للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والحسن في أهل البصرة.

واحتجَّ من أباحها بقوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ [النساء: ٢٤]، وبأحاديث منها:

ما روي عن ابن مسعود قال: غزونا مع النبي وليس معنا نِساءٌ، فقلنا: ألا نختصي؟ فنهى رسولُ الله عن ذلك، ثم رخَّص لنا في المتعة، وكان أحدنا يأخذ المرأة أو ينكِح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ ابن مسعود ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾ [المائدة: ٨٧] متفق عليه (١).

ولعامة العلماء قوله تعالى: ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ [المؤمنون: ٦] والمتعة ليست من هذا القبيل، ألا ترى أنها ترتفع من غير طلاق ولا يجري بينهما توارث.

وأخرج البخاري عن علي أنه قال: نهى رسول الله عام خيبر عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية (٢).

وكذا قال عمر: أباح رسول الله المتعة ثم حرَّمها.

وأما الآية فالمراد بها الاستمتاع بطريق النكاح المؤبد لا المؤقت، لأنه وسيلة إلى الأغراض المطلوبة من التناسل والتوالد وغيره، والتوقيت يبطله.

وروي أن عروة بن الزبير قال لابن عباس: أهلكت نفسَك وأهلكت الناسَ، فقال له: وما هو يا عُرَيُّ؟ قال: إِباحةُ المتعةِ، وقد كان أبو بكر وعمر ينهيان عنها فقال: أُخْبِرُكَ عن رسول الله وتخبرني عن أبي بكر وعمر، فقال عروة: هما كانا أعلم بالسنة منك.

وقال سعيد بن جُبير: قيل لابن عباس: لقد أكثرت في المتعة حتى سارت بها الركبان، وقال فيها الشاعر: [من البسيط]

أقول وقد طال الثواء بنا معًا … يا صاح هل لكَ في فتوى ابن عباسِ


(١) أخرجه البخاري (٥٠٧٥)، ومسلم (١٤٠٤).
(٢) أخرجه البخاري (٥١١٥) وأخرجه أيضًا مسلم (١٤٠٧).