(١) انظر:» معجم مقاييس اللغة «: ١/ ١٠٩،» المعجم الوسيط «: ١/ ٢٠. (٢) انظر معاني كلمة الأصل هذه في:» التلويح على التوضيح «للتفتازاني: ١/ ٩. (٣) انظر:» السِّير الكبير «مع شرح السَّرْخَسِيّ: ١ / ٧٥ - ٧٧. (٤) أخرجه البخاري: ١/ ٤٣٦، ومسلم: ١/ ٣٧٠. (٥) أخرجه مسلم، في الموضع السابق، ص (٣٧١) . (٦) أخرجه مسلم: ١/١٣٤. (٧) أخرجه البخاري: ٦/٣، ومسلم ١/١٣٤، واللفظ له. (٨) انظر:» في ظلال القرآن «للأستاذ سيد قطب: ١٩/٢٥٨٤. (٩) انظر:» زاد المعاد «: ٣/٦٩٢ - ٦٩٧،» مجموعة الوثائق السياسية «، ص (١٤٦) وما بعدها. (١٠) ولذلك كان من العجب والغريب بعد معرفة هذه الأدلة والشواهد، ما يلهج به بعض المستشرقين ممن عنوا بدراسة السيرة النبوية ودعوة الإسلام، من إنكارهم هذه الصفة العالمية للإسلام، حيث يقول وليم موير مثلا:» إن فكرة عالمية الرسالة قد جاءت فيما بعد، وإن هذه الفكرة على الرغم من كثرة الآيات والأحاديث التي تؤيدها، لم يفكر فيها محمد نفسه، ويذهب كذلك كايتاني إلى هذا الرأي، انظر: «الدعوة إلى الإسلام» تأليف توماس أرنولد، ترجمة حسن إبراهيم حسن وعبد المجيد عابدين، ص (٤٩ - ٥٠) ، وهذا نموذج لتفكير المستشرقين ومناهجهم وأساليبهم يشير إلى أن بعضهم يقول ما لا يعقل أو يفكر بأدوات تفكير لا يفكر فيها إلا أمثالهم، فكيف جاءت فكرة عالمية الإسلام فيما بعد رغم الآيات المكية والواقع العملي للدعوة؟ وهل كان هرقل وكسرى والنجاشي عرباً يوجه إليهم النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة على أنهم عرب؟! . (١١) «ما هي علاقة الأمة المسلمة بالأمم الأخرى؟» د / أحمد محمود الأحمد، ص (٧ - ٨) . (١٢) انظر: «قانون السلام في الإسلام» د / محمد طلعت الغنيمي، ص ١٠٤، وراجع: «الاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلامي» د / عبد الله إبراهيم الطريقي، ص ٢٦. (١٣) أخرجه مسلم: ٣/ ١٣٥٧. (١٤) انظر: «شرح السِّير الكبير» للسرخسي: ١/ ٧٥ - ٧٦. (١٥) «روضة القضاة وطريق النجاة» للسمناني: ٣/١٢٣٧، تحقيق د / صلاح الدين الناهي. (١٦) «بدائع الصنائع» للكاساني: ٩/٤٣٠٤ - ٤٣٠٥ بتصرف يسير. (١٧) انظر: «شرح السِّير الكبير» : ١/٧٦، وراجع «المبسوط» : ١٠/٧، «البدائع» : ٩/ ٤٣٠٥٩. (١٨) «السِّير الكبير» : ١/٧٦ - ٧٧ و ١٨٩، مع شرح السَّرْخَسِيّ، وانظر: «تفسير القرطبي» : ١٦/٢٧٣ حيث قال: «حكم من لا تقبل منه الجزية أحد أمرين: إما المقاتلة، وإما الإسلام؛ لا ثالث لهما» . (١٩) انظر: «كتاب السِّير» للشيباني، ص (٢٢٢) بتحقيق د / مجيد خدوري، «شرح السِّير الكبير» : ٥ / ١٧٠٨. (٢٠) جعل الأستاذ ظافر القاسمي هذا المذهب نظرية لفريق من الباحثين المتأخرين، وناقش ذلك من خلال ردِّه على الشيخ صالح بن سعد اللحيدان في كتابه: «الجهاد في الإسلام» فأوهم الأستاذ القاسمي أن هذا مذهب الباحثين المتأخرين، بل مذهب فريق منهم، بينما نجد أن هذا مذهب عامة الفقهاء المتقدمين، ولم نجد كما سيأتي لأيٍّ منهم ما يخالف ذلك، إلا ما روي عن سفيان الثَّوْرِيّ رحمه الله في الجهاد الدفاعي وعدم وجوب البدء بالقتال إن لم يقاتلونا، وإن كان هذا في غير ما نحن فيه؛ لأنه رحمه الله لم يحرم الجهاد أو يمنعه، بل هو ينفي وجوب البدء إن لم يقاتلونا، وقد وضعه بعض الكتَّاب في غير موضعه وأنطقوا الإمام سفيان رحمه الله بما لم يقل به، انظر: «الجهاد والحقوق الدولية العامة في الإسلام» تأليف ظافر القاسمي، ص (١٦٠) . (٢١) وهذا أحد القولين في مذاهب العلماء، وفي قول آخر أنه يجوز ذلك وهو الذي نصَّ عليه الشافعي في «المختصر» ، والمذكور عن أبي حنيفة: أنها لا تكون لازمة بل جائزة، فإنه جوَّز فسخها متى شاء، وهذا القول الثالث مال إليه ورجحه ابن قيم الجوزية واستدل له بجملة أدلة، انظر: «أحكام أهل الذمّة» : ٢/ ٤٧٦ - ٤٩٠، وهذه المسألة جديرة ببحث مستقل. (٢٢) انظر نصوص العلماء وأقوالهم في: «المبسوط» : ١٠/٢ - ٣، «الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبد البر: ١/٤٦٦ المجموع شرح المهذب «: ١٨/٤٧ - ٤٨،» المغني «: ١٠ / ٣٨١ - ٣٨٣. (٢٣) انظر:» السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار «للشوكاني: ٤/١٥٨ - ١٥٩، وهو بحروفه في» الروضة الندية «لصديق حسن خان: ٢/ ٤٧٩ - ٤٨٠، وقارن بـ» أحكام أهل الذمّة «: ٢/ ٤٧٦ - ٤٩٠. (٢٤) انظر:» الروضة الندية «٢٢/ ٤٧٩ - ٤٨٠. (٢٥) انظر:» مصنفة النظم الإسلامية «د / مصطفى كمال وصفي، ص (٣٣٩ - ٣٤١) . (٢٦) ولذلك لا يصح قول الدكتور محمد كامل ياقوت في كتابه» الشخصية الدولية في القانون الدولي العام والشريعة الإسلامية «ص (٣٨٨) :» إن الآية انصبت على تقرير مبدأ تحريم الحرب والقتال إلا في حالة وحيدة، حالة الدفاع ضد عدوان قائم وفي حدود هذا الدفاع، واعتبرت تعدي حدود الدفاع الشرعي عدواناً حرَّمه الشرع --- وإن النصوص لا تجيز إلا قتال المعتدين، ثمَّ لا تجيز قتال المعتدين إلا إلى الحد الكافي لحسم عدوانهم دون التمادي في القتال «. (٢٧) يقول علماء اللغة العربية: إن» حتى «تدخل على الفعل المضارع فينصب بعدها بأن مضمرة وجوباً؛ وذلك مشروط بأن تكون دلالة الفعل بعدها على الاستقبال، لذلك يقول العلاَّمة جمال الدين محمد بن مالك الطّائي الجياني في كتابه» شرح الكافية الشافية «: ٣/١٥٤٢:» إنَّ (حتى) ينتصب الفعل بعدها بـ «أن» واجبةَ الإضمار، والغالب كون ما بعدها في النصب غايةً لما قبلها، كقوله تعالى: (لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى) (طه: ٩١) ، وقد تكون للتعليل وعلامتها أن يَحْسُن في موضعها (كي) --- ولا يكون الفعل في الحالين إلا مستقبلاً «، وفي ضوء هذا التوجيه اللغوي النحوي يفهم أن المراد من قوله تعالى: (وَقَاتِلُوَهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَة) (البقرة: ١٩٣) الاستمرار في القتال حتى تمتنع الفتنة مستقبلاً؛ فهي إذن ليست في موضع الدلالة على أنه لا يكون قتال إلا إذا وقعت الفتنة على المسلمين، والله أعلم، وانظر أيضاً:» شرح ابن عقيل على الألفية «: ٢/٤٥ (المكتبة التجارية) . (٢٨) انظر:» تفسير الطبري «: ٣/ ٥٦١ - ٥٧٤،» تفسير مجاهد «: ١/ ٩٨،» تفسير البغوي «: ١/٢١٢ - ٢١٤،» تفسير القرطبي «: ٢/٣٤٧ - ٣٥٤،» أحكام القرآن «للجصَّاص: ١/٢٦٠ - ٢٦١،» أحكام القرآن «لإلْكِيا الهراس: ١/١٢١،» تفسير أبي السعود «: ١/٢٤٠،» تفسير ابن كثير «: ١/ ٢٢٧ - ٢٢٨. (٢٩) » فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير «للشوكاني: ١/ ١٩١. (٣٠) » تفسير الطبري «: ٤/٢٩٥ - ٢٩٩، وانظر:» تفسير البغوي «: ١/ ٢٤٥ - ٢٤٦. (٣١) انظر:» صحيح البخاري «: ٦/ ٢٥٧٩، وراجع» نصب الراية «للزيلعي: ٣/ ٤٤٨ - ٤٤٩. (٣٢) أخرجه مسلم: ٣/ ١٣٥٧. (٣٣) انظر:» أحكام القرآن «للجصَّاص: ٣/ ٨١. (٣٤) انظر:» تفسير الطبري «: ١٤/ ١٣٤ - ١٣٥،» تفسير البغوي «: ٤/ ١٣ - ١٤، ... » تفسير القرطبي «: ٨ / ٧٢. (٣٥) انظر:» الصارم المسلول على شاتم الرسول «لابن تيمية، ص (٢٨٢) . (٣٦) انظر:» أحكام القرآن «للجصَّاص: ٣/١١١، وراجع» الطبري «: ٤١/ ٢٤١ - ٢٤٢. (٣٧) » في ظلال القرآن «: ٣/ ١٦٥٢. (٣٨) انظر:» أحكام القرآن «للشافعي: ٢/٥٣، وله أيضاً» اختلاف الحديث «ص (٥٦ و١٥٧ - ١٥٨) . (٣٩) انظر:» تفسير الطبري «: ١٤/١٩٨،» البغوي «: ٤/ ٣٣ - ٣٤. (٤٠) انظر:» تفسير الطبري «: ١٤/١٩٨،» البغوي «: ٤/٣٣،» المحرر الوجيز «: ٦/ ٤٥٦،» أحكام القرآن «للجصَّاص: ٣/٩١،» أحكام القرآن «لابن العربي: ٢/٩١٩،» تفسير المنار «لرشيد رضا: ١٠/٣٤٠. (٤١) ليس هناك عقيدة مسيحية وعقيدة يهودية منزَّلة من عند الله تعالى، وإنما هي عقيدة واحدة ودين واحد بعث الله تعالى به جميع الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو دين الإسلام وعقيدة الإسلام منذ آدم إلى أن ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم، كما أخبر الله تعالى عنهم في كتابه الكريم في آيات كثيرة، كما في سورة البقرة (١٣٠ - ١٣٣) وآل عمران (٦٧) والأنعام (١٦٢ - ١٦٣) والأعراف (١٢٦) --- إلخ، وانظر:» الإسلام وعلاقته بالشرائع الأخرى «ص (١١) وما بعد، لكاتب هذا المقال. (٤٢) انظر:» الشخصية الدولية في القانون والشريعة الإسلامية «د / محمد كامل ياقوت، ص (٤٠٥ - ٤٠٦) . (٤٣) انظر:» تفسير الطبري «: ٦٢/٦٣،» تفسير البغوي «: ٧/٢٩،» زاد المسير من علم التفسير «لابن الجوزي: ٧/٤١٣،» تفسير ابن كثير «: ٤/١٨٢،» أحكام القرآن «للجصَّاص: ٣/ ٣٩٣. (٤٤) » نيل المرام في تفسير آيات الأحكام «للسيد محمد صدّيق خان، ص (٣٥٣ - ٣٥٤) . (٤٥) انظر:» تفسير الطبري «: ١٤/٥٧٤ - ٥٧٥. (٤٦) قال في» المعجم الوسيط « (٢/٩٧٤) :» هَجَم المكانَ ونحوه هَجْماً: اقتحمه «. (٤٧) » أحكام القرآن «للجصَّاص: ٣/ ١٦٢. (٤٨) انظر:» في ظلال القرآن «: ٣/١٧٣٦ - ١٧٣٧ بتصرف، وعن القول في دلالة النصوص والأحكام المرحلية والنصوص والأحكام النهائية على منهج الإسلام في الحركة والجهاد انظر أيضاً: ١٥٦٤ - ١٥٨٣ و ١٦٢٠ - ١٦٣٠. (٤٩) أخرجه البخاري: ١/٧٥، ومسلم: ١/ ٥٣. (٥٠) أخرجه النَّسَائي ٧/٧٥، وأبو داود: ٣/٣٣٤، والبيهقي: ٣/ ٩٢. (٥١) انظر:» الكاشف عن حقائق السنن «للعلامة حسين بن محمد الطيبي، ورقة (١٧) .