(٢) انظر التشريع الإسلامي وأثره في الفقه الغربي د محمد يوسف موسى، ص٦٠ - ٦١، والأموال والنظرية النقدية، له أيضاً، ص١٣٦. (٣) انظر مقدمة ابن خلدون: ٢/٧٩٨. (٤) ذهب إلى ذلك د/عبد الحميد متولي في كتاب (الإسلام ومبادئ نظام الحكم) ص١١، وراجع أيضاً د/عابد السفياني لما أبداه بعضهم عن الفقه بأنه تشريع وضعي في كتابه (الثبات والشمول في الشريعة) ، ص٩٦ - ٩٩. (٥) ذهب إلى ذلك الشيخ عبد الوهاب خلاف في كتابه (السلطات الثلاث في الإسلام) ص٣٥ - ٨٠. (٦) (العبودية) لابن تيمية تحقيق: أ/ عبد الرحمن الباني. (٧) انظر أحكام القانون الدولي في الإسلام، ص١٧٩، ١٨٠، مدخل لدراسة العقيدة، لضميرية، ص٢٧ - ٣٦. (٨) المدخل الفقهي العام للأستاذ مصطفى الزرقاء، ج١ ص٥٨، ٥٩. (٩) انظر حاشية ابن عابدين: ج٥ ص٤٠٥، ص٤٠٦. (١٠) أخرجه البخاري في الأحكام، باب موعظة الإمام للخصوم، ١٣/ ١٥٧، ومسلم في الأقضية، باب الحكم بالظاهر، ٣/١٣٣٧. (١١) انظر: دراسات إسلامية، د: محمد عبد الله دراز، ص٦٦ ١٦٧، والنظم الإسلامية، د: محمد العربي، ص٢٥. (١٢) انظر دولة الإسلام والعالم: د: حميد الله، ص١٠٨، ١٠٩. (١٣) انظر القانون الدولي الإسلامي، كتاب السير للشيباني، ص٨٦ - ٨٧ من مقدمة المحقق. (١٤) انظر (بدائع الصنائع للكاساني) : ٩/٤٢٩٥، ٤٢٩٦، والأم للإمام الشافعي: ٤/١٣٣، ١٣٤، والمغني لابن قدامة: ١٠/٣٠٨٣١١.