للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

دراسات شرعية

[الصلاة قبل الجمعة وبعدها]

د. محمد طاهر حكيم

نرى عامة المسلمين في المساجد يوم الجمعة يقومون ويصلون ركعتين بعد

الأذان وصعود الخطيب على المنبر؛ فهل للجمعة سنة قبلية؟ وكم هي؟ ثم كم

يُصلى بعد صلاة الجمعة؟ هذا ما سأحاول الإجابة عنه في هذا المقال إن شاء الله.

أما قبل الجمعة فإن لأهل العلم قولين في ذلك:

القول الأول: ليس للجمعة سنة قبلية، بل إذا أتى الرجل الجامع صلى ما

كتب له حتى يحضر الخطيب، قال ابن المنذر كما في زاد المعاد [١] : (روينا عن

ابن عمر أنه كان يصلي قبل الجمعة ثنتي عشرة ركعة، وعن ابن عباس: أنه كان

يصلي ثماني ركعات) . وروى ابن أبي شيبة [٢] عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: (صلّ قبل الجمعة عشر ركعات) .

قالوا: إن ذلك كان منهم من باب التطوع المطلق؛ ولذلك اختُلف في العدد

المروي عنهم في ذلك، وهو مذهب الإمام مالك وبه قال الإمام أحمد في المشهور

عنه [٣] .

قالوا: والسنة تدل عليه؛ فإن النبي-صلى الله عليه وسلم- كان يخرج من

بيته فإذا رقى المنبر أخذ بلال في أذان الجمعة، فإذا أكمله أخذ النبي-صلى الله

عليه وسلم- في الجمعة من غير فصل، وهذا كان رأي عين فمتى كانوا يصلون

السنة؟ [٤] .

قال الحافظ العراقي: كما في نيل الأوطار [٥] (لم ينقل عن النبي-صلى الله

عليه وسلم- أنه كان يصلي قبل الجمعة؛ لأنه كان يخرج إليها فيؤذّن بين يديه ثم

يخطب) .

القول الثاني: وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن للجمعة سنة قبلية أربع

ركعات، وممن روى عنه ذلك ابن عمر وابن مسعود وسفيان الثوري والنخعي وابن

المبارك وبه قال الحنفية والشافعية، وعندهم أقلها ركعتان والأكمل أربع، وهو

رواية عن أحمد [٦] .

واحتجوا بما يأتي:

١- حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: (كان النبي-صلى الله عليه

وسلم- يركع قبل الجمعة أربعاً لا يفصل بينها في شيء) [٧] .

٢- وبحديث أبي هريرة وجابر قالا: (جاء سليك الغطفاني ورسول الله-صلى

الله عليه وسلم- يخطب، فقال له: أصليت ركعتين قبل أن تجيء؟ قال: لا، قال: فصلِّ ركعتين، وتجوّز فيهما) [٨] .

قال أبو البركات ابن تيمية كما في زاد المعاد [٩] (وقوله: (قبل أن تجيء)

يدل على أن هاتين الركعتين سنة الجمعة وليست تحية المسجد) .

٣- ومنهم من أثبت السنة للجمعة قياساً على الظهر، ومنهم من قال: إن

الجمعة ظهر مقصورة، فيثبت لها أحكام الظهر) [١٠] .

وقد اعتُرِضَ على هذه الأدلة بما يأتي:

١- أن حديث ابن عباس، إسناده مسلسل بالضعفاء، فعطية متفق على ضعفه، وحجاج مدلس، ومبشر بن عبيد كذاب، وبقية مدلس.

وقد تكلم عليهم الدارقطني والبيهقي وابن القيم وغيرهم [١١] .

٢- وأما حديث سليك الغطفاني، وقول أبي البركات فيه بأن قوله: (قبل أن

تجيء) يدل على أن هاتين الركعتين سنة الجمعة وليست تحية المسجد.

فالجواب: قال ابن القيم [١٢] قال شيخنا أبو العباس: (وهذا غلط، والحديث

المعروف في الصحيحين عن جابر قال: (دخل رجل يوم الجمعة ورسول الله-صلى

الله عليه وسلم- يخطب فقال: أصليت؟ قال: لا، قال: فصل ركعتين) وقال:

(إذا جاء أحدكم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوّز فيهما) [١٣] فهذا

هو المحفوظ في هذا الحديث، ثم ذكر عن الحافظ المزي قوله: هذا تصحيف من

الرواة، وإنما هو (أصليت قبل أن تجلس) فغلط فيه الناسخ. ا. هـ. ثم قال ابن

القيم بعد أسطر: (ويدل عليه أيضاً: أن النبي-صلى الله عليه وسلم- لم يأمر

بهاتين الركعتين إلا الداخل لأجل أنها تحية المسجد، ولو كانت سنة الجمعة لأمر بها

القاعدين أيضاً، ولم يخص بها الداخل وحده) .

٣- وأما قياسها على الظهر ففاسد؛ فإن السنة ما كان ثابتاً عن النبي-صلى

الله عليه وسلم- من قول أو فعل أو سنة خلفائه الراشدين وليس في مسألتنا شيء من

ذلك، ولا يجوز إثبات السنن في مثل هذا بالقياس؛ لأن هذا مما انعقد سبب فعله

في عهد النبي-صلى الله عليه وسلم-، فإذا لم يفعله ولم يشرعه كان تركه هو السنة.

وأما قولكم بأنها ظهر مقصورة فيثبت لها أحكام الظهر فهذه حجة ضعيفة جداً؛

فإن الجمعة صلاة مستقلة بنفسها تخالف الظهر في الجهر والعدد والخطبة والشروط

المعتبرة لها ... [١٤] .

هذا وقد أجاب القائلون بثبوت (السنة) قبل الجمعة عن هذه الاعتراضات:

١- قالوا: نسلم أن حديث ابن عباس ضعيف ولكنه صح عن ابن مسعود (أنه

كان يصلي قبل الجمعة أربعاً) رواه عبد الرزاق في المصنف [١٥] .

وعن أبي عبد الرحمن السلمي قال: (كان عبد الله يصلي قبل الجمعة أربعاً

وبعدها أربعاً) [١٦] ، ومعلوم أن هذا له حكم الرفع؛ إذ من المستحيل أنه كان

يشرِّع من عند نفسه.

ثم إنه قد ورد الترغيب في هذه السنة القبلية في حديث سلمان وغيره، وورد

فيها أحاديث أخرى ضعيفة، منها حديث أبي هريرة عند البزار، وحديث علي رواه

الأثرم والطبراني في الأوسط، ومنها حديث ابن عباس وقد تقدم وحديث ابن مسعود

رواه الطبراني [١٧] فمجموع هذه الأحاديث تدل على أن لها أصلاً، والضعيف إذا

رُوِيَ بطرق متعددة ارتفع إلى الحسن لغيره.

٢- وأما قولكم: إن إثبات السنة لها بالقياس على الظهر قياس فاسد؛

فالجواب عنه ما قاله ابن المنير -كما في الفتح-[١٨] ( ... الأصل استواء الظهر

والجمعة حتى يدل دليل على خلافه؛ لأن الجمعة بدل الظهر) .

٣- وأما قولكم: إن السنة ما كان ثابتاً عن النبي-صلى الله عليه وسلم- من قول أو فعل أو سنة خلفائه الراشدين، وليس في مسألتنا شيء من ذلك.

فالجواب عنه: كيف تقولون هذا وقد ورد عن النبي-صلى الله عليه وسلم-

أنه كان يصلي قبلها أربعاً كما تقدم ووردت عنه ركعتين في حديث أبي هريرة،

رواه الطبراني في الأوسط [١٩] وصح ذلك عن ابن مسعود قولاً وفعلاً كما تقدم.

وروى ابن سعد في الطبقات [٢٠] بإسناد صحيح عن صافية قالت: (رأيت

صفية بنت حُيي رضي الله عنها صلتْ أربع ركعات قبل خروج الإمام للجمعة، ثم

صلت الجمعة مع الإمام ركعتين) فكيف يصح بعد هذا أن يقال: وليس في مسألتنا

شيء من ذلك؟

قلت: وقد حمل أهل القول الأول وبعض أهل العلم منهم ابن تيمية، وابن

القيم ما ورد من الصلاة أو من السنة قبل الجمعة على التطوع المطلق وجرى على

ذلك العلاّمة أبو شامة فقال [٢١] : (وجرت عادة الناس أنهم يصلون بين الأذانين

يوم الجمعة ... ويُضمرون في نيتهم بأنها سنة الجمعة إلى أن قال: وكل ذلك

بمعزل عن التحقيق، والجمعة لا سنة لها قبلها كالعشاء والمغرب) .

وإن كان يَرِدُ عليه ما صححه ابن حبان من حديث عبد الله بن الزبير مرفوعاً: (ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان) [٢٢] إلا أنه يضعف الاستدلال به

من جهة أنه عامّ يقبل التخصيص، فقد تقدم عليه ما هو الظاهر من حال النبي-

صلى الله عليه وسلم- وأصحابه أنهم لم يكونوا يفعلون ذلك.

والأوْلى أن يقال: إن الصلاة قبل الجمعة جائزة حسنة ومرغوب فيها، ولكنها

ليست سنة راتبة؛ وإنما هي كالصلاة قبل صلاة المغرب؛ وحينئذ فمن صلى لم

يُنكر عليه، ومن ترك لم ينكر عليه؛ وهذا أعدل الأقوال، والله أعلم.

٢- وأما الصلاة بعد الجمعة فاتفقوا على سنيتها لثبوتها عن رسول الله صلى

الله عليه وآله وسلم.

ولكن اختلفوا في مقدارها.

فذهب جماعة من أهل العلم منهم ابن مسعود وعلقمة والأسود والنخعي وسفيان

الثوري وابن المبارك والحنفية غير أبي يوسف إلى أن السنة بعد الجمعة أربع

ركعات، وقال إسحاق: (إن صلى في المسجد صلى أربعاً، وإن صلى في بيته

صلى ركعتين، وقد صرح أكثر هؤلاء أنه إذا صلى أربعاً لا يفصل بينهن

بسلام [٢٣] .

واحتجوا على الأربع بقوله-صلى الله عليه وسلم- في حديث أبي هريرة

رضي الله عنه: (من كان منكم مصلياً بعد الجمعة فليصل أربعاً) [٢٤] .

واحتج إسحاق على الأربع بهذا الحديث، وعلى الاثنتين في البيت بحديث

ابن عمر عن النبي (أنه كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف، فيصلي ركعتين

في بيته) [٢٥] فحمل حديث الركعتين على ما إذا صلى في البيت وحديث الأربع

إذا صلى في المسجد.

وذهب جماعة أخرى من أهل العلم منهم علي وابن عمر وأبي موسى وعطاء

والثوري في قول وأبو يوسف إلى أن السنة بعد الجمعة ست ركعات: يصلي

ركعتين ثم أربعاً إلا أن أبا يوسف استحب أن تقدم الأربع قبل الركعتين [٢٦] .

واحتجوا بالآتي:

١- حديث ابن عمر أنه كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين،

ثم تقدم فصلى أربعاً، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى

ركعتين ولم يصل في المسجد، فقيل له، فقال: (كان رسول الله-صلى الله عليه

وسلم- يفعل ذلك) [٢٧] .

٢- عن عطاء قال: صليت مع ابن عمر رضي الله عنه غير مرة، يوم

الجمعة؛ فلما سلم قام فصلى ركعتين، ثم قام فصلى أربع ركعات، ثم انصرف،

ورُوِيَ مثل ذلك عن علي [٢٨] رضي الله عنه.

وأما وجه ما استحسنه أبو يوسف فهو كراهة أن يصلي بعد الجمعة مثلها على

ما قد نُهِيَ عنه في حديث خرشة بن الحر أن عمر رضي الله عنه كان يكره أن

يصلي بعد صلاة الجمعة مثلها [٢٩] .

وذهبت جماعة ثالثة من أهل العلم منهم: عمر، وعمران بن حصين،

والنخعي، والشافعي إلى أنه يصلي بعد الجمعة ركعتين [٣٠] ، وعن الشافعي

يستحب بعدها أربع. قال العراقي في شرح التثريب [٣١] : (هما نصان

للشافعي ... ) ثم قال: (والظاهر أن النصين محمولان على الأكمل والأقل) واحتجوا بحديث ابن عمر أنه-صلى الله عليه وسلم- كان يصلي بعد الجمعة

ركعتين [٣٢] .

قلت: هذا الاختلاف في المقدار ليس اختلاف تعارض وتضاد وإنما هو من

باب التنوع المشروع، أو ما يعبر عنه أحياناً بالاختلاف في المباح [٣٣] والأصل

في هذا: أن ما فعله النبي-صلى الله عليه وسلم- من العبادات على أنواع وصفات؛ فإذا صحت كلها عنه-صلى الله عليه وسلم- شُرِعَ فعلها على جميع تلك الأنواع:

هذا تارة، وهذا تارة.

قال ابن تيمية: ( ... فالاقتداء بالنبي-صلى الله عليه وسلم- في أن يفعل هذا

تارة وهذا تارة أفضل من لزوم أحد الأمرين وهجر الآخر كالاستفتاح.. فجميع ما

شرعه الرسول-صلى الله عليه وسلم- له حكمة مقصودة، فلا يهمل ما شرعه من

المستحبات) [٣٤] .

وقال: (إن جميع صفات العبادات من الأقوال والأفعال إذا كانت مأثورة أثراً

يصح التمسك به لم يكره شيء من ذلك بل يشرع ذلك كله) [٣٥] .

وقال ابن خزيمة في صحيحه في باب ترجيع الأذان: (وهذا من جنس

اختلاف المباح، فمباح أن يؤذن فيرجع في الأذان ويثني الإقامة، ومباح أن يثني

الأذان ويفرد الإقامة؛ إذ قد صح كلا الأمرين من النبي-صلى الله عليه

وسلم-[٣٦] .

ولهذا قال الإمام أحمد هنا في السنة بعد الجمعة: إن شاء صلى بعد الجمعة

ركعتين، وإن شاء صلى أربعاً، وإن شاء ستاً. وقال ابن قدامة [٣٧] (ولنا: أن

النبي-صلى الله عليه وسلم- كان يفعل ذلك كله بدليل ما روي من الأخبار ... ) .

وقد ذهب الإمام النووي في شرح مسلم [٣٨] إلى تفضيل الأربع فقال: ( ...

ونبه بقوله: (من كان منكم مصلياً) على أنها سنة ليست واجبة، وذكر الأربع

لفضليتها، وفعل الركعتين في أوقات بياناً؛ لأن أقلها ركعتان) .

قلت: إن كل ذلك حسن؛ إذ كله ثبت قولاً وعملاً، وإن زاد على ركعتين

فهو أفضل وأكمل.

(فالصلاة خير موضوع؛ فمن شاء استقل، ومن شاء استكثر) [٣٩] .

والله تعالى أعلم.


(١) ١/١٤٩ وانظر: طرح التثريب، ٣/٤٣.
(٢) ٢/١٣١.
(٣) انظر: حاشية العدوي ١/٣٣٧ والخرشي ١/٨٧ والإنصاف ٢/٤٠٦، وكشاف القناع ١/٤٩٧.
(٤) انظر زاد المعاد، ١/١٤٧.
(٥) ٣/٣١٣، وراجع فتح الباري، ٢/٤٢٦.
(٦) انظر سنن الترمذي ٣/٦٠ وشرح السنة ٣/٤٥٠ ومصنف عبد الرزاق ٣/٢٤٧، وابن أبي شيبة ٢/١٣١، والبحر الرائق ٢/١٦٨، واللباب ١/٣٢٨، والمجموع ٣/٤٦٣، وروضة الطالبين
١/٣٣٣، والإنصاف ٢/٤٠٦، وكشاف القناع ١/٤٩٧.
(٧) رواه ابن ماجه، ١/٣٥٨.
(٨) رواه ابن ماجه ١/٣٥٣ ٣٥٤، وسنده واه كما في فتح الباري ٢/٤٢٦.
(٩) ١/١٤٨.
(١٠) انظر زاد المعاد ١/١٤٧، ومجموع الفتاوى لابن تيمية ٢٤/١٨٩ ١٩٠.
(١١) انظر زاد المعاد ١/١٤٩ ونصب الراية ٢/٢٠٦، وطرح التثريب ٣/ ٤١ ٤٢.
(١٢) زاد المعاد، ١/١٤٨، وراجع فتح الباري، ٢/٤٠١، ٤٢٦.
(١٣) أخرج الجزء الأول البخاري، ٢/٤١٢، ومسلم ٦/١٦٣، وأبو داود ١/٦٦٧، والترمذي
٣/٣٠، وأما الجزء الثاني: (إذا جاء أحدكم الجمعة) فأخرجه مسلم ٦/١٦٤، وأبو داود ١/٦٦٧، والنسائي ١/١٠١، ١٠٣.
(١٤) انظر زاد المعاد، ١/١٤٧.
(١٥) ٣/٢٤٧، وقال الحافظ في التلخيص ٢/٧٤: (وصح عن ابن مسعود من فعله) .
(١٦) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/٣٣٥، وسنده صحيح كما في نصب الراية ٢/٢٠٧.
(١٧) انظر فتح الباري، ٢/٤٢٦.
(١٨) ٢/٤٢٦.
(١٩) كما في مجمع الزوائد ٢/١٩٥، وقال: رجاله موثقون.
(٢٠) ٨/٣٦٠، وذكره الزيلعي في نصب الراية ٢/٢٠٧، والحافظ في الفتح ٢/٤٢٦، وسكت عنه فهو صحيح أو حسن على قاعدته.
(٢١) في كتابه: (الباعث على إنكار البدع والحوادث) ، ص ٩٦.
(٢٢) انظر موارد الظمآن في زوائد ابن حبان، ص ١٦٢، ومراجع فتح الباري، ٢/٤٢٦، وطرح التثريب، ٣/٤٣.
(٢٣) انظر سنن الترمذي ٣/٦٠، وشرح السنة ٣/٤٥٠، ومصنف ابن أبي شيبة ٢/١٣٣، ومصنف عبد الرزاق ٣/٢٤٧، وشرح معاني الآثار، ١/٣٣٦، والاختيار ١/٦٦.
(٢٤) أخرجه مسلم ٦/١٦٨، والترمذي ٣/٥٧، وأبو داود ١/٦٧٣، والنسائي ٣/١١٣، وابن ماجه١/٣٥٨، وابن أبي شيبة في مصنفه ٢/١٣٢، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/٣٣٦.
(٢٥) أخرجه مسلم ٦/١٦٩.
(٢٦) انظر سنن الترمذي ٣/٥٩، وعمدة القاري ٦/٢٥٠، ٧/٢٣٤، وطرح التثريب ٣/٣٩.
(٢٧) رواه أبو داود ١/٦٧٣، وسكت عنه، وقال العراقي: إسناده صحيح كما في تحفة الأحوذي
٣/٥٨.
(٢٨) انظر شرح معاني الآثار للطحاوي ١/٣٣٧.
(٢٩) المرجع السابق.
(٣٠) انظر ابن أبي شيبة ٢/١٣٢، وشرح السنة ٣/٤٥٠، وعمدة القاري ٦/٢٥٠، والمجموع
٣/٤٦٣.
(٣١) ٣/٣٨ وانظر روضة الطالبين ١/٣٣٣، ومغني المحتاج ١/٢٢٠.
(٣٢) أخرجه الترمذي ٣/٥٦، وقال: حسن صحيح.
(٣٣) كما قال البغوي في شرح السنة، ٣/٤٥٠.
(٣٤) مجموع الفتاوى ٢٢/٣٣٥.
(٣٥) المرجع السابق، ٢٤/٢٤٢.
(٣٦) صحيح ابن خزيمة، ١/١٩٤.
(٣٧) المغني ٢/٢١٩.
(٣٨) ٦/١٦٩ - ١٧٠.
(٣٩) أخرجه أحمد، ٥/١٧٨، والبزار من حديث أبي ذر، وأعله ابن حبان في الضعفاء بيحيى بن سعيد، وله شاهد من حديث أبي أمامة، أخرجه أحمد بسند ضعيف، انظر التلخيص الحبير ٢/٢١.