(١) (روح الشرائع) ، لمونتسكيو: ١/١٧. (١) انظر: (مبادئ القانون الدولي العام) د. عبد العزيز سرحان، ص (١٠) ، وله أيضاً: (مقدمة لدراسة ضمانات حقوق الإنسان) ص (٥) ، (حقوق الإنسان) المجلد الثاني: دراسات حول الوثائق العالمية والإقليمية، إعداد الدكتور محمود شريف بسيوني وآخرين: ٢/١٠٠-١٠٢ (القانون الدولي الإنساني: وثائق وآراء) ، د. عمر سعد الله، ص (٦-٧) . (١) أخرجه: الإمام مالك: ٢/٤٤٧ ـ ٤٤٨، وسعيد بن منصور: ٢/٢٤١، وعبد الرزاق: ٥/١٩٩، وابن أبي شيبة: ١٢/٣٨٣ ـ ٣٨٤. (٢) أخرجه أبو داود في الجهاد: ٤/١٣، والنسائي في (الكبرى) كتاب السِّير: ٥/١٨٦، وابن ماجة في الجهاد: ٢/٩٤٨. (٣) أخرجه أبو يوسف في (الخراج) ص (٢١٢) ، والإمام أحمد: ١/٣٠٠، والبزار: ٢/٢٧٠: ١١/٢٢٤، وله شواهد يتقوى بها. (٤) انظر: (الإفصاح عن معاني الصحاح) لابن هبيرة: ٢/٢٧٤، (رحمة الأمة في اختلاف الأئمة) ، ص (٣٨٢) ، ١٧٦، (البحر الزخار) : ٦/٣٩٧. (٥) هذا في رواية أبي داود، وأصله في صحيح مسلم وقد تقدم تخريجه. (٦) أخرجه البخاري: ٨/٤١ ـ ٤٢، ومسلم: ٣/١٩٤٣ ـ ١٩٤٤. (٧) انظر: (الاختيار لتعليل المختار) : ٤/١٨٨ ـ ١٨٩، (بدائع الصنائع) : ٩/٤٣٠٧، (مختصر اختلاف العلماء) له أيضاً: ٣/٤٥٥، (الدسوقي على الشرح الكبير) : ٤/١٧٦ ـ ١٧٧، (نهاية المحتاج) : ٨/٦٤، (المغني) : ١٠/٥٣٤ ـ ٥٣٥. (٨) العُسَفَاء جمع عسيف ـ بعين وسين مهملة والعسيف: الأجير. (٩) أخرجه ابن أبي شيبة: ١٢/٣٨٣، والبيهقي: ٩/٩١، وسعيد بن منصور: ٢/٢٣٩. (١) رواه ابن إسحاق: ٢/٢٩٢ ـ ٢٩٣، والطبري: ٢٨ /١١٦، والحميدي: ٢/٥٢٠، ورواه الطبراني والبزار ورجاله رجال الصحيح. انظر: (مجمع الزوائد) : ٩/٣١٨، (تفسير ابن كثير) : ٤/٣٧٣. (٢) أخرجه الإمام محمد في (السِّيَر الكبير) : ١/١٠٧، وأبو داود في (المراسيل) ص (١٦٤) ، والبيهقي: ٩/٢٧ وقال: (مرسل جيد) . (٣) انظر: (حاشية الشرقاوي على التحرير) : ٢/٤٥٤. (٤) انظر: (بدائع الصنائع) : ٩/٤٣٠٧، (الاختيار لتعليل المختار) : ٤/١٨٨ ـ ١٨٩، (حاشية الدسوقي على الشرح الكبير) : ٢/٧٦، (مغني المحتاج) : ٤/٢٢٢ ـ ٢٢٣، (المغني) : ١٠/٥٣٤،، (المحلَّى) : ٧/٢٩٦ ـ ٢٩٨، (السيل الجرار) : ٤/٥٣٢، (نيل الأوطار) : ٧/٢٧٨ ـ ٢٨٢. (٥) وانظر: (القانون الدولي العام) د. حامد سلطان، وآخرين، ص (٧٤٤) ، (الأسلحة الكيميائية والجرثومية) ، د. نبيل صبحي، ص (١٥٧) . (١) انظر: (المبسوط) : ١٠/٣١، (حاشية ابن عابدين) : ٤/١٢، (بدائع الصنائع) : ٩/٤٣٠٩، (مختصر اختلاف العلماء) : ٣/٤٣٢. (٢) تقدم تخريجه فيما سبق. (٣) انظر: (شرح السِّير الكبير) : ٤/١٤٦٧، (تبيين الحقائق) : ٣/٢٤٤، (بدائع الصنائع) : ٩/٤٣٠٩. (٤) انظر في ذلك (الجهاد والقتال في السياسة الشرعية) د. محمد خير هيكل: ٢/١٣٤٣ ـ ١٣٦١. (٥) انظر: (سيرة ابن هشام) : ٢/١٩٠، (طبقات ابن سعد) : ٢/٥٧ ـ ٥٨، وأخرجه أبو داود في (المراسيل) ص (١٦٨) مختصراً. (٦) (السِّير الكبير) : ١/٤٣ ـ ٤٤، ٤/١٤٨٠، (أحكام القرآن) للجصاص: ٣/٤٢٩. (٧) (الخراج) لأبي يوسف، ص (٢١٠ ـ ٢١١) . (١) انظر: (تاريخ الحروب الصليبية) تأليف وليم الصوري، ترجمة د. سهيل زكار: ٢/١٠٤٩ ـ ١٠٥٠. (٢) انظر: (محاضرات في العلاقات الدولية في الإسلام) لأستاذنا الدكتور إبراهيم عبد الحميد، ص (٤٦) ، مذكرات لطلبة الدراسات العليا بكلية الشريعة والقانون بالأزهر، (القانون الدولي العام) د. علي صادق أبو هيف، ص (٨١٠ ـ ٨١٢) ، د. حسني جابر، ص (٣٣٤ ـ ٣٣٦) . (١) أخرجه أبو داود: ٤/١٢، والإمام أحمد: ٤/٤٢٨، وابن أبي شيبة: ٩/٤٢٣،، وصححه ابن حبان، ص (٣٦٢) . (٢) أخرجه الطَّحاوي في (مشكل الآثار) : ٧/٤٠٤ ـ ٤٠٥، والبيهقي: ٩/١٣٢، وسعيد بن منصور: ٢/٢٤٥ و ٢٤٦. (٣) رواه ابن إسحاق عن أبي هريرة: ١/٦٥٧، وأصل القصة في البخاري: ٦/١٤٩. (٤) انظر: (منهج الإسلام في الحرب والسلام) ، ص (٢٠٢) ، (القانون الدولي) د. حسني جابر، ص (٣٢٢) . (٥) أخرجه الإمام أحمد: ١/٩٠ و ١٢٦، والطَّحاوي في (مشكل الآثار) : ٧/٣٦٦، وأبو يعلى: ١/٢٦٠. (١) انظر: (القوانين الفقهية) لابن جزيء ص (١٦٢) . (٢) العلج: الرجل الضخم من كفار العجم، ويطلق أيضاً على كل كافر مطلقاً، والجمع علوج وأعلاج. انظر: (المصباح المنير) : ٢/٤٢٥. (٣) انظر: (التمهيد) : ٢٤/٢٣٤. (٤) انظر: (القانون الدولي العام) د. محمد حافظ غانم، ص (٦٧٢) ، د. سامي جنينة، ص (٦٢٣) . (٥) انظر: (تطور القانون الدولي) ، تأليف ولفغانغ فريدمان، ترجمة لجنة من الأساتذة الجامعيين، ص (١٩٦)