(٢) البخاري (٥٢) . (٣) يقول ابن عاشور في التحرير والتنوير (٩/١٧٣) : (أي: يخشون ربهم في خاصتهم، لا يريدون بذلك رياء، ولا لأجل خوف الزواجر الدنيوية والمذمّة من الناس) . (٤) انظر: المعجم الصغير للطبراني (١٠٣٣) ، صحيح الجامع للألباني (٣٧٥٩) . (٥) البخاري: (١٤٢٨) . (٦) الترمذي: (٢٩١٩) ، وحسَّنه، وصححه الألباني، ومقولة الترمذي في جامعه عقبه، والملحوظ أن النصوص لم تكتف بالحثِّ على عبادة السِّر، بل تجاوزت ذلك إلى التحذير من خيانة السِّر، وعصيان الله ـ تعالى ـ في الخفاء، ومن ذلك: قوله # عند ابن ماجه بسند صحيح (٤٢٤٥) من حديث ثوبان ـ رضي الله عنه ـ قال: «لأعلمنّ أقواماً من أمتي يأتون يوم القيامة بحسناتٍ أمثال جبال تهامة بيضاً فيجعلها الله ـ عز وجل ـ هباء منثوراً، قال ثوبان: يا رسول الله! صِفهم لنا، جَلِّهم لنا، أن لا نكون منهم ونحن لا نعلم، قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها» ، ولأن جوهر المقالة لا يتحدث عن هذا الجانب فلن يتم التركيز عليه. (١) تاريخ بغداد، للخطيب: ١١/٢٦٢، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٠١٨) ، ورجّح الدارقطني وقفه، انظر: العلل المتناهية لابن الجوزي (١٣٧٦) . (٢) حلية الأولياء، لأبي نعيم: (٨/٩٥) . (٣) انظر: تهذيب الكمال، للمزي: (١٤/٤٦٤) . (٤) حلية الأولياء، لأبي نعيم: (٤/٢٧٢) . (٥) ولذا قرّر أهل العلم أن معرفتها أهم، والقيام بها أجل وأعظم، وذلك لأن مقصود الشرع من الأعمال كلها ظاهرها وباطنها إنما هو صلاح القلب وكماله وقيامه بالعبودية لربه ـ عز وجل ـ، ولذا فإن عبادة الجوارح إذا خلت من عبودية القلب لم تكن عبادة، ولم ينتفع صاحبها بها البتة، يقول ابن تيمية في فتاويه (١٠/٣٥٥) : (الدين القائم بالقلب من الإيمان علماً وحالاً هو الأصل، والأعمال الظاهرة هي الفروع وهي كمال الإيمان) ، ويقول ابن القيم في بدائع الفوائد (٣/٧١٠) : (ومن تأمل الشريعة في مصادرها ومواردها علم ارتباط أعمال الجوارح بأعمال القلوب، وأنها لا تنفع بدونها، وأن أعمال القلوب أفرض على العبد من أعمال الجوارح، وهل يميز المؤمن عن المنافق إلا بما في قلب كل واحد منهما من الأعمال التي ميَّزت بينهما؟ وهل يمكن أحداً الدخول في الإسلام إلا بعمل قلبه قبل جوارحه؟ وعبودية القلب أعظم من عبودية الجوارح وأكثر وأدوم، فهي واجبة في كل وقت) . (٦) تفسير ابن أبي حاتم ٤/٣٤٦، وقد روي عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ مرفوعاً أيضاً، وفيه إبراهيم الهجري، صدوق، كثير الوهم في رفع الموقوفات، وقد حسَّنه الحافظ ابن حجر في المطالب ٩/٢٦٠، وضعّفه جماعة، منهم الألباني، كما في ضعيف الجامع (٥٣٥٥) . (٧) المعجم الكبير، للطبراني: (٩/١٥٣) . (٨) حلية الأولياء، لأبي نعيم: (٤/٦٩-٧٠) . (٩) حلية الأولياء، لأبي نعيم: (٩/١٧٣) . (١٠) انظر: جامع العلوم والحكم، لابن رجب: ٧٥. (١١) المحجة في سير الدلجة، لابن رجب: ٥٦. (١) تهذيب الكمال، للمزي: (٢٠/٣٩٢) . (٢) انظر: حلية الأولياء، لأبي نعيم: ٥/٤١، تهذيب الكمال، للمزي: (٢٨/٥٥٤) . (٣) حلية الأولياء، لأبي نعيم: (٢/٣٤٧) . (٤) تذكرة الحفاظ، للذهبي: (١/١٣١) . (٥) وقد جاءت في ذلك أقوال عدة عن السلف، ومنها: قول عمر ـ رضي الله عنه ـ: «خذوا بحظِّكم من العزلة» ، وقول أبي الدرداء ـ رضي الله عنه ـ: «نِعْمَ صومعة الرجل بيته يكفّ فيها بصره ولسانه، وإياكم والسوق فإنها تلهي وتلغي» ، وقول ابن المسيب: (العزلة عبادة وذكر) ، وقول مسروق: (إن المرء لحقيق أن تكون له مجالس يخلو فيها يذكر فيها ذنوبه فيستغفر منها) ، انظر: الزهد، لأحمد: ١٣٥، المصنف لابن أبي شيبة: ٧/١٤٨، التمهيد لابن عبد البر: ١٧/٤٤٦، وليس المراد من الحث على اتخاذ خلوات للتعبد الحث على العزلة المطلقة عن الناس، إذ ذاك أمر تأباه نصوص الشرع وقواعده، والحق أن من العزلة ما هو مشروع، ومنها ما هو ممنوع، فالعزلة المشروعة ما كان مأموراً بها أمرَ إيجاب أو استحباب كاعتزال الأمور المحرمة وترك مخالطة من يخوض في آيات الله ـ عز وجل ـ حتى يخوض في حديث غيره، واعتزال الناس في فضول المباحات وما لا ينفع في الآخرة، والاختلاء الوقتي بالنفس للمحاسبة والتأمل والصلاة، والقراءة والدعاء والاعتكاف ونحو ذلك. والعزلة غير المشروعة ما أدَّت إلى إضاعة حق الحق أو النفس أو الخلق كإضاعة الجُمَع والجماعات، وجهل ما يجب علمه، وعدم تعاونٍ على البر والتقوى، وتضييعٍ لحق الأهل والوالد والولد، وترك كسب ما يحتاج إليه العبد من نفقة، ونحو ذلك. انظر في ذلك: الفتاوى لابن تيمية: (١٠/٣٩٣-٤٠٧) ، والبحث القيم الموسوم بـ (العزلة والخلطة) ، لـ د. العودة. (٦) الفتاوى، لابن تيمية: (١٠/٤٢٦) .