢) والفتاوى الهندية (٥/٥٤) ومجمع الضمانات (٤٣٦) ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام (شرح المادة ٩٦١) ومرادهم بالمفتي الماجن هو الذي يعلِّم الناس الحيل أو من يفتي بالجهل ولا يبالي بتحليل الحرام وتحريم الحلال، وقد نصّ الإمام أبو حنيفة أنه يُحجَر على المفتي الماجن، وذلك حفاظاً على دين الناس. (١) الموافقات (٢٥٨ ـ ٢٥٩) . (٢) صحيح البخاري، كتاب العلم، باب كيف يقبض العلم (١٠٠) (١/٢٣٤) ومسلم، كتاب العلم، باب رفع العلم وقبضه.. (٢٦٧٣) (١٦/١٧٠) وعند البخاري، في كتاب الاعتصام، باب ما يذكر في ذم الرأي وتكلف القياس (٧٣٠٧) (١٣/٢٩٥) (فيفتون برأيهم) . (٣) تعظيم الفتيا لابن الجوزي (٧٣) وأدب الفتوى لابن الصلاح (٢٨) والمجموع (١/٤٠) وأعلام الموقعين (١/٤٢) . (٤) الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (٢/١٦٦) وتعظيم الفتيا (٦٩) وإعلام الموقعين (١/٤٢) . (٥) الفقيه والمتفقه (٢/١٧٤) تعظيم الفتيا (٧٧) . (٦) الفقيه والمتفقه (٢/١٧٣) وتعظيم الفتيا (٨٦) وأدب الفتوى (٢٩) . (٧) تعظيم الفتيا (٧٧) وأدب الفتوى (٣٥) ، وفيه: وقال ربيعة: ولَبعض من يفتي ها هنا أحق بالسجن من السراق. (٨) الفقيه والمتفقه (٢/١٦٩) وتعظيم الفتيا (١٢٧) . (٩) الفقيه والمتفقه (٢/١٦٨) وتعظيم الفتيا (١٢٥) والمجموع (١/٤١) . الفَرَق: الخوف. (١٠) انظر: الديباج المذهب لابن فرحون (١/١٢) والمجموع (١/٤١) . (١١) الديباج المذهب (١/١١) . (١) المصدر السابق. (٢) أدب الفتوى (٣٠) والمجموع (١/٤٠) . (٣) الفقيه والمتفقه (٢/١٧٥) ومناقب الإمام أحمد (٢٦٩) وأدب الفتوى (٣٠) والمجموع (١/٤٠) . (٤) مناقب الإمام أحمد (٢٦٩) . (٥) تعظيم الفتيا (٩٢) ، وكلام أهل العلم في هذه المسألة طويل جداً يصعب حصره، ولكني أحببت أن أشير إليه إشارة، ومن أراد كلامهم فعليه بمظانّه، ومنها: كتب أصول الفقه في مباحث الاجتهاد والتقليد، وكتب آداب الفتوى ككتاب ابن الجوزي وابن الصلاح وابن حمدان، وكتب آداب طلب العلم، وبعض الكتب الفقهية في كتب القضاء عندهم. (٦) ليس المقصود بالرخص هنا الرخص الشرعية كقصر الصلاة وجمعها والتيمم ونحوها إذ هذه لا إشكال في مشروعية العمل بها، وإنما مقصود العلماء هنا أهون أقوال العلماء. انظر زجر السفهاء عن تتبع رخص الفقهاء للشيخ جاسم الفهيد الدوسري (١٢) . (٧) سير أعلام النبلاء (٧/١٣١) ، انظر: زجر السفهاء (٥١) . (٨) لوامع الأنوار البهية (٢/٤٦٦) ، انظر: المصدر السابق. (٩) البداية والنهاية (١١/٨٧) انظر: المصدر السابق، وتاريخ الخلفاء للسيوطي (٣٤٢) . (١٠) مراتب الإجماع (٥٨) وجامع بيان العلم وفضله (٢/١٩،٩٢) . انظر: زجر السفهاء (٥٠ و ٥٤) وفتح العلي المالك (١/٧٧) . (١١) انظر: على سبيل المثال: فتاوى النووي (٢٣٦) وأدب الفتوى (٦٥) والبحر المحيط للزركشي (٨/٣٨١ ـ ٣٨٢) والموافقات (٤/٢٥٩) والإنصاف (٢٩/٣٥٠) وفتاوى الرملي (٤/٣٧٨) وتحفة المحتاج (١٠/١١٢) وشرح الكوكب المنير (٤/٥٧٧) وفتح العلي المالك (١/٧٧) وزجر السفهاء عن تتبع رخص الفقهاء للدوسري، والتعالم للشيخ بكر أبو زيد. (١٢) الحديث رواه البخاري تعليقاً في كتاب الإيمان باب الدين يسر (١/١١٦) والإمام أحمد (٢١٠٧) ، (٤/١٧) من حديث ابن عباس، وقال ابن حجر في الفتح (١/١١٧) : إسناده حسن. (١) قلت: بعض البلاد؛ لأن الزواج العرفي عند بعضهم هو الزواج من غير رجوع إلى المحكمة حتى ولو كان مستوفياً للشروط، وليس هذا هو مرادي. (٢) قد يكون هوى الناس في التشديد، وظهر ذلك جلياً عند انتشار الاشتراكية وهيمنتها على بعض الدول العربية، فقد ظهرت في ذلك الوقت فتاوى تحاول أن تجمع بين الاشتراكية والإسلام، ولهذا لو استقرأت فتاوى الزكاة في تلك الحقبة في بعض البلدان تجد أن بعض هؤلاء المفتين سعوا إلى إيجاب الزكاة في كثير من المسائل التي لا تجب فيها الزكاة، أو تجد أنهم سعوا إلى زيادة قدر الواجب في بعض المسائل. (٣) نقله عنه ابن النجار الفتوحي في شرح الكوكب (٤/٥٩١) . (١) أبيات لمنصور الفقيه. انظر: التعالم (٤٠) . الطانزون: الساخرون، المستهزئون. (٢) رواه البخاري تعليقاً (١/٢٣٤) . (٣) أبيات للقاضي عبد الوهاب المالكي، انظرها في الديباج (٢/٢٨) . (٤) انظر: شرح الكوكب المنير (٤/٥٨٨) . (٥) المستصفى (١/٣٩١ ـ ٣٩٢) ، وانظر: الواضح (٥/٢٥٧ و٤٦٥) والمسودة (٤٦٢ و٤٦٤) وروضة الناظر (٣/١٠٢١ ـ ١٠٢٧) . (٣٦) الموطأ مع المنتقى للباجي (٢/٢٤٤) .