(٢) لم نقف على قول لعلي بن أبي طالب ﵁ في جواز المتعة، بل ورد عنه النهي عنها، وهو، كما سيذكره المصنف بعد قليل، دليل على أن علي بن أبي طالب يرى النسخ كما قال البخاري عقب (٥١١٩): وقد بينه علي عن النبي ﷺ أنه منسوخ. (٣) أخرجه البخاري (٥١١٦) عن أبي حمزة قال: سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء، فرخص، فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه؟ قال: نعم. وقال الترمذي عقب (١١٢١): وإنما روى عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة، ثم رجع عن قوله حيث أخبر عن النبي ﷺ، وسيذكر المصنف عدول ابن عباس عن هذه الرخصة. (٤) أخرجه البخاري (٥١١٧)، ومسلم (١٤٠٥) عن جابر وسلمة بن الأكوع قالا: خرج علينا منادي رسول الله ﷺ فقال: إن رسول الله ﷺ قد أذن لكم أن تستمتعوا يعني متعة النساء. (٥) ذكره ابن قدامة في "المغني" ٧/ ١٣٦. (٦) انظر "المغني" ٧/ ١٣٦.