(١) كان أول من كتب في ذلك: الشيخ عبد الوهاب خلاَّف، ثمَّ الأستاذ عبد الرحمن عزام، ثمَّ الدكتور محمد عبد الله دراز، والشيخ محمد أبو زهرة، والشيخ محمود شلتوت، وتابعهم على ذلك من جاء بعدهم وأخذ عنهم، كالدكتور حامد سلطان، ومحمد سلام مدكور الذي كان له التأثير على أستاذنا الدكتور الزحيلي في رسالته:» آثار الحرب «حيث قال الدكتور مدكور في كتابه:» معالم الدولة الإسلامية «ص٢٠ بعد أن أشار إلى رسالة الدكتور الزحيلي:» وكانت تحت إشرافي، وكان يتجه أولاً إلى هذا الرأي (الحرب أساس العلاقات) ولكنه أثناء الإعداد والتوجيه اقتنع بما أتجه إليه من أن الحرب في الإسلام دفاعية «. (٢) بخلاف ما أوهمه كلام الأستاذ ظافر القاسمي في كتابه عن» الجهاد والحقوق الدولية «ص١٦٠، ولذلك كان الدكتور محمد حافظ غانم - رحمه الله - دقيقاً في هذا عندما قال:» وقد ذهب بعض الفقهاء المعاصرين إلى القول بعكس ما تقدم، فقرروا أن الأصل في العلاقة بين الجماعة الإسلامية وغيرها هو السلم «فهو رأي لبعض المعاصرين، فضلاً عن أن يكون رأي الفقهاء أو جمهورهم من المتقدمين، انظر:» مبادئ القانون الدولي العام «د / محمد حافظ غانم، ص٥٤. (٣) انظر:» تفسير ابن كثير «: ١/ ٢٤٨. (٤) » تفسير الطبري «: ٤/٢٥١ ٢٥٢، وانظر:» تفسير البغوي «: ١/ ٢٤٠،» الكشاف «للزمخشري: ١/١٢٧،» المحرر الوجيز «: ٢/١٩٧،» زاد المسير «: ١/٢٥٥،» تفسير القرطبي «: ٣/٢٢ ٢٣،» الدر المنثور «: ١/٥٧٩،» روح المعاني «للآلوسي: ٢/٩٩ - ١٠٠،» تفسير المنار «: ٢ /٢٥٦ -٢٥٩،» في ظلال القرآن «: ١/ ٢٠٦ - ٢١١. (٥) انظر:» تفسير الطبري «: ٤/ ٢٥٤ - ٢٥٥. (٦) انظر:» البحر المحيط «لأبي حيان الغرناطي: ٢/ ١٢٠ - ١٢١. (٧) انظر:» تفسير البغوي «: ١/٢٤٠،» أسباب النزول «للواحدي، ص ٩٧. (٨) انظر:» تفسير الطبري «: ١٤/٤٠،» تفسير البغوي «: ٣/٣٧٣،» المحرر الوجيز «: ٦/٣٦٣،» أحكام القرآن «للجصَّاص: ٣/٦٩،» تفسير القرطبي «: ٨/٣٩،» البحر المحيط «: ٤/٥١٣،» تفسير ابن كثير «: ٢/ ٣٢٣. (٩) » شرح السِّير الكبير «: ٥/١٦٨٩. (١٠) انظر:» مصنفة النظم الإسلامية «لأستاذنا الدكتور مصطفى كمال وصفي، ص٢٩١. (١١) ذهب إلى القول بالنسخ: ابن عباس وقتادة ومجاهد وعكرمة والحسن رحمهم الله، انظر:» تفسير الطبري «: ١٤/ ٤١. (١٢) » تفسير الطبري «: ١٤/ ٤٢ - ٤٣، وانظر كلاماً جيداً أيضاً في: ١١/٢٠٩. (١٣) أحكام القرآن» للجصَّاص: ٣/٦٩ - ٧٠ باختصار، انظر: «المبسوط» للسرخسي: ١٠ / ٨٦. (١٤) «الكشاف» للزمخشري: ٢/١٣٣. (١٥) ومما يجدر ذكره هنا توفيقاً بين الرأيين: أن معنى النسخ عند علماء أصول الفقه المتأخرين يختلف عنه عند المتقدمين؛ فهو عند الأصوليين: «رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخٍ» ، وأما عامة السلف فكانوا يطلقون النسخ على رفع الحكم بجملته تارة وهو اصطلاح المتأخرين السابق ويطلقونه على رفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة أخرى، إما بتخصيص العام أو تقييد المطلق أو حمله على المقيد وتفسيره وتبيينه، حتى إنهم يسمون الاستثناء والشرط والصفة نسخاً، فالنسخ عندهم هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ، بل بأمر خارج عنه، ولعل هذا البيان يكون سبباً لتلاقي الرأيين في بحثنا، فالذين قالوا بأن آية السيف نسخت آيات الصبر والمسالمة، إنما يحمل كلامهم على المعنى الثاني للنسخ، والذين قالوا بأن الآية محكمة غير منسوخة أرادوا المعنى الأول للنسخ. (١٦) انظر: «في ظلال القرآن» : ٣/ ١٥٨٠. (١٧) انظر: «تفسير الطبري» : ٩/٧٠ - ٧١، «تفسير البغوي» : ٢/ ٢٦٩. (١٨) انظر: «تفسير البغوي» : ٢/ ٢٦٨ - ٢٦٩. (١٩) انظر: «في ظلال القرآن» : ٢/ ٢٣٣. (٢٠) المرجع السابق نفسه. (٢١) «تفسير الطبري» : ٩/٢٤ - ٢٥، وراجع «تفسير القرطبي» : ٥/ ٣٠٨. (٢٢) «تفسير البغوي» : ٢/٢٦٠ - ٢٦١، وانظر: «أحكام القرآن» للجصَّاص: ٢/٢٢١. (٢٣) «تفسير الفخر الرازي» : ١٠/٢٢٩. (٢٤) انظر: «أحكام القرآن» للجصَّاص: ٢/٢٢٢. (٢٥) انظر: «العلاقات الدولية في الإسلام» لأبي زهرة، ص (٤٩ - ٥٠) ، «آثار الحرب» د / الزحيلي، ص١٣٤، «العلاقات الدولية في الإسلام» د / الزحيلي، ص٩٧ وما بعدها. (٢٦) «العلاقات الدولية في الإسلام» د / الزحيلي، ص١٠١، «آثار الحرب» ، ص١٣٥. (٢٧) المراجع السابقة. (٢٨) انظر «المدونة» للإمام مالك: ٢/٣١ - ٣٢، «اختلاف الفقهاء» للطبري، ص١٩٥. (٢٩) «آثار الحرب» : د / الزحيلي، ص١٣٦. (٣٠) نفسه، ص١٣٧. (٣١) «السياسة الشرعية» للشيخ عبد الوهاب خلاف، ص٧١.