(٢) نقلاً عن المصدر السابق، ص ١٢٩.(٣) الأموال، لأبي عبيد القاسم بن سلام، ص ٥٢٦ ٥٢٧.(٤) المرجع السابق، ص ٥٢٨.(٥) المال الضمار: هو الذي لا يظن صاحبه الحصول عليه، انظر: المرجع السابق، ص ٥٢٨.(٦) انظر: المصدر السابق.(٧) المرجع السابق، ص ٥٣٠ ٥٣١.(٨) انظر: فقه الزكاة، ج١، ص٣٨.(٩) المغني، ج٢، ص ٦٢٥.(١٠) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني، ج٢، ص ٢١.(١١) أخرجه أحمد بن حنبل، ٢/٥٠١، والدارمي، وأخرجه البخاري (ك/ الزكاة، ١٨) ، وأحمد ابن حنبل (٢/٢٣٠) بلفظ: (لا صدقة إلا عن ظهر غنى) .(١٢) انظر: فقه الزكاة، للقرضاوي، ج ١، ص ١٥٧.(١٣) المغني، ج٣، ص ٤٢.(١٤) الأموال، لأبي عبيد، ص ٥٣٤.(١٥) المغني، ج٢، ص٦٢٥.(١٦) انظر: فقه الزكاة، ج١، ص ١٦٢.(١٧) انظر: المغني، ج٢، ص ٦٢٦ ٦٢٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute