(٢) انظر (التشريع الجنائي الإسلامي) عبد القادر عودة: ١/٢٧٤- ٢٧٥، (مبادئ القانون الدولي العام) ، ص ٥١، (المجتمعات الإقليمية الدولية) ، ص ٢٥ كلاهما للدكتور محمد حافظ غانم، (مصنفة النظم الإسلامية) د مصطفى كمال وصفي، ص ٢٨٥، ٢٨٦ وهذه القسمة الثنائية للمجتمعات أو الدور (دار حرب، ودار إسلام) هي التي قال بها العلماء، فقد نصوا على أن الدار لا تخلو من أن تكون دار كفر أو دار إسلام، ولا دار لغيرهما انظر (المعتمد في أصول الدين) لأبي يعلى الفراء، ص ٢٧٦، (الآداب الشرعية) لابن مفلح: ١/٢١٣. (٣) الدال والواو والراء: أصل واحد يدل على إحداق الشيء بالشيء من حواليه يقال: دار يدور دوراناً والدار: المنزل المسكون؛ اعتباراً بدورانها الذي لها بالحائط، وتسمى البلدة داراً، وتسمى الدنيا داراً والآخرة داراً، إشارة إلى المقرين والدار أيضاً: القبيلة، وهي كذلك: المحل يجمع البناء والساحة ودار الإسلام: بلاد المسلمين وبهذه المعاني أو أكثرها وردت كلمة (الدار) في القرآن الكريم والحديث الشريف والجمع: ديار، ودور، وأدوُر، وديارة انظر (الصحاح) : ٢/٦٥٩-٦٦٠، (معجم مقاييس اللغة) : ٢/٣١١، (مفردات القرآن) ، ص ١٧٤، (لسان العرب) : ٤/٢٩٥-٣٠٠، (القاموس المحيط) : ٢/٢٢٩- ٢٣١، (المصباح المنير) : ١/٢٠٢-٢٠٣، (التوقيف على مهمات التعاريف) ، ص ٣٣٢، (المعجم الوسيط) : ١/٢٠٢-٢٠٣. (٤) حاشية ابن عابدين: ٤/١٦٦. (٥) انظر بالتفصيل: (أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام الشيباني دراسة مقارنة) : ١/٣١٧-٣٢٦. (٦) المناط في اللغة: اسم مكان من الإناطة، وهي التعليق والإلصاق يقال: نُطْتُ الحَبْل بالوتد أنُوطُه نَوْطا: علقته وعند الأصوليين: المناط: هو علة الحكم أي العلة التي يرتب عليها الحكم أو يربط بها وجوداً وعدماً وعبر عن هذه العلة بالمناط من باب المجاز اللغوي؛ لأن الحكم لما علق بها كان كالشيء المُحَسّ الذي تعلق بغيره، فهو من باب تشبيه الأشياء المعنوية بالمحسَّة وصار ذلك عرفاً في اصطلاح الفقهاء والأصوليين بحيث لا يفهم عند الإطلاق غيره انظر (الصحاح) للجوهري: ٣/١١٦٥، (لسان العرب) : ٧/٤٧١-٤٢٠، (ميزان الأصول) للسمرقندي، ص ٥٧٩-٥٨٠، (كشف الأسرار) للبزدوي: ٣/١٨٤- ١٨٨، (شرح تنقيح الفصول) للقرافي، ص ٣٨٨، (المستصفى) للغزالي: ٢/ ٢٣٠، (شرح الكوكب المنير) لابن النجار: ٤/١٩٩-٢٠٠، (شرح مراقي السعود) للشنقيطي، ص ١٩٠. (٧) (المبسوط) للسرخسي: ١٠/١١٤. (٨) (بدائع الصنائع) للكاساني: ٩/٤٣٧٥، وانظر: (أحكام الديار) ، د عابد محمد السفياني، ص ١٥ وما بعدها. (٩) (المطلع على أبواب المقنع) للبعلي، ص ٢٢٦. (١٠) انظر: (من أجل نظرية في القانون الدولي) لإدمون رباط، ترجمة الدكتور إبراهيم عوض، ص ٣٠، ٣١ وهو بحث بالفرنسية منشور في (المجلة المصرية للقانون الدولي) عام (١٩٥٠م) ، ص ١-٢٣. (١١) انظر (العلاقات الدولية في الإسلام) لأبي زهرة، ص ٥١، وبحثه عن (نظرية الحرب) ، ص ١٤ ١٥ منشور بالمجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد الرابع عشر، ١٩٥٨ ففيهما تقرير أن التقسيم كان بحكم الواقع لا بحكم الشرع، أما سائر النقاط الأخرى أعلاه فهي خلاصة رأي أستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي في كتابيه (آثار الحرب) ، ص ١٨١ و ١٩٤ ١٩٥ و (العلاقات الدولية في الإسلام) ، ص ١٠٩ و ١١٣ ١١٦. (١٢) (آثار الحرب في الفقه) ، ص ١٩٥ ١٩٦، (العلاقات الدولية) ، ص ١١٦ ويلاحظ أن فقهاء القانون الدولي كان لهم نظرة لهذا التقسيم تتسم بالدقة، فوصفوا هذا المصطلح بأن فيه سهولة ويسراً وضبطاً انظر (أحكام القانون الدولي) ، د حامد سلطان، ص ١١٥. (١٣) أخرجه النسائي في كتاب البيعة، باب تفسير الهجرة: ٧/١٤٤ ١٤٥. (١٤) أخرجه مسلم في الجهاد، باب تأمير الإمام الأمراء، ٣/١٣٥٧، ومحمد بن الحسن في (الأصل) ، ص ٩٣، وفي (الآثار) ، ص ١٨٩ بلفظ (وادعوهم إلى التحول إلى دار الإسلام) وهذا نصٌ صريح في تسميتها دار إسلام. (١٥) رواه أبو يوسف في (الخراج) ، ص ٢١٠. (١٦) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار، باب مقدم النبي وأصحابه المدينة: ٧/٧/٢٦٤. (١٧) رواه أبو يوسف في (الخراج) ، ص ١٥٥ ١٥٦، وانظر (الأموال) لأبي عبيد، ص ٩٨، (مجموعة الوثائق السياسية) د محمد حميد الله، ص ٣٨١. (١٨) انظر (مصنفة النظم الإسلامية) د مصطفى كمال وصفي، ص ٢٨٩. (١٩) (مجلة مجمع الفقه الإسلامي) العدد السابع، الجزء الرابع، ١٤١٢ هـ، من مداخلة للدكتور عابد السفياني. (٢٠) المصدر السابق، ص ٢٨٠ من مداخلة للدكتور طه جابر العلواني. (٢١) المصدر نفسه، ص ٢٩٤ من مداخلة الدكتور عابد السفياني. (٢٢) انظر: (المعتمد في أصول الدين) لأبي يعلى، ص ٢٧٦، (أحكام أهل الذمة) لابن القيم: ١/٤٧٥-٤٧٦، (الآداب الشرعية) لابن مفلح: ١/٢١٣. (٢٣) انظر (منهج الإسلام في الحرب والسلام) عثمان جمعة ضميرية، ص ٥٨. (٢٤) انظر (المعاهدات الدولية) ، ص ٢٧ وما بعدها، عثمان جمعة ضميرية. (٢٥) (السير الكبير) مع شرح السرخسي: ٥/٢١٥٧، ٢١٦٥. (٢٦) المصدر نفسه ٥/١٨٥٧ و ١٨٩٣. (٢٧) (شرح السير الصغير) ضمن المبسوط للسرخسي ١٠/٨٨-٨٩ و ٩٧.