(٢) انظر فتح الباري (١/١٦) ، و (١٢/٣٥٧) وانظر شرح النووي لمسلم (١٢/٢٤) . (٣) مسلم (٨٦٧) ، والنسائي (١٥٧٨) وابن خزيمة (١٧٨٥) . (٤) طرف من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه وسيأتي سياقه وتخريجه. (٥) الاعتصام (١/٤٩) ، وانظر لسان العرب (مادة بدع ٨/٦ ٧) . (٦) انظر الدارمي (المقدمة ١/٥٤) . (٧) أخرج البخاري (٢٦٩٥) ، ومسلم (١٦٩٧) من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قالا: جاء أعرابي فقال: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله فقام خصمه فقال: صدق، اقض بيننا بكتاب الله، فقال الأعرابي: إن ابني كان عسيفاً على هذا فزنى بامرأته، فقالوا لي: على ابنك الرجم، ففديت ابني منه بمائة من الغنم ووليدة، ثم سألت أهل العلم فقالوا: إنما على ابنك جلد مائة وتغريب عام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لأقضين بينكما بكتاب الله: أمّا الوليدة والغنم فرد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، وأما أنت يا أنيس لرجل فاغد على امرأة هذا فارجمها فغدا عليها أنيس فرجمها) والعسيف الأجير، وجمعه عُسَفَاء (انظر لسان العرب ٩/٢٤٦) . (٨) البخاري (٢٢٣٧) ، ومسلم (١٥٦٧) ، مهر البغي: أي ما تأخذه الزانية مقابل زناها، وسماه مهراً لكونه على صورته؛ إذ أخذته مقابل التمكين من نفسها وحلوان الكاهن: ما يأخذه على كهانته، وشبه بالشيء الحلو؛ لأنه يأخذه سهلاً بلا كلفة أو مشقة. (٩) أخرجه البخاري (٩٩٦٧) ، ومسلم (١٧١٣) . (١٠) البخاري (٢٢٢٤) ، ومسلم (١٥٨٣) . (١١) كما في حديث جابر رضي الله عنه أخرجه البخاري (٢٢٣٦) ، ومسلم (١٥٨١) وفيه: (قاتل الله اليهود؛ إن الله لما حرم عليهم شحومها [اي الميتة] جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه) . (١٢) أخرجه أحمد (١/٢٤٧، ٢٩٣، ٣٢٢) وأبو داود (٣٤٨٨) من حديث خالد الحذاء عن بركة عن ابن عباس مرفوعاً: (لعن الله اليهود حرم عليهم الشحوم فباعوها فأكلوا ثمنها، وإن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه) وبركة هو ابن عريان أبو الوليد المجاشعي ثقة، وصدر الحديث متفق عليه من حديث ابن عباس أخرجه البخاري (٢٢٢٣) ، ومسلم (١٥٨٢) . (١٣) تحقيق المراد، ص ٣٢٢، والمقصود بنفي الصحة البطلان، ويلزم منه إعادة العبادة كحل المبيع للمشتري ووجوب الثمن للبائع، والمقصود بنفي القبول ههنا ثبوت الحرمة دون البطلان. (١٤) انظر الرسالة للشافعي، ص ٩٣٠: ٩٥١. (١٥) مسلم، ح (٤٩) . (١٦) انظر البخاري (٩٥٦) ، ومسلم (٨٨٩) . (١٧) انظر شرح النووي لمسلم (٢/٢٩) ، وانظر هنالك كلاماً حسناً للماوردي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (٢/٣١ ٣٤) . (١٨) الاعتصام (٢/٥٣٤ ٥٣٥) . (١٩) مسلم، (٢٦٢) . (٢٠) الاعتصام (١/٦٦) . (٢١) السنة للخلال/ ف ١٧٦٩٠، وابن أبي دؤاد هو أحمد وهو مسعر حرب المعتزلة، وحامل لواء بدعتهم، دعا المأمون إلى امتحان العلماء في خلق القرآن، فأحدث فتنة عارمة، كسره أهل السنة في المناظرات، فغلبه أحمد بن حنبل، وأبو عبد الرحمن الأذرمي، فاحتمى بسيف السلطان وسوطه، حرض على نعيم بن حماد فحبس مقيداً حتى مات في محبسه، فأُلقي في حفرة، وكان قد أوصى أن يدفن في قيوده وقال إني مخاصم يوم القيامة، وحرض المعتصم على ضرب الإمام أحمد، وحرض الواثق على قتل الإمام الشهيد أحمد بن نصر الخزاعي، ومخازيه كثيرة؛ عليه من الله ما يستحق، وكان الإمام أحمد يدعو عليه فيقول: (حشا الله قبره ناراً) وأصحاب التاريخ يذكرون له أدباً وفضلاً وجوداً، قلت: فضائل أهل البدع حبائل الشيطان، وبكل حال ففضائلهم مشروطة بألا تنكأ لهم بدعة فإن فعلت فلا دين لهم ولا خلق ولا خير، وإن أحدهم لينصر بدعته بالفعل المشين الذي يتعفف عنه عتاة المجرمين وسفلتهم، فاللهم إسلاماً في سنة. (٢٢) تاريخ بغداد (١٢/١٧١) . (٢٣) انظر الاعتصام (٢/٥٣٥ ٥٥٩) . (٢٤) انظر الاعتصام (١/٥٠) . (٢٥) انظر في العلاقة بين الأحكام والمصالح: الفتاوى (٨/٤٣٤ ٤٣٦) . (٢٦) مهيع أي: واضح بين، لسان العرب (٨/٣٧٩) . (٢٧) انظر تفسير ابن كثير (٣/٣٠٧) .