(٢) الفروق: ١/٣.(٣) المصدر السابق.(٤) الأشباه والنظائر: ٦.(٥) انظر: القواعد للندوي: ٢٨٩-٢٩٢.(٦) الوجيز، للبورنو: ٢٣.(٧) رسالة في القواعد الفقهية: ١٠.(٨) الوجيز في القواعد الفقهية، للبورنو، ص ٣٠-٣٧.(٩) انظر القواعد الفقهية، ص ٢٩٣.(١٠) انظر: قواعد فقهية لترشيد الصحوة الإسلامية، ص ٥٥-٨٠.(١١) أخرجه مسلم، ح٤٣٢.(١٢) أخرجه البخاري، ح٥٢، ومسلم، ح١٥٩٩.(١٣) أخرجه ابن ماجه، ح٤٢١٧، وحسنه الألباني في صحيح الجامع، ح ٧٨٣٣.(١٤) انظر: مدارج السالكين، لابن القيم: ٢/٢٢، ٢٣.(١٥) انظر: القواعد، للندوي، ص ٣٣٦ ٣٤٢، والأشباه والنظائر السيوطي، ص ١٣٦.(١٦) وللقول بالاستحباب في مثل هذه المسألة - التي اختلف فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله - مأخذ آخر، هو اعتبار فعله - وهو هنا شربه قائماً - قرينة صارفة للنهي عن التحريم إلى الكراهة وعلى هذا الوجه لا تصلح المسألة مثالاً لهذه القاعدة؛ لأنه حينئذ لا خلاف.(١٧) أخرجه مسلم، ح١٥٩٩.(١٨) أخرجه البخاري، ح٢٠٥٤.(١٩) أخرجه البخاري، ح٧١٣٧.(٢٠) أخرجه البخاري، ح٧١٥٠.(٢١) انظر: الأشباه والنظائر، للسيوطي: ١٢١.(٢٢) أخرجه البخاري، ح٧٢٨٨، ومسلم، ح١٣٣٧، واللفظ له.(٢٣) انظر في هذه القواعد الثلاث: القواعد للندوي، ومجلة البيان ٥٠/٢٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute