(٢) انظر البخاري كتاب المغازي، رقم ٣٩٩٤. (٣) مصنف عبد الرزاق، ١١/٣٣٦. (١) قال في لسان العرب: تَجْمِيرُ الجيش: جَمْعُهم في الثُّغور وحَبْسُهم عن العود إِلى أَهليهم. (٢) الغِياضُ: جمع غَيْضة وهي الشجر المُلْتَفّ؛ لأَنهم إِذا نزلُوها تفرّقوا فيها فتمكَّن منهم العدوّ. (٣) أخرجه أحمد رقم ٢٧٣، والحاكم في المستدرك، ٤/ ٤٨٥، وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي، لكن أبا فراس الراوي عن عمر ـ رضي الله عنه ـ ليس من رجال مسلم ولم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين (ذكر ذلك الشيخ الأرناؤوط) . (٤) أخرجه الحاكم في المستدرك، ٣/٥٠١، وسكت عنه الذهبي في التلخيص. (٥) أخرجه الحاكم في المستدرك، ٣/ ٥٠٢، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. (٦) أخرجه البيهقي، ٩/١٣٨. (١) فضائل الصحابة، ١/٢٩٠. (١) أخرجه الحاكم في المستدرك، ٢/٦٦، وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وابن ماجه، كتاب الأحكام، رقم٢٣٣٢ وأحمد، رقم ٢٧١٩، وقال الشيخ الأرناؤوط: حسن. (٣) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، رقم ٧٠. (١) أخرجه الترمذي، كتاب الفتن، رقم ٢٠٩٤، وقال: هذا حديث صحيح. وأبو داود، كتاب الملاحم، رقم ٣٧٧٥. وابن ماجه، كتاب الفتن، رقم ٣٩٩٥. ومسند أحمد، رقم ١. (١) من حيث الواقع ليست هناك حرية مطلقة إلا في جانب التصرفات الفردية في مخالفة الدين أو الأعراف. (١) مصنف عبد الرزاق، ١١/٣٣٦. (٢) مصنف عبد الرزاق، ١١/٣٣٤.