(١) تضمين من زاد المعاد، (٣/٥) . (٢) تضمين من زاد المعاد، (٣/٧٢) . (٣) صحيح البخاري، ج ١، ص ٢٨. (٤) فتح الباري، (٦/٣٦) . (٥) صحيح البخاري، ح/ ٢٨٩٢، وانظر جمّاً غفيراً من الأحاديث في فضل الجهاد في زاد المعاد، (٣/٧٦ ٩٥) . (٦) سنن أبي داود، ح/ ٤٢٩٧، ومسند الإمام أحمد، (٥/٢٧٨) ، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، (٢/٦٨٣) ، برقم ٩٥٨. (٧) تضمين من زاد المعاد، (٣/١٦، ١٧) . (٨) المرجع السابق. (٩) الإصابة لابن حجر، (١/٤١٢) . (١٠) معجم مقاييس اللغة، (٤/١٤٥) مادة: عمل. (١١) لسان العرب، (١١/٤٧٥) : القاموس المحيط، ص ١٣٣٩ مادة: عمل. (١٢) المعجم الوسيط، (٢/٦٢٨) مادة: عمل. (١٣) القاموس المحيط، ص ٣٧٢، مادة: شهد. (١٤) المعجم الوسيط، (١/٤٩٧) مادة: شهد. (١٥) المعجم الوسيط، (٢/٩٠٦) مادة: نحر. (١٦) تضمين من كتاب افتراءات حول غايات الجهاد د محمد نعيم ياسين، ص ٣٥، باختصار وفي بعض ما كتبه في كتابه نظر. (١٧) السياسة الشرعية لابن تيمية، ص ١٩٩؛ الأحكام السلطانية لأبي يعلى، ص ٤٣، وللماوردي، ص ٩٠؛ المغني، (١٣/١٨٠) ، وليست هذه المسألة محل وفاق؛ فهناك من يرى جواز قتل كل كافر ليس له عهد ولا ذمة ولا أمان. (١٨) صحيح البخاري، ح/ ٣٠١٥؛ صحيح مسلم، ح/ ١٧٤٤. (١٩) سنن البيهقي كتاب السير، باب: ما جاء في ترك قتل من لا قتال فيه، (٩/٩١) ؛ سنن سعيد بن منصور، كتاب الجهاد، باب: ما جاء في قتل النساء والصبيان، (٢/٢٣٩) . (٢٠) أحكام أهل الذمّة، لابن القيم، (١/٥١) . (٢١) صحيح البخاري، ح/ ٤٣٢٣. (٢٢) السيرة النبوية، لابن هشام، (٢/٢٤٢) . (٢٣) صحيح مسلم، ح/ ١٠٥٩، وانظر: زاد المعاد، (٣/٥٠٣) ؛ الأحكام السلطانية لأبي يعلى، ص ٤٣. (٢٤) المغني، (١٣/١٤١) . (٢٥) صحيح البخاري، ح/٣٠١٢؛ صحيح مسلم، ح/ ١٧٤٥. (٢٦) فتاوى شيخ الإسلام، (٢٤/٢٦٩) ؛ المغني، (١٣/ ١٤٥، ١٤٦) ؛ تفسير القرطبي،. (١٨/٨) . (٢٧) صحيح البخاري، ح/ ٣٠٢١؛ صحيح مسلم، ح/ ١٧٤٦. (٢٨) أضواء البيان، (٨/٤٩، ٥٠) . (٢٩) زاد المعاد، (٣/٤٩٦) ، وذكر من فقه غزو الطائف جواز قطع أشجار الكفار إذا كان يضعفهم ويغيظهم، (٣/٥٠٣) . (٣٠) زاد المعاد، (٣/٤٦٩) ، وذكر من فقه غزو هوازن جواز عقر فرس العدو ومركوبه إذا كان ذلك عوناً على قتله، (٥/٤٨٣) . (٣١) المغني، (١٣/١٤٠) ؛ زاد المعاد، (٣/٤٢٢) . (٣٢) صحيح البخاري، ح/ ٢٥٤١؛ صحيح مسلم، ح/ ١٧٣٠. (٣٣) فتح الباري، (١٢/٣١٧) . (٣٤) تفسير ابن كثير، (٢/٥٨٨) . (٣٥) صحيح البخاري، ح/ ٦٩٤٣. (٣٦) تفسير القرطبي، (١٠/١٨٨) . (٣٧) سنن سعيد بن منصور، كتاب الجهاد، باب: لا يفر الرجل من الرجلين، (٢/٢٠٩) ؛ سنن البيهقي كتاب السير، باب: تحريم الفرار، (٩/٧٦) . (٣٨) المغني، (١٣/١٨٩) . (٣٩) السيرة النبوية لابن هشام، (٤/٧، ٨، ٩) . (٤٠) زاد المعاد، (٣/٥٠٥، ٥٠٦) . (٤١) الأحكام السلطانية لأبي يعلى، ص ٤٣؛ والماوردي، ص ٨٩. (٤٢) قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام، (١/٩) . (٤٣) مقاصد الشريعة الإسلامية، لمحمد سعد اليوبي، ص ٤٠٠ باختصار. (٤٤) الموافقات، (٢/٣٦٩) . (٤٥) مجموع الفتاوى، (٢٨/٥٤٠) . (٤٦) سنن أبي داود، ح/ ٢٥٠٩؛ سنن الترمذي، ح/ ٢٩٧٦؛ وصححه الحاكم، (٢/٢٧٥) ووافقه الذهبي. (٤٧) معجم الطبراني الكبير، قال الهيثمي في مجمع الزوائد، (٢/٢٥٥) رجاله ثقات. (٤٨) جمع حَجَفَة وهي الترس من جلود. (٤٩) البداية والنهاية، (٥/٣٠، ٣١) . (٥٠) الباب السادس عشر، وهذان الكتابان على أهميتهما إلا أن فيهما ما يستحق الملاحظة. (٥١) مسند الإمام أحمد، (٥/١٥١) ، صحيح الجامع الصغير، ح/ ٣٠٧٤. (٥٢) زاد المعاد، (٣/٩٥) . (٥٣) صحيح مسلم، ح/ ١٨٨٩. (٥٤) صحيح البخاري، ح/ ٢٨٢٠؛ صحيح مسلم كتاب الفضائل. (٥٥) مسند أحمد، (٢/٣٤٨) ؛ مصنف عبد الرزاق، (٥/٣٨٩) ؛ طبقات ابن سعد، (١/ ٢٢٧) وحسنه ابن حجر فتح الباري، (٧/١٨٤) . (٥٦) الإصابة، (٤/٤٤١) ، عن ابن السَّكن، وذكر سنده. (٥٧) مجموع الفتاوى، (٢٥/٢٧٩) . (٥٨) سنن أبي داود، (٢/٢٠) ، ح/ ٢٥٣٦. (٥٩) صحيح مسلم، ح/ ١٨٠٧. (٦٠) المغني لابن قدامة، (٣/٤٧٤) . (٦١) صحيح مسلم، ح/ ١١٣. (٦٢) صحيح البخاري، ح/ ٦٦٠٦؛ صحيح مسلم، ح/ ١١٢. (٦٣) مجموع الفتاوى، (٣١/٣٨٤) . (٦٤) مفتي البلاد السعودية رحمه الله، ت ١٣٨٩هـ. (*) الشرنقة: ويقال لها في بعض البلاد: (السرنكة) وهي الإبرة التي يحقن بها الدواء، والمقصود هنا ما كان يعمد إليه الفرنسيون من حقن الأسرى من المجاهدين بالدواء المخدر لانتزاع الاعترافات منهم. (٦٥) يقصد قصة أصحاب الأخدود. (٦٦) يعني إذا خيف غرقها بالجميع جاز إلقاء بعضهم من هامش الفتاوى. (٦٧) فتاوى ورسائل سماحته، (٦/٢٠٧، ٢٠٨) . (٦٨) الأشباه والنظائر لابن نجيم، ص ٩٨؛ الأشباه والنظائر، السيوطي، ١٧٨. (٦٩) الأشباه والنظائر لابن نجيم، ص ٩٦؛ شرح المجلة لسليم الباز، ص ٣١. (٧٠) مجموع الفتاوى، (٢٨/٥٤٨) . (٧١) مقاصد الشريعة لليوبي، ص ٢٠٥، باختصار. (٧٢) انظر جملة من ذلك، مما يدمي القلب وتدمع له العين، ويقشعر منه البدن من مذابح المسلمين في الهند إبان الانفصال، ومذابح المسلمين في يوغسلافيا والجمهوريات الإسلامية، في: ظلال القرآن، سيد قطب، (٤/١٥٣) ، وانظر ذلك وزيادة عن مجازر اليهود في فلسطين في: افتراءات حول غايات الجهاد، ص ٧٢، وما بعدها. (٧٣) مجموع الفتاوى، (٢٥/٢٧٩، ٢٨٠، ٢٨١) .