(٢) المغني لابن قدامة ٣/١٧٨، ١٨٠. (٣) تفسير القرطبي ٤/١٥٠. (٤) انظر سنن الترمذي ٣/٦٧٧، وشرح السنة، ٧/٢٦، والمبسوط ٤/ ١٤٨، وفتح القدير ٢/٣٠٩، والمغني ٣/١٧٧، وكشاف القناع ٢/٢٥٥، وزاد الشافعي: أنه إذا لم يجد مالاً يحج به غيره ولكن وجد من يطيعه من ولده ونحوه فإن الحج يجب عليه كذلك انظر المجموع ٧/٧٤ ٧٥، ومغني المحتاج ١/٤٦٩ ٤٧٠، والمهذب ١/٢٦٦، والغاية القصوى ١/٤٣١. (٥) رواه البخاري ٤/٦٧ (على الفتح) ومسلم ٩/٩٧ ٩٨ (بشرح النووي) ، ومالك ٢/٢٦٧، وأحمد ٣/٣١٣، و٤/٩٨، و٥/٤٢٠، وأبو داود ٢/٤٠١، والترمذي ٣/٦٧٥، والنسائي ٥/١١٧، و٨/٢٢٨. (٦) أخرجه الترمذي ٣/٦٧٨، وقال: حسن صحيح وأبو داود ٢/٤٠٢، والنسائي ٥/١١٧. (٧) انظر شرح السنة ٧/٢٦، والمنتقى ٢/٢٦٩، والشرح الصغير ٢/ ١١٥، والكافي ١/٣٥٧. (٨) كما في المبسوط ٤/١٥٣، وجعله المذهب وانظر البدائع ٣/١٠٨٥، وملتقى الأبحر ١/٢٣٣. (٩) المنتقى ٢/٢٦٩، وانظر القرطبي ٤/١٥١. (١٠) تفسير القرطبي ٤/١٥١. (١١) تفسير القرطبي ٤/١٥٢، وراجع فتح الباري ٤/٧٠. (١٢) بداية المجتهد ١/٣١٩ وانظر المجموع ٧/٧٥. (١٣) تفسير القرطبي ١٧/١١٤ ١١٥، وانظر: ملتقى الأبحر ١/٢٣٤. (١٤) انظر: سنن الترمذي ٣/٦٧٧، وشرح السنة ٧/٢٦، والتمهيد ٩/ ١٣٦، والمجموع ٧/٨٧، ٩٠، ومغني المحتاج ١/٤٦٨، والمغني ٣/١٩٥، والإنصاف ٣/ ٤٠٩، والإقناع ١/٣٤٤. (١٥) رواه البخاري ٤/٦٤، والنسائي بمعناه ٥/١١٧. (١٦) رواه النسائي ٥/١١٨. (١٧) المهذب ١/٢٦٧، وراجع فتح الباري ٤/٦٦. (١٨) انظر التمهيد ٩/١٣٦، والمحلى ٧/٥٣، وعمدة القارئ ١٠/٢١٣ ٢١٤، وعند الحنفية: لو مات رجل بعد وجوب الحج عليه ولم يوص به فيحج عنه رجل حجة الإسلام من غير وصية، قالوا: يجزيه إنْ شاء الله لأنه إيصال ثواب وهو لا يختص بأمر من قريب أو بعيد، ذكره ابن عابدين في حاشيته ٢/٦٠٠، وراجع مختصر الطحاوي ص ٥٩. (١٩) المنتقى ٢/٢٧١، والشرح الصغير ٢/١٥، والقرطبي ٤/١٥١، وعنده: إذا لم يوص فالصدقة أفضل من استئجار من يحج عنه، فإن حجّ أحد تطوعاً فله أجر الدعاء. (٢٠) المحلى ٧/٤٥، والمجموع ٧/٩٠، ومعالم السنن ٢/٤٠١، وعمدة القارئ ٩/٢١٣. (٢١) منع قوم من النحاة إدخال (ال) على (غير وكل وبعض) لأن هذه لا تتعرف بالإضافة فلا تتعرف بالألف واللام، قال ابن عابدين: إنها تدخل عليها؛ لأنها هنا ليست للتعريف ولكنها المعاقبة للإضافة رد المحتار ٢/٣٢٣، (نقلاً عن الفقه الإسلامي وأدلته ٣/٣٧) . (٢٢) رواه أبو داود وابن ماجة والدارقطني (نيل الأوطار ٤/٢٩٢) . (٢٣) انظر فتح القدير ٢/٣١٧ ٣٢١والشرح الصغير ٢/١٥، ومغني المحتاج ١/٤٧٠، وكشاف القناع ٢/٤٦٢، وانظر الفقه الإسلامي وأدلته ٣/٤٩ ٥٥.