للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

دراسات اقتصادية

آراء وتأملات في فقه الزكاة

(٤)

د. محمد بن عبد الله الشباني

تحدث الكاتب في الحلقات الماضية عن الزكاة من حيث مفهومها اللغوي،

وأنواع الأموال التي تستخرج منها، والضوابط التي تحدد صفة هذه الأموال.. ثم

عرض لزكاة الأنشطة الزراعية، وبخاصة صور الإنتاج الزراعي في العصر

الحديث، وفي هذه الحلقة يعرض الكاتب آراءه في صور أخرى من الأنشطة الاقتصادية. ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... - البيان-

زكاة الثروة الحيوانية ومنتجاتها:

من نعم الله (تعالى) على عباده أن خلق لهم أنواعاً مختلفة من الحيوان؛

لينتفعوا بها، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، ولقد نبه الله عباده إلى هذه

الحقيقة من نعمه، يقول (تعالى) : [وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا

تَاًكُلُونَ (٥) وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ (٦) وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إلَى

بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إلاَّ بِشِقِّ الأَنفُسِ إنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ] [النحل: ٥ ٧] ،

ويقول (سبحانه) : [أَوَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَاماً فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ

(٧١) وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَاًكُلُونَ (٧٢) وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلا

يَشْكُرُونَ] [يس: ٧١ ٧٣] .

لقد أوجب الله في هذه الأنعام حقوقاً ينبغي القيام بها، وإن من أوجب

الواجبات: إخراج زكاتها.

إن من نعم الله (تعالى) على الخلق أن كشف لهم في هذا العصر من المعارف

والعلوم ما تطورت به وسائل الاستفادة من الحيوان، حيث مكنه الله من معرفة

كيفية الحصول على سلالات حيوانات مخصصة لإنتاج أنواع محددة من المنتجات،

فهناك أساليب لتربية أنواع من الحيوان مخصص لإنتاج اللحم، أو لإنتاج الحليب،

وكذلك بالنسبة للدجاج: فهناك دجاج مخصص للحم، ودجاج مخصص للبيض.

تنقسم الثروة الحيوانية إلى نوعين:

الأول: الأنعام، وتشمل: الأبقار، والجواميس، والأغنام، والجمال،

فتنوعت أغراض استغلالها اقتصاديّاً، فمنها ما هو لإنتاج الحليب، ومنها ما هو

لإنتاج اللحم.

الثاني: الطيور الداجنة، مثل: الدجاج الرومي، والبط، والأوز، والحمام.. حيث تنوعت أغراض استغلالها اقتصاديّاً في إنتاج بيض الأكل، وبيض التفقيس، وإنتاج الأفراخ التي تربى لغرض إنتاج الطيور الخاصة بإنتاج البيض، أو لإنتاج

الطير اللاحم.

إن الثروة الفقهية لعلماء المسلمين لم تتطرق لزكاة الثروة الحيوانية، أو زكاة

منتجاتها إلا لنوعية معينة، وهي الأنعام، ممثلة في: الإبل، والغنم، والبقر،

والخيل، بشرط أن تكون سائمة، وبالتالي: لم تناقش كثيراً من مكونات الثروة

الحيوانية المستجدة في الوقت الحاضر، حيث لم تكن الحالات الأخرى ذات قيمة

فيما مضى، ولم تمارس بالشكل والأسلوب المعاصر، حيث أصبح لها مكان في

تكوين الثروة ونمائها، مثل: تسمين الأغنام والأبقار، وتربية الدواجن.. وغير

ذلك من الوسائل المستخدمة في زيادة الاستفادة من الثروة الحيوانية وتكثيرها،

وأصبح الاشتغال في هذا النشاط يحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة للاستفادة من

معطيات هذا النشاط الاقتصادي.

يرتبط الحكم الشرعي لهذا النوع من النشاط الاقتصادي بعموم الحكم المتعلق

بالأموال، وبالتالي: فإن وجوب أخذ الزكاة وتحديد نصابها أمر مهم في هذا العصر، من ناحية أن أي مسلم يمارس هذا النشاط يرغب في معرفة حكم زكاة هذه الأموال

وطريقة تحديدها، ومن ناحية أخرى: فإن للفقراء حقوقاً في أموال الأغنياء.

إن تنمية الثروة الحيوانية على أسس اقتصادية تستوجب صرف مبالغ كبيرة

على توفر الظروف البيئية لتحقيق الغايات من الاستثمار في هذا النشاط الاقتصادي، فمثلاً: تربى الأبقار: إما من أجل الحليب، أو من أجل اللحم، أو للغرضين معاً، ويتطلب ذلك تكاليف كبيرة، سواء فيما يتعلق بتوفير الظروف البيئية المناسبة،

أو أساليب التقنية ذات التكلفة العالية، أوالعناية الصحية اللازمة للإبقاء على قدراتها

الإنتاجية..

على ضوء هذه الحقيقة: فإن ممارسة نشاط تنمية الثروة الحيوانية أصبح

نشاطاً اقتصاديّاً جديداً مغايراً لما كان في السابق، من حيث أن تربية الأنعام تقوم

على أساس التوالد فقط، ويتم تغذيتها من الكلأ الذي لا يحتاج إلى استنبات.

لهذا فإن الثروة الحيوانية تتوزع إلى قسمين:

١- قسم يقتنى للتسمين والتوالد من أجل بيعها بعد تسمينها وتحقيق التوالد

والتناسل، ومن ثم: بيعها لغرض استغلال لحمها، على أن تتم التغذية من خلال

استنبات الحشائش أو شرائحها في المزارع المتخصصة في ذلك، وليس من خلال

الرعي في المراعي، أو ما يعرف بـ (السوم) .

٢- قسم يقتنى لغرض الحصول على ناتجها وبيعه، مثل اقتناء الأبقار

والجواميس بقصد الحصول على الحليب بصفته منتجاً يتم بيعه، أو الدجاج بقصد

إنتاج البيض أو لأجل اللحم، وعلى ضوء هذه الحقائق: فإننا سوف نناقش في هذه

الحلقة زكاة الدواجن، وزكاة المنتجات الحيوانية والألبان؛ حيث إن هذه الأنشطة

المتعلقة بالثروة الحيوانية من الأمور المستجدة التي يثور حولها النقاش والتساؤل.

زكاة الدواجن:

استطاع الإنسان بما أوتي من علم، وما فتح الله عليه من خزائن المعرفة أن

يتوصل إلى أساليب في جعل الطيور مصدراً مهمّاً لتغذية الإنسان، وخاصة:

الدجاج، والديك الرومي، والطيور المائية، مثل: البط، والأوز، واستخدام

أساليب علمية متقدمة في إنتاج البيض، وإنتاج اللحوم من هذه الدواجن.. في

فترات زمنية قصيرة وبكميات كبيرة، حيث تمكن من جعلها مصدراً أساساً من

مصادر توفير اللحوم والتغذية.

لقد ساعد على ذلك تطور علم الدواجن، الذي هو فرع من فروع العلوم

الزراعية العامة، حيث يختص هذا العلم بدراسة كيفية تربية الدواجن وتحسينها من

ناحية تحسين التركيب الوراثي، وأسس تغذيتها، من حيث تقدير احتياجات

الدواجن من العناصر الغذائية، وغير ذلك من الجوانب الغنية التي تتعلق بتحسين

الإنتاج وتقليص الفترات الزمنية للإنتاج، مع العناية بتوفير العناصر الأساس

لمكونات اللحوم فيها أو مكونات البيض المنتج منها.

إن النشاط الخاص بتربية الدواجن من الأنشطة الاقتصادية الحديثة والمستجدة، فهذا النشاط لم يتسع إلا في أواسط القرن العشرين، وعليه: فإن كتب الفقه في

السابق لم تتطرق إلى ذلك؛ لعدم ظهور الحاجة حينها، حيث إن تربية الدواجن

كانت منزلية وللاستهلاك الخاص، وليس من أجل تحقيق الغنى والثروة.

وبحث طبيعة هذا النوع من النشاط، ومناقشة أحكام الزكاة المتعلقة به لم يتم

التطرق له والبحث فيه لأحد من الفقهاء المعاصرين حسب علمي ما عدا فضيلة

الدكتور (يوسف القرضاوي) ، فقد تعرض له عَرَضاً في كتابه (فقه الزكاة) عندما

تحدث عن المنتجات الحيوانية بقوله: (والقاعدة التي نخرج بها هنا: أن ما لم تجب

الزكاة في أصله تجب في نمائه وإنتاجه، كالزرع بالنسبة للأرض، والعسل بالنسبة

للنحل، والألبان بالنسبة للأنعام، والبيض بالنسبة للدجاج، والحرير بالنسبة

للدود) [١] .

إن تحديد الحكم الشرعي، وتحديد مقدار الزكاة ونصابها يستدعي أدراك

طبيعة النشاط، وكيفية إنشاء المشروعات، وكيفية الإنتاج.. حتى يمكن تصور

الحكم الشرعي لهذا النوع من النشاط.

وقفة مع الثروة الداجنة:

إن عملية ما يطلق عليه (صناعة الدواجن) ، تمر بعدد من الحلقات التي تسهم

في العملية الإنتاجية لهذه الصناعة، والتي يمكن إيجازها على النحو التالي:

١- عمليات التفقيس: ففي هذه العمليات يتم إنتاج الأفراخ التي تربى لغرض

إنتاج اللحم، أو لإنتاج البيض، وتحتاج هذه العملية إلى وجود (ماكينات) كبيرة

تستوعب آلاف البيض، والطريقة في عمليات التفقيس مستوحاة من الأسلوب الذي

تتبعه الطيور الداجنة، مثل: الدجاج، والديك الرومي، والبط، ولكن بأساليب

تساعد على تخفيض المدة التي تستغرقها الدجاجة في عملية التفقيس الطبيعية التي

ألهمها الله للدجاج.

٢- عمليات إنتاج أمهات الدجاج: وهذه العمليات هي التي تمد عمليات

التفقيس بالبيض المخصب، وبالتالي: تزويد مشروعات إنتاج الدجاج اللاحم، أو

الدجاج البياض بأفراخ اللحم، أو أفراخ البيض، وفي هذه العمليات يتم اختبار

الأفراخ الجيدة، وبعد نضجها الجنسي الذي يتم بعد مضي ما بين ٢١ إلى ٢٦

أسبوعاً يتم وضع كل ذكر واحد مع عشر دجاجات، ويتم الحصول على نسبة

إخصاب بعد عشرة إلى أربعة عشر يوماً من بدء وضع الذكور مع الإناث، وبهذا

يتم إتاحة فرصة للذكور لتلقيح كافة الإناث.

٣- عمليات إنتاج الدجاج اللاحم: حيث يتم شراء الصيصان من المشروعات

المنتجة للأفراخ، وهي مشروعات التفقيس، والتي تقوم بتزويد هذه المشروعات

بهذا النوع الخاص من الصيصان.

٤- عمليات إنتاج البيض: ويتم تزويدها بالأفراخ المخصصة لإنتاج البيض

من مشروعات التفقيس.

وكل عملية من العمليات السابقة تختلف في طبيعتها وأساليب المعالجة الفنية

والتغذية عن غيرها، بحيث يمكن أن يُكَوّن مشروع متكامل من هذه العمليات كلها،

وقد يكون هناك مشروع لكل عملية من العمليات، ويتم البيع فيما بين هذه العمليات.

على ضوء ما سبق ندرك أن عملية إنتاج الدواجن أصبحت صناعة تجارية

تدر على المستثمر فيها عائداً ماليّاً على ما يستثمر فيها من أموال.

كيف نزكي هذه المشاريع:

والسؤال الذي يفرض نفسه من ناحية وعاء الزكاة هو: ما هو مقدار النصاب

الواجب؟ ، وأي نوع من الأموال يتم إلحاق هذه المشروعات به؟ ، وبالتالي: بم

تقاس به؟ ..

إن الأموال التي وردت فيها أدلة شرعية في تحديد أنصبتها، ومقدار الواجب

فيها وقت إخراج الزكاة منها هي: سائمة بهيمة الأنعام، والزروع، وعروض

التجارة، والمعادن، والنقد، فهل تلحق الدواجن بالمستغلات أم بالأموال المستفادة؟ ...

إن أدلة وجوب الزكاة على مشروعات الدواجن هي أدلة عموم وجوب الزكاة

في الأموال، كما في قوله (تعالى) : [يَا أَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا

كَسَبْتُمْ] [البقرة: ٢٦٧] ، فما يتم الحصول عليه من مال، أوثروة ناتجة عن

ممارسة نشاط صناعة الدواجن وتربيتها هو من الكسب الطيب المشمول بقوله

(تعالى) : [خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا] [التوبة: ١٠٣] ،

و (المال) عام يشمل كل شيء متحول ومملوك، والمال مفرد (الأموال) ويشمل كل ما يرغب الناس في اقتنائه وامتلاكه من الأشياء [٢] .

أي نوع من الأموال تلحق به هذه المشاريع:

الأمر بالنسبة لمشروعات صناعة الدواجن وتربيتها يعود إلى: أي نوع من

أنواع الأموال يمكن قياسه عليها؟ ، وما هو النصاب ومقداره؟ .

من خلال الاستعراض الموجز لطبيعة صناعة الدواجن وتربيتها نلحظ عدة

أمور، هي:

١- أنها ملحقة بالثروة الحيوانية من حيث النماء والتناسل، فهي مثل البقر،

والغنم.. وغيرها من الأنعام، من حيث أنها تتكاثر بالتوالد، ومن حيث أصول

تواجدها، فالدجاجة طير ينتج نتجاً هو البيضة؛ والبيضة إما: أن تؤكل، أو تفقس

وينتج عنها فرخة تربى: إما من أجل تكوين أمهات دجاج لإنتاج اللحم، أو دجاج

لإنتاج البيض، فعملية التناسل وفترة النمو اللازم للاكتمال من أجل اللحم أو البيض

مرتبطة بدورة الإنتاج نفسها بالنسبة للحيوانات.

٢- أن بعض مراحل صناعة الدواجن تشبه مراحل التناسل في الأنعام،

فالدجاج يربى من أجل إنتاج البيض المخصب، فهو أصل ينتج عنه ناتج مثل البقر

المخصص لإنتاج الحليب، وينطبق ذلك على مشروع الدجاج البياض الذي يكون

مهمته الأصلية إنتاج البيض؛ فهو يربى من أجل إنتاج بيض المائدة، والدجاج

اللاحم، والذي تربى أفراخه من أجل زيادة الوزن عند حد معين، ثم يذبح ويباع،

أي: إنه يشبه الأغنام التي تشترى لأجل التسمين.

٣- بعض مشروعات الدواجن تتكون من جميع مراحل صناعة الدواجن، أي: إن منها مراحل لإنتاج أمهات الدجاج، ومراحل لإنتاج البيض، وإنتاج الفراخ،

وإنتاج الدجاج اللاحم.

٤- أن هذه الصناعة تحتاج إلى معرفة أساليب كيفية التربية لكل نوع من

أنواع هذه المراحل، وتحتاج إلى رؤوس أموال لتوفير الأجهزة اللازمة لتوفير

المستلزمات الضرورية لإنتاج البيض واللحم، التي هي المنتج النهائي المطلوب من

المستهلكين.

على ضوء ذلك: فهل يمكن إلحاق مشروعات الدواجن بعروض التجارة أم لا؟

إن مفهوم (عروض التجارة) كما عرّفه (ابن قدامة) بقوله: (غير الأثمان من

المال على اختلاف أنواعه، من: النبات، والحيوان، والعقار، وسائر المال،

فمن ملك عرضاً للتجارة فحال عليه الحول وهو نصاب: قوّمَه في آخر الحول، فما

بلغ أخرج زكاته، وهو: ربع عشر قيمته) [٣] ، كما يحدد (ابن رشد) مفهوم

(العروض) بأنه ما قصد به التجارة بقوله: (اتفقوا على أن لا زكاة في العروض

التي لم يقصدها التجارة) [٤] ، والمعنى اللغوي للعروض هو: كل ما خالف النقد

من متاع الدنيا وأثاثها.

وقال الإمام (النووي) : (مال التجارة: كل ما قصد الاتجار منه اكتساب المِلك

بمعاوضة المال: مال تجارة) .

فهل صناعة الدواجن تعتبر من عروض التجارة، وبالتالي: تعطى حكم

عروض التجارة؟ .

إن طبيعة صناعة الدواجن التي أوضحناها فيما سبق لا تتصف بصفة التجارة، حيث إنه لا يتم الاتجار بأعيان معينة؛ فالمشروع الذي ينتج أفراخ الدجاج اللاحم

والبياض، يقوم بشراء البيض المخصب ممن ينتج هذا البيض من مشروعات

الأمهات، ويتولى إجراء عملية التفقيس، ثم التسمين لفترة محدودة، بعدها يبيع

المنتج، فصناعة الدواجن ليست أعمالاً تجارية، وإنما هي تشبه ما ينتج عن

الحيوان، مثل الحليب الناتج، فأمهات الدجاج تنتج البيض المخصب، الذي ينتج

عنه أفراخ لإنتاج اللحم أو البيض، فالأصل هو دجاج الأمهات اللائي ينتجن بيضاً

مخصباً لإنتاج دجاج بيض الأكل، أو بيضاً مخصباً لإنتاج دجاج اللحم، وبالتالي:

فإن الجامع بين الدجاج والنحل هو ما ينتج عنهما، فالعسل ناتج من النحلة،

وأمهات الدجاج ينتج عنهن دجاج لإنتاج البيض أو أفراخ يتم تسمينها من أجل اللحم.. فالجامع هو بقاء الأصل وبيع المنتج.


(١) فقه الزكاة، للقرضاوي، ج١، ص ٤٣١.
(٢) انظر: المغني، ج٣، ص ٣٠.
(٣) انظر: المغني، ج٣، ص٣٠.
(٤) بداية المجتهد، ج١، ص٢٥.