(٢) القواعد والأصول الجامعة، ص١١. (٣) القواعد والأصول الجامعة، ص١١. (٤) قواعد الأحكام، ص١٣١. (٥) القواعد والأصول الجامعة، ص ١٢. (٦) البخاري: كتاب العلم. (٧) انظر: قواعد الأحكام، ص ١٠٦، والقواعد والأصول الجامعة، ص ١٢، والحديث أخرجه مسلم: كتاب المساجد، باب المشي إلى الصلاة. (٨) انظر: مجموع الفتاوى، ٢٠/١٥٩ ١٦١، والمسودة، ص٦١، وشرح الكوكب المنير، ١/٣٥٧ ٣٦٠. (٩) المراد بهذا القيد أن ما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب؛ كملك النصاب، فإنه شرط في وجوب الزكاة، لكن لا يجب على العبد تحصيله، بخلاف ما لا يتم الواجب إلا به فإنه واجب؛ كنقل أموال الزكاة لإيصالها إلى مستحقيها، انظر: مجموع الفتاوى، ٢٠/١٦٠، وقواعد المقري، ٣/٣٩٣، ونزهة الخاطر، ١/١٠٧، والوجيز لبورنو، ص ٣٤٣. (١٠) انظر: روضة الناظر، ١/١١٠، ومجموع الفتاوى، ١٠/٥٣٣. (١١) انظر في قاعدة الاحتياط: بدائع الفوائد، ٣/٢٥٧ ٢٧٥. (١٢) انظر: الموافقات، ٤/١٩٤ ٢١١. (١٣) انظر: الموافقات، ٤/١٩٨. (١٤) الموافقات، ٤/١٩٤. (١٥) انظر فيما يتعلق بالنهي عن الغلو: مجموع الفتاوى، ٢٥/٢٨١، ٢٨٢، والمحجة في سير الدلجة، ص ٤٦، ٤٧. (١٦) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي، ص١٥٠. (١٧) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي، ص ١٥٠، والأشباه والنظائر لابن نجيم، ص ١٥٨. (١٨) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي، ص ١٥١. (١٩) السابق، ص ١٢٥. (٢٠) انظر: قواعد الأحكام، ١/٤٦، وشرح تنقيح الفصول، ص٤٤٩، والفروق، ٢/٣٣، والقواعد والأصول الجامعة، ص١٠. (٢١) انظر: الموافقات، ٢/١٢ ٢٥، وشرح الكوكب المنير، ٤/١٦٣. (٢٢) انظر: مقاصد الشريعة لابن عاشور، ص ١٤٨. (٢٣) انظر: القواعد للمقري، ١/٢٤٢. (٢٤) انظر: إعلام الموقعين، ٣/٢٧٩، والموافقات، ٢/٣٥٨. (٢٥) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي، ص ١٥٧، والأشباه والنظائر لابن نجيم، ص ١٦١. (٢٦) انظر: قواعد الأحكام، ص ٥٣، ٧٩، ومجموع الفتاوى، ٢٠/ ٤٨، ٥١، ٥٤، والأشباه والنظائر للسيوطي، ص ٨٦ ٨٨، والأشباه والنظائر لابن نجيم، ص ٩٠، ٩١. (٢٧) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم، ص ٨٨، ٨٩. (٢٨) قواعد الأحكام، ص١٠٤. (٢٩) انظر: المصدر السابق، ص ١٠٤. (٣٠) المصدر السابق. (٣١) إعلام الموقعين، ٣/١٣٥. (٣٢) انظر: مقاصد الشريعة لابن عاشور، ص ١٤٨. (٣٣) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي، ص ١٤٧. (٣٤) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي، ومسلم: كتاب الإمارة. (٣٥) إعلام الموقعين، ٣/١١١. (٣٦) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي، ص ٨، والأشباه والنظائر لابن نجيم، ص ٢٧. (٣٧) انظر: إعلام الموقعين، ٣/١١١. (٣٨) الأشباه والنظائر للسيوطي، ص١٠. (٣٩) انظر: الموافقات، ٢/١٦٨ ١٧٦. (٤٠) ويدخل تحت ذلك: إذا كان للمقصد أكثر من وسيلة، إلا أنه لايتحقق كاملاً إلا بواحدة، وربما يتحقق هذا المقصد بوسائل أخرى إلا أنه غير كامل، فوجود هذه الوسيلة وعدمه سواء. (٤١) بشرط أن تشترك هذه الوسائل في تحصيل أصل المقصد، وأن يكون التفاوت فيما بينها في قضية الكمال. (٤٢) مقاصد الشريعة لابن عاشور، ص١٤٩. (٤٣) انظر: قواعد الأحكام، وشرح تنقيح الفصول، ص٤٤٩، والفروق، وإعلام الموقعين، والقواعد والأصول الجامعة، ص١٠. (٤٤) القواعد والأصول الجامعة، ص ١٠. (٤٥) شرح تنقيح الفصول، ص ٤٤٩. (٤٦) انظر: الاعتصام، ٢/١١١ ١٣٥، والإبداع، ص ٨٣ ٩٢، وأصول في البدع والسنن، ص ٣٩ ٤٧، والبدعة والمصالح المرسلة، ص٣٥٩ ٣٦٢، وحقيقة البدعة، ٢/١٨٥ ١٨٩. (٤٧) ممن ذهب إلى ذلك: العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام، ٢/ ١٧٢، وتلميذه القرافي في كتابه الفروق: ٤/٢٠٢ وهذا التقسيم مبني على أن البدع ليست كلها مذمومة بل منها ما هو حسن والحق: أن كل بدعة ضلالة كما ورد ذلك في الحديث الصحيح، وما ذكره هؤلاء العلماء من أن هناك بدعة حسنة لا يخلو من حالين: إما ألا تكون بدعة لكن يظن هؤلاء أنها بدعة، وإما أن تكون بدعة سيئة لكن لا يعلم هؤلاء سوءها انظر: الاعتصام للشاطبي، ١/١٨٨ وما بعدها، والإبداع في كمال الشرع وخطر الابتداع، لابن عثيمين، ص ١١ وما بعدها.