(١) انظر اقتضاء الصراط المستقيم؛ في مواطن من المجلد الأول، ١/٢٢٠، ١/ ٤٨٧، ١/ ٤٨٢، وانظر: كذلك أحكام أهل الذمة، لابن القيم، ٢/٧٤٧٤. (٢) الفروسية، لابن القيم، ص ١٢٢. (٣) رواه الطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهو حديث صحيح. (٤) أخرجه النسائي في السنن، (كتاب الزينة، باب الإذن بالخضاب، ٨/١٣٧) ، والإمام أحمد عن الزبير بن العوام، وأخرج قريباً منه الترمذي في السنن عن أبي هريرة (كتاب اللباس، باب ما جاء في الخضاب، ٤/٢٠٣) . (٥) أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب اللباس، باب المتشبهين بالنساء، والمتشبهات بالرجال، ٥/٢٢٠٧، رقم ٥٥٤٦) . (٦) انظر كلام لابن حجر، في هذا الأمر، فتح الباري، ١٠/٣٣٢. (٧) رواه أبو داود، وإسناده حسن. (٨) رواه مسلم. (٩) فتح الباري، ١٠/٢٧٥. (١٠) لكن يبقى البحث: هل شريعة من قبلنا شريعة لنا إذا لم يأت في شريعتنا ما يخالفها أو يؤيدها؟ . (١١) رواه مسلم كتاب الأشربة، باب آداب الطعام والشراب. (١٢) مجموع الفتاوى، ٢٦/٢٥٧ - ٢٦١. (١٣) أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب اللباس، باب المتشبهين بالنساء، والمتشبهات بالرجال، ٥/٢٢٠٧، رقم ٥٥٤٦) .