للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فأبو حنيفة اعتمد على إصلاح النَّاس، وكذا أبو يوسف؛ قال: والزوج هو القائم على المرأة، وما في يده كأنه في يدها. وبه يحتجُّ محمَّد. وزُفر يقول: المناصفة في المشكل أولى من اختصاص البعض، وهو معنى قول مالك والشافعي. وابنُ أبي ليلى يقول: الزوج صاحب اليد. والحسن يقول: الغالب أن المتاع في يد المرأة. وقد بيَّنَّا الوجوه في "شرح الجامع الصغير"] (١).

يزيد بنُ المهلَّب

ابنِ أبي صُفْرة الأَزْديّ، كنيتُه أبو خالد.

[وذكره المدائنيّ قال:] كان قد استخلفه أبوه على خُراسان، فأقرَّه الحجَّاج، وكان يزيدُ متكبِّرًا ويبلغُ الحجاجَ عنه ما يكره، فكتب إليه بالقدوم عليه، فاستشارَ حُضَينَ بنَ المنذر الرَّقَاشيّ (٢)، فقال له: لا تَقْدَم عليه وتربَّص. فكتبَ الحجَّاجُ إلى أخيه المفضَّل، فأطمعَه في خُراسان.

ولما وصل يزيدُ إلى إصطخْر بلَغَهُ موتُ عبد الملك وولايةُ ابنِه الوليد، فقال: الآن هلَكنا (٣).

ثم قدم على الحجَّاج، فأكرمه، وكان لا يُحجب عنه، وكان قُتيبة بنُ مسلم على الرَّيّ، فكتبَ إليه بولاية خُراسان، وأن يحمل المفضَّل بن المهلَّب إليه مُوثَقًا، وكان حبيب بن المهلَّب على كَرْمان -ويُلقَّب بالحَرُون- فعزلَه الحجَّاج، وبعثَ به قُتيبةُ مُوثَقًا. فلمَّا اجتمع عند الحجَّاج بنو المهلَّب: يزيد، وحبيب، والمفضَّل، وعبد الملك، وأبو عُيينة؛ حبَسهم. وأبو عُيينة هو الذي زوَّج الحجَّاجَ هندَ بنت المهلَّب (٤).


(١) من قوله: قلت وقد اختلف الفقهاء … إلى هذا الموضع (وهو ما بين حاصرتين) من (ص).
(٢) حُضَين؛ بالضاد المعجمة مصغّر، وكنيتُه أبو محمَّد، ويلقَّب أَبا ساسان، من أمراء عليّ Object بصفين، وهو ثِقَة. ينظر "تهذيب الكمال" ٦/ ٥٥٥.
(٣) في الكلام اختصار مُخلّ، أو سَقْط، ففي هذا الخبر أن يزيد عزم على القدوم على الحجاج وقال: أرجو أن لا يُقدم الحجَّاج علي بسوء مع رأي أمير المُؤْمنين عبد الملك في المهلَّب وولدِه، وحفظه ما كان من آثاره وبلائه. فاستخلفَ أخاه المفضَّل، وسار إلى الحجَّاج، حتَّى إذا صار إلى إصطخر؛ بَلَغَه موتُ عبد الملك وولاية ابنِه الوليد، فقال: الآن هلكنا. ينظر "أنساب الأشراف" ٧/ ٢٢٣ - ٢٢٤.
(٤) من قوله: فكتب إليه بالقدوم عليه … إلى هذا الموضع. ليس في (ص).