للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

دراسات في العقيدة والشريعة

من القواعد الفقهية

(١-٢)

عبد اللطيف بن محمد الحسن

بعد أن دُونت كثير من المسائل الفقهية والقواعد الأصولية، اعتنى الفقهاء

بتدوين فن آخر نشأ بعد ذلك، وهو ما عرف بالقواعد الفقهية.

والقاعدة الفقهية: (حكم شرعي في قضية أغلبية يتعرف منها أحكام ما دخل

تحتها) أو يقال: (هي أصل فقهي كلي يتضمن أحكاماً تشريعية عامة، من أبواب متعددة في القضايا التي تدخل تحت موضوعه) [١] نحو قاعدة: (الأمور بمقاصدها) ، و (اليقين لا يزول بالشك) ، و (الضرر يُزال) ، و (العادة ... محكمة) ، و (المشقة تجلب التيسير) ، وهذه هي القواعد الفقهية الكلية الخمس الكبرى، ودونها من القواعد الفقهية كثير.

ونظراً للأهمية الكبيرة التي تمتاز بها هذه القواعد، فقد أحببت الوقوف مع

بعضها، ممهداً لذلك بمباحث مهمة، من فوائد دراستها، وبيان مصادرها،

ويحتوي هذا المقال عدداً من القواعد الكلية مع الإشارة إلى أصلها الذي بُنيت عليه،

ثم ذِكْر لبعض فروعها، والتي هي بمثابة التمثيل لها ببعض المسائل الفقهية،

وليس المقصود حصرها، ولكن ذكر القدر الذي تُفهم به القاعدة، ثم تكون الاستفادة

منها بتخريج بقية المسائل المندرجة تحتها عليها، وإلحاقها بها، ولكي تتحقق الفائدة

من عرض هذه القواعد فإني أحاول تقريب أمثلتها ما أمكنني ذلك لتكون ألصق

بواقعنا المعاش، وهذا ضابط في اختياري هذه القواعد، والضابط الآخر هو التزام

صحة القاعدة وثبوتها. واللهَ أسأل السداد والنفع.

فوائد دراسة القواعد الفقهية:

وتظهر أهمية دراسة القواعد الفقهية من خلال معرفة مهمتها في الفقه وفائدتها

في فهم المسائل وحفظها، ويمكن تسجيل فوائدها في الأمور الآتية.

١- أن دراسة القواعد الفقهية وحفظها أيسر طريق لمعرفة أحكام المسائل

الجزئية وتذكُّرِها؛ لأن من الصعب حفظ حكم كل جزئية على حدة، بينما يسهل

حفظ القواعد، وفهم كيفية التفريع عليها، ومعرفة مستثنياتها، قال القرافي: (ومن

ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات) . [٢]

٢- أن دراسة الجزئيات بمعزل عن القواعد الفقهية الجامعة لها قد تُوقِِعُ في

بعض الخطأ والخلط والاضطراب؛ لعدم الرابط الجامع، قال القرافي: (ومن جعلَ

يُخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع

واختلفت، وتزلزلت خواطره فيها واضطربت) . [٣]

٣- أن دراستها تربي الملكة الفقهية، وتنمي القدرة على إلحاق المسائل

وتخريج الفروع لمعرفة أحكامها، قال السيوطي: (اعلم أن فن الأشباه والنظائر،

الذي تدخل فيه القواعد الفقهية، فن عظيم، به يطلع على حقائق الفقه ومداركه،

ومآخذه وأسراره، ويتمهر في فهمه واستحضاره، ويقتدر على الإلحاق والتخريج،

ومعرفة أحكام المسائل التي ليست بمسطورة، والحوادث والوقائع التي لا تنقضي

على مر الزمان) . [٤]

٤ -أن دراستها مما يعين على معرفة مقاصد الشريعة، بشكل قد لا يتيسر من

خلال دراسة الجزئيات؛ حيث إن دارس الفقه قد لا يتفطن لها، بخلاف ما لو درس

قاعدة (المشقة تجلب التيسير) ، فإنه يظهر له أن من مقاصد الشريعة: التيسير

على المكلفين، وكذا لو درس قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) ، فإنه يتبين له أن من

مقاصد الشريعة: دفع الضرر ورفعه ... وهكذا [٥] .

٥- أن دراسة القواعد الفقهية والإلمام بها تربِّي عند الباحث ملكة المقارنة بين

المذاهب المختلفة، وتوضح له وجهاً من وجوه الاختلاف وأسبابه بين المذاهب؛

وذلك لأن القواعد الفقهية في أكثرها موضع اتفاق بين الأئمة المجتهدين، ومواضع

الخلاف فيها قليلة، فتظهر الفائدة من دراسة هذا القليل وتأمله؛ حيث إنه سبب من

أسباب الاختلاف.

٦- أن دراستها وإبرازها (تُظهر مدى استيعاب الفقه الإسلامي للأحكام،

ومراعاته للحقوق والواجبات، وتُسهِّل على غير المختصين بالفقه الاطلاع على

محاسن هذا الدين، وتُبطِل دعوى من ينتقصون الفقه الإسلامي، ويتهمونه بأنه إنما

يشتمل على حلول جزئية وليس قواعد كلية) [٦]

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في منظومته في القواعد مبيناً بعض فوائد

دراستها:

فاحرص على فهمك القواعد ... جامعة المسائل الشوارد

فترتقي في العلم خير مرتقى ... وتقتفي درب الذي قد وُفِّقَا [٧]

مصادر القواعد الفقهية:

تعد القواعد الفقهية وليدة الأدلة الشرعية والحجج الفقهية؛ إذ هي مؤسَّسَةٌ

على ثوابت، مبنية على دعائم قوية، وغالبها مأخوذ من دلالات النصوص

التشريعية العامة المعللة، ومنها ما هي من حيث ذاتها نصوص شرعية ثم جرت

مجرى القواعد عند الفقهاء، مثل: (لا ضرر ولا ضرار) ، و (البينة على

المدعي، واليمين على من أنكر) ، و (الخراج بالضمان) ، و (جناية العجماء جبار) .

إذن: فالقواعد الفقهية إما أن يكون مصدرها النصوص الشرعية، أو يكون

غير النصوص، وهو أنواع:

فمنها: قواعد مصدرها الإجماع، كقاعدة: (لا اجتهاد مع النص) ، ومنها:

قواعد أوردها الفقهاء،والمجتهدون مستنبطين إياها من أحكام الشرع العامة،

ومستدلين لها بنصوص تشملها من الكتاب والسنة والإجماع ومعقول النصوص.

(وقرين هذه قواعد أوردوها في مقام الاستدلال القياسي الفقهي؛ حيث

تعتبر تعليلات الأحكام الفقهية الاجتهادية ومسالك الاستدلال القياسي عليها أعظم

دليل لتقعيد هذه القواعد وإحكام صيغها عند استقرار المذاهب الفقهية) . [٨]

لذا كان من الأهمية بمكان: مراعاة دليل القاعدة، وصحة تقعيدها. على أن

القواعد الفقهية الكبرى قد جاوزت القنطرة، وكذا غالب القواعد الكلية، وإنما هناك

بعض القواعد اليسيرة التي قد تبنى على عدد من الفروع الفقهية في مذهب معين،

وقد يكون الراجح ثبوتها أو عكسه، لكون هذا المذهب في تلك المسألة راجحاً أو

مرجوحاً.

هل يجوز أن نجعل القاعدة الفقهية دليلاً يستنبط منه الحكم الشرعي؟

هذه المسألة حساسة ومهمة، وعليها تنبني كثير من الأحكام، والراجح فيها

أنه لا يجوز أن تجعل القاعدة الفقهية دليلاً يستنبط منه الحكم الشرعي؛ وذلك أن

القاعدة مستثناة، وصفتها عدم الشمول، ونحن مطالبون بأن نستدل بدليل ثابت

صفته الشمول والدقة.

(نعم! إن لبعض القواعد صفة أخرى كأن تكون معبرة عن قاعدة أصولية،

أو كونها حديثاً ثابتاً؛ فهنا نستند إلى صفتها، كأن تكون دليلاً قرآنياً أو سنة نبوية

أو قاعدة أصولية؛ فيكون الاستدلال في حقيقة الأمر بالآية أو الحديث أو القاعدة

الأصولية الثابتة لا بالقاعدة الفقهية) [٩] .

قاعدة (الخروج من الخلاف مستحب)

إنه لا إنكار في الاجتهادات، وإن الأمة يسع بعضها بعضاً فيما يسوغ فيه

الخلاف، ولكن يجب أن لا ننسى أن الاختلافات العلمية تثير جدلاً أحياناً، وربما

تؤثر في الألفة والتقارب، ولما كان قطع النزاع في الاجتهادات أمراً صعباً، وكان

الخلاف شراً.. جاءت هذه القاعدة لتقرر أن الخروج من الخلاف مستحب مع

مراعاة شروطه [١٠] . وهذا تأكيد على أن التقارب هو الأصل، ولذا حرص

الإسلام على تسوية الصفوف في الصلاة؛ لئلا تختلف القلوب في الباطن (لا

تختلفوا فتختلف قلوبكم) [١١] .

ولهذه القاعدة سندها الشرعي، فهي ضرب من الورع المشروع، والاحتياط

في الدين، وترك الشبهات، ليسلم للمرء دينه وعرضه.

وقد ندب النبي-صلى الله عليه وسلم-إلى ترك الشبهات، كما في حديث

النعمان بن بشير -رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله-صلى الله عليه

وسلم-يقول: (إن الحلال بيِّن وإن الحرام بيِّن، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن

كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات

وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل

ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه) [١٢] .

بل إن أكثر مسالك الورع داخلة في هذه القاعدة. وقد قال النبي -صلى الله

عليه وسلم-: (يا أبا هريرة: كن ورعاً تكن أعبد الناس) [١٣] قال يونس بن

عبيد: (الورع: الخروج من كل شبهة) ، وقال بعض الصحابة: (كنا ندع سبعين

باباً من الحلال مخافة أن نقع في باب من الحرام) وهو أمر ميسور لصاحب النية

والهمة. قال سفيان الثوري: (ما رأيت أسهل من الورع، ما حاك في نفسك

فاتركه) [١٤] .

ومن الشبهات التي يحيك في النفس أمرها ما اختلف أهل العلم في حله

وتحريمه من طعام كالخيل، أو شراب كبعض الأنبذة، أو لباس كجلود السباع، أو

مكسب كالتورُّق، سواء كان سبب الاختلاف تعارض الأدلة الشرعية، أو كون

المسألة من مسائل الاجتهاد لا نص صريحاً فيها، فهذه وأشباهها مما يستحب

الخروج من الخلاف فيها.

ويكون الخروج من الخلاف بفعل ما اختلفوا في وجوبه، وترك ما اختلفوا في

حرمته.

ضوابط الاحتياط والخروج من الخلاف:

هذا الباب قد يكون مزلقاً خطيراً، وباباً يولَج منه إلى الابتداع في الدين، أو

التضييق على الناس، وسلب خاصية التيسير ورفع الحرج في كثير من الأحكام،

خاصة في الصورة الأولى؛ لذلك فإن القول بالاحتياط والأخذ به يحتاج إلى عدة

ضوابط هي:

١- أن يكون مأخذ المخالف - في المسألة التي نريد الخروج منها قوياً، فإذا

كان ضعيفاً فلا يؤبه به، كقول ابن حزم بوجوب الفطر على المسافر، فلا يقال

بأفضلية الفطر مطلقاً مراعاة لخلافه، بل الأفضل هو الأيسر.

٢- أن القول المعتبر في مشروعية الخروج من الخلاف في مسألة ما هو قول

العالم القادر على الموازنة بين الأقوال.

٣- هذا العالم ليس له أن يفتي الناس بالاحتياط في كل مسألة، بل الواجب

عليه الفتوى بما يدين لله به أنه الحق، وهو ما أداه إليه علمه بالدليل واجتهاده في

المسائل، ولا يفتي بالاحتياط إلا حين يتساوى القولان عنده في المسألة؛ فهناك

فرق بين فتواه وعمله لنفسه؛ فإن الشأن في عمله لنفسه أوسع؛ فله أن يحتاط لنفسه

في كثير مما لا يسعه أن يفتي به الناس.

٤- أن لا تؤدي مراعاة الخروج من الخلاف إلى ترك سنة ثابتة، أو خرق

إجماع، فمثلاً لو قيل ببطلان الصلاة برفع اليدين لم نعبأ بهذا الخلاف؛ لمعارضته

للأحاديث الثابتة.

٥- أن لا تؤدي المراعاة إلى المنع من الاستكثار من عبادة ثابتة، فلا ينبغي

ترك الاعتمار مراعاة لكراهة المالكية تكرار العمرة في السنة الواحدة، وكراهة

الحنفية اعتمار المقيم بمكة في أشهر الحج، فلا تنبغي هذه المراعاة؛ لكونها يُفَوَّت

بها خير كثير ثبت فضله بلا تقييد.

٦- ألا تُوقِعَ المراعاةُ في خلاف آخر، فنحتاج إلى الخروج منه، فيلزم الدوْر.

أمثلة للقاعدة:

- استحباب تبييت نية صوم النفل من الليل؛ لأن التبييت واجب عند المالكية، غير واجب عند غيرهم.

- استحباب المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة والوضوء، باعتبار

وجوبها عند بعض العلماء.

- استحباب الدلك في الطهارة، واستيعاب الرأس بالمسح، وغسل المني

بالماء، والترتيب في قضاء الصلوات، واجتناب استقبال القبلة واستدبارها عند

قضاء الحاجة - مع وجود ساتر - كل ذلك خروجاً مِن خلاف مَنْ أوجب

الجميع [١٥] .

- استحباب الشرب جالساً، خروجاً من خلاف من أوجب الجلوس، واعتبر

الوقوف خاصاً بالنبي [١٦] .

- ترك أكل اللحوم المستوردة حين اشتباه حالها؛ نظراً لاختلاف أهل العلم

فيها.

- ترك الأخذ من الزكاة حين يشتبه حال الآخذ: هل هو من أهلها أم لا؟

كمن لديه فضل مال وعليه حاجات واختلف أهل العلم في حاله، فيكون الأفضل

الترك.

- ترك الأخذ من الأوقاف الموقوفة على أصحاب أوصاف معينة كالفقهاء أو

القراء؛ فهناك المتمكنون والمبتدئون، فقد يشتبه حال الرجل؛ فيختلف فيه أهل

العلم بناء على اشتباه حاله.

قاعدة (إذا اجتمع الحلال والحرام غَلَب الحرامُ الحلالَ)

وأصل هذه القاعدة قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: «الحلال بيّن

والحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات أو مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن

اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام،

كالراعي حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى

الله محارمه» [١٧] .

كما أن حديث عدي بن حاتم يعتبر أصلاً لهذه القاعدة. قال: قلت يا رسول

الله! أُرسِلُ كلبي وأُسَمِّي، فأجد معه على الصيد كلباً آخر لم أُسَمِّ عليه، ولا

أدري أيهما آخذ؟ قال: «لا تأكل، إنما سميت على كلبك، ولم تُسَمِّ على

الآخر» [١٨]- فنهاه عن أكل الصيد؛ لاحتمال أن يكون الكلب الآخر الذي لم يُسَمِّ عليه هو الذي قتل الصيد، وهذا فيه أمر باجتناب ما اختلط فيه الحلال بالحرام.

ومن الأمثلة على القاعدة:

- إذا صُبَّ ماء نجس على ماء طاهر أكثر منه في إناء فإنه ينجس.

- إذا اشتبهت امرأته بامرأة أجنبية، حرمتا عليه حتى يميز امرأته من غيرها.

- إذا ربح مالاً من تجارة فيها ربا وغش وخديعة حرم عليه الربح كله إذا لم

يمكن تمييز الحلال من الحرام.

قاعدة (التصرف على الرعية منوط بالمصلحة)

وفي معنى هذه القاعدة، يقول - تعالى -[إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات

إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل] [النساء: ٥٨] .

ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: «كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن

رعيته» [١٩] ، ويقول صلى الله عليه وسلم: «ما من عبد يسترعيه الله رعية

فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة» [٢٠] .

ومن فروع هذه القاعدة:

إذا لم يوجد ولي للقتيل فالسلطان وليه، ولكن ليس له العفو عن القصاص

مجاناً؛ لأنه خلاف المصلحة، بل إن رأى المصلحة في القصاص اقتص، أو في

الدية أخذها [٢١] .

قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور:

أصل هذه القاعدة قول الله - تعالى -[فاتقوا الله ما استطعتم]

[التغابن: ١٦] وما رواه البخاري من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -

قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فائتوا منه ما استطعتم» [٢٢] .

ومن فروعها:

- إذا كان مقطوع بعض الأعضاء يجب عليه غسل ما بقي جزماً.

- إذا عجز عن ستر حميع العورة فعليه ستر القدر الممكن.

- القادر على بعض الفاتحة يأتي به بلا خلاف.

- من بجسده جرح يمنعه استيعاب الماء فعليه غسل الصحيح مع المسح على

المكان الذي لم يغسله، أو التيمم عليه [٢٣] .

قاعدة: العبادات كلها لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها، ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب، وقبل الوجوب، أو قبل شرط الوجوب:

من فروعها:

- الطهارة سبب وجوبها: الحدث. وشرط الوجوب: إرادة فعل العبادة

المشترط لها الطهارة، فلا يجوز تقديمها على الحدث، ويجوز تقديمها على العبادة،

ولو بالزمن الطويل بعد الحدث.

- زكاة المال يجوز تقديمها من أول الحوْل بعد كمال النصاب، ولا تجزئ

قبل كمال النصاب؛ لأنه سبب الوجوب.

- كفارة اليمين يجوز تقديمها على الحنْث - وهو فعل خلاف ما حلف عليه -، بعد عقد اليمين - وهو سبب وجوب الكفارة -، مالية كانت أو بدنية.

ويترتب على هذه القاعدة قاعدة:

إذا عجَّل عبادة قبل وقت الوجوب، ثم تغير الحال بحيث لو فعل المعجل في

وقت الوجوب لم يجزئه، فهل تجزئه؟ أم لا؟ هذا على قسمين:

١ - أن يتبين الخلل في العبادة نفسها؛ بأن يظهر بأن الواجب غير المعجل،

ومن صوره:

إذا كفَّر بالصوم قبل الحنث ثم حنث وهو موسر - يستطيع الإطعام أو الكسوة

أو العتق كفارة ليمينه - أو صام المتمتع، ثم قدر على الهدي، لعل الصحيح أنه

يجزئه لبراءة ذمته بفعله الأول.

- وفي العبادات المالية: لو زكى قبل الحول ثم نمى المال، فإنه يجزئه ما

أخرجه، ويلزمه أن يخرج عن الزيادة.

٢ - أن يتبين الخلل في شرط العبادة - والصحيح أنه يجزئه - ومن صوره:

- إذا عجل الزكاة إلى فقير مسلم، ثم كفر أو استغنى قبل الحول.

- إذا جمع بين صلاتين جمع تقديم بتيمم ثم وجد الماء في وقت الثانية.

- إذا جمع مع القصر مسافراً ثم قدم في الوقت الثانية.

قاعدة: (إذا فعل عبادة في وقت وجوبها، يظن أنها الواجبة عليه، ثم تبين أن الواجب كان غيرها، فإنه يجزئه) ولها صور:

- إذا أناب العاجز عن نفسه من يحج عنه، ثم برئ: أجزأه.

- إذا كفَّر العاجز عن الصوم، للإياس من برئه، ثم عوفي، لم يلزمه

القضاء.

- إذا صلى الظهر لعذر عن الجمعة، ثم زال العذر قبل تجميع الإمام لم تلزمه

الإعادة.

ويلتحق بها ما إذا خفي الاطلاع على خلل الشرط ثم تبين، فإنه يغتفر - في

الأصح - ومن ذلك.

- إذا أدى الزكاة إلى من يظنه فقيراً فبان أنه غني فإنها تسقط.

- إذا صلى المسافر بالاجتهاد إلى القبلة، ثم تبين الخطأ فإنه لا إعادة عليه.

قاعدة: (من تلبس بعبادة ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجداً له قبل الشروع لكان هو الواجب دون ما تلبس به، هل يلزمه الانتقال إليه أم يمضي ويجزئه؟) هذا على ضربين:

الأول: أن يكون المتلبَّس به رخصة عامة شُرِعت تيسيراً، فلا يجب عليه

الانتقال للأصل، كالمتمتع إذا شرع في الصيام، ثم وجد هدياً، لم يجب عليه

الرجوع إلى الهدى.

الثاني: أن يكون المتلبَّس به إنما شُرِعَ ضرورة للعجز عن الأصل وتعذُّره

بالكلية فهذا يلزمه الانتقال للأصل عند القدرة عليه، ولو في أثناء التلبس بالبدل.

ومثاله: ما لو عدم الماء، فشرع في التيمم، ثم وجد الماء فإنه يجب عليه استعماله، ولا يجزئه التيمم.

وهناك أمثلة مترددة بين الضربين:

منها: من شرع في صيام كفارة ظِهار أو يمين أو غيرهما، ثم وجد الرقبة.

ومنها: المتيمم إذا شرع في الصلاة ثم وجد الماء.


(١) تعريف علي الندوي، في القواعد الفقهية، ص٤٣-٤٥.
(٢) الفروق: ١/٣.
(٣) المصدر السابق.
(٤) الأشباه والنظائر: ٦.
(٥) انظر: القواعد للندوي: ٢٨٩-٢٩٢.
(٦) الوجيز، للبورنو: ٢٣.
(٧) رسالة في القواعد الفقهية: ١٠.
(٨) الوجيز في القواعد الفقهية، للبورنو، ص ٣٠-٣٧.
(٩) انظر القواعد الفقهية، ص ٢٩٣.
(١٠) انظر: قواعد فقهية لترشيد الصحوة الإسلامية، ص ٥٥-٨٠.
(١١) أخرجه مسلم، ح٤٣٢.
(١٢) أخرجه البخاري، ح٥٢، ومسلم، ح١٥٩٩.
(١٣) أخرجه ابن ماجه، ح٤٢١٧، وحسنه الألباني في صحيح الجامع، ح ٧٨٣٣.
(١٤) انظر: مدارج السالكين، لابن القيم: ٢/٢٢، ٢٣.
(١٥) انظر: القواعد، للندوي، ص ٣٣٦ ٣٤٢، والأشباه والنظائر السيوطي، ص ١٣٦.
(١٦) وللقول بالاستحباب في مثل هذه المسألة - التي اختلف فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله - مأخذ آخر، هو اعتبار فعله - وهو هنا شربه قائماً - قرينة صارفة للنهي عن التحريم إلى الكراهة وعلى هذا الوجه لا تصلح المسألة مثالاً لهذه القاعدة؛ لأنه حينئذ لا خلاف.
(١٧) أخرجه مسلم، ح١٥٩٩.
(١٨) أخرجه البخاري، ح٢٠٥٤.
(١٩) أخرجه البخاري، ح٧١٣٧.
(٢٠) أخرجه البخاري، ح٧١٥٠.
(٢١) انظر: الأشباه والنظائر، للسيوطي: ١٢١.
(٢٢) أخرجه البخاري، ح٧٢٨٨، ومسلم، ح١٣٣٧، واللفظ له.
(٢٣) انظر في هذه القواعد الثلاث: القواعد للندوي، ومجلة البيان ٥٠/٢٨.