للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

دراسات في الشريعة والعقيدة

عيد الأسبوع.. يوم الجمعة

خصائصه وفضائله وأحكامه وآدابه

(١من٢)

بقلم: عبد اللطيف بن محمد الحسن

فضل الله تبارك وتعالى يوم الجمعة على سائر أيام الأسبوع، ونوّه بأمره

وعظم شأنه فقال عز وجل: [يَا أَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا إذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الجُمُعَةِ

فَاسْعَوْا إلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا البَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ] [الجمعة: ٩] .

وقال تعالى [وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ] [البروج: ٣] ، وفُسِّر الشاهد بيوم الجمعة [١] ،

فكان إقسام الله به دليلاً على شرفه وفضله، وهذا أمر واضح.

وقد شرعت صلاة الجمعة، واتّخِذَت لها آداب، وخصائص تزيد في جلالها،

وصارت من أعلى الفرائض، وأعظم الشعائر.

والرجل المشغول المكدود يحتاج إلى يوم يتفرغ فيه باله للعبادة والقربات،

ويجلو فيه صدأ القلب الحاصل من الكد ومعاناة الحياة، فكانت هذه الصلاة من

رحمة الله تعالى بهذه الأمة، وكانت الجمعة ميزان الأسبوع، فمن صح له يوم

جمعته وسَلِمَ، سلمت له سائر جمعته [٢] .

ولم يزل المسلمون يعظمون هذا اليوم، ويخصونه بمزيد من الاهتمام، حتى

أولئك الذين لا يحافظون على الصلوات الأخرى تراهم يواظبون على صلاة الجمعة

على الرغم من تفريطهم في غيرها.

والحق أن صلاة الجمعة ذات أثر عظيم في حياة المسلمين، فالمنبر مصدر

تعليم وتثقيف وإصلاح، واجتماع المسلمين منبع أخوة وتآلف. كما أن للجمعة

والجماعة فضلاً في وحدة المسلمين في العبادات، وإحكام الدين من الانحراف وبقاء

مظاهر الحياة الإسلامية، وحفظ المسلمين من الانسلاخ، ومزيد من الفرقة، كما

في الأديان الأخرى [٣] .

ولكنك ترى أن اهتمام المسلمين بهذه الشعيرة تضاءل، وصارت كغيرها من

الشعائر تؤدى بصفة لا أثر لها في نفس صاحبها، خاصة مع تقصير كثير من

الخطباء في أداء واجبهم.

ولإحياء جذوة الاهتمام بهذه الفريضة العظيمة كانت هذه السطور، وهي

متضمنة بعض خصائص الجمعة، وفضائلها، والوعيد في تركها، وما ينبغي

للتهيؤ لها، وشروطها، وأحكامها، وآداب استماع خطبتها، أسأل الله أن ينفع بها؛

إنه سميع مجيب الدعاء [٤] .

أولاً: سبب تسمية هذا اليوم بالجمعة، واختصاص الأمة به:

كان يوم الجمعة يسمى في الجاهلية يوم (العَروبة) بفتح العين، وسمي بالجمعة؛ لأن خلْق آدم جُمع فيه، لحديث سلمان مرفوعاً، وفيه: (يوم الجمعة به جمع

أبوك أو أبوكم) [٥] .

ولأن أهل المدينة اجتمعوا قبل هجرة النبي -صلى الله عليه وسلم-، وصلى

بهم مصعب بن عمير، وسموها جمعة. وقد فرضت بمكة، ولم يتمكن النبي -

صلى الله عليه وسلم- من فعلها، وقد هدى الله عز وجل هذه الأمة لهذا اليوم. قال

رسول الله: (أضل الله عز وجل عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله عز وجل بنا، فهدانا ليوم الجمعة فجعل

الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم لنا تبع يوم القيامة، ونحن الآخرون من أهل

الدنيا، والأولون يوم القيامة، المقضيّ لهم قبل الخلائق) [٦] .

وهي من النعم التي يحسدنا عليها اليهود.

ثانياً: من خصائص يوم الجمعة:

١- أنه يوم عيد متكرر: فيحرم صومه منفرداً؛ مخالفة لليهود، وليتقوى

على الطاعات الخاصة به من صلاة ودعاء ونحوه. قال: (إن يوم الجمعة يوم عيد؛ فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم، إلا أن تصوموا قبله أو بعده) [٧] .

٢- أنه يوم المزيد يتجلى الله فيه للمؤمنين في الجنة: كما في حديث أنس

الطويل وفي آخره: (فليس هم في الجنة بأشوق منهم إلى يوم الجمعة، ليزدادوا

نظراً إلى ربهم عز وجل وكرامته ولذلك دعي يوم المزيد) [٨] .

٣- كراهية تخصيص ليلة الجمعة بالقيام: لحديث النبي: (لا تختصوا ليلة

الجمعة بقيام من بين الليالي،....) [٩] الحديث، ومما يدل عليه الحديث بطلانُ

ما يسمى: (صلاة الرغائب) وهي صلاة على صفة مخصوصة يجعلونها في أول

ليلة جمعة من رجب.

٤- قراءة: [الّم (١) تَنزِيلُ] [السجدة: ١، ٢] و [هَلْ أَتَى عَلَى

الإنسَانِ] [الإنسان: ١] في صلاة الفجر يوم الجمعة: كان النبي -صلى الله عليه

وسلم- يقرؤها [١٠] ؛ ولعل ذلك لما اشتملت عليه من ذكر خلق آدم، وأحوال

القيامة؛ لأن ذلك كان وسيقع يوم الجمعة، وليس المقصود السجدة التي فيها [١١] .

٥- فضل التبكير إلى الجمعة وغسل الجنابة يومها: قال: (من اغتسل يوم

الجمعة غسل الجنابة، ثم راح، فكأنما قرّب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية،

فكأنما قرّب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرّب كبشاً، ومن راح في

الساعة الرابعة فكأنما قرّب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرّب

بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر) [١٢] فجعل التبكير إلى

الصلاة مثل التقرب إلى الله بالأموال، فيكون المبكر مثل من يجمع بين عبادتين:

بدنية ومالية، كما يحصل يوم الأضحى.

والمراد بطي الصحف: طي صحف الفضائل المتعلقة بالمبادرة إلى الجمعة،

دون غيرها من سماع الخطبة ... ونحوها. والراجح في الساعة الأولى أنها من

أول النهار. والله أعلم [١٣] .

٦- فيه ساعة الإجابة: قال: (فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم، وهو قائم

يصلي يسأل الله تعالى شيئاً إلا أعطاه إياه) ، وأشار بيده يقللها [١٤] .

وهذه الساعة في قول أكثر السلف هي آخر ساعة بعد العصر، وعلى هذا تدل

أكثر الأحاديث، ومنها حديث: (فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر) [١٥] .

وجاء في حديث آخر عند مسلم [١٦] أنها: (ما بين أن يجلس الإمام على

المنبر إلى أن تقضى الصلاة) ، وهذه ساعة أخرى ترجى فيها إجابة الدعاء.

٧- إكثار الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم الجمعة: لحديث:

(من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه

الصعقة، فأكثروا عليّ من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة عليّ، فقالوا: يا

رسول الله كيف تعرض عليك صلاتنا، وقد أَرِمْت؟ يعني: قد بليت قال: إن الله

عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء صلوات الله عليهم) [١٧]

فاجتمعت الصلاة على سيد الأنام، في خير الأيام؛ وهو الذي دل أمته على كل خير.

٨- فضل الأعمال الصالحة فيه: قال: (خمس من عملهن في يوم كتبه الله

من أهل الجنة: من عاد مريضاً، وشهد جنازة، وصام يوماً، وراح إلى الجمعة،

وأعتق رقبة) [١٨] . والمراد: أن صيامه وافق يوم الجمعة بدون قصد.

٩- أنه يوم تقوم فيه الساعة: لحديث النبي: ( ... ولا تقوم الساعة إلا في

يوم الجمعة) [١٩] .

١٠- (من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقي فتنة القبر) [٢٠] .

١١- قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة، ويوم الجمعة: قال أبو سعيد رضي

الله عنه: (من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له فيما بينه وبين البيت

العتيق) [٢١] ، وهو في حكم المرفوع الذي قاله؛ لأن هذا لا يمكن أن يقال بالرأي. وأما قراءة سورة الدخان فلم يصح الحديث الوارد فيها [٢٢] .

١٢- جواز الصلاة نصف النهار يوم الجمعة، دون سائر الأيام: كما في

أحاديث عدة: (ثم يصلي ما كتب له) [٢٣] .

ثالثاً: فضائل يوم الجمعة وما جاء من الوعيد في تركها:

١- فضل المشي إلى الجمعة ومضاعفة أجره: قال: (من غسّل يوم الجمعة،

واغتسل، ثم بكر وابتكر، ومشى، ولم يركب، ودنا من الإمام فاستمع، ولم يلغُ،

كان له بكل خطوة عمل سنة: أجر صيامها وقيامها) [٢٤] .

٢- الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينها وزيادة ثلاثة أيام: قال: (من ثم أتى

الجمعة، فصلى ما قدر له، ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته، ثم يصلي معه،

غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل ثلاثة أيام) [٢٥] .

٣- وعيد من ترك الجمعات: قال: (لينتهين أقوام عن وَدْعِهم الجمعات، أو

ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين) [٢٦] .

رابعاً: التهيؤ للجمعة والاهتمام بها: ويتمثل ذلك في أمور:

١- الاشتغال عن القيلولة والغداء بالتهيؤ والاستعداد للجمعة:

كان الصحابة يتغدون، ويستريحون قبل الزوال كل يوم، إلا يوم الجمعة،

فكانوا ينشغلون بالاستعداد للجمعة، والتبكير إليها، فلا يبقى لهم وقت يسع للقيلولة

قبل صلاة الجمعة. (والقيلولة: الاستراحة وسط النهار، وإن لم يكن معها نوم) .

قال سهل -رضي الله عنه- رضي الله عنه: (ما كنا نقيل، ولا نتغدى إلا بعد

الجمعة) [٢٧] .

٢- الغسل:

اختلف في حكمه بين الوجوب والاستحباب، فاستدل الموجبون: بقوله:

(الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم) [٢٨] ، وقوله: (إذا جاء أحدكم الجمعة

فليغتسل) [٢٩] .

واستدل القائلون بالاستحباب بقوله: (من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت،

ومن اغتسل فالغسل أفضل) [٣٠] فينبغي الاغتسال إدراكاً للفضل، وخروجاً من

الخلاف.

٣- استعمال السواك والطيب:

قال: (الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستنّ، وأن يمس طيباً

إن وجد) [٣١] . قال الحافظ: قوله: (أن يستن) : أي يدلك أسنانه بالسواك.

٤- تخصيص لباس للجمعة:

عن عبد الله بن سلام أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول على

المنبر في يوم الجمعة: (ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة، سوى ثوب

مهنته) .

خامساً: شروط صلاة الجمعة: وهي نوعان:

أ- شروط الوجوب:

١- الإسلام. ٢- والعقل:

وهما شرطان في جميع الأحكام الشرعية، باتفاق الأمة، والأدلة عليها

متوافرة.

٣- البلوغ:

عن حفصة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (رواح الجمعة واجب على

كل محتلم) [٣٢] .

٤- الحرية. ٥- والذكورية. ٦- وعدم العذر:

قال النبي: (الجمعة حق واجب على كل مسلم، في جماعة، إلا أربعة:

عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض) [٣٣] .

٧- الإقامة: لحديث: (ليس على مسافر جمعة) [٣٤] وعلى هذا قول الأئمة

الأربعة [٣٥] .

٨- أن لا يكون في الطريق مطر، ولا وحل:

عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لمؤذن في يوم مطير: إذا قلت: (أشهد

أن محمداً رسول الله) ، فلا تقل: (حي على الصلاة) ، قل: (صلوا في بيوتكم) ،

فكأن الناس استنكروا! قال: (فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني

كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين والدحض) وبوّب البخاري: باب الرخصة

إن لم يحضر الجمعة في المطر [٣٦] .

٩- مسألة: اشتراط العدد:

في المسألة خمسة عشر قولاً ذكرها ابن حجر في الفتح، وذكر أن القول

باشتراط الكثير بغير قيد: هو أرجحها من حيث الدليل [٣٧] . واختار الشوكاني

أنها تصح باثنين، كسائر الصلوات [٣٨] . ورجح بعض العلماء أنها تصح بثلاثة:

الإمام واثنين معه، وتجب عليهم [٣٩] .

١٠- مسألة: اشتراط المدن لإقامة الجمعة:

لا يشترط لإقامة الجمعة أن تكون في المدن دون غيرها، بل تقام في القرى

أيضاً، قال ابن عباس: إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله -

صلى الله عليه وسلم- في مسجد عبد القيس، بجواثى من البحرين [٤٠] وجواثى:

قرية، ولم يجمّعوا إلا بأمر رسول الله. وسيأتي دليل آخر في المسألة التالية.

ومن الناس من وقع في الوسواس فتراه يصلي الظهر بعد الجمعة إذا كان في

قرية، خوفاً من عدم صحة الجمعة، وهذه بدعة! !

وضابط القرية التي تقام فيها الجمعة: أن تكون مبنية بما جرت به العادة،

وأن تكون مجتمعة البناء بما هو مألوف [٤١] .

١١- مسألة: اشتراط إذن السلطان:

استنبط الزهري رحمه الله من حديث: (كلكم راع) أن إذن السلطان لا

يشترط [٤٢] وقال ابن قدامة: الصحيح أنه ليس بشرط، وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور. ثم ذكر من الأدلة: صلاة علي زمن حصر عثمان، ولم يُنكر. وقول عثمان: (إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإن أحسنوا فأحسن معهم، وإن أساؤوا فاجتنب إساءتهم) [٤٣] . ولأنها من فرائض الأعيان، ولأنها صلاة أشبهت الصلوات [٤٤] .

ب- شروط الصحة:

١- تقدم الخطبة على الصلاة: لفعل النبي -صلى الله عليه وسلم-، وسيأتي

الكلام عنها مفصلاً، في الحديث عن الخطبة.

٢- الوقت: عن أنس: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي الجمعة

حين تميل الشمس [٤٥] وهذا يدل على أن وقت الجمعة: عند زوال الشمس، أي: وقت صلاة الظهر، وعن سلمة قال: (كنا نصلي مع النبي -صلى الله عليه

وسلم-، ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل فيه) [٤٦] وهذا يدل على أنهم

كانوا يصلونها في أول الوقت عند الزوال، بلا إبراد، بخلاف ما كانوا يفعلون في

صلاة الظهر عند اشتداد الحر.

وسئل جابر: متى كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي الجمعة؟

قال: (كان يصلي ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها) زاد عبد الله في حديثه: (حين

تزول الشمس، يعني: النواضح) [٤٧] ، وهذا دليل لمن يقول بصحة الجمعة قبل

الزوال؛ فإن الخطبة والصلاة لو كانتا بعد الزوال لما أمكن بحال أن تكون إراحة

النواضح عند الزوال، بل بعده بكثير [٤٨] .

٣- تحديد المكان الذي تؤتى منه الجمعة إذا كان الرجل في مكان لا تقام فيه

الجمعة:

جاء في خبر الأعمى: (هل تسمع النداء بالصلاة؟) فقال: نعم، قال:

(أجب) فإذا كان هذا في مطلق الجماعة، فالقول به في خصوصية الجمعة أوْلى.

وهذا الأمر في حق من كان في مكان لا تقام فيه الجمعة، أما من كان في بلد

تقام فيه الجمعة فعليه الإجابة سمع النداء أم لم يسمع، لقوله تعالى: [يَا أَيُّهَا الَذِينَ

آمَنُوا إذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا البَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ

لَّكُمْ إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ] [الجمعة: ٩]


(١) رواه أحمد موقوفاً على أبي هريرة، وصحح الشيخ شاكر إسناده، المسند ٢/٢٩٨.
(٢) انظر: زاد المعاد ١/٣٩٨، والأركان الأربعة، لأبي الأعلى المودودي، ص ٥٩، ٦٠.
(٣) انظر: الأركان الأربعة، ص ٦١، ٦٢.
(٤) أصل هذا الموضوع رسالة علمية بعنوان: (أحاديث الجمعة دراسة نقدية وفقهية) لعبد القدوس محمد نذير، مع زيادات كثيرة، ومباحث عديدة.
(٥) رواه ابن خزيمة برقم (١٧٣٢) ٣/١١٨ قال د الأعظمي: إسناده حسن وأخرجه أحمد والطبراني.
(٦) رواه مسلم برقم (٨٥٦) .
(٧) رواه أحمد، وقال شاكر: إسناده صحيح، المسند ١٥/١٧٥، ح/٨٠١٢.
(٨) أخرجه ابن أبي شيبة ٢/٥٨ وأخرجه الطبراني في الأوسط، (مجمع البحرين ح/٤٨٧٩) ، وأورده المنذري في الترغيب والترهيب، وقال: بإسناد جيد، وانظر صحيح الترغيب والترهيب للألباني
١/٢٩١، ح ٦٩٤.
(٩) رواه مسلم برقم (١١٤٤) .
(١٠) البخاري برقم (٨٩١) .
(١١) زاد المعاد، ١/٣٧٥.
(١٢) البخاري برقم (٨٨١) .
(١٣) راجع بحثاً فيها في زاد المعاد، ١/٣٩٩ ٤٠٧.
(١٤) رواه البخاري برقم (٩٣٥) .
(١٥) رواه النسائي في كتاب الجمعة، باب وقت الجمعة، وصححه الألباني في صحيح النسائي (١٣١٦) .
(١٦) رواه مسلم برقم (٨٥٣) .
(١٧) مسند أحمد (٤/٨) ، وسنده صحيح.
(١٨) أخرجه ابن حبان، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، لابن بلبان برقم (٢٧٧١) وقال المحقق: إسناده قوي وصححه الألباني في صحيح الجامع،.
(٣٢٥٢) .
(١٩) أخرجه مسلم برقم (٨٥٤) .
(٢٠) رواه أحمد في المسند (٢/٢٠٢) ، وقال شاكر: إسناده صحيح، ح/ ٧٠٥١.
(٢١) رواه الدارمي برقم (٣٢٨٣) ، وصححه الألباني في صحيح الجامع.
(٦٤٧١) .
(٢٢) الحديث رواه الترمذي عن أبي هريرة مرفوعاً: (من قرأ حم الدخان في ليلة الجمعة غفر له) وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وأورده الألباني في ضعيف الترمذي (٥٤٥) .
(٢٣) البخاري، حديث (٨٨٣) .
(٢٤) رواه أبو داود برقم (٣٤٥) وأورده الألباني في صحيح أبي داود (٣٣٣) .
(٢٥) أخرجه مسلم برقم (٨٥٧) .
(٢٦) رواه مسلم برقم (٨٦٥) .
(٢٧) رواه البخاري برقم (٩٣٩) ، وانظر بمعناه الحديثين بعده في الصحيح.
(٢٨) رواه البخاري برقم (٨٥٨) في الأذان، باب وضوء الصبيان.
(٢٩) رواه البخاري برقم: (٨٧٧) .
(٣٠) سنن النسائي في كتاب الجمعة، وأورده الألباني في صحيح النسائي برقم (١٣٠٧) .
(٣١) رواه البخاري برقم: (٨٨٠) .
(٣٢) أخرجه النسائي في كتاب الجمعة، وأورده في صحيح النسائي برقم.
(١٢٩٩) .
(٣٣) أخرجه أبو داود برقم (١٠٧٦) ، وأورده في صحيح أبي داود (٩٤٢) .
(٣٤) انظر صحيح الجامع للألباني برقم: (٥٤٠٥) .
(٣٥) انظر المغني لابن قدامة ٢/٣٣٨.
(٣٦) أخرجه البخاري برقم (٩٠١) الفتح، ٢/٤٤٦.
(٣٧) الفتح ٢/٤٩٠.
(٣٨) نيل الأوطار، شرح منتقى الأخبار، ٣/٢٨٥.
(٣٩) الشيخ ابن باز، انظر: فتاوى إسلامية، ١/٤٢٥.
(٤٠) رواه البخاري، ح/٨٩٢.
(٤١) المغني ٢/٣٢٧.
(٤٢) الحديث رواه البخاري برقم (٨٩٣) ، وانظر الفتح (٢/٤٤٣) .
(٤٣) البخاري برقم ٦٩٥.
(٤٤) انظر المغني، ٢/٣٣٠.
(٤٥) أخرجه البخاري برقم: (٩٠٤) .
(٤٦) رواه البخاري، ٢/٣٨٦، ونحوه لمسلم برقم: (٨٦٠) .
(٤٧) أخرجه مسلم برقم: (٨٥٨) والنواضح: جمع ناضح: الصب، والمراد به: البعير الذي يستقى به الماء.
(٤٨) وذهب بعض أهل العلم إلى مشروعية الإبراد في صلاة الجمعة أيضاً، ومال إليه البخاري، ولم يجزم به، ومنع ابن المنير بناء عليه أداءها قبل الزوال؛ إذ لو جاز تقديمها قبل الزوال، لأغنى عن الإبراد بها، انظر: باب: إذا اشتد الحر يوم الجمعة، من كتاب الجمعة في الصحيح، وشرحه في الفتح، ٢/٤٥١.