(٢) صحيح مسلم، ط عبد الباقي ٤/١٨٣٦. (٣) ٤/١٨٣٦، ولم نعثر على من خرّج الحديث سوى الإمام مسلم وقد اقتصر الحافظ السيوطي في عزو الحديث عليه ووافقه على ذلك الشيخ الألباني فالله أعلم، انظر صحيح الجامع رقم (١٥٠٠) . (٤) رواه الخمسة وصححه الترمذي، انظر نيل الأوطار، ٥/٣٠٨. (٥) في شرحه على صحيح مسلم ١٥/١١٦. (٦) المراد: عن الله تعالى إما نصاً - أي وحياً من الله كالقرآن والأحاديث القدسية ونحوها - وإما إقراراً؛ بأن يجتهد النبي - عليه السلام - في أمر فيقره الله - تعالى - على ذلك فبإقرار الله - عز وجل - لاجتهاد النبي - عليه السلام - صار اجتهاده حكماً لله - تعالى - قال - تعالى -: [مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ] [النساء: ٨٠] . (٧) هذا وما بعده بناءاً على ثبوت لفظة (الرأي) ، وإلا فقد قال النووي ١٥/ ١١٦: مع أن لفظة الراوي إنما أتى بها عكرمة على المعنى؛ لقوله آخر الحديث: أو نحو هذا، فلم يخبر بلفظ النبي -صلى الله عليه وسلم- محققاً اهـ ومهما يكن فحديث طلحة صريح في المعنى لا يحتمل التبديل المخل. (٨) تهذيب سيرة ابن هشام، ١٤٣. (٩) انظر: هامش رقم ٦ من الصفحة السابقة. (١٠) من فتح الباري، ٩/٤٠٨. (١١) المصدر السابق، ٩/٤٠٩. (١٢) مثال ذلك: حديث ليس من البر الصيام في السفر مع سائر النصوص المتظاهرة بإجازة الصيام في السفر مطلقاً، جمع بينهما العلماء بحمل الأول على سببه، انظر في هذا المثال ومقالة العلامة ابن دقيق العيد نيل الأوطار ٤/٣٠٦. (١٣) أخرجاه من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - راجع الأربعين النووية. (١٤) انظر في هذا الحديث: صحيح الجامع، ١٢٠٧، وحجية السنة للأستاذ عبد الغني عبد الخالق، فقد استوفى الكلام على طرقه ورجاله، ص٣١٦، ٤٣١، ٤٣٧. (١٥) صحيح الجامع، ٢٤٩٠، ٢٥٠٥.