(١) تضمين من إعلام الموقعين لابن القيّم (٣/١٢٦) . (٢) منقول بتصرف واختصار من: إعلام الموقعين (٣/١٣٠) . (٣) معجم مقاييس اللغة (٢/٣٨٦) ، لسان العرب (٣/١٧٢) . (٤) الروض المربع مع الحاشية (٧/٣٩٩) . (١) سير أعلام النبلاء (٢/٢٢١) ، طبقات ابن سعد (٨/٩٧) . (٢) مجموع الفتاوى (٧/٢٧٨) . (٣) تفسير ابن كثير (٧/٢٢٧) ، السيرة النبوية لابن هشام (٢/٥٢٤) ، تفسير الطبري (١٤/٣٣٣) . (٤) السيرة النبوية لابن هشام باختصار (١/٤٧٦) . (٥) مجموع الفتاوى (٧/٢٧٩) . (١) اجتالتهم: أي: استخفوهم فذهبوا بهم، وأزالوهم عما كانوا عليه. شرح النووي ص ١٦٦٦. (٢) صحيح مسلم (٢٨٦٥) . (٣) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم ص ٥٣. (٤) المرجع السابق ص ٥٤. (٥) صحيح البخاري (٤٤٧٧) ، صحيح مسلم (١٤١) . (٦) انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة لمحمد سعد اليوبي ص ١٨٣، ٢١٠. (٧) صحيح البخاري (٣٨٩٢) ، صحيح مسلم (١٧٠٩) . (٨) في ظلال القرآن (٣/١٢٣١) . (٩) انظر: التشريع الجنائي الإسلامي لعبد القادر عودة (١/٦٦٢) . (١٠) عقوبة الإعدام عقوبة مقررة في الشرائع السابقة وفي القوانين الوضعيّة المعاصرة، وقد أيّدها عدد من المفكرين، منهم: روسو وفولتير ومونتسيكو وغيرهم، بل بعض الدول الغربية التي ألغت عقوبة الإعدام عادت فأقرتها، مثل: إيطاليا، وروسيا بحجّة أن من ارتكب جرماً خطيراً أو شديد الضرر فعليه أن يدفع حياته ثمناً لإثمه الكبير، وكونها عقوبة ضروريّة لتخليص المجتمع من الأشخاص الخطرين، وأنها تصرف عن الإقدام على الجريمة. انظر: علم الإجرام والعقاب للدكتور عبّود السّراج ص ٤٠٧ ـ ٤١٧، أساسيات علم الإجرام والعقاب للدكتور فتّوح الشاذلي ص ١٠٦ ـ ١١٩، النظرية العامة لقانون العقوبات للدكتور سليمان عبد المنعم ص ٧٢٩. (١) تفسير الطبري (٥/٤٩٦) . (١) المرجع السابق. (٣) صحيح البخاري (٧) . (٤) انظر: فتح الباري لابن حجر (١/٤٩) . (٥) مجموع الفتاوى (٧/٢٨١) . (الإيمان الكبير) . (٦) البداية والنهاية (١٦/٦١٢) . (٧) البداية والنهاية (١٤/٦٤٠) . (١) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (٦/٤٧٨) . (٢) فالرسائل التي كتبها (المنصرون) من سوريا والشرق الأدنى بين عامي ١٨٣٠م و ١٨٤٢م بلغت ثمانية وثلاثين مجلداً، ولما اجتمع مؤتمر التنصير العالمي عام ١٩١٠م أصدر تقريراً عن النواحي التي يجب أن يهتم لها المبشرون تم طبعه في عشرة مجلدات، أما مؤتمر التبشير في القدس عام ١٩٢٨م الذي اجتمع لمدة أسبوعين فقط فقد وضع تقريراً في ثمانية مجلدات، ومؤتمر كولو عام ١٩٧٨م قُدّمت فيه أربعون دراسة، ورُصد للتنصير فيه ألف مليون دولار. أما المجلات التي صدرت في بلدان مختلفة وبلغات مختلفة لغرض التنصير فأكثر من أن تُحصى، وكذلك الإذاعات والقنوات. وأُحيل القارئ الكريم إلى كتاب: الغارة على العالم الإسلامي الذي تولى نشره محب الدين الخطيب، وكتاب: التبشير في البلاد العربيّة لمصطفى خالدي وعمر فرّوخ، وكتاب: الغارة الجديدة على الإسلام لمحمد عمارة وهو يتضمّن الترجمة الكاملة لتقرير مؤتمر كولورادو، وكتاب: أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها للشيخ الميداني. (٣) البعد الديني في السياسة الأمريكيّة للدكتور يوسف الحسن ص ٦٧، ٨٣. (٤) صحيح البخاري (٢٥) ، صحيح مسلم (٢٢) . (٥) صحيح البخاري (٣٩١) . (٦) انظر: جامع العلوم والحكم (١/٢٣٠) . (١) مجموع الفتاوى (٢٠/١٠٢) . (٢) مجموع الفتاوى (٧/٢٧٣) . (٣) زاد المسير ص ٥٩٦؛ ومثله في الكشاف للزمخشري ص ٤٤٢، والشوكاني في فتح القدير (٢/٥٤٥) . (٤) صحيح البخاري (٣٠١٧) . (٥) الدارمي (٢٥٤٥) ، وصححه ابن حبان (٤٨٧٩) . (٦) سنن أبي داود (٢٧٦٢) ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٥٣٢٨) . (٧) سنن البيهقي (١٧٣٣٧) ، والدارقطني (٣٤/١١٨) ، وانظر تلخيص الحبير (٤/٤٩) . (٨) صحيح البخاري (١٨٤٦) ، صحيح مسلم (١٣٥٧) . (٩) صحيح البخادي (٦٨٧٨) ، صحيح مسلم (١٦٧٦) . (١٠) صحيح مسلم (١٦٧٦) . (١) سنن الترمذي (٢١٥٨) وحسّنه، والنسائي (٧/٩١) ، وابن ماجه (٢٥٣٣) . (١٢) سنن النسائي (٧/١٠٣) . (١٣) مسند أحمد (٤/٢٩٥) ، سنن أبي داود (٤٤٥٧) ، الترمذي (١٣٦٢) ، ابن ماجه (٢٦٠٧) ، وصححه ابن حبان (٤١١٢) ، والحاكم (٢/١٩١) ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في إرواء الغليل (٨/١٨) وفيه روايات الحديث. (١) مجموع الفتاوى (٢٠/٩٢) . ولا بد أن تعلم أن هذا ليس مجرد فاعل معصية، بل فعل ذلك مستحلاً للحرام فصار كافراً. (٢) صحيح البخاري (٣٠١٧) . (٣) سنن البيهقي (١٢/٤٠٠ فما بعدها) . (٤) صحيح البخاري (٦٩٢٣) . (٥) الإجماع لابن المنذر ص ١٢٣. (٦) انظر: حاشية الروض المربع (٧/٣٩٩ فما بعدها) ، مغني المحتاج (٤/١٤٢) ، حاشية ابن عابدين (٤/٦٦٨) ، الموسوعة الفقهيّة الكويتية (٢٢/١٩٤) ، التشريع الجنائي الإسلامي لعبد القادر عودة (٢/٧٠٦) . (٧) انظر: موسوعة الفقه الإسلامي المعاصر (٣/٤٣٩) ، موقع إسلام أون لاين: الإسلام وقضايا العصر، مقال بعنوان: عقوبة الردة تعزير لا حدّ، لمحمد سليم العَوّا. (٨) موقع إسلام أون لاين، ملف: قضيّة الردة هل تجاوزتها المتغيرات، مقال لجمال البنا بعنوان: العقوبة للردة. كتاب حرية الفكر في الإسلام لعبد المتعال الصعيدي. (٩) نزهة النظر، ص ٢٨٨. (١٠) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (١/١٥٦) ، وانظر: كتاب الفقيه والمتفقه (١/٢٨٦) . (١) صحيح البخاري (٥٩٣٩) . (٢) وقد حاول هؤلاء جمع نصوص فيها أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يقتل بعض من كفر بعد إسلامه، ومما ذكروه قصة الأعرابي الذي بايع النبي -صلى الله عليه وسلم-، فلما استوخم المدينة قال: يا محمد! أقلني بيعتي، فأبى فخرج الأعرابي، وهذا بيّنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٤/١١٦) ، (١٣/٢١٢) أنه استقال من الهجرة الواجبة وليس من الإسلام، وإلا لكان قتله على الردة، ولو كان مرتداً لما احتاج أن يستأذن النبي. وذكروا قصّة الرجل النصراني الذي كان يكتب الوحي للنبي -صلى الله عليه وسلم- ثم عاد نصرانياً، فلما مات ودفن لفظته الأرض، وهذا خرج ـ كما في صحيح مسلم ـ فاراً حتى لحق بأهل الكتاب. فتح الباري (٦/٧٢٣) . (٣) انظر: مجموعة بحوث فقهيّة لعبد الكريم زيدان ص ٤١٦، تلبيس مردود في قضايا حية لصالح بن حميد ص ٣٣؛ حقوق الإنسان في الإسلام لسليمان الحقيل ص ١٥٥.