للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

دراسات قرآنية

مصادر التفسير

(٣)

تفسير الصحابة للقرآن

-الحلقة الثالثة-

بقلم: مساعد بن سليمان الطيار

بعد أن أنهى الكاتب الحديث عن التفسير بالقرآن والتفسير بالسنة، تطرق في

الحلقتين الماضيتين إلى الحديث عن تفسير الصحابة باعتباره مصدراً ثالثاً للتفسير،

فذكر أهمية تفسيرهم، ثم بدأ يفصّل مصادرهم في التفسير، وأن له مرجعين:

أولاً: ما يرجع إلى النقل، فأورد تفصيل ذلك.

وفي هذه الحلقة يتحدث الكاتب عن المرجع الثاني وتفاصيل أخرى من

الموضوع.

ثانياً: ما يتعلق بالفهم والاجتهاد (الاستدلال) :

يكون معتمد المفسّر في هذا القسم العقل، ولا خلاف في أن الصحابة قد

اجتهدوا في بيان القرآن، وقد نبّه ابن الأثير إلى ذلك في شرحه لحديث: (من قال

في كتاب الله (عز وجل) برأيه ... ) [١] حيث قال: (وباطل أن يكون المراد به: أن لا يتكلم أحد في القرآن إلا بما سمعه، فإن الصحابة (رضي الله عنهم) قد

فسّروا القرآن، واختلفوا في تفسيره على وجوهٍ، وليس كل ما قالوه سمعوه من

النبي، وإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس، فقال: (اللهم فقّهه في الدين وعلّمه التأويل) [٢] ، فإن كان التأويل مسموعاً كالتنزيل، فما فائدة تخصيصه بذلك؟) [٣] .

ويشتمل هذا القسم على أربعة أنواع، هي:

١- تفسير القرآن بالقرآن:

قد سبق الحديث عن أن تفسير القرآن بالقرآن مرجعه إلى الرأي، وذلك أن

ربط الصحابي بين آية وأخرى كان معتمداً على العقل، ولو كان عنده سندٌ إلى

رسول الله لذكره، مثل ما مرّ ذكره في تفسير قوله (تعالى) : [الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ

يَلْبِسُوا إيمَانَهُم بِظُلْمٍ] [الأنعام: ٨٢] حيث أُسند إلى الرسول.

ومن الأمثلة الواردة عنهم في تفسير القرآن بالقرآن ما يلي:

عن عمر بن الخطاب في تفسير قوله (تعالى) : [وَإذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ]

[التكوير: ٧] قال: تزويجها: أن يؤلف كل قوم إلى شبههم، وقال: [احْشُرُوا

الَذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ] [الصافات: ٢٢] [٤] .

ومما يحسن بحثه في هذا الموضوع: كيفية استفادة الصحابة من القرآن في

تفسيرهم.

٢- تفسير القرآن بأقوال الرسول مما لم ينص فيها على التفسير:

سبق الحديث عن هذا القسم، وأن معتمد المفسر هاهنا العقل، وذلك لأن

الصحابي يجتهد في ربط الحديث بمعنى الآية.

ومن أمثلته: ما رواه البخاري عن أبي هريرة (رضي الله عنه) ، عن النبي

قال: (فضل صلاة الجمع على صلاة الواحد خمس وعشرون درجة، وتجتمع

ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الصبح) يقول أبو هريرة: (اقرؤوا إن شئتم:

[وَقُرْآنَ الفَجْرِ إنَّ قُرْآنَ الفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً] ) [٥] .

فنلاحظ أن أبا هريرة نزّل الحديث على معنى الآية، فجعل اجتماع الملائكة

هو الشهود الذي يحصل في صلاة الفجر.

٣- التفسير اللغوي (المحتملات اللغوية) :

نزل القرآن بلغة الصحابة (رضي الله عنهم) ، ولذا: فهم أئمة التفسير اللغوي، وإذا روي عن أحدهم تفسير لغوي، فإن محلّه القبول.

وبالنظر إلى الألفاظ اللغوية المفسّرة تجد أنها على قسمين:

الأول: ألاّ يحتمل اللفظ إلا معنى واحداً، وهذا ما لا يقع فيه خلاف، وهو

أشبه بأن يجعل من القسم الذي طريقه السماع لا الاجتهاد، لعدم الحاجة لإعمال

الرأي في مثل هذا.

الثاني: ما يحتمل أكثر من معنى، والسياق محتمل لها جميعها، ففي مثل هذا

يكون التّميّزُ وإعمال الرأي اعتماداً على المعنى اللغوي، ومن أمثلة ذلك: ما ذكره

الطبري في تفسير قوله (تعالى) : [خِتَامُهُ مِسْكٌ] [المطففين: ٢٦] أن فيه ثلاثة

أقوال، اثنين منها عن صحابيين:

القول الأول: بمعنى خِلْطُهُ، وهذا قول ابن مسعود، قال: (أما إنه ليس

بالخاتم الذي يختم، أما سمعتم المرأة من نسائكم تقول: طيب كذا وكذا خلطه مسك) .

القول الثاني: بمعنى: آخر شرابهم، وهذا قول ابن عباس، قال: (طيّب

الله لهم الخمر، فكان آخر شيء جعل فيها حتى تختم بالمسك) [٦] .

٤- ما يرجع إلى احتمال النص القرآني أكثر من معنى:

قد تحتمل الآية أكثر من معنى، فيذكر صحابي أحد هذه المعاني، ثم يذكر

الآخر معنًى غيره من المعاني المحتملة لهذا الخطاب القرآني، وقد يعتمد في

اختياره على ما سبق من الأقسام الثلاثة فيما يتعلق بالاجتهاد.

ومن أمثلة ذلك: تفسيرهم قوله (تعالى) : [لَتَرْكَبُنَّ طَبَقاً عَن طَبَقٍ]

[الانشقاق: ١٩] ، ورد في قوله [لَتَرْكَبُنَّ] قراءات، منها: فتح التاء والباء،

وقد اختلف في: من وجّه إليه الخطاب؟ ، على قولين:

الأول: أن الخطاب موجّه للرسول، واختلف في معنى [طَبَقاً عَن طَبَقٍ]

على هذا القول على معنيين:

١- لتركبن يا محمد حالاً بعد حال، وأمراً بعد أمر من الشدائد، وهذا مروي

عن ابن عباس من طريق مجاهد والعوفي.

٢- لتركبن يا محمد سماءً بعد سماءٍ، وهذا مروي عن ابن مسعود من رواية

علقمة.

الثاني: أن الخطاب موجّه للسماء، والمعنى: أنها تتغيّر ضروباً من التغيّر:

تتشقق بالغمام مرّة، وتَحْمَر أخرى، فتصير وردة كالدهان، وتكون أخرى كالمهل،

وهذا مروي عن ابن مسعود من رواية مرة الهمذاني وإبراهيم النخعي [٧] .

في هذا المثال تجد لابن مسعود قولين في تحديد من وجّه له الخطاب، وفي

الأول يوافقه ابن عباس في هذه الجزئية، ثم يخالفه في معنى الركوب طبقاً عن

طبق.

وما كان ذلك الاختلاف إلا لاحتمال هذا النص هذه المعاني المذكورة، فأبدى

كل واحد منهما أحد هذه المحتملات.

مسألة: في اجتهاد الصحابة في حياة الرسول:

تُظهر بعض النصوص أن الصحابة كان لهم اجتهادات في فهم الخطاب

القرآني وتفسيره في عصر الرسول، وكان لاجتهادهم حالتان:

الحالة الأولى: أن يُقِرّ الرسول اجتهادهم، ومن ذلك: الأثر المروي عن

عمرو بن العاص، قال: بعثني رسول الله عام (ذات السلاسل) ، فاحتلمت في ليلة

باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيمّمت به، ثم صليت

بأصحابي صلاة الصبح، فلما قدمت على رسول الله ذكرت ذلك له، فقال:

(ياعمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قلت: نعم يا رسول الله، إني احتلمت

في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، وذكرت قول الله: ... [وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ] [النساء: ٢٩] فتيممت، ثم صليت، فضحك، ولم يقل ... شيئاً) [٨] .

ومنه: ما رواه الطبري عن هشام بن عروة عن أبيه، قال: (تلا رسول الله

يوماً [أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ القُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا] [محمد: ٢٤] ، فقال شاب من

أهل اليمن: بل عليها أقفالها، حتى يكون الله (عز وجل) يفتحها أو يفرجها، فما

زال الشاب في نفس عمر (رضي الله عنه) حتى وُلّيَ فاستعان به) [٩] .

الحالة الثانية: أن يُصَحّح الرسول فهمهم للآية:

ومثاله: تفسيرهم الظلم، في قوله (تعالى) : [الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إيمَانَهُم

بِظُلْمٍ] [الأنعام: ٨٢] ، فقد فهم الصحابة أن الظلم عام يشمل جميع أنواعه، وذلك

بقولهم: (وأينا لم يظلم نفسه) ، فأخبرهم الرسول بالمراد بالظلم في الآية، وأنه

الشرك [١٠] .

ومنه حديث عدي بن حاتم، في قوله (تعالى) : [وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ

لَكُمُ الخَيْطُ الأََبْيَضُ مِنَ الخَيْطِ الأََسْوَدِ مِنَ الفَجْرِ] [البقرة: ١٨٧] حيث عمد (رضي

الله عنه) إلى عقالين: أبيض وأسود، ثم جعلهما تحت وسادة، ثم جعل ينظر إليهما

في بعض الليل، فلم يستبينا، فلما أصبح أخبر الرسول بفعله، فأرشده الرسول إلى

أن المراد بهما سواد الليل وبياض النهار [١١] .

ففي هذين المثالين تلاحظ أن الصحابة فهموا الآية على معنى محتمل، لكنه

غير المراد، فأرشدهم الرسول إلى المعنى المراد بالآية، ولم ينههم عن تفهّمِ القرآن

إلا بالرجوع إليه.

حكم تفسير الصحابي:

لا يصلح إطلاق الحكم على تفسير الصحابي جملة من حيث الاحتجاج به أو

عدمه، بل لابدّ من التفصيل في تفسير الصحابي.

لقد سبق ذكر أن الصحابة يجتهدون في التفسير، وهذا الاجتهاد عرضة للخطأ؛ لأن الواحد منهم غير معصوم حتى يقبل منه كل قوله.

ثم إن هذا الاجتهاد مدعاة لوقوع الاختلاف في التفسير، وبهذا لا يكون قول

أحدهم حجة؛ لأن الصحابة إذا اختلفوا لم يكن قول بعضهم حجة على بعضٍ.

ويمكن تنزيل الحكم مقسّماً على مصادرهم: النقلية والاستدلالية.

أولاً: المصادر النقلية:

يشمل الحكم على المصادر النقلية ما يلي:

أسباب النزول، وأحوال من نزل فيهم القرآن، والأمور الغيبية.

ويمكن القول بأن هذه الأمور الثلاثة لها حكم الرفع؛ لأن الصحابي ليس له

في هذه الأمور إلا النقل، وإن نُسب إليه التفسير، فإنما هو على سبيل التوسع في

إطلاق التفسير له، ولأنه هو الناقل له.

ويحترز في هذا الحكم مما يكون من قبيل الاجتهاد في (أسباب النزول) ، إذ قد

تُطلق عبارة النزول ويراد بها أن المذكور في النزول داخل في حكم الآية، وكثيراً

ما تصدّر بقولهم: نزلت هذه الآية في كذا وكذا.

ولذا: قد يرد عنهم أقوال كثيرة في سبب النزول، وهي غير صريحة في

السببية، وإنما تكون داخلة في حكم الآية، وهذا إنما قاله من قاله اجتهاداً منه.

ويلحق بهذا: أحوال من نزل فيهم الخطاب، إذ قد يقع الاجتهاد في حمل

معنى الآية على حالٍ من الأحوال.

وقد يرد في الآية سببان صحيحان صريحان، فتحمل الآية عليهما، ومن ذلك

ما يلي:

ما ورد في سبب نزول قوله (تعالى) : [نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاًتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى

شِئْتُمْ] [البقرة: ٢٢٣]

روى أبو داود عن ابن عباس، قال: (إن ابن عمر (والله يغفر له) أوهم؛

إنما كان هذا الحيّ من الأنصار وهم أهل وثنٍ مع هذا الحي من يهود وهم أهل

كتاب وكانوا يرون لهم فضلاً عليهم في العلم، فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم، وكان

من أمر أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرفٍ، وذلك أستر ما تكون المرأة، فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم.

وكان هذا الحيّ من قريش يشرحون النساء شرحاً منكراً، ويتلذذون منهن

مقبلات مدبرات ومستلقيات.

فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار، فذهب

يصنع بها ذلك فأنكرته عليه، وقالت: إنما كنّا نُؤتى على حرفٍ، فاصنع ذلك وإلا

فاجتنبني، حتى شَرِيَ (انتشر) أمرهما، فبلغ ذلك رسول الله، فأنزل الله (عز

وجلّ) : [نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاًتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ] [البقرة: ٢٢٣] أي: مقبلات

ومدبرات ومستلقيات، يعني بذلك: موضع الولد) . [١٢]

وروى البخاري عن جابر في نزول هذه الآية ما يلي: (كانت اليهود تقول:

إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت [نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاًتُوا حَرْثَكُمْ

أَنَّى شِئْتُمْ] ) [١٣] .

ففي هذين السببن ترى ما يلي:

١- أنها تحكي حالاً من أحوال من نزل فيهم القرآن، وقد سبق أن السبب قد

يكون في ذكر حالٍ من أحوال العرب.

٢- أن ابن عباس ذكر السبب في قضية طريقة الجماع في خبر الرجل

القرشي والأنصارية.

٣- أن جابر ذكر السبب في نتيجة إحدى طرق الجماع.

وقد أنزل الله هذه الآية لإبطال هذين الحالين اللذين كان يعمل بهما اليهود

والأنصار.

هذا، وقد أخبر الحاكم أن سبب النزول له حكم الرفع؛ فقد قال بعد حديث

جابر السابق: (هذا الحديث وأشباهه مسندة عن آخرها، وليست بموقوفة، فإن

الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل، فأخبر عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا

وكذا، فإنه حديث مسند) . [١٤]

* كما يحترز في المغيبات من أن تكون من مرويات بني إسرائيل، فإذا

سلمت من ذلك فإن لها حكم المرفوع؛ لأن الأمور الغيبية لا يمكن القول فيها

بالاجتهاد.

ومن أمثلته: ما روي عن ابن عباس (رضي الله عنه) في تفسير (الكرسي)

بأنه (موضع قدمي الرحمن) .

فهذا المثال يتعلق بصفات الله (عز وجل) ولا سبيل للوصول إليها إلا بالنقل،

ولا مجال للاستنباط فيها.

فإن قيل: إن ابن عباس قد اشتهر عنه الأخذ من مرويات بني إسرائيل،

وعليه: فإن هذا التفسير يحتمل أن يكون مما تلقّاه عنهم؟ .

فالجواب: أنه لا يُظنّ بابن عباس أنه يرجع إليهم في معرفة صفات الله،

وهم من أهل التعطيل لها، فمثل هذه المسائل المتعلقة بالله لا تؤخذ إلا من المعصوم

في خبره، وهو الرسول.

ثم إن ابن عباس لم ينفرد بهذا التفسير، بل قد صحّ عن أبي موسى [١٥] ...

مثل قول ابن عباس، وهذا مما يُعزّز قول ابن عباس، ويدل على تلقيه من

الرسول، والله أعلم.

أما ما يثبت من هذه المغيبات أنه من الإسرائيليات فإنه ينظر إليه:

إن كان موافقاً لما في الكتاب والسنة قُبِلَ، وإن كان مخالفاً لهما رُدّ وترك،

وإن لم تظهر فيه موافقة ولا مخالفة فالحكم فيه: التوقف، والله أعلم.

ثانياً: المصادر الاستدلالية (الاجتهاد) :

سبق تقسيم هذه المصادر إلى أربعة أقسام، وسيكون الحديث هنا عامّاً عنها.

والتفسير إما أن يكون بياناً عن لفظٍ، وإما أن يكون بياناً عن معنىً.

فإذا لم يحتمل اللفظ أو المعنى المراد إلا تفسيراً واحداً لا غير، فإن هذا مما لا

مجال للاجتهاد فيه، وحكم هذا التفسير: القبول؛ لعدم احتمال غيره.

أما إذا وقع الاحتمال في الآية، فإن هذا مجال الاجتهاد والرأي، وإذا كانت

الآية محتملة لأكثر من قول، فإن هذا الاجتهاد يحتمل أمرين:

الأول: أن يكون مما توافق عليه اجتهاد الصحابة (أو كان في حكمه؛

كالإجماع السكوتي) فإن هذا حجة يجب قبوله عنهم.

الثاني: أن يقع بينهم خلاف مُحقّق، ففي هذه الحالة لا يمكن القول بحجيّة

هذه الأقوال، ولا بأحدها على الآخر؛ لأن قول أحدهم لا يكون حجة على الآخر،

فلا يقال: معنى الآية كذا لأنه قول ابن عباس، مع وجود مخالفٍ له من الصحابة.

وإنما يكون عمل من بعدهم في مثل هذه الحالة الترجيح بدليل صالح للترجيح، ومحلّ هذا البحث موضع آخر، وهو قواعد الترجيح؛ لأن المراد هنا بيان ما

يكون حجة وما لا يكون من أقوال الصحابة.. والله أعلم.


(١) أخرجه أبو داود، كتاب العلم، وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود، ح/٧٩٠ البيان.
(٢) أخرجه أحمد، ج١ص٢٦٦، وصحح إسناده أحمد شاكر، ح/٢٣٩٧، ح/٢٨٨١ البيان.
(٣) جامع الأصول، ج٢ص٤.
(٤) انظر: الدر المنثور، ج ٨ ص٤٣٠.
(٥) انظر: فتح الباري، ج ٨ ص٢٥١.
(٦) انظر أقوالهم في تفسير الطبري، ج٣٠ ص١٠٦، ١٠٧.
(٧) انظر مروياتهم في تفسير الطبري، ج٣٠ ص١٢٢، ١٢٤.
(٨) أخرجه أحمد وأبو داود.
(٩) تفسير الطبري، ج ٢٦ ص٥٨.
(١٠) انظر رواية ذلك في صحيح البخاري (فتح الباري، ج ١ ص١١٠، ج ٦ ص٤٤٨) .
(١١) انظر روايته في صحيح البخاري (فتح الباري، ج ٨ ص٢٣١) .
(١٢) انظر: عون المعبود، ج ٦ ص٢٠٤، ٢٠٥.
(١٣) انظر: فتح الباري، ج ٨ ص٣٧.
(١٤) معرفة علوم الحديث، ص٢٠.
(١٥) أشار إلى روايتهما ابن حجر في الفتح (ج ٨ص٤٧) ، وقد صحح إسناد أبي موسى.